وزارة العدل تتعهد بتكييف "المسطرة المدنية" مع الدستور.. ووهبي: لا نخشى الرقابة الدستورية    ماكرون: على فرنسا أن تتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" حيال الجزائر    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    الوداد يعبر مباشرة إلى دور ال32 من كأس "الكاف"    عاجل... ماكرون يقرر تعليق إعفاء المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرة ويطالب حكومته بمزيد من الحزم مع الجزائر    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        بلاغ هام من شركة Baleària لزبنائها المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط خلال شهر غشت    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة            عشرات المهاجرين يحاولون الوصول إلى سبتة سباحة    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    كتاب طبطبة الأحزاب    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    مقتل وزيرين في غانا إثر تحطم طائرة    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    معاذ الضحاك يحقق حلمه بالانضمام إلى الرجاء الرياضي    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    ابن الحسيمة "بيتارش" يلتحق بالفريق الأول لريال مدريد    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    أسعار النفط ترتفع    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بورصة الدار البيضاء تستهل الجلسة بأداء مستقر يميل للصعود    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد        بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة خاصة بعرض أهم مستجدات مدونة الصحافة والنشر


بمناسبة اليوم التواصلي التحسيسي حول موضوع
من اعداد : ناصر امساعد
المدير الجهوي لوزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال)
عرض خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية جهة مراكش أسفي ، يوم السبت 13 ماي 2017 بالغرفة الفلاحية بمراكش

}أسباب النزول :
}- إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة ، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتضمن الحق في الوصول للمعلومة وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة،
}الإستجابة لإنتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية،
}مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات وخاصة في قطاع الصحافة،
}مسايرة التطور التكنولوجي الذي أصبح يطرح تحديات كبرى في قطاع الصحافة،
}تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر في إطار التقارب التشريعي ووفق التزامات المغرب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- 3 قوانين تشكل مدونة الصحافة والنشر :
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين
القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
(طبقا لمقتضبات المادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر

}مرجعيات الإصلاح:
}-احكام دستور المملكة لسنة 2011 ، لا سيما الفصول 25 و 27 و 28 منه،
}-التوجيهات الملكية السامية،
}- توجهات البرنامج الحكومي،
}- توصيات الهيآت الوطنية :
* خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
* توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
* توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
* نتائج الملتقيات الوطنية والأيام الدراسية (*)
* اهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر
* التجارب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مدونة الصحافة والنشر
}حددت القواعد المتعلقة بممارسة الصحافة
}والنشر والطباعة :
– شروط ممارسة الصحافة،
}- حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة،
}القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر،
}القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاصات المحاكم والمساطر المتبعة أمامها،
– القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
} تقديم تعاريف لمجموعة من المصطلحات المرتبطة بمجال الإعلام والصحافة، وهو ما لم يكن واردا في القوانين السابقة. نذكر على سبيل المثال :
- الصحافة
- المطبوع
- الصحيفة الإلكترونية : مع إضافة تعاريف أكثر دقة ووضوحا خصوصا ما تعلق ب: * المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية
* المواد الإعلامية الصحفية الأصلية
* المضيف
* إسم النطاق ومالكه
* مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية
– الطابع
– الموزع
(المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
– تعريف المؤسسة الصحفية (المادة 8 من نفس القانون)
– تعريف المطبوع الأجنبي (المادة 29 من نفس القانون)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تقديم تعاريف كذلك خاصة بالصحافي المهني:
الصحافي المهني المحترف
الصحافي الحر
الصحافي المتدرب
الصحافي الشرفي
}(المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}إقرار العديد من الحقوق لفائدة الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، منها :
}* ضمان حرية الصحافة (الفصل 28 من الدستور)
}* حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع (الفصل 25 من الدستور)
}* حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات توزيعها
}* ضمان سرية مصادر الخبر عند مزاولة الصحافيين لمهامهم الإعلامية، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي (المادة 5 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* الحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر (المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* التزام السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الإعتداءات أو التهديدات عند مزاولة مهنتهم (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* احترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}نمر هنا للعناوين الكبرى لأهم المستجدات :
}إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة إذ وردت في القانون السابق رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر لسنة 2002 ، 31 عقوبة حبسية، وتم تعويضها في القانون الحالي رقم 88.13 بغرامات مالية، وذلك في إطار إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة، وقد تم هذا الإلغاء في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مُدلس فيها منسوبة للغير.
}- منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر بحيث لا يمكن بموجب قانون الصحافة إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.
}- التنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر حيث تم التنصيص على أنه تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
} – تمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى إذ تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون رقم 77.00 يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- وضع آلية مهنية مستقلة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
} – التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر إذ تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف وهي: مدى توفر سوء النية، وملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار، ثم عناصر الضرر وحجمه، كما تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة للأفراد في واقعة القذف.كما تم الاشتراط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحافي بالتحري والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر.
}- اشتراط نشر أحكام إدانة الصحافيين بطلب المشتكي وبمقرر قضائي؛
}- إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية
}-تحديد أجل 90 يوما لبت المحكمة من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء
}- التنصيص على عدم تطبيق الإكراه البدني في جرائم الصحافة والنشر بمجرد إثبات عدم القدرة على الأداء.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
}
}-الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة وفق مبدأ المسااواة مع الصحافة الورقية؛
}- التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة للجميع؛
}- تمكين الصحف الالكترونية من رخص التصوير ؛
}-الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الالكترونى لا يتعدى شهرا واحدا؛
}-الاعفاء من المسؤولية في حالة الاختراق او القرصنة بشرط الإبلاغ؛
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز استقلالية الصحافي والمؤسسة
}- سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس الوطني للصحافة أو القضاء وليس الإدارة؛
}- تقنين الولوج الى المهنة عبر اشتراط التكوين أو التوفر على مؤهل جامعي (الإجازة أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة معترف بمعادلتها لشهادة الاجازة)
}- إلزام إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية؛
}- منح بطاقة الصحافة المهنية من اختصاص المهنيين عبر هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي ( المجلس الوطني للصحافة)؛
}– التنصيص على احترام الاستقلالية في معايير تخصيص الدعم العمومي للصحف
}- مسؤولية الموزع أو الطابع أو المحتضن للموقع الالكتروني تخضع للتراتبية وليست مشتركة,
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مقتضيات لفائدة الصحافيين
}تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحافيين المهنيين في قضايا الشغل ؛
}يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق؛
}يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله.
}يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه،
}يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.
}
}لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه؛
}يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
}في حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها.
إذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}ضمانات إجرائية لحماية الصحافيين
}تم بتاريخ 28 أبريل 2014 تكليف المفتش العام لوزارة الاتصال كمخاطب لتلقي الشكايات بخصوص قضايا الاعتداء على الصحافيين ، وذلك قصد تفعيل الآلية التي تم إحداثها بشراكة بين وزارة الاتصال و وزارة العدل والتي تعمل على تلقي و دراسة شكايات الصحافيين و المتعلقة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم، وكذا تتبع مآلها، بعد ما تمت مدارسة ذلك من طرف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مع رئيس ونائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
} ويأتي هذا الإجراء، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرسائها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحافيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم .
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}كرنولوجيا الإصلاح
}2003 فتح الحوار مع المهنيين لمراجعة قانون الصحافة والنشر لسنة 2002
}2007 تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى المانة العامة للحكومة لإتباع مسطرة المصادقة
}2011 إقرار دستور جديد يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة ويقوي من اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
}يناير 2012: الحكومة الحالية تفتح الحوار مع المهنيين وتوسيع المشاورات لتحيين مشروع قانون الصحافة والنشر مسودة 2007 وذلك وفق مستجدات دستور 2011؛
}أكتوبر 2012: تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة والنشر برئاسة المرحومة محمد العربي المساري؛
}17 أبريل 2013: انتهاء الورش العلمي والفكري حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر واختتام اللجنة العلمية أشغالها؛
}إرساء لجنة تقنية عملت على إدراج ملاحظات اللجنة العلمية في مشاريع المدونة الثلاث
}18 أكتوبر 2014: تقديم مشاريع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة ووضع المسودات الثلاث أمام العموم في الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال
}استكمال المقاربة التشاركية الموسعة مع المهنيين لاسيما مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام وباقي المنظمات والنقابات المهنية
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تلقي عدد من المذكرات من مؤسسات وطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكلك من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية عدالة
}استقبال الملاحظات والاقتراحات والعمل على إدراج الموضوعية منها واعتمادها في المشاريع الثلاث
}29 يوليوز 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6454 بتاريخ 07 أبريل 2016,
}12 أكتوبر 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016
}06 يونيو 2016 صادق عليه المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 88,13 المتعلق بالصحافة والنشر وصادق عليه مجلس النواب ي قراءة أولى بتاريخ 21 يونيو 2016 ومجلس المستشارين بتاريخ19 يوليو 2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد9164 بتاريخ 15 أغسطس 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.