رئيس اتحاد أرباب مؤسسات تعليم السياقة ل"الأول": "قطاع تعليم السياقة لم يستفد من الدعم رغم ارتفاع التكاليف"        الحكومة تدعو النقابات لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي وسط مطالب بتأجيل إصلاح التقاعد    عُقُوبةُ الإِعْدامِ فِي سِياقِ الِاحْتِلالِ: اخْتِبارٌ جدِيدٌ لِكوْنِيةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ    مطالب برلمانية للحكومة بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي الموجه للإعلام    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    "حقيبة أسلحة" قرب منزل العمدة في مدينة لندن    ابن خضراء: حان الوقت للانتقال من "الحضور العددي" للمرأة إلى "التأثير النوعي" في صنع القرار    القضاء يواصل محاكمة شباب حراك "جيل زد" واستئنافية البيضاء تؤجل ملف 6 قاصرين أغلبهم في حالة اعتقال    أزيد من 165 ألف مركبة تقبض الدعم العمومي لمهنيي النقل في المغرب    الدارالبيضاء : كوكبة الدراجات النارية تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الطريق السيار    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 01 - 2025

في إطار المبادرة الملكية لإعادة النظر في مدونة الأسرة وعلاقة بإحالة أرضية مراجعة المدونة إلى المجلس العلمي الأعلى( ج.ر= جريدة رسمية عدد 3575 بتاريخ 6 مايو 1981 ) لإبداء رأيه في مجموعة من المسائل التي تتطلب رأيا شرعيا بشأنها، أبدى هذا المجلس تحفظه بخصوص ثلاث حالات استنادا إلى نصوص قطعية الدلالة والثبوت وأسبغ موافقته الشرعية على تغييرات أخرى من بينها استمرارية حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها بخلاف الوضعية الحالية التي تُقِرُّ بسقوط حضانة المطلقة عند زواجها مما يجعلها أمام أمرين أحلاهما مُرٌّ إما العنوسة لرعاية أولادها وإما الزواج مع سقوط حضانتها.
ونفس الوضعية، مع اختلاف الفارق، تعيشها الأرملة المستفيدة من نصيبها في معاش زوجها المُتوَفَّى حيث تُجبَر بقوة القانون، وليس شرعا، بالبقاء دون زواج تحت طائلة سقوط حقها في معاش الأرملة المخول لها.
وهنا تتقاطع آثار الزواج بالنسبة لكل من المطلقة الحاضنة والأرملة فالأولى يترتب عن زواجها وفق الفقرة الرابعة من المادة 173 من مدونة الأسرة إسقاط حضانتها عن أولادها والثانية يتم حرمانها من معاش زوجها المتوفى إذا تزوجت من جديد.
ونحن لسنا في معرض مناقشة أو تأييد أو معارضة التغييرات المقترح إدراجها في مدونة الأسرة بل يقتصر الأمر على مقارنة وضعية المطلقة الحاضنة في مدونة الأسرة ووضعية الأرملة في منظومة التقاعد بخصوص ما يترتب من نتائج وخيمة في حالة ممارستهما لِحَقِّهِما الطبيعي والشرعي في الزواج.
كما أن الأمر لا ينصب على الإحاطة بما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة وستقتصر المقاربة القانونية على وضعية المرأة المطلقة في الشق المتعلق بالحضانة (أولا) وبالوضعية القانونية للمرأة الأرملة في منظومة التقاعد(ُثانيا) لنخلص إلى اقتراحات في المنتهى.
أولا: المرأة المطلقة الحاضنة
وفق المادة 171 من مدونة الأسرة (ج.ر عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004) تُعتبر الأم أول صِنْف يستحق الحضانة حسب الشروط الواردة في الفصل 173 من قبيل الاستقامة والأمانة وعدم زواجها.
ولئن كان زواج الأم الحاضنة يُفضِي حتما ومباشرة إلى سقوط حضانتها عن أولادها، فإن زواجها لا يُسقِط حضانتها في الأحوال الاستثنائية التالية:
_ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها،
_ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم،
_ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون،
_ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
وبخلاف حصر احتفاظ الأم بالحضانة في الحالات الاستثنائية المبينة أعلاه تبعا للمادة 175 من مدونة الأسرة فإن التغيير الذي وافق عليه المجلس العلمي الأعلى يروم أساسا تَقْعِيد احتفاظ الأم بالحضانة رغم زواجها الذي لن يُعتبَر مُسْقِطا للحضانة قَطْعاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى المُوجِبة لسقوط الحضانة من قَبِيلِ تَخَلُّف الشروط الواجب توفرها في الحاضن حسب الفصل 173.
ويبدو أنه يمكن إِجْمَال أهم مبررات الموافقة على التغيير المقترح إدراجه في مدونة الأسرة في:
_ تعزيز المصلحة الفُضْلَى للطفل في تربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا والتي تتحقق أساسا تحت كنف أمه مع سهر المحكمة على رعاية مصلحة المحضون،
_ عدم حرمان الأم بصفتها امرأة من ممارسة حياتها البيولوجية وفق الشرع والقانون،
_ تكثير سواد الأمة بتمكين الأم من الزواج مع احتفاظ الأم بحقها في رعاية ولدها من زواج سابق.
وفي سياق الدفاع عن حقوق المرأة بصفة عامة ألا يحق لنا التساؤل عن وضعية المرأة الأرملة في منظومة التقاعد التي تُحرَم من معاشٍ يُعتبَر مَورِد عيشها الوحيد في غالبية الحالات وذلك بمجرد الزواج مما يستدعي الترافع من أجل احتفاظها بنصيبها من معاش زوجها المتوفى رغم زواجها من جديد.
