الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    وفاة سيدة دهساً بسيارة في طريق أحرارين بطنجة    اتحاد طنجة يكشف مجموع مداخيله من مقابلتي حسنية أكادير وأولمبيك آسفي    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    "الفيتو" الأمريكي .. ترخيص دائم لقتل الفلسطينيين باسم القانون الدولي    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور        أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (15)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 12 - 12 - 2014


[زراعة الأعضاء وقضايا النسب]
تعتبر زراعة الأعضاء من القضايا الجديدة التي طرحت مجموعة من الإشكالات والتي كانت مثار اجتهاد وبحث من طرف الكثير من العلماء.
وقد اشترط العلماء لجواز عملية زراعة الأعضاء الشروط التالية:
1. أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا؛
2. أن يكون إعطاء العضو طوعا من التبرع دون إكراه؛
3. أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المتبرع؛
4. أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا[1]، وهناك شرط خامس لم يذكره كثير من العلماء وهو أن لا يكون العضو المراد زرعه مما يحرم زراعته كالخصية والمبيض[2].
1. العلة من تحريم زراعة الخصي والمبيض
أولا: زراعة الخصي
تعتبر زراعة الخصي من الناحية الشرعية حراما حتى ولو كانت من أخ توأم.
فرغم أن الشخصين يعتبران من الناحية المناعية وكأنهما شخص واحد، إلا أنهما من الناحية الشرعية والقانونية شخصان منفصلان تماما، ويترتب عن زرع الخصية من شخص لآخر انتقال الحيوانات المنوية من المتبرع إلى المتلقي.
ذلك أن الصفات الوراثية الموجودة في الحيوانات المنوية الناتجة في الخصية المزروعة إنما تتبع الشخص المتبرع لا الشخص المتلقي، ولا تتغير الصفات الوراثية الموجودة في الخصية بعد زرعها بحيث إنها تعود إلى الشخص المتلقي، بل تبقى تلك الصفات الوراثية تعود إلى الشخص المتبرع، لأن المورثات (الجينات) تكون مبرمجة منذ البداية وبرغم أنها انتقلت إلى بيئة جديدة، وتتغذى من مصادر مختلفة عما كانت عليه[3].
ثانيا: زراعة المبيض
من المعلوم أن الجهاز التناسلي للمرأة يتكون من قسمين:
الأول: الجهاز التناسلي الداخلي؛
الثاني: الجهاز التناسلي الخارجي..
ويتكون الجهاز التناسلي الداخلي من مبيضين أحدهما على اليمين والآخر على اليسار ومن قناة فالوب ومن القناة الرحمية والرحم والمهبل[4].
ومن الحقائق التي يمدنا بها علم الأجنة أن المبيض يبدأ تكوينه في الأنثى عند الأسبوع الثامن والثاني عشر للجنين وهي في بطن أمها، ويتكون من الحمل الناتج من إخصاب حيوان منوي يحتوي على الصبغ السيني مع البويضة التي تحتوي أيضا على الصبغ السيني ثم يبدأ بعد ذلك تخليق باقي الجهاز التناسلي للمرأة بعد ولادة الطفلة الأنثى تبدأ البويضة داخل المبيض مراحل النضج لتكوين البويضة الناضجة الصالحة للإخصاب في الفترة ما بين الولادة وبلوغ الأنثى سن البلوغ، ثم تبدأ البويضات الناضجة في النزول شهريا من المبيض، فإذا ما لقحت يحدث الإخصاب والحمل، أما إذا لم تلقح يحدث ما يسمى بالطمث الشهري نتيجة للتغيرات الهرمونية، ومن هنا يتضح أن عدد البويضات التي تكون داخل مبيض كل أنثى قد تم تحديده قبل ولادة الأنثى من بطن أمها، ولذلك إذا قمنا بنقل المبيض من أنثى إلى أنثى أخرى فإننا بهذا قد نقلنا المبيض بما يحتويه من بويضات تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها إلى أنثى أخرى التي تم نقل المبيض لها، وبالتالي فإن الأنثى المنقول لها المبيض تقوم بتوريث أي صفة من صفاتها الوراثية إلى الجنين الناتج منها بعد ذلك.
وهكذا يتبين أن زراعة الأعضاء التناسلية محرم مطلقا نظرا لما يفضي إليه من اختلاط الأنساب ولكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطة بعقد الزواج[5].
يتبع في العدد المقبل…
——————————————————–
1. انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405 ه.
2. ونشير إلى أنه يعتبر جائزا بطريق الأولوية الحالات التالية:
أ. أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك حال حياته.
ب. أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.
ج. أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
د. وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما فكل هذه الحالات جائزة شرعا بالشروط السابقة. انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405 ه.
3. جريدة أخبار العالم الإسلامي، العدد 1163، السنة الخامسة والعشرون، ص: 10.
4. محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص: 35.
5. جريدة أخبار العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص: 6.
جريدة المسلمون، مرجع سابق، ص: 3.
قصة حياة حامل، مرجع سابق، ص: 259. وقد قرر المجمع الفقهي بالنسبة للأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية أنه يجوز زرعها، استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.