عبد النباوي: جرائم غسل الأمول تتسم بالتعقيد وآجال البت فيها تطورت بشكل إيجابي    معاناة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة تصل البرلمان    بعد نسخة طنجة.. الهيئة المغربية للمقاولات تنظم الدورة الثانية للملتقى الدولي للأعمال بالدار البيضاء    "غزة غزة".. قصيدة ألمانية تضامنية تحقق 6 ملايين مشاهدة (فيديو)    .طاقم تحكيم كيني لإدارة مباراة نهضة بركان وضيفه الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    الوكالة الحضرية لتطوان تنظم ورشة تكوينية حول تسوية البنايات غير القانونية    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب..    بعد محاولة أولى فاشلة بمقر الشرطة.. وفاة مواطن منتحرا في تزنيت إثر شكاية قضائية من زوجته    الحراك الطلابي لمساندة قطاع غزة يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    المفاوضات لإقرار هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا"    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة خلال الربع الأول من 2024    بونو يقترب من تحقيق رقم تاريخي    صديقي يزور مشاريع تنموية لقطاع الورد العطري بإقليم تنغير    اقتطاعات جديدة وغير معهودة تثير قلق زبائن الوكالات البنكية    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها استجابة للتحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي    الدكتور التازي ما خرجش براءة.. تحكم ب3 سنين وها وقتاش ياخد مجلس هيئة الاطباء قرار فملفو وها اش كيقول القانون    رؤى متقاطعة حول المساواة والعدالة والاستدامة خلال مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس"    إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات في العاصمة التونسية    مثول أكثر من 200 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية    طقس حار نسبيا اليوم السبت    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    مطالب برلمانية بالكشف عن نتائج دراسة الحكومة لآثار الساعة الإضافية    لقجع: "الوداد والرجاء والجيش أقطاب الكرة المغربية .. وعلى الأندية الأخرى كنهضة بركان الاشتغال أكثر لتلتحق بهم"    "موج أزرق" للتشكيلي يوسف سعدون يغرق رواق محمد الدريسي بطنجة    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاليق: عدم إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة لا يُكيَّف على أنه اعتداء مادي
كيف أشرت وزارة المالية على التعويض؟ ولماذا لم يبادر الموظف بإيداع الحكم لدى المحافظة سنة 1974؟
نشر في العلم يوم 25 - 08 - 2010

نشرت جريدة »العلم« يوم 18 غشت 2010 في صفحة »المجتمع والقانون« حكما إداريا صادرا عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 354/2008 وذلك بتاريخ 19 يونيو 2008، مضمنه الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول برفع الاعتداء المادي على العقار المدعو (بلاد الدشيرة) مع ما يترتب على ذلك قانونا مع تحميلها للصائر.
تتمثل وقائع هذه النازلة انه بناء على الاجراءات الادارية والقضائية التي قامت بها الدولة من أجل نزع ملكية القطعة الأرضية المدعى فيها أصدرت المحكمة الاقليمية بأكادير الحكم عدد 1214 من الملف المدني 4187 بتاريخ 5 يونيو 1974 حكما قضى بنزع الملكية لأجل المنفعة مقابل تعويض نقدي أدته الدولة.
غير أن هذه الأخيرة لم تبادر بتسجيل الحكم المذكور بالسجل العقاري المعني ، وبعد مرور أكثر من 30 سنة على هذه الواقعة بادر الملاك على الشياع في هذا الرسم العقاري وأقاموا دعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بدعوى أن تواجد هذه الأخيرة فوق العقار المدعى فيه يعتبر وجودا غير مشروع، وهو بهذه الصفة يعتبر اعتداء ماديا صرفا، وقد أدلى المدعون تعضيدا لمزاعمهم بشهادة عقارية تثبت خلو الملك من أي تحمل عيني.
وبعد تبادل المذكرات تم حجز الدعوى للمداولة، حيث قضت المحكمة الادارية بأكادير بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفع الاعتداء المادي.