ثانيا: حرمان الأرملة من معاش الزوج المتوفى
إن طلب الأرملة للحصول على نصيبها من معاش الزوج المتوفى مُؤَسسٌ قانونا حسب منظومة التقاعد المغربية والتي يقصد بها في هذا الموضوع بأنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية والمتجسدة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية (ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) ونظام الضمان الاجتماعي (ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (ج.ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 13 أكتوبر 1977).
وهكذا يفيد الفصل 31 من نظام المعاشات المدنية والفصل 34 من نظام المعاشات العسكرية على أنه يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون والعسكري أن يطالبن عند وفاته بمعاش لذوي الحقوق طبق الشروط الواجب توفرها.
ويُحِيل نظام الضمان الاجتماعي على فصله 57 لتمكين الزوج آو الزوجات المتكفل بهن من الاستفادة من راتب المتوفى، كما ينص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في فصله 27 على أن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تُحوَّل لفائدة زوجه أو أزواجه.
ولئن اتفقت منظومة التقاعد على تقعيد حق الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفى فإن هذا الحق رهين التَحَقُّق باستيفاء مجموعة من الشروط من أهمها عدم زواج الأرملة من جديد تحت طائلة فقدانها للمعاش المذكور بصفة نهائية.
والإحاطة بشرط عدم زواج الأرملة يُفضِي إلى عدة ملاحظات من أبرزها:
_ اشتراط عدم زواج الأرملة من جديد يتعارض مع المبادئ الإسلامية والطبيعية الإنسانية ويدفع بعض النساء الأرامل إلى التَسَاكُن مع رجال بمثابة أزواج دون إبرام عقد الزواج اعتمادا على ما يعرف ب « الفاتحة » حفاظا على معاش الزوج المتوفى،
_ إن التنصيص على حرمان الأرملة من معاش زوجها المتوفى لا يرافقه توضيح حول مآل ومصير المعاش التي تحرم منه الأرملة بمجرد الزواج من جديد،
_ ونتساءل عن علة الاحتفاظ بإدراج شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش المتوفى في النصوص القانونية؟ هل الدافع مالي محض يرتبط بالتوازن المالي لأنظمة التقاعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكن عدم إسقاط الحق في المعاش والاكتفاء بإيقافه، وفي حالة وفاة الزوج الجديد دون إمكانية حصول الأرملة على معاشٍ أو طلاقها يُمْكِنُها التمتع بمعاش زوجها المتوفى الأول على غرار قوانين مجموعة من الدول من قَبِيل نظام التقاعد المدني السعودي الذي يفيد في مادته 27 بإيقاف معاش الزوجة من تاريخ عقد زواجها من جديد ويعاد استحقاقها لمعاش الزوج المتوفي إذا طُلِّقَت أو تَرَمَّلَت، وكذا قانون معاشات ومكافآت مَا بَعْد الخدمة لموظفي الحكومة العُمَّانِيين الذي يشترط في مادته 28 على عدم زواج الأرملة حيث يسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
_ إن قانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مادته 17 يُفرِدُ سنة 2025 لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين من الساكنة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد لتعميم وتوسيع قاعدة الاستفادة من معاش التقاعد، ويُلزِم الحكومة بالعمل على تخويل فئات المجتمع المتوفرة على دخل من معاش،
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستقيم من جهة سهر ورش ملكي اجتماعي على محاربة الفقر والهشاشة بإلزامية تخويل كل من له دخل من معاشٍ، ومن جهة أخرى وجود نصوص قانونية مُجْحِفة تَحْرِم الأرملة من معاش زوجها بصفة نهائية بمجرد ممارستها لِحَقِّها الطبيعي في الزواج مما يفيد إدراج فئات جديدة ضمن أنظمة التقاعد مقابل حرمان أرامل من معاش المتوفى وذلك في تَعارُضٍ تامٍ مع الورش الملكي الاجتماعي بهذا الخصوص والمُؤطَّر بخطب ملكية لاسيما خِطابَي عيد العرش في 19 يوليوز 2020 وافتتاح السنة التشريعية برسم سنة 2020.
في المنتهى
غني عن البيان أن فلسفة تأمين التقاعد تقوم على أساس تقديم اشتراكات ومساهمات خلال سنوات من الخدمة الفعلية تُفضِي في تاريخ الاستحقاق إلى تمكين الموظف أو المستخدم أو الأجير من تأمين عُمُرِي يتمثل في معاش للتقاعد وعند وفاته تُخوَّل زوجته نصف معاشه، غير أن إدراج عناصر خارجة عن مفهوم فلسفة تأمين التقاعد (اشتراكات + مساهمات = معاش) لِحِرْمان الأرملة من المعاش يجانب الصواب المنطقي والحقوقي ويعارض سياسة ترسيخ الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وهذه الأحكام القانونية لا تستند إلى رُكْنٍ مَتِين يتسم بالصبغة الحقوقية ويتعين مراجعتها لأنه في مقابل اشتراكات الزوج المتوفى ومساهمات الجهة المشغلة طوال سنوات عديدة يتم حرمان أرملته من حقها في المعاش بمجرد زواجها وبالتالي لا يستساغ شرعا ومنطقا وحقوقيا أن يكون الحرمان من الحق في المعاش نتيجة ممارسة حق بيولوجي وشرعي !!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.