أقرت محكمة العدل الأوروبية يومه الثلاثاء بجواز حظر المؤسسات الأوروبية ارتداء مستخدميها لأي " رموز سياسية أو فلسفية أو دينية كالحجاب الإسلامي في العمل"، وذلك على خلفية الدعوتين القضائيتين اللتين رفعتهما سيدتين مسلمتين بسبب تعرضها للتمييز في العمل جراء ارتدائهما للحجاب. وأوضحت المحكمة أنه يحق للمؤسسات " أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط". وتعود فصول القضية إلى سنة 2009 عندما قررت شركة بفرنسا طرد احدى موظفاتها جراء تقدم أحد زبنائها بشكاية يرفض فيها وجود حجاب في المؤسسة، الأمر نفسه في بلجيكا عندما قامت احدى الشركات بطرد موظفة لم تكن ترتدي الحجاب عند توظيفها، لكنها بعد ثلاثة أشهر قررت ارتداءه.