ميداوي يجتمع بالنقابتين الأكثر تمثيلية لمناقشة مشروع القانون والنظام الأساسي للموظفين    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    القناة الأمازيغية تغطي انطلاقة الموسم الدراسي بالناظور    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    بعد يوم من الاعتداء الاسرائيلي على الدوحة.. أمير قطر يبحث مع الرئيس الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الاشتراكي يرفض "رشوة الانتخابات" ويطلب ضبط الذكاء الاصطناعي    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا                حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    احتجاجات "لنغلق كل شيء" تهز فرنسا        بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    فرنسا.. اعتقال 200 متظاهر في احتجاجات واسعة ضد ماكرون    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي للقضاة يمنع «الإضراب» ووقف جلسات المحاكم
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2015

كشف مشروع النظام الأساسي للقضاة عن نظام التأديب الخاص بالهيئة القضائية، حيث تم التنصيص على توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطئا جسيما.
وأوضح المشروع حالات الأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف، على رأسها إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية، ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
كما تهم حالات الخطأ الجسيم خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، واتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
وتتوزع التأديبات بين ثلاث درجات، تبدأ بالإنذار ثم التوبيخ، والتأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين أيضا. هذه العقوبات من الدرجة الأولى يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي.
الدرجة الثانية من العقوبات تشمل الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، والإنزال بدرجة واحدة، حيث يمكن أن ترفق هاتان العقوبتان بالنقل التقائي، فيما تشمل عقوبات الدرجة الثالثة الإحالة إلى التقاعد الحتمي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في معاش التقاعد، وقد تصل العقوبة إلى العزل.
مشروع النظام الأساسي نص على إمكانية تعيين قضاة في السلك القضائي، من فئة أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب المحامين الحاملين لشهادة الدكتوراه في القانون، والذين مارسوا مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبخصوص حقوق وواجبات القضاة، تم التنصيص على استفادة الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
وإلى جانب منع القضاة من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية طبقا للفصل 111 من الدستور، تمنع المادة 38 من النظام الأساسي القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.
ويمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه، غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي.
أحدث المشروع الجديد، في القسم الخاص بتأليف السلك القضائي، درجتين جديدتين للترقية بعد الدرجة الاستثنائية، هما الدرجة الممتازة وخارج الدرجة، موازاة مع وضعية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك اللذين يعينهما الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرتبان في الدرجة الفريدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.