الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية للنسب والبنوة وأحكامهما ومقتضياتهما، والتي تشكل القسم الأول من الولادة ونتائجها المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، سنخصص موضوع اليوم للحضانة، وخلاله سنشير إلى مقتضيانها واستحقاقها وسقوطها وآثارها.
1 تعريف الحضانة:
الحضانة هي الضم والحفظ، بما يقتضيه ذلك من الرعاية والحنان، وقد أشارت مدونة الأسرة في المادة 163 إلى مدلول الحضانة الخاصة بالولد وعرفتها بكونها حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
2 شروط ومقتضيات الحضانة (1)
أ على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته من جسمه ونفسه والقيام بمصالحه في حالة غياب النائب الشرعي، وحالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
ب تعد الحضانة من واجبات الأبوين في حالة قيام العلاقة الزوجية.
ج تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على السواء.
د يحق للمحضون بعد انتهاء العلاقة الزوجية، والذي أتم خمسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه، وفي حالة عدم وجودها، يمكن اختيار أحد الأقارب المنصوص عليهم في المادة ,171 وهم الأم ثم الأب ثم أم الأم، وإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر وفق مصلحة المحضون، وموافقة نائبه الشرعي، وإلا رفع الأمر للمحكمة لتقرر وفق مصلحة القاصر.
ه أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة، ولا تستحق الأم أجرة الحضانة أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي، وتعتبر تكاليف المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
و كما اوجبت المدونة، إضافة إلى ما ذكر، على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، من خلال الربع من المبلغ الذي يتقاضاه، سواء كان أجرة أو ريعا، كما تقرر الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة، كما أن المحضون لا يفرغ من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون، وتصدر المحكمة وفقا لهذه المقتضيات حكما يحدد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
ي يشترط على الأب أو النائب الشرعي أو الأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه المدرسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القضاء مصلحة المحضون في غير ذلك، كما يجب على الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية، وفي حالة الخلاف بين الحاضن والنائب الشرعي، برفع الأمر للمحكمة لفض النزاع وإقرار ما تراه في مصلحة المحضون.
3 استحقاق وسقوط الحضانة:
لقد أقرت مدونة الأسرة ترتيبا محكما لمستحقي الحضانة بعدما أعطت أولوية الاستحقاق للأم وبعدها الأب، ثم لأم الأم، عكس مدونة الأحوال الشخصية السابقة، التي جعلت أم الأم أولى من الأب، كما أعطت المدونة الحق للأقارب في حالة تعذر استحقاق الأم والأب وأم الأم، وذلك بناء على قرائن تراها في في صالح المحضون.
أ شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها:
شروط تخص الحاضن وهي:
الرشد القانوني لغير الأبوين.
الاستقامة والأمانة.
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه.
عدم زواج طالب الحضانة، ما عدا ما نصت عليه المدونة مما خالف ذلك.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة، ولا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر منع السفر بالمحضون، بناء على طلب من النيابة العامة أو من النائب الشرعي للمحضون، في حالة عدم موافقة نائبه الشرعي، وتتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تنفيذ ذلك، وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن استصدار إذن مستعجل بذلك بعد اللجوء إلى قاضي المستعجلات، ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون للمغرب، وذلك لكون سكن المحضون بالمغرب، أما إن كان عكس ذلك ستبقى الحالة على ما كانت عليه.
كما تعود الحضانة، وفقا لمقتضيات المادة ,170 لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، وللمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
4 زيارة المحضون (2):
كثيرا ما يثار الخلاف بين الأبوين حول زيارة المحضون، وهي أكثر القضايا إثارة أمام المحاكم في ما يتعلق بالحضانة أو الزيادة في مستحقاتها.
لتنظيم زيارة المحضون يمكن للأبوين كتابة اتفاق رسمي يبلغانه للمحكمة، من ضمن مقتضيات مقرر إسناد الحضانة، وفي حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي المحكمة في ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن، وإذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة ضارا لأحد الأبوين يمكن اللجوء إلى القضاء لتعديله ومراجعته بما يلائم ما استجد من ظروف.
إذا توفي أحد والدي المحضون يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
خلاصة
كل المقتضيات المتعلقة بالحضانة راعت فيها مدونة الأسرة مصلحة المحضون لكون هذه المدونة قد تم إقرارها للأسرة، وخصت للأطفال حقوقا كالنسب والحضانة والنفقة، وهذه الأخيرة هي موضوع حلقتنا الموالية بإذن الله.
1 المواد من 163 إلى
2 نصت المدونة على مقتضياتها في المواد من 120 إلى 126


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.