إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    خورخي فيلدا يكشف تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات لمواجهة الكونغو الديمقراطية    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا.    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    إنريكي يشيد بحكيمي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل            الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة        محكمة إسبانية تدين أنشيلوتي بالحبس    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (15)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 12 - 12 - 2014


[زراعة الأعضاء وقضايا النسب]
تعتبر زراعة الأعضاء من القضايا الجديدة التي طرحت مجموعة من الإشكالات والتي كانت مثار اجتهاد وبحث من طرف الكثير من العلماء.
وقد اشترط العلماء لجواز عملية زراعة الأعضاء الشروط التالية:
1. أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا؛
2. أن يكون إعطاء العضو طوعا من التبرع دون إكراه؛
3. أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المتبرع؛
4. أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا[1]، وهناك شرط خامس لم يذكره كثير من العلماء وهو أن لا يكون العضو المراد زرعه مما يحرم زراعته كالخصية والمبيض[2].
1. العلة من تحريم زراعة الخصي والمبيض
أولا: زراعة الخصي
تعتبر زراعة الخصي من الناحية الشرعية حراما حتى ولو كانت من أخ توأم.
فرغم أن الشخصين يعتبران من الناحية المناعية وكأنهما شخص واحد، إلا أنهما من الناحية الشرعية والقانونية شخصان منفصلان تماما، ويترتب عن زرع الخصية من شخص لآخر انتقال الحيوانات المنوية من المتبرع إلى المتلقي.
ذلك أن الصفات الوراثية الموجودة في الحيوانات المنوية الناتجة في الخصية المزروعة إنما تتبع الشخص المتبرع لا الشخص المتلقي، ولا تتغير الصفات الوراثية الموجودة في الخصية بعد زرعها بحيث إنها تعود إلى الشخص المتلقي، بل تبقى تلك الصفات الوراثية تعود إلى الشخص المتبرع، لأن المورثات (الجينات) تكون مبرمجة منذ البداية وبرغم أنها انتقلت إلى بيئة جديدة، وتتغذى من مصادر مختلفة عما كانت عليه[3].
ثانيا: زراعة المبيض
من المعلوم أن الجهاز التناسلي للمرأة يتكون من قسمين:
الأول: الجهاز التناسلي الداخلي؛
الثاني: الجهاز التناسلي الخارجي..
ويتكون الجهاز التناسلي الداخلي من مبيضين أحدهما على اليمين والآخر على اليسار ومن قناة فالوب ومن القناة الرحمية والرحم والمهبل[4].
ومن الحقائق التي يمدنا بها علم الأجنة أن المبيض يبدأ تكوينه في الأنثى عند الأسبوع الثامن والثاني عشر للجنين وهي في بطن أمها، ويتكون من الحمل الناتج من إخصاب حيوان منوي يحتوي على الصبغ السيني مع البويضة التي تحتوي أيضا على الصبغ السيني ثم يبدأ بعد ذلك تخليق باقي الجهاز التناسلي للمرأة بعد ولادة الطفلة الأنثى تبدأ البويضة داخل المبيض مراحل النضج لتكوين البويضة الناضجة الصالحة للإخصاب في الفترة ما بين الولادة وبلوغ الأنثى سن البلوغ، ثم تبدأ البويضات الناضجة في النزول شهريا من المبيض، فإذا ما لقحت يحدث الإخصاب والحمل، أما إذا لم تلقح يحدث ما يسمى بالطمث الشهري نتيجة للتغيرات الهرمونية، ومن هنا يتضح أن عدد البويضات التي تكون داخل مبيض كل أنثى قد تم تحديده قبل ولادة الأنثى من بطن أمها، ولذلك إذا قمنا بنقل المبيض من أنثى إلى أنثى أخرى فإننا بهذا قد نقلنا المبيض بما يحتويه من بويضات تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها إلى أنثى أخرى التي تم نقل المبيض لها، وبالتالي فإن الأنثى المنقول لها المبيض تقوم بتوريث أي صفة من صفاتها الوراثية إلى الجنين الناتج منها بعد ذلك.
وهكذا يتبين أن زراعة الأعضاء التناسلية محرم مطلقا نظرا لما يفضي إليه من اختلاط الأنساب ولكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطة بعقد الزواج[5].
يتبع في العدد المقبل…
——————————————————–
1. انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405 ه.
2. ونشير إلى أنه يعتبر جائزا بطريق الأولوية الحالات التالية:
أ. أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك حال حياته.
ب. أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.
ج. أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
د. وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما فكل هذه الحالات جائزة شرعا بالشروط السابقة. انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405 ه.
3. جريدة أخبار العالم الإسلامي، العدد 1163، السنة الخامسة والعشرون، ص: 10.
4. محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص: 35.
5. جريدة أخبار العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص: 6.
جريدة المسلمون، مرجع سابق، ص: 3.
قصة حياة حامل، مرجع سابق، ص: 259. وقد قرر المجمع الفقهي بالنسبة للأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية أنه يجوز زرعها، استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.