وقد عللت المحكمة المذكورة حكمها هذا بأنه تبت لديها بعد الاطلاع على الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بأن الجهة المطلوبة في الدعوى لم تبادر إلى ايداع الحكم عدد 1214 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1974 عن المحكمة الاقليمية بأكادير بالمحافظة العقارية المعنية، وذلك رغم مرور أزيد من ثلاثين سنة على تاريخ صدور الحكم المذكور، وهو ما يعني بأن العقار موضوع الدعوى لايزال في ملكية المدعيات على الشياع ولم تنتقل ملكيته إلى الجهة النازعة للملكية بصفة قانونية، وحيث ان الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة ابتداء من اليوم الذي صدرت فيه وسقط بانصرام هذا الأجل حسب ما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن أي تصرف للادارة على الملك المشار إليه قبل استيفاء ايداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية المعنية وداخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية يعتبر من قبيل الاعتداء المادي على الملك.
وقد علل الحكم المذكور ما ذهب إليه بالاستناد إلى الفصل 37 من القانون رقم 81.7 لسنة 1982.
لماذا ظهير 1982 ؟:
إن هذا الحكم يثير جملة من الملاحظات والتساؤلات لعل من أهمها مايلي:
- أولا: لماذا اعتمدت المحكمة في تعليلها على الفصل 37 من ظهير 6 ماي 1982 على وقائع صادرة سنة 1974 ، حيث كانت خاضعة لمقتضيات قانون 3 أبريل 1951، والأمر هناك لا يتعلق بالأثر المباشر للقانون وإنما بإعمال النص القانوني، الذي حكم العلاقة القانونية موضوع الدعوى.
ما هي حجية الأحكام؟
- ثانيا: حتى على فرض صحة اعتماد الفصل 37 المذكور فإن هذا النص تضمن في فقرته الأولى بأن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية يترتب عليه في تاريخ الايداع تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها.
والأمر هنا محمول على أن إيداع الحكم لدى المحافظة العقارية يؤدي الى تطهير العقار من جميع الحقوق والتحملات العقارية المترتبة عليه ويقوم المحافظ بناء على هذا الحكم بتأسيس رسم عقاري نهائي في إطارالمسطرة الاستثنائية، وبالتالي لا علاقة لهذا المقتضى بنقل الملكية وإنما بالتطهير، وشتان ما بين نقل الملكية الذي يتم بالحكم القضائي الصادر في الموضوع بعد أن يكون صدر حكم بنقل الحيازة. وتسجيل الحكم في المحافظة العقارية يعتبر كاشفا للحق وليس معلنا له، وإلا ما مدى حجية الأحكام القضائية متى اكتسب قوة الشيء المقضي به.
النص الخاص مقدم على العام:
رابعا: استهل الفصل 37 المذكور بجملة ذات دلالة قوية مؤداها »بالرغم من كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ...« فإن هذا يعني أن مقتضيات قانون نزع الملكية تعتبر نصا خاصا مقدما على النص العام الوارد في ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. والنص الخاص مقدم على النص العام.
إغفال الفصل 66:
خامسا: إن النص العام الذي أحال عليه الحكم المذكور أغفل مضمون الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
و هذا الفصل يعني بصريح العبارة أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر موجودا بالنسبة للأطراف ولو لم يتم تسجيله بالسجل العقاري، إلا أنه على من يدعيه أن يثبته. وهذا ما أكد عليه الفصل الموالي عندما أشار إلى أنه لا يحق الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
تعديل مقتضيات:
- سادسا: ان مقتضيات الفصل 428 المتمسك بها من قبل المدعين والمعتمد في تعليل الحكم موضوع التعليق تتطلب الدقة. بداية أن هذا الفصل ادخل عليه تعديل جوهري بمقتضى ظهير 5 أكتوبر 1984، وهو يتوجه بالأساس الى المحكوم له وليس إلى المحكوم ضده، بدليل ان المشرع نص صراحة على أن تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال 30 سنة من اليوم الذي صدرت فيه وسقط بانصرام هذا الأجل، ويضيف في فقرته الموالية مايلي »للمحكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم...«
اذن مضمون الفصل 428 السالف الذكر يحدد في المسطرة الواجب اتباعها من طرف المحكوم له، ولا علاقة للمحكوم ضده بهذه المسطرة، وبالتالي مالم يبادر المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم يعتبر المحكوم ضده غيرا.
