مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    توقيف شبكة لتهريب هواتف مسروقة من فرنسا    من داخل السجن.. محمد جلول يصف جنازة والد الزفزافي ب "التاريخية المهيبة"        انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    بعد ضمان التأهل للمونديال …. أسود الأطلس تصل زامبيا لمواجهة منتخبها الوطني !!    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    التوفيق: الذكاء الاصطناعي يثمن خطب الجمعة الموحدة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    موسم "ذراع الزيتون" بالرحامنة.. ذاكرة المقاومة وتلاحم القبائل    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    الذكاء الاصطناعي يكشف توقعاته في تأهل المنتخبات العربية والإفريقية رفقة المغرب    مبابي يسير بثبات نحو "لقب" أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي    بعثة المنتخب المغربي تصل إلى مدينة ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    آلاف المغاربة يتظاهرون ضد الحرب على غزة والتطبيع... والدولة تواصل تعزيز علاقاتها مع إسرائيل    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    كأس العالم 2026 .. المغرب القوة الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت        ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (38)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 20 - 10 - 2016


اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم، فالفرق بينه وبين المطلق والمقيد أنه لو لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مقيدا، وإن قدر فيه الابتداء به صار منقطعا منبترا وابتداء لا خبر له، وإن قدر فيه معنى آخر غير الذي بدئ بذكره كان تعسفا وتركا لعادة الاستعمال؛ لأننا متى لم نقدر الحذف في قوله: "والانفس والثمرات" وأنه أراد نقص من الأنفس والثمرات، لم يكن الكلام مفيداّ؛ لأنه يتم عند قوله: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال"؛ فإذا قال بعد ذلك: والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما، صار لذلك كلاما مبتدءا لا خبر له، وذلك باطل في الاستعمال. وكذلك متى لم يقدر في قوله: "والذاكرات الله" صار ذكرهن لغوا لا فائدة فيه، وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر، وذلك واضح عند التأويل، فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه، وإن حذف اختصارا وإيجازا. وليست هذه حال المطلق والمقيد،؛ لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على تقييده، وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا تعلق لأحدهما بالآخر"[1].
واستند هذا الرأي أيضا إلى دليل آخر مقتضاه أن القرآن بمنزلة كلمة واحدة، حيث يتعين بناء بعضه على بعض ولو تباينت الأسباب، وذلك استدفاعا للتخالف بين النصوص الواردة في الأحكام المتماثلة، ف "إذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره وإن تعلق بسبب مخالف له"[2].
وقد رد هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن التغاير والاختلاف في الأساليب القرآنية امر ثابت ولا يمكن رفعه: "فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد، مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما"[3].
الوجه الثاني: أن هذا القول "يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على الخصوص لأنه قد خص بعضها، وحمل ألفاظ الأمر على الندب؛ لأن بعضها ورد على وجه الندب، ويوجب اعتقاد جميعها ناسخا لأن منها ناسخا، وجميعها منسوخا، لأن منها منسوخا، وهذا ظاهر البطلان"[4].
أما بخصوص القول الثالث الذي يمنع حمل المطلق على المقيد جملة، فإنه يتعين العمل بالمطلق في مورده وبالمقيد في مورده، وعليه يجب في كفارة القتل الخطأ إعتاق الرقبة المؤمنة عملا بالقيد، وفي كفارة الظهار يجب تحرير رقبة على وجه الإطلاق سواء كانت مؤمنة أو كافرة، إذ اختلاف السبب قد يكون هو المقتضي للإطلاق والتقييد، فالقتل الخطأ يقتضي تقييد الرقبة بالإيمان إظهارا لجسامة الجرم وتشديدا للعقوبة، بينما الظهار بخلافه، حيث يجزئ في كفارته إعتاق مطلق الرقاب دون تقييد[5] كما "أن الأصل التزام ما جاء به الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام، فكل نص حجة قائمة بذاتها، والتقييد بلا دليل عدول عن هذا الاعتبار، ولذلك فلا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون فيما نحن فيه من اختلاف السبب، فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع، وليس في ذلك من تعارض، والعمل بكل من الحكمين ممكن بدون أي تناف"[6].
والله المستعان
————————–
1. التقريب والإرشاد، 3/314-315.
2. إحكام الفصول، ص: 194-195.
3. البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، 1/290.
4. إحكام الفصول، ص: 195.
5. انظر المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص: 686.
6. تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/221.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.