طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفعة جديدة للخطب الملكية والدستور الجديد بعد انقلاب الداخلية والأحزاب السياسية على الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المناصفة بالنسبة للتمثيلية النسائية في البرلمان
نشر في الرهان يوم 08 - 09 - 2011

يبدو أن الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية مصرة على توجيه الصفعة تلو الأخرى للخطب الملكية ولأسمى وثيقة في البلاد.
يبدو أن الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية مصرة على توجيه الصفعة تلو الأخرى للخطب الملكية ولأسمى وثيقة في البلاد.
فبعد الشهادات التي تقاطرت مؤخرا حول تعرض مواطنات ومواطنين للتعذيب والضرب خلال ممارستهم لحقهم المشروع في الإعتجاج، وكذا ورود أخبار عن توقيع معتقلين على محاضر لم يطلعوا عليها وهو ما شكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد التي نصت على منع التعذيب واحترام حقوق الإنسان، "فوجئت التنسيقة الوطنية النسائية، بخلاصات التوافقات التي تمت بين وزارة الداخلية وقيادات الأحزاب، التي لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة 15في المائة" وهي نسبة تصفها التنسيقية الوطنية النسائية بالهزيلة لأنها بحسب الأخيرة لن تقرب النساء من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، بل والأدهى من ذلك يضيف المصدر نفسه، أن تلك النسبة ستؤخر المغرب على مستوى الترتيب العربي والإفريقي والدولي.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت الرهان بنسخة منه، التوافقات، التي تمت بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول تمثيلية النساء في مجلس النواب – خذلانا لنصف المجتمع ولمضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي، وكذا خروجا عن روح ومقتضيات الدستور التي صوتت عليه النساء بكثافة.
وأمام هذا، التراجع الخطير، أعلنت التنسيقية الوطنية النسائية عن تجندها لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لما تعتبره دفاعا عن مكاسب النساء التي قالت بأنها حققتها بفضل نضالاتها المستمرة كحركة نسائية من أجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة.
وجددت التنسقية من داخل بلاغها دائما، تشبثها بمقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 منه الذي ينص على المناصفة، وبمطالبها التي قدمتها للحكومة في مذكرتها المطلبية، مطالبة الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة "الآن".
وكانت التنسيقية قد طالبت بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 % من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة، وتلقت تطمينات إيجابية من وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، وكذا الفاعلين السياسيين أثلجت صدر الحركة النسائية، التي صدمت بعد إطلاعها على التوافقات الجديدة.
ليطرح السؤال العريض الشائك ما قيمة وثيقة دستورية مهما كان مضمونها إذا لم تجد من يحترمها؟
مذكرة شبكة نساء من أجل النساء
حول مشروع قانون الأحزاب السياسية
ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
بناء على الفصل 19 من الدستور الجديد الذي ينص على أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، والفصل 6 الذي يلزم السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ، ومن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفصل 30 الذي يقضي بأن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وبناء على المقتضيات المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، التي تؤكد على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تنص عليه مقتضياتها، واعتمادا على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2 ، والمواد 3 ، 4 ، و7 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ، و على الخصوص مقتضيات المادة 4 منها التي تنص على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسريع وتيرة المساواة بين النساء والرجال ، واعتبارا لتوصية لجنة السيداو الداعية إلى اتخاذ تدابير تشريعية لرفع تمثيلية النساء في كل مدارات القرار السياسي ، وبناء على الالتزامات الدولية لبلادنا ، ومنها الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، الرامية إلى تحقيق نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن الثلث في أفق سنة 2015 ، وارتكازا على الإجراءات الواردة في المادة 190 من خطة عمل بيجين التي تقضي باتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع عل إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل، وبناء على أن إنجاز التحول الديمقراطي الذي أسس له الدستور الجديد يقتضي التفعيل الأمثل لكل مقتضياته وملاءمة كل القوانين مع مضامينه، ومن أهم المداخل لذلك قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، واعتبارا للدور المحوري للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي وارتهانه بمدى احترام قواعد الديمقراطية الداخلية التي لا تستقيم دون اعتماد مبدإ المساواة بين الجنسين في صنع القرار الحزبي ودون اعتماد مبدإ المناصفة، لكل هذه الاعتبارات ، فإننا في شبكة "نساء من أجل النساء" التي تضم نساء من كل الحساسيات الحزبية ، ومن الجمعيات النسائية ، ومن نقابات ، وبرلمانيات ومستشارات محليات وباحثات أكاديميات ، نعتبر ما جاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اللائحة الوطنية التي اقترح أن تصبح مختلطة بدل أن تبقى مخصصة للنساء فقط ، اقتراحا غير دستوري ومخالفا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يلزم الدولة بالسعي لتحقيق المناصفة .
