الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي        من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    واشنطن تكشف رسميا قيادة مشاورات بين أطراف نزاع الصحراء المغربية    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    يوعابد: طنجة شهدت في يومين أمطاراً تعادل المعدل المسجل خلال شهرين    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    رواق المملكة المغربية في الدورة الحادية والستين للمعرض الدولي للفنون 2026 بينالي البندقية    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    انسحاب السنغال في نهائي «الكان» يدفع «الكاف» لاجتماع عاجل بتنزانيا    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    شباب المسيرة يواصل عروضه القوية ويخطف الوصافة وشباب المحمدية يتنفس الصعداء    فادلو ديفيدز يوضح أسباب السقوط أمام النادي المكناسي ويؤكد: سننافس على اللقب    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب        تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية    الاشتراكي سيغورو رئيسا للبرتغال بعد انتصار عريض في الانتخابات    إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع الحُريّات الفردِية داخل المسودّة الجنائية
بقلم: عبد الرحيم العلام

تطرقنا في المقالين السابقين إلى بعض المسائل التي تم عدّها من ضمن سلبيات مسودة التشريع الجنائي المقتَرح، وقد غطّت القضايا المطروحة النصف الأول من المشروع، أما في هذا المقال فيتم استئناف عرض أهم الإشكالات التي تطرحها بعض المواد سيما ما يتعلق منها بالقضايا الجُّوّانيّة للمواطنين، والتي لم نشر إليها في المقالين السابقين لأنها ليست وحدها ما ينبغي التركيز عليه، وعندما نتحدث عن جُوّانيّات الانسان، فإن المقصود بذلك هو متعلقاته الايمانية التي هي مرتبطة باعتقاداته الشخصية، أي بكل ما هو ليس برّاني ولا يدخل في إطار علاقة الانسان بالانسان. بمعنى آخر، إنه إذا كانت غاية التشريع الجنائي الأساسية هي تنظيم العلاقة بين المواطنين وبينهم وبين الأشخاص العامة، فإن من شأن تطرقه إلى غير ذلك أن يُشكّل تعدّيا على حرّيات بعض المواطنين ويتدخل في خصوصياتهم، وحتى لا يبقى هذا النقاش عاما، فإننا نقترح أن نسترسل في إبراز تفاصيل ما تم إجماله في هذا التقديم، مع التذكير بأننا لسنا بصدد سرد وشرح بنود المسودة، أو تقديمها للقارئ أو مقارنة الايجابيات بالسلبيات، ما دامات الغاية من طرح المسودة للعموم هي تسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات:
أولا: تُعاقِب المادة 219 من قام "عمدا بالسبّ أو القذف أو الاستهزاء أو الاساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوّه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الغناء أو الايماء أو أي وسيلة أخرى". والحال أن يصعب إيفاء الله حقه بهذه العقوبات التي تقل كثيرا عن عقوبة الاهانة المتعلقة بالملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، ولأن العلاقة بين الله وعباده تتّصل بالحساب الأخروي وهي بذلك مؤجلة، ولأنه لو شاء الله لانتقم من كل من شتمه وما ترك ذلك لبشر كي ينوب عنه، فربما من الأفضل عدم التدخل في هذه العلاقة بالقوة، وسلك بدل ذلك، الأساليب التربوية والتوعوية من أجل تفعيل قيم التسامح واحترام معتقدات الغير، وإلا فإن المعاقبة على هكذا أفعال من شأنها أن تُدخِل المجتمع في علاقات متشجنّجة هو في غنى عنها (إذ ستكثر محاولات الايقاع بالناس بسبب سب الدين أو الملة التي تخرج في حالات الغضب)، فظاهرة سب الدين أو الملة أو الله الموجودة في مجتمعنا، تحتاج إلى دراسات علمية ونفسية لفهم أسبابها ودوافعها من أجل علاج أصحابها وتوعيتهم بالأساليب التربوية، ما داموا في الغالب لا يفعلون ذلك متعمّدين فعل الاساءة، وإنما يحدث ذلك بشكل غير مفهوم وغير مفكر فيه؛
