فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين        فتح تحقيق بعد تطورات خطيرة في اعتصام مواطن فوق خزان ماء ببني ملال    نجاة عنصر من الوقاية المدنية بعد احتجازه والاعتداء عليه فوق خزان مائي        دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    لبؤات الأطلس في لقاء مصيري أمام منتخب السنغال للحسم في سباق التأهل        الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"            غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    عائلات المختطفين مجهولي المصير تحتج بالبيضاء للمطالبة بالحقيقة كاملة في ملف ضحايا الاختفاء القسري    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 95 عالميا في جودة الحياة والمرتبة 59 في الفرص الاقتصادية    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    أولاد يوسف.. تدخل أمني ناجح لتحييد شخص اعتدى على عنصر من الوقاية المدنية وتحصن ببرج مائي    بعد تزايد حالات التسمم.. أونسا يؤكد أن "الدلاح" آمن    كيوسك الجمعة | عملية مرحبا.. إسبانيا تشيد ب"التنسيق المثالي" مع المغرب    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القُبلة الجنحة
بقلم: عبد المالك زعزاع

أثار موضوع القُبلة الجنحة بين قاصر وقاصرة بالناظور، ونشر ذلك على الموقع الاجتماعي بالفايس بوك عدة إشكالات قانونية وحقوقية وأخلاقية وشرعية.
ويتعلق الأمر بقاصرين ذكرين وأنثى، أحدهما قبل صديقته والآخر التقط لهما صورة، ووضعها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك، وتم اعتقالهم وبعد ذلك توبعوا جميعا في حالة سراح، وذلك بناءا على شكاية تقدمت بها إحدى منظمات المجتمع المدني أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، طالبت فيها النيابة العامة بفتح تحقيق ضد قاصرين قاما بالإخلال بالحياء العلني، الأمر الذي أدى بمجموعة من الفايسبوكيين أطلقوا على أنفسهم الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية للتظاهر أمام البرلمان. وبعدما ما قامت زعيمة المجموعة بتقبيل رفيقها، وبطريقة تلقائية ووجهوا ممن حضر من المواطنين بالسب والشتم، وتم دفعهم إلى مغادرة المكان.
الأمر الذي اعتبره جل المواطنين المغاربة استفزازا لمشاعرهم الدينية وهويتهم المغربية.
والنقاش القانوني والحقوقي السليم يقتضي الرجوع إلى النصوص القانونية الوطنية والدولية، لمعرفة موقف القانون المغربي والقانون الإنساني الدولي، من مثل هذه السلوكات المنحرفة والمشينة، والتي تناقض الهوية الدستورية للمجتمع المغربي.
ذلك أنه حسب الفصل 3 من الدستور فإن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأنه كذلك لا يمكن مراجعة الملكية والإسلام في هذا البلد حسب الفصل 175 من الدستور وأن هذا السلوك يناقض تعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه. والقُبلة و التي هي من الإشارات البذيئة في القانون الجنائي مجرمة طبقا للفصل 483 من القانون الجنائي، الذي جاء صريحا وهو المؤطر لهذه الجنحة الوارد في الفرع السادس من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة.
والنص جاء صريحا ولا يشوبه أي غموض وينطبق على النازلة «من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب.....». والعقوبة هي من شهر إلى سنتين، بالإضافة إلى الغرامة، التي تخضع للسلطة التقديرية للقضاة.
والنازلة توفر فيها عنصر العلنية، قبل نقل الصور إلى الموقع الاجتماعي، الأمر الذي يجنبنا النقاش الدائر على النشر على الفايس بوك، هل هو عام أم خاص؟
ذلك أن النص يشير إلى أنه يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي قد ارتكب بمحضر شخص وفي نازلتنا هو القاصر الذي قام بتصوير القاصرين وهما يتبادلان القبل أو أكثر، وهو أمر تحقق بالنشر على الفيس بوك، ولا مجال لاعتماد الاجتهاد القضائي الفرنسي الأخير الذي اعتبر النشر على صفحات الفايس بوك هو نشر خاص وليس عاما.
لأن النازلة غير متشابهة وتختلف وقائعها عن واقعة المغرب، وثانيا لأن النص يشير إلى العلنية وقد حصلت من طرف المصور، ومتصفحي صفحات الفايس بوك. كما أن النص يشير إلى حضور قاصر، ولعل المصور قاصر أيضا، دون سن الثامن عشرة من عمره، ومن حيث المكان فإن القُبلة كانت بالقرب من حائط المؤسسة، ووجوده في حي شعبي يجعله من الأماكن التي قد يتطلع إليها الجمهور. وهو الأمر والمخالفة القانونية التي وقع فيها من تظاهروا أمام البرلمان وهم يتبادلوا القُبل، فإن المكان عمومي وتحققت فيه أركان الفصل 483 من القانون الجنائي بجميع أشكاله.
