تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بقضاة المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2013

يتوقع أن يثير مشروع القانون التنظيمي للقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته وزارة العدل والحريات خلافا قويا بين القضاة والحكومة، بسبب ما اعتبره نادي قضاة المغرب تقييدا لحرية القضاة في ممارسة حقوقهم وبالسقف الذي جاء به دستور 2011.
فالمشروع الذي يتوقع أن يكون محورا أساسيا في دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المرتقبة بداية الشهر المقبل في أكادير، يشترط في مادته 105 على الراغبين في تأسيس جمعيات مهنية داخل الجسم القضائي توفر نصاب 300 قاض موزعين على 15 محكمة استئناف على الأقل، بكل محكمة استئناف 5 قضاة بينهم امرأة قاضية. وهو المقتضى الذي علّق عليه ياسين مخلي، رئيس النادي، بأنه «تراجع خطير عن سقف الحريات التي جاء بها دستور 2011»، ويتنافى مع المقتضيات القانونية والصكوك الدولية ذات العلاقة.
ورفع المشروع (المادة 52) سنّ التقاعد بالنسبة إلى القضاة إلى 64 سنة، يمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المادة نفسها تستثني كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك من هذا المقتضى، إذ تؤكد أن كليهما يستمر في أداء مهامه إلى حين صدور ظهير شريف بإنهاء مهامهما. ويطالب نادي قضاة المغرب ب»معايير واضحة ومحددة في عملية التمديد بما يجعل سنّ التقاعد لكل القضاة محددة».
وتضمن مشروع القانون الذي يوجد في صيغته النهائية تقريبا لدى الأمانة العامة للحكومة مقترحات جديدة بخصوص الولوج إلى مهنة القضاء، بحيث اشترط في (المادة 16) على المرشحين أن يكونون حاصلين على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية، أو شهادة تفوق الماستر، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح المباراة في تخصصات محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما رفع مدة التكوين من سنتين حاليا إلى ثلاث سنوات.
وأحدث مشروع القانون (المادة 31) وضعا جديدا للقضاة، أطلق عليه «القاضي النائب»، يُعينون في هذا المنصب بعد تخرجهم من المعهد، ويمارسون مهامهم كقضاة للأحكام أو النيابة العامة. لكنهم لا يُرسّمون إلا بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم، وذلك بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد سنة واحدة. أما القضاة النواب غير المرسمين مباشرة، فيمكن تعيينهم منتدبين قضائيين أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي.
وانتقد مخلي هذا المقتضى، لأنه «يطرح وضعا غير طبيعي»، ولأنه يمنح السلطة المطلقة لرؤساء المحاكم في تقييم القضاة النواب، في «غياب ضمانات كافية للاستقلالية». إذ التقييم يمكن أن يكون بناء على اعتبارات أخرى غير مرتبطة بحسن الأداء لهذا القاضي أو ذاك.
وبخصوص نظام الترقية تضمن مشروع القانون إجراءات جديدة، ففي المادة 40 نصّ على أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيئ لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية، ينشرها وجوبا على الموقع الإلكتروني للمجلس وبالمحاكم قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويمكن للقضاة أن يتقدموا داخل أجل خمسة أيام من تاريخ النشر بطلبات تصحيح اللائحة، ويبت الأمين العام بدوره في تلك الطلبات داخل أجل 5 أيام، تكون قراراته معللة، ويمكن الطعن فيها من طرف القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة أيام كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.