"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (38)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 01 - 04 - 2016


اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم، فالفرق بينه وبين المطلق والمقيد أنه لو لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مقيدا، وإن قدر فيه الابتداء به صار منقطعا منبترا وابتداء لا خبر له، وإن قدر فيه معنى آخر غير الذي بدئ بذكره كان تعسفا وتركا لعادة الاستعمال؛ لأننا متى لم نقدر الحذف في قوله: "والانفس والثمرات" وأنه أراد نقص من الأنفس والثمرات، لم يكن الكلام مفيداّ؛ لأنه يتم عند قوله: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال"؛ فإذا قال بعد ذلك: والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما، صار لذلك كلاما مبتدءا لا خبر له، وذلك باطل في الاستعمال. وكذلك متى لم يقدر في قوله: "والذاكرات الله" صار ذكرهن لغوا لا فائدة فيه، وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر، وذلك واضح عند التأويل، فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه، وإن حذف اختصارا وإيجازا. وليست هذه حال المطلق والمقيد،؛ لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على تقييده، وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا تعلق لأحدهما بالآخر"[1].
واستند هذا الرأي أيضا إلى دليل آخر مقتضاه أن القرآن بمنزلة كلمة واحدة، حيث يتعين بناء بعضه على بعض ولو تباينت الأسباب، وذلك استدفاعا للتخالف بين النصوص الواردة في الأحكام المتماثلة، ف "إذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره وإن تعلق بسبب مخالف له"[2].
وقد رد هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن التغاير والاختلاف في الأساليب القرآنية امر ثابت ولا يمكن رفعه: "فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد، مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما"[3].
الوجه الثاني: أن هذا القول "يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على الخصوص لأنه قد خص بعضها، وحمل ألفاظ الأمر على الندب؛ لأن بعضها ورد على وجه الندب، ويوجب اعتقاد جميعها ناسخا لأن منها ناسخا، وجميعها منسوخا، لأن منها منسوخا، وهذا ظاهر البطلان"[4].
أما بخصوص القول الثالث الذي يمنع حمل المطلق على المقيد جملة، فإنه يتعين العمل بالمطلق في مورده وبالمقيد في مورده، وعليه يجب في كفارة القتل الخطأ إعتاق الرقبة المؤمنة عملا بالقيد، وفي كفارة الظهار يجب تحرير رقبة على وجه الإطلاق سواء كانت مؤمنة أو كافرة، إذ اختلاف السبب قد يكون هو المقتضي للإطلاق والتقييد، فالقتل الخطأ يقتضي تقييد الرقبة بالإيمان إظهارا لجسامة الجرم وتشديدا للعقوبة، بينما الظهار بخلافه، حيث يجزئ في كفارته إعتاق مطلق الرقاب دون تقييد[5] كما "أن الأصل التزام ما جاء به الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام، فكل نص حجة قائمة بذاتها، والتقييد بلا دليل عدول عن هذا الاعتبار، ولذلك فلا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون فيما نحن فيه من اختلاف السبب، فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع، وليس في ذلك من تعارض، والعمل بكل من الحكمين ممكن بدون أي تناف"[6].
والله المستعان
————————–
1. التقريب والإرشاد، 3/314-315.
2. إحكام الفصول، ص: 194-195.
3. البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، 1/290.
4. إحكام الفصول، ص: 195.
5. انظر المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص: 686.
6. تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/221.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.