ثانيا: تتحدّث المادة 1 - 220 عن زعزعة عقيدة مسلم، والحال أنه ينبغي تجنّب هذا التعبير الفضفاض والواسع، لأن "الزعزعة" قد تتضمّن العديد من التأويلات من قبيل الأفكار النقديية، وطرح الأسئلة الوجودية، وينبغي ثانيا، الاكتفاء بالتنصيص على عدم جواز فرض أديان أو فسلفات أوعقائد بالقوة على المواطنين، حتى ينفسح المجال للنقاش الحرّ الذي أحيانا قد ينتج عنه تحولٌ إلى هذه الديانة أو تلك أو هذه الفلسفة أو تلك، وأحيانا أخرى قد تتقوى به معتقدات الشخص. كما أن السماح بأن يصدر الحكم بإغلاق المؤسسة التي مورس فيها هذا النشاط، من شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة جدا، ويساهم في أضرار اجتماعية؛
ثالثا: لا ندري ما الذي أراده المشرع من المادة 221 عندما أصرّ على ترتيب العقوبة على من عطّل عمدا إحدى العبادات أو الحفلات الدينية أو تسبب في اضطراب من شأنه الاخلال بهدوئها ووقارها؟ لأنه ينبغي تحديد المقصود بالهدوء والوقار، وإلا فإنه يبقى مفتوحا على كل التأويلات، كما أن قَصْر الحفلات على الدينية غير مفهوم، فالأصل هو ألا يتمّ الإخلال بجميع الحفلات المرخص لها كيفما كان نوعها؛
رابعا: تُعاقِب المادة 222 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة على كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وتجَاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي. وهذه المادة يثار حولها الكثير من النقاش ليس لوجودها ضمن التشريع الجنائي وحسب، بل أيضا لأسباب أخرى تتعلق بتاريخ دخولها القوانين المغربية والغايات المتوخّاة منها، وبمضمونها المهتزّ والمفكّك والمفتوح، وأيضا بسبب تبعات تفعيلها. لقد اشتهر عند المسلمين أن مسألة الصيام تخصّ المسلم وربه مصداقا للحديث "الصوم لي وأنا أجزي به"، و حديث "كنا نخرج مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم منا على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم"، كما أن المغاربة تعوّدوا على التسامح في هذا الأمر سيما في أوقات الحصاد والأعمال الشاقة، وكل بيت مغربي يتضمن العديد من القصص في هذا المجال التي تُروى على سبيل التفكّه والمُزاح، حيث يذكّر بعهم البعض باليوم الذي أفطر فيه رمضان، قبل أن يواجهه الطرف الآخر بخجل ظاهر ويتبعه باستغفار على ذلك الخطأ، وربما يحمد الله أنه لم تتم معاقبته علىى تلك "العَمِلة" وإلاّ كان ضحية "قلّة عقل" عابرة، وكان ذلك ربما تسبب له في مشاكل اجتماعية واقتصادية أو تربوية في حالة إيداعه السجن مع المجرمين والقتلة وتجار المخدرات.
لكن الذي حدث أنه مع مجيء الاستعمار، شرّع المستعمر نصا قانونيا يمنع بموجبه على جنوده الافطار العلني مخافة قتلهم، وهو النص الذي تم الاحتفاظ به في أول تشريع جنائي المغربي بداية الستينات، والذي لم يتم تفعيله إلا في بعض الحالات السياسية التي كان يُتابَع أصحابها بجنحة الافطار العلني. المسألة الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع هو قضية المجاهرة بالافطار: هل تعني أن يقوم المرء داخل الأماكن العمومية بالاعلان بأنه ليس صائما وأنه سيفطر ضدا عنهم؟ أم أنه مجرد الجلوس في مكان عام والأكل في نهار رمضان؟ فإذا كان المشرع يقصد بالمجاهرة السؤال الثاني، فإن الأمر فيه إفراط وتدخل في حياة الانسان، وفي هذا الصدد تُطرح العديد من الأسئلة التي تحمل في طيّاتها بعض الاشكالات والإجابات: من سيحدد معنى "المعروف اسلامه" هل فقط لأنه ولد في بلد مسلم أم لأنه يحمل اسما اسلاميا؟ ومن سيحدد وجود العذر الشرعي من عدمه؟ وهل سيتم اعتقال الناس والتحقيق معهم حول ما إذا كانوا مسافرين أو لديهم عذر شرعي يمنعهم من الصوم؟ وما الخطر الذي يشكله مواطن يأكل في مطعم أو حديقة أو قطار على الصائمين؟ هل يقوم باستفزازهم أم بإثارة شهيتهم للأكل؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يستفزهم الذي يفطر بعذر شرعي، ولماذا لا تثير شهيتهم الأغلبية التي تأكل عندما تكون الأقلية صائمة تطوعيا خارج شهر رمضان، ولماذا لا يثير استفزازهم وشهيتهم آلاف السياح الذين يُعمّرون المطاعم المغربية نهار رمضان ويكون النادل أو الطباخ المغربي الصائم هو من يخدمهم؟ وما الذي ينقص من إيمان الذين يصمون رمضان في دول فيها حرية الصيام مثل: تونس، وتركيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند وغيرها من الدول التي يوجد فيها مسلمون ربما أكثر من المسلمين الذين يعيشون في الدول الاسلامية؟ ولماذا التركيز فقط على الصيام وليس على الصلاة مثلا التي هي عماد الدين حسب القول الديني؟ وما نتيجة إيداع مواطن السجن فقط لأنه فطر أحد رمضانات عُمره؟ هل سيتعوّد على الافطار بقوة، أم سينصلِح حاله في السجن، أم سيُدفع إلى مزيد من الإيمان، أم سيتخرّج مجرما من السجن، أم سيتم إثقال أسرته بمصاريف الزيارة، أم سيتم تعمير السجون بأناس لا يتوفرون على الشخصية الجُرمية ويُترَك المجرمون الذين يشكلون خطرا على اقتصاد وسياسية وأمن المجتمع؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما تدفع إلى الإلحاح على رفع تجريم الافطار في رمضان، وأن يتم بدل ذلك، معاقبة كل شخص يريد أن يكره الناس على اعتناق ما يَعتنقه، أو يسعى إلى اسفزازهم أو السخرية من عباداتهم أو فلسفاتهم الحياتية، إذ لا يمكن مثلا السماح بأن يخرج مواطن إلى الشارع ويدعو الناس إلى إفطار رمضان ويشرع في الأكل أمام أنظارهم عمدا ورغبة منه في السخرية منهم، أما أن يجلس في مطعم، أو يعمر مقهى، أو يأكل في قطار دون أن تصاحب ذلك أي سخرية أو تعمّد إحداث مشاكل، فإن الأمر لا يعدو أن يدخل في إطار الحرية الشخصية التي تجب حمايتها، ورب سائل: وماذا تعني الدولة إسلامية الواردة في الدستور إذا كانت الدولة ستسمح بحرية الايمان إتيان طقوس العبادة؟ لكن على صاحب هذا السؤال أن يُدرك قبل طرح سؤاله أن الدولة لا تُسلِم ولا تؤمن لأنها كيّان رمزي لا يؤمن ولا يُلحد بل الذين يفعلون ذلك هم المواطنون بمحض إرادتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إسلامية الدولة في نظر المدافعين عنها تفرض أيضا إجبارية الصلاة والزكاة وفرض الجزية على غير المسلمين، وقطع يد السارق، والرجم، وتطبيق حد الردة...أم المعاقبة على إفطار رمضان فهي تأتي في آخر سلم أولوياتهم وربما لا تأتي ؛
خامسا: نقترح أن يضاف إلى المادة 223 "أن يعاقب بالحبس من تعمّد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية [ أو الكتب العلمية] أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو [فلسفة ما]، أو خرّب ذلك أو لوثه. وسبب ما أضفناه بين معقوفتين عائد إلى أنه أحيانا يقع استفزاز متبادل بين الأطرف؛ هذا الطرف يمزق كتب ومراجع الطرف الثاني فيعمد الطرف المتسفَزّ إلى تمزيق مراجع الطرف الآخر، وبالتالي وجب سد الطريق أمام الجميع، واعتبار تمزيق الكتب والاعتداء على أماكن العبادة والعلم والتأمل والفن هي جرائم تنتمي إلى نفس الدائرة.
كما ينبغي أن ينص القانون على جريمة التكفير، وأن يعاقب عليها بأشد العقوبات، لأن التكفير يستجلب العديد من المشكل وردود الفعل، فإذا كانت تونس مثلا قد نصّت على ذلك في دستورها، فإنه الأحرى على المغرب أن يُضمّن هذه الجريمة تشريعه الجنائي. ينص الدستور التونسي في فصله السادس على ما يلي: "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها". في المقال القادم نستأنف النقاش في نفس الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.