بنكيران: أنا لا أعرف ما هي الدولة العميقة إلى اليوم    اختتام الدورة ال 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش .. تتويج فيلم «سماء بلا أرض» للمخرجة أريج السحيري بالنجمة الذهبية للمهرجان        خبراء وفنانون يناقشون بطنجة دور الإعلام والفنون في بناء الوعي الوطني    المنتخب السعودي يتوعد المغرب في قمة نارية بكأس العرب    اليقظة الصومالية تفضح الآلة الدعائية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية    مصرع شخص جراء حادثة تصادم بين شاحنة وسيارة بضواحي تطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الصيد المستدام والبنية الصناعية يقودان المغرب لزعامة سوق السردين العالمي    اعتقالات في بنين بعد محاولة انقلاب    السودان.. هجوم لقوات الدعم السريع بمسيّرة يخلف عشرات القتلى بينهم أطفال بجنوب كردفان    مسيرة حاشدة في طنجة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وتضامنا مع غزة    أزمة المجلس الوطني للصحافة: من أجل تحويل التحدي إلى فرصة    طارق السكتيوي: نسعى للفوز أمام المنتخب السعودي وحجز تذكرة العبور للربع في الصدارة    "لا نخشى أحدا".. مفيد يبعث رسالة ثقة قبل مواجهة السعودية الحاسمة في كأس العرب    عودة إلى سيرك العبث ومسرحية الأهداف المفضوحة    أزيمّارْت    رونالدو نازاريو: المغرب يلعب "كرة القدم بأسلوب مذهل" خلال السنوات الأخيرة    رسوم مفاجئة تشعل غضب موظفين مرشحين لولوج سلك الدكتوراة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان    المنتخب المغربي للفوتسال يعزز تركيبته بابن بني بوعياش رشيد أفلاح    أكادير تستعد ل"كان 2025″ بحزمة إجراءات لرفع جودة خدمات سيارات الأجرة    دماغ العدو !!!    إبراهيم أوشلح يستعيد في سيرته الذاتية ذاكرة جيلٍ عاش تحولات المغرب من زمن الاستعمار إلى سنوات الرصاص    الغفولي يعيد تقديم "شويخ من أرض مكناس" بأسلوب الجلسة الخليجية    الصحافة البرازيلية تعتبر مباراة المغرب والبرازيل في مونديال 2026 "قمة مبكرة"    ارتفاع قياسي في حوادث الطائرات مع المسيرات في الأجواء الألمانية    "سي دي جي" تجهز 100 مليار درهم لضخها في مونديال 2030    هايتي تعود إلى المونديال بعد 52 سنة    العلماء الأفارقة يشيدون بتوجيهات الملك    الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقات التطبيع.. "جبهة دعم فلسطين" تعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي    تجدد الاضطرابات الأمنية في نيجيريا بعد خطف 13 مزارعا    رد مكتب حقوق المؤلف على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية    عناصر الدرك بمراكش تطيح بمتورطين في سرقة سائحتين وتخريب سيارات بتسلطانت    مطاردة هوليودية تنتهي بحجز سيارة محمّلة بنصف طن من المخدرات بسيدي علال التازي    المخرجة آن ماري جاسر: فيلم "فلسطين 36" يقدم أرشيفًا حيًا لمرحلة مفصلية في التاريخ    الأسود يدخلون المونديال بخيبة 1998 وفخر 2022 وطموح 2026    بكين وموسكو تجريان مناورات عسكرية مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية    هرو برو: العناية البالغة للحكومة أنعشت جهة درعة تافيلالت ب17 مليار درهم من المشاريع    14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف        أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القُبلة الجنحة
بقلم: عبد المالك زعزاع

أثار موضوع القُبلة الجنحة بين قاصر وقاصرة بالناظور، ونشر ذلك على الموقع الاجتماعي بالفايس بوك عدة إشكالات قانونية وحقوقية وأخلاقية وشرعية.