القاضي الإداري حارس للمشروعية:
- سابعا: كيف لحكم موضوع للتعليق وجود الادارة فوق العقار المدعى فيه بأنه اعتداء مادي. لكن متى اعتبر كذلك؟ هل منذ أن قضت المحكمة بنقل الحيازة إليه أو بعد انتهاء 30 سنة من صدور الحكم النهائي بنقل الملكية؟
لاشك أن الإدارة اتبعت الإجراءات القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة كما نص عليها ظهير3 أبريل 1951 وإلا لما قضت المحكمة بنقل الملكية مقابل إيداع مبلغ التعويض أو أدائه. والقاضي إداري بصفته حارس المشروعية كان عليه أن يتثبت من ذلك والتأكد هل المدعين حصلوا على التعويض أم أنهم لم يحصلوا عليه بعد. فإذا كانوا قد حصلوا عليه فانهم بذلك أبرأوا الإدارة من أي التزام نقدي تجاههم.
أية حماية للمال العام؟
- ثامنا: إن التعويض الذي حصل على هؤلاء يدخل في باب نفقات الدولة من الميزانية العامة أي أنه مال عام مؤدى من أموال المواطنين المستخلصة من الضرائب، فهل بمثل هذا الاتجاه تتم حماية المال العام؟ ثم حتى على فرض أن الأمر يتعلق باعتداء مادي ويتعين ازالته فما مصير التعويض الذي استخلصه المدعون، فهل طاله كذلك التقادم مادام أن الحكم طاله السقوط؟...
الاعتداء المادي:
- تاسعا: أن الاعتداء المادي كما عرفه القضاء نفسه هو احتلال مصالح الدولة لعقارات الخواص وانشاء مرافق عمومية عليها دون سلوك مسطرة ننزع الملكية لأجل المنفعة العامة (قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 10 بتاريخ 7 يناير 2009 في الملف 101 / /06 1.08).
والتساؤل المطروح هل الإدارة المطلوبة لم تمارس مسطرة نزع الملكية؟
دعوى الاستحقاق:
- عاشرا: ماذا لو سلكت الإدارة المعنية دعوى الاستحقاق أمام المحكمة الابتدائية واستجابت المحكمة لطلبها فهل يبقى وضعها كمحتلة بدون سند وبالتالي معتدية.
حكم لم يصادف الصواب:
لهذه الأسباب وغيرها نقول بأن الحكم موضوع التعليق لم يصادف الصواب، وكان على المحكمة مصدرته أن تقضي بعدم قبول الطلب.
وقد قضى المجلس الاعلى بمقتضى القرار عدد 636 بتاريخ 3 ماي 2001 في الملف الإداري عدد 208 / 1/1/4 / 2002 حيث إنه من الواضح أنه لاوجود لأي عقد قابل للتسجيل على الرسم العقاري متعلق بتفويت العقار المذكور لفائدة الاملاك المخزنية الا أنه في المقابل هناك حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به والذي يرسخ نقل الملكية المذكورة لفائدة الأملاك المخزنية والذي يمكن تسجيله على الرسم العقاري على غرار نزع الملكية الذي يصدر في ظل ظهير 6 ماي 1982 ومما يجب معه رفع الصعوبة القائمة على هذا الاساس.
تأشيرة وزارة المالية:
وصفوة القول لنا أن نتساءل كيف أشرت مصالح وزارة المالية على أداء التعويض لفائدة المنزوع ملكيتهم ولم تتثبت ان من بين وثائق المحاسبة الشهادة العقارية التي دون فيها الحكم؟، ثم لماذا لم يبادر الموظف المسؤول عن هذه العملية إلى ايداع الحكم لدى المحافظة العقارية استكمالا لمسطرة نزع الملكية.
المطلوبة تفعيل خلية
الشؤون القانون:
هذا التساؤل يدفعنا إلى القول بإلحاح أن على الادارات العمومية تفعيل خلية الشؤون القانونية، ومنحها الاطر والاعتمادات المالية الضرورية حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه، وأنه وحتى الساعة فإن هذه الخلية هي آخر ما يفكر فيه عدد من المسؤولين بسبب الاستهجان الذي علق في ذهنهم تجاهها، تبقى كل من وزارتي التربية الوطنية العدل الوزارتان الرائدتان في هذا المجال بدليل الموقع الالكتروني لهما ، أما معظم الوزارات فتقوم فقط بالترقيع والارتجال، وهذا ما يزيد من صعوبة مهام الوكالة القضائية للمملكة التي قدرها أن تدبر أخطاء باقي الادارات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.