ومفهوم المكان الوارد في الفصل 483 من ق ج يمكن توسيعه، وجعل صفحات الفايس بوك التي يرتادوها جمهور من المواطنين يقدر ب 6 ملايين ونصف مغربي، يحقق العلنية أيضا ويجعل الجنحة تامة الأركان.عكس ما ذهب إليه أحد السادة المحامين حول نفس الموضوع في برنامج تلفزيوني من أنه هناك فراغ تشريعي في القانون الجنائي في المغرب في هذا المجال مصرحا بأن القانون الجنائي لا يجيب على هذه النازلة، ونحن نعتقد عكس ما ذهب إليه زميلنا المحترم من الفصل 483 ق ج جاء صريحا وواضحا، وينطبق على النازلة قبل النشر على الفايس بوك وبعد النشر، لأن العلنية تحققت بهما معا.
ونحن إذ نناقش الأمر من وجهة نظر قانونية صرفة لأنه في نظرنا القاعدة القانونية مرتبطة بالقواعد الأخلاقية والدينية في المجتمع، وهذا من البديهيات التي تعلمناها في دروس مدخل لدراسة القانون في السنة الأولى حقوق.
ولا مجال للي أعناق النصوص القانونية الصريحة، والتقليل من شأن هذه الجنحة القُبلة التي طفت على السطح لأن القاصرين لو استتروا أثناء مبادلتهما للقبل في إطار الحرية المغلقة، ويبقى في حدود كما يقال شرعا المستورة، ما ثار هذا النقاش ولما كانت هذه المتابعة. بل ذهب بعض من خاض في هذا النقاش، وعن جهل لا يوجد في القانون ما يجرم هذه القُبلة. إلى هذه الدرجة وانحيازا للأطروحة العلمانية والصادرة عن الجبهة العلمانية التي تسعى أن تقوض الهوية والأخلاق والدين في المجتمع المغربي المسلم. ولذلك نقول إن النيابة العامة لما تابعت القاصرين نيابة عن المجتمع كانت على صواب لأن دورها هو مكافحة الجنح والجرائم كيفما كانت درجتها.
وصرح البعض من كون القُبلة تعبير صادق عن المشاعر النبيلة ومنها قُبلة الوالدين وقُبلة الأبناء، واقعين في خلط يناقض الأخلاق و الأعراف والتقاليد والدين، والمجتمع المغربي مسلم إلا ما شذ، والشاذ لا حكم له في الفقه والقانون.
والدليل على أن القُبلة التي هي إشارة بذيئة حسب مفهوم القانون الجنائي ومقدمة من مقدمات الزنا في الشريعة الإسلامية، والدليل هو استنكار المواطنين التلقائي والعفوي أمام البرلمان غير مؤطرين مجرد مارين من نفس المكان لهذا السلوك المخزي والتضامن المنحرف الذي هو عبارة عن غسل النجاسة من الثوب بالبول. واعتبر البعض هذا النوع من الحداثة والتطور، هو تطور إلى الوراء نحو البذاءة والتخلف.
من الناحية الحقوقية فإن النقاش الذي تغض الطرف عنه الجبهة العلمانية في هذا البلد هو إشكال الخصوصية والكونية. هذا النوع من التضامن تنمية للتخلف فالكونية لا يمكن أن تلغي هوية الشعوب الثقافية والحضارية.
فإذا كان الغرب يسمح بهذا النوع من السلوك وأكثر من زواج مثلي وشذوذ جنسي وإجهاض غير مبرر وغيره. فإن هوية شعوب دول الجنوب والتي منها العالم الإسلامي الذي ينتمي إليه المغرب لا يسمح بذلك.
والذي نركز عليه في هذه النازلة، أنها خلقت عدة إشكالات قانونية أخرى، والتي سيجيب عليها القضاء، لا شك في النازلة، هل تتحقق العلنية بالنشر على صفحات الفايس بوك أم لا ؟ أم أن العلانية تحققت بوجود قاصر قام بالتصوير للقُبلة.
كما يثير جدل قرصنة الحساب، هل قرصنة صورة القبلة من طرف البعض، ونشر ذلك في الصحافة عبر المواقع الالكترونية وغيرها عمل مشروع، أم أنه مخالفة يجب متابعة من قام بها.
والنقاش حول الإخلال بالحياء العلني في المجتمع المغربي يجب أن يشمل بالمناسبة كافة مظاهر الخلاعة و المجون والعري الساقط وغير ذلك. إن الشرطة الأخلاقية والنيابة العامة لا تقوم بدورها المطلوب فهناك جرائد تنشر صور عارية لنساء عاريات، وهناك قنوات مغربية تنشر أفلام لا توجد بها قُبلة واحدة بل عدة قُبلات، وتتفرج الأسرة المغربية على ذلك دون استنكار!
وفي كل مدينة بالمغرب يوجد مكان للدعارة أو عدة أمكنة مفتوحة وخمارات تبيع الخمر للمغاربة المسلمين.
فإذا أرادت النيابة العامة أن تقوم بدورها فلتلاحق هذه الظواهر الخطيرة، ولا تكتفي بما طفى على السطح فقط، فهناك أفضح وأكبر من تلك القُبلة الجنحة يجب محاربته والتصدي له خدمة للقانون والمجتمع.
والموضوع طبعا لا يجب أن يعالج من زاوية المقاربة القانونية والأمنية فقط، بل يجب أن يعالج من منظور شمولي تربوي واجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني وحقوقي والكل في إطار هوية المجتمع المغربي المسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.