ويتعلق الأمر بقاصرين ذكرين وأنثى، أحدهما قبل صديقته والآخر التقط لهما صورة، ووضعها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك، وتم اعتقالهم وبعد ذلك توبعوا جميعا في حالة سراح، وذلك بناءا على شكاية تقدمت بها إحدى منظمات المجتمع المدني أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، طالبت فيها النيابة العامة بفتح تحقيق ضد قاصرين قاما بالإخلال بالحياء العلني، الأمر الذي أدى بمجموعة من الفايسبوكيين أطلقوا على أنفسهم الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية للتظاهر أمام البرلمان. وبعدما ما قامت زعيمة المجموعة بتقبيل رفيقها، وبطريقة تلقائية ووجهوا ممن حضر من المواطنين بالسب والشتم، وتم دفعهم إلى مغادرة المكان.
الأمر الذي اعتبره جل المواطنين المغاربة استفزازا لمشاعرهم الدينية وهويتهم المغربية.
والنقاش القانوني والحقوقي السليم يقتضي الرجوع إلى النصوص القانونية الوطنية والدولية، لمعرفة موقف القانون المغربي والقانون الإنساني الدولي، من مثل هذه السلوكات المنحرفة والمشينة، والتي تناقض الهوية الدستورية للمجتمع المغربي.
ذلك أنه حسب الفصل 3 من الدستور فإن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأنه كذلك لا يمكن مراجعة الملكية والإسلام في هذا البلد حسب الفصل 175 من الدستور وأن هذا السلوك يناقض تعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه. والقُبلة و التي هي من الإشارات البذيئة في القانون الجنائي مجرمة طبقا للفصل 483 من القانون الجنائي، الذي جاء صريحا وهو المؤطر لهذه الجنحة الوارد في الفرع السادس من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة.
والنص جاء صريحا ولا يشوبه أي غموض وينطبق على النازلة «من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب.....». والعقوبة هي من شهر إلى سنتين، بالإضافة إلى الغرامة، التي تخضع للسلطة التقديرية للقضاة.
والنازلة توفر فيها عنصر العلنية، قبل نقل الصور إلى الموقع الاجتماعي، الأمر الذي يجنبنا النقاش الدائر على النشر على الفايس بوك، هل هو عام أم خاص؟
ذلك أن النص يشير إلى أنه يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي قد ارتكب بمحضر شخص وفي نازلتنا هو القاصر الذي قام بتصوير القاصرين وهما يتبادلان القبل أو أكثر، وهو أمر تحقق بالنشر على الفيس بوك، ولا مجال لاعتماد الاجتهاد القضائي الفرنسي الأخير الذي اعتبر النشر على صفحات الفايس بوك هو نشر خاص وليس عاما.
لأن النازلة غير متشابهة وتختلف وقائعها عن واقعة المغرب، وثانيا لأن النص يشير إلى العلنية وقد حصلت من طرف المصور، ومتصفحي صفحات الفايس بوك. كما أن النص يشير إلى حضور قاصر، ولعل المصور قاصر أيضا، دون سن الثامن عشرة من عمره، ومن حيث المكان فإن القُبلة كانت بالقرب من حائط المؤسسة، ووجوده في حي شعبي يجعله من الأماكن التي قد يتطلع إليها الجمهور. وهو الأمر والمخالفة القانونية التي وقع فيها من تظاهروا أمام البرلمان وهم يتبادلوا القُبل، فإن المكان عمومي وتحققت فيه أركان الفصل 483 من القانون الجنائي بجميع أشكاله.
ومفهوم المكان الوارد في الفصل 483 من ق ج يمكن توسيعه، وجعل صفحات الفايس بوك التي يرتادوها جمهور من المواطنين يقدر ب 6 ملايين ونصف مغربي، يحقق العلنية أيضا ويجعل الجنحة تامة الأركان.عكس ما ذهب إليه أحد السادة المحامين حول نفس الموضوع في برنامج تلفزيوني من أنه هناك فراغ تشريعي في القانون الجنائي في المغرب في هذا المجال مصرحا بأن القانون الجنائي لا يجيب على هذه النازلة، ونحن نعتقد عكس ما ذهب إليه زميلنا المحترم من الفصل 483 ق ج جاء صريحا وواضحا، وينطبق على النازلة قبل النشر على الفايس بوك وبعد النشر، لأن العلنية تحققت بهما معا.
ونحن إذ نناقش الأمر من وجهة نظر قانونية صرفة لأنه في نظرنا القاعدة القانونية مرتبطة بالقواعد الأخلاقية والدينية في المجتمع، وهذا من البديهيات التي تعلمناها في دروس مدخل لدراسة القانون في السنة الأولى حقوق.
