قيادة ثلاثية لمؤتمر حزب الاستقلال تمكن من تجاوز حالة "البلوكاج"    مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب    حركة عدم الانحياز تشيد بجهود الملك محمد السادس لفائدة القضية الفلسطينية    صفقة تسلح كبرى بين أمريكا والمغرب تحبس أنفاس الإسبان    بنتايك ضمن التشكيلة المثالية للجولة ال34 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي    الدكيك يكشف ل"الأيام24″ الحالة الصحية ليوسف جواد وإمكانية مشاركته بكأس العالم    خنيفرة .. إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من "لحاق المغرب التاريخي للسيارات الكلاسيكية "    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    تفاصيل وكواليس عمل فني بين لمجرد وعمور    تواصل حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.. مظاهرات في 56 مدينة دعما لغزة    قناة عبرية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا وجميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب هذه الدولة    معلومات استخباراتية تطيح بثلاثة متورطين في ترويج الأقراص المخدرة بطنحة    منتدى متوسطي بطنجة يناقش موضوع الجريمة المنظمة العابرة للقارات    فرنسا مستعدة ل"تمويل البنية التحتية" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء إلى الدار البيضاء    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    الخارجية البريطانية: ما عندنا حتى تعاون مع المغرب فمجال الطاقة النظيفة والمناخ فالصحرا    اختلالات ف"مجموعة جماعات التضامن".. التحقيق التفصيلي غادي يبدا مع البرلماني بن كمرة وعدد من رؤساء الجماعات    "التكوين الأساس للمدرس ورهان المهننة" محور ندوة دولية بالداخلة    ملف الطبيب التازي ..المحكمة غادي تقول الكلمة ديالها الجمعة الجاية بعدما أخرات باش تسمع الكلمة الأخيرة للمتهمين    مراكش: فتح بحث قضائي في واقعة تسمم غدائي تسبب في وفاة سيدة    إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة    زرقاء اليمامة: قصة عرّافة جسدتها أول أوبرا سعودية            زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة خاصة بعرض أهم مستجدات مدونة الصحافة والنشر


بمناسبة اليوم التواصلي التحسيسي حول موضوع
من اعداد : ناصر امساعد
المدير الجهوي لوزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال)
عرض خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية جهة مراكش أسفي ، يوم السبت 13 ماي 2017 بالغرفة الفلاحية بمراكش

}أسباب النزول :
}- إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة ، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتضمن الحق في الوصول للمعلومة وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة،
}الإستجابة لإنتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية،
}مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات وخاصة في قطاع الصحافة،
}مسايرة التطور التكنولوجي الذي أصبح يطرح تحديات كبرى في قطاع الصحافة،
}تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر في إطار التقارب التشريعي ووفق التزامات المغرب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- 3 قوانين تشكل مدونة الصحافة والنشر :
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين
القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
(طبقا لمقتضبات المادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر

}مرجعيات الإصلاح:
}-احكام دستور المملكة لسنة 2011 ، لا سيما الفصول 25 و 27 و 28 منه،
}-التوجيهات الملكية السامية،
}- توجهات البرنامج الحكومي،
}- توصيات الهيآت الوطنية :
* خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
* توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
* توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
* نتائج الملتقيات الوطنية والأيام الدراسية (*)
* اهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر
* التجارب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مدونة الصحافة والنشر
}حددت القواعد المتعلقة بممارسة الصحافة
}والنشر والطباعة :
– شروط ممارسة الصحافة،
}- حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة،
}القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر،
}القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاصات المحاكم والمساطر المتبعة أمامها،
– القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
} تقديم تعاريف لمجموعة من المصطلحات المرتبطة بمجال الإعلام والصحافة، وهو ما لم يكن واردا في القوانين السابقة. نذكر على سبيل المثال :
- الصحافة
- المطبوع
- الصحيفة الإلكترونية : مع إضافة تعاريف أكثر دقة ووضوحا خصوصا ما تعلق ب: * المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية
* المواد الإعلامية الصحفية الأصلية
* المضيف
* إسم النطاق ومالكه
* مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية
– الطابع
– الموزع
(المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
– تعريف المؤسسة الصحفية (المادة 8 من نفس القانون)
– تعريف المطبوع الأجنبي (المادة 29 من نفس القانون)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تقديم تعاريف كذلك خاصة بالصحافي المهني:
الصحافي المهني المحترف
الصحافي الحر
الصحافي المتدرب
الصحافي الشرفي
}(المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}إقرار العديد من الحقوق لفائدة الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، منها :
}* ضمان حرية الصحافة (الفصل 28 من الدستور)
}* حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع (الفصل 25 من الدستور)
}* حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات توزيعها
}* ضمان سرية مصادر الخبر عند مزاولة الصحافيين لمهامهم الإعلامية، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي (المادة 5 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* الحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر (المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* التزام السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الإعتداءات أو التهديدات عند مزاولة مهنتهم (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* احترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}نمر هنا للعناوين الكبرى لأهم المستجدات :
}إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة إذ وردت في القانون السابق رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر لسنة 2002 ، 31 عقوبة حبسية، وتم تعويضها في القانون الحالي رقم 88.13 بغرامات مالية، وذلك في إطار إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة، وقد تم هذا الإلغاء في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مُدلس فيها منسوبة للغير.
}- منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر بحيث لا يمكن بموجب قانون الصحافة إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.
}- التنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر حيث تم التنصيص على أنه تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
} – تمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى إذ تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون رقم 77.00 يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- وضع آلية مهنية مستقلة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
} – التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر إذ تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف وهي: مدى توفر سوء النية، وملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار، ثم عناصر الضرر وحجمه، كما تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة للأفراد في واقعة القذف.كما تم الاشتراط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحافي بالتحري والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر.
}- اشتراط نشر أحكام إدانة الصحافيين بطلب المشتكي وبمقرر قضائي؛
}- إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية
}-تحديد أجل 90 يوما لبت المحكمة من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء
}- التنصيص على عدم تطبيق الإكراه البدني في جرائم الصحافة والنشر بمجرد إثبات عدم القدرة على الأداء.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
}
}-الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة وفق مبدأ المسااواة مع الصحافة الورقية؛
}- التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة للجميع؛
}- تمكين الصحف الالكترونية من رخص التصوير ؛
}-الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الالكترونى لا يتعدى شهرا واحدا؛
}-الاعفاء من المسؤولية في حالة الاختراق او القرصنة بشرط الإبلاغ؛
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز استقلالية الصحافي والمؤسسة
}- سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس الوطني للصحافة أو القضاء وليس الإدارة؛
}- تقنين الولوج الى المهنة عبر اشتراط التكوين أو التوفر على مؤهل جامعي (الإجازة أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة معترف بمعادلتها لشهادة الاجازة)
}- إلزام إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية؛
}- منح بطاقة الصحافة المهنية من اختصاص المهنيين عبر هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي ( المجلس الوطني للصحافة)؛
}– التنصيص على احترام الاستقلالية في معايير تخصيص الدعم العمومي للصحف
}- مسؤولية الموزع أو الطابع أو المحتضن للموقع الالكتروني تخضع للتراتبية وليست مشتركة,
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مقتضيات لفائدة الصحافيين
}تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحافيين المهنيين في قضايا الشغل ؛
}يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق؛
}يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله.
}يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه،
}يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.
}
}لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه؛
}يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
}في حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها.
إذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}ضمانات إجرائية لحماية الصحافيين
}تم بتاريخ 28 أبريل 2014 تكليف المفتش العام لوزارة الاتصال كمخاطب لتلقي الشكايات بخصوص قضايا الاعتداء على الصحافيين ، وذلك قصد تفعيل الآلية التي تم إحداثها بشراكة بين وزارة الاتصال و وزارة العدل والتي تعمل على تلقي و دراسة شكايات الصحافيين و المتعلقة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم، وكذا تتبع مآلها، بعد ما تمت مدارسة ذلك من طرف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مع رئيس ونائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
} ويأتي هذا الإجراء، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرسائها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحافيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم .
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}كرنولوجيا الإصلاح
}2003 فتح الحوار مع المهنيين لمراجعة قانون الصحافة والنشر لسنة 2002
}2007 تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى المانة العامة للحكومة لإتباع مسطرة المصادقة
}2011 إقرار دستور جديد يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة ويقوي من اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
}يناير 2012: الحكومة الحالية تفتح الحوار مع المهنيين وتوسيع المشاورات لتحيين مشروع قانون الصحافة والنشر مسودة 2007 وذلك وفق مستجدات دستور 2011؛
}أكتوبر 2012: تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة والنشر برئاسة المرحومة محمد العربي المساري؛
}17 أبريل 2013: انتهاء الورش العلمي والفكري حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر واختتام اللجنة العلمية أشغالها؛
}إرساء لجنة تقنية عملت على إدراج ملاحظات اللجنة العلمية في مشاريع المدونة الثلاث
}18 أكتوبر 2014: تقديم مشاريع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة ووضع المسودات الثلاث أمام العموم في الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال
}استكمال المقاربة التشاركية الموسعة مع المهنيين لاسيما مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام وباقي المنظمات والنقابات المهنية
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تلقي عدد من المذكرات من مؤسسات وطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكلك من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية عدالة
}استقبال الملاحظات والاقتراحات والعمل على إدراج الموضوعية منها واعتمادها في المشاريع الثلاث
}29 يوليوز 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6454 بتاريخ 07 أبريل 2016,
}12 أكتوبر 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016
}06 يونيو 2016 صادق عليه المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 88,13 المتعلق بالصحافة والنشر وصادق عليه مجلس النواب ي قراءة أولى بتاريخ 21 يونيو 2016 ومجلس المستشارين بتاريخ19 يوليو 2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد9164 بتاريخ 15 أغسطس 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.