تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 كرس مبدأ التضامن والتعاون بين الجهات بالموازاة مع مبدأ التدبير الحر
نشر في الرأي المغربية يوم 03 - 09 - 2015

تتمتع الجهات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأصبحت بمقتضى دستور 2011 تتوفر على حرية واستقلالية في تدبير شؤونها، وهو ما يخولها، في حدود اختصاصاتها ونطاقها الترابي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها.
غير أن مبدأ التدبير الحر المعترف به للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى لا يمكن ممارسته على إطلاقيته، فهو مقيد بعدد من القيود والضوابط التي تضبط حدوده وأبعاده، حيث إن تفعيل مبدأ التدبير الحر للجهات يمكن أن يؤدي إلى إحداث وتكريس التفاوتات الترابية وذلك كنتيجة منطقية للاختلاف الطبيعي للإمكانيات والثروات التي تتوفر عليها الوحدات الجغرافية وعدم عدالة التقسيمات الترابية.
ومن أجل مجابهة هذه الفوارق، عمل دستور 2011 على تكريس مبدأ مواز لمبدأ التدبير الحر بنفس القوة والدرجة هو مبدأ التعاون والتضامن، وذلك لضمان حد أدنى من المرافق والخدمات للمواطنين بغض النظر عن النطاق الترابي الذي يتواجدون فيه في إطار من التضامن والتآزر، من جهة، ولإيجاد آليات للتعاون فيما بين الوحدات الجغرافية المختلفة في إطار وحدة الدولة، من جهة ثانية.
في هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التنظيمي للجهات على أن التنظيم الجهوي يرتكز على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
ويعد التضامن بين الجهات أحد هذه الآليات، حيث خص الدستور الجهات بصندوقين عمل القانون التنظيمي للجهات على تحديد مجالات تدخلهما، وكيفية اشتغالهما ومعايير الاستفادة منهما، ويخصص أحدهما للتأهيل الاجتماعي، ويروم سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية، وثانيهما للتضامن بين الجهات، ويهدف إلى دعم الجهات التي تعاني إكراهات تنموية موضوعية بفعل التفاوتات الناجمة عن تركيز الثروات وعن النمو غير المتكافئ والفوارق الجغرافية والديموغرافية بينها، والتباين في كلفة إنجاز المشاريع.
ويشكل التعاون بين الجهات آلية أخرى نص عليها القانون التنظيمي للجهات، فبالإضافة إلى التضامن الذي يفرضه تجاوز بعض سلبيات التقسيمات الترابية بسبب التوزيع غير العادل للأشخاص والثروات وتأهيل الجهات غير المستقطبة، خص المشرع الجهات بمجموعة من الآليات للتعاون فيما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى والأشخاص المعنوية العامة والخاصة.
وقد تم تخصيص مجموعة من المقتضيات لتأطير وتنظيم التعاون بين الجهات تكرس التجربة التي راكمها التعاون اللامركزي بالمغرب بمختلف تجلياته.
وتختلف هذه الآليات بين مجرد الاقتصار على اتفاقيات للتعاون والشراكة أو استحداث شخص معنوي جديد قد يكون عاما كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية وقد يكون خاصا كما هو الشأن بالنسبة لشركات التنمية الجهوية.
إن أهمية الاختصاصات المسندة للجهات يفرض عليها ربط اتفاقيات للتعاون والشراكة سواء فيما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد ميز القانون التنظيمي للجهات بين مجموعات الجهات التي يمكن للجهات إحداثها فيما بينها (الباب الرابع) وبين مجموعات الجماعات الترابية التي يمكن للجهات تأسيسها مع جماعة أو أكثر من الجماعات الترابية الأخرى (الباب الخامس) مع أن كلاهما يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويخضعان تقريبا لنفس التنظيم القانوني.
وإذا كانت مجموعات الجهات صيغة متقدمة لما كان يعرف في قانون التنظيم الجهوي السابق بلجان التعاون المشتركة بين الجهات، فإن مجموعات الجماعات الترابية تعد من المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي للجهات وجاءت لتكرس التوجه الذي تبناه المشرع على مستوى التنظيم الجماعي منذ 2009، وأيضا لتوحيد وتجانس وتحيين المقتضيات المتعلقة بالتعاون اللامركزي لمختلف أنواع الجماعات الترابية.
ويمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية إحداث شركات مساهمة تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص، وذلك لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.