ولا مجال للي أعناق النصوص القانونية الصريحة، والتقليل من شأن هذه الجنحة القُبلة التي طفت على السطح لأن القاصرين لو استتروا أثناء مبادلتهما للقبل في إطار الحرية المغلقة، ويبقى في حدود كما يقال شرعا المستورة، ما ثار هذا النقاش ولما كانت هذه المتابعة. بل ذهب بعض من خاض في هذا النقاش، وعن جهل لا يوجد في القانون ما يجرم هذه القُبلة. إلى هذه الدرجة وانحيازا للأطروحة العلمانية والصادرة عن الجبهة العلمانية التي تسعى أن تقوض الهوية والأخلاق والدين في المجتمع المغربي المسلم. ولذلك نقول إن النيابة العامة لما تابعت القاصرين نيابة عن المجتمع كانت على صواب لأن دورها هو مكافحة الجنح والجرائم كيفما كانت درجتها.
وصرح البعض من كون القُبلة تعبير صادق عن المشاعر النبيلة ومنها قُبلة الوالدين وقُبلة الأبناء، واقعين في خلط يناقض الأخلاق و الأعراف والتقاليد والدين، والمجتمع المغربي مسلم إلا ما شذ، والشاذ لا حكم له في الفقه والقانون.
والدليل على أن القُبلة التي هي إشارة بذيئة حسب مفهوم القانون الجنائي ومقدمة من مقدمات الزنا في الشريعة الإسلامية، والدليل هو استنكار المواطنين التلقائي والعفوي أمام البرلمان غير مؤطرين مجرد مارين من نفس المكان لهذا السلوك المخزي والتضامن المنحرف الذي هو عبارة عن غسل النجاسة من الثوب بالبول. واعتبر البعض هذا النوع من الحداثة والتطور، هو تطور إلى الوراء نحو البذاءة والتخلف.
من الناحية الحقوقية فإن النقاش الذي تغض الطرف عنه الجبهة العلمانية في هذا البلد هو إشكال الخصوصية والكونية. هذا النوع من التضامن تنمية للتخلف فالكونية لا يمكن أن تلغي هوية الشعوب الثقافية والحضارية.
فإذا كان الغرب يسمح بهذا النوع من السلوك وأكثر من زواج مثلي وشذوذ جنسي وإجهاض غير مبرر وغيره. فإن هوية شعوب دول الجنوب والتي منها العالم الإسلامي الذي ينتمي إليه المغرب لا يسمح بذلك.
والذي نركز عليه في هذه النازلة، أنها خلقت عدة إشكالات قانونية أخرى، والتي سيجيب عليها القضاء، لا شك في النازلة، هل تتحقق العلنية بالنشر على صفحات الفايس بوك أم لا ؟ أم أن العلانية تحققت بوجود قاصر قام بالتصوير للقُبلة.
كما يثير جدل قرصنة الحساب، هل قرصنة صورة القبلة من طرف البعض، ونشر ذلك في الصحافة عبر المواقع الالكترونية وغيرها عمل مشروع، أم أنه مخالفة يجب متابعة من قام بها.
والنقاش حول الإخلال بالحياء العلني في المجتمع المغربي يجب أن يشمل بالمناسبة كافة مظاهر الخلاعة و المجون والعري الساقط وغير ذلك. إن الشرطة الأخلاقية والنيابة العامة لا تقوم بدورها المطلوب فهناك جرائد تنشر صور عارية لنساء عاريات، وهناك قنوات مغربية تنشر أفلام لا توجد بها قُبلة واحدة بل عدة قُبلات، وتتفرج الأسرة المغربية على ذلك دون استنكار!
وفي كل مدينة بالمغرب يوجد مكان للدعارة أو عدة أمكنة مفتوحة وخمارات تبيع الخمر للمغاربة المسلمين.
فإذا أرادت النيابة العامة أن تقوم بدورها فلتلاحق هذه الظواهر الخطيرة، ولا تكتفي بما طفى على السطح فقط، فهناك أفضح وأكبر من تلك القُبلة الجنحة يجب محاربته والتصدي له خدمة للقانون والمجتمع.
والموضوع طبعا لا يجب أن يعالج من زاوية المقاربة القانونية والأمنية فقط، بل يجب أن يعالج من منظور شمولي تربوي واجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني وحقوقي والكل في إطار هوية المجتمع المغربي المسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.