ونعتبر أن ما جاءت به المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب محاولة للسطو على مكسب نسائي تحقق بفعل نضال النساء المغربيات طيلة عقود من الزمن ، وبفضل التوافق مع الإرادة السياسية لكل الفاعلين السياسيين .
وفي الوقت الذي كانت النساء المغربيات ينتظرن قوانين تتجه نحو التفعيل الأمثل للدستور الجديد نجد أن المشروع يرجع بنا خطوات إلى الوراء ويبعدنا عن تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى السياسية على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي .
إن اللائحة المختلطة بالإضافة إلى كونها مخالفة لروح الدستور باعتبار أن تدابير التمييز الإيجابي تتخذ لفائدة الجنس الأقل تمثيلية أي النساء وليس الرجال الذين يشكلون الجنس الأكثر تمثيلية في مجلس النواب ، فإنها ستعمل – إن تم اعتمادها
على تفشي أخلاق جديدة داخل الأحزاب السياسية قوامها الاتكالية والمحسوبية والزبونية ، وعوض الارتباط بالمواطنين والبحث عن أساليب تطوير العمل السياسي معهم سيجد البعض في هذه الآلية الجديدة طريقة سهلة للوصول إلى مواقع القرار بأقل الجهود ، بل بوسائل أقلها التزلف للمسؤولين الحزبيين ، كما ستخلق منافسات غير شريفة بين الأعضاء داخل تنظيمات الأحزاب السياسية ،
هذا في الوقت الذي نسعى فيه جميعا ، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد ، إلى رد الاعتبار للأحزاب السياسية كأداة لتأطير المواطنين والمواطنات ، ونسعى لتخليق الحياة السياسية وإرساء قيم الجدارة والكفاءة والاستحقاق .
وبناء عليه، فإننا نقترح إدخال تعديلات على بعض مواد مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ضمانا لملاءمتهما مع مقتضيات الدستور الجديد وخاصة من أجل تفعيل مبدإ المناصفة الذي يعتبر من أهم المستجدات التي ميزت الدستور.
وتجدون فيما يلي التعديلات المقترحة على كل من المشروعين :
حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية :
التعليل
اقتراح التعديل
المادة الأصلية
يجب ضمان التوازن بين الجنسين في الانخراط في الأحزاب السياسية منذ لحظة تأسيسها ، مما سيوفر شروط التطبيق السلس للمناصفة في الأجهزة الحزبية ، وفي المؤسسات المنتخبة .
كما أن من شأنه حث الأحزاب على بذل المزيد من الجهد لاستقطاب النساء منذ مبادرة التأسيس .
يجب أن يكون نصف الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه نساء ، موزعين بحسب
مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل.....
المادة 6
الفقرة الأخيرة :
يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب
مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل....
ضرورة الملاءمة مع مقتضيات
الدستور فيما يخص السعي لتحقيق
مبدأ المناصفة.
ومن جهة أخرى عوض دمج مسألة
مشاركة النساء والشباب في خانة
واحدة يتعين الفصل بينهما ، وتخصيص مادة مستقلة لمشاركة الشباب ذكورا وإناثا.
ومن جهة ثالثة ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة وتوطينه يقتضي أجرأته على المستوى المحلي أولا.
يعمل كل حزب سياسي على تحقيق المناصفة بين النساء والرجال.
ولهذه الغاية يتخذ كل حزب سياسي التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا ومحليا.
المادة 26 :
يسعى كل حزب سياسي إلى توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد .
ولهذه الغاية يتخذ كل حزب سياسي التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث ، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
إن اعتماد مبدإ الديمقراطية يقتضي
بالأساس اعتماد مبدإ المناصفة عند اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها ومرشحاتها
يتعين على كل حزب سياسي ، عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية ، أن يلتزم بما يلي :
- اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه .
-اعتماد مبدإ المناصفة بين الجنسين .
المادة 28:
يتعين على كل حزب سياسي ، عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية ، أن يلتزم بما يلي :
- اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه .
الهدف هو تحفيز وتشجيع الأحزاب
السياسية على ترشيح النساء في مواقع
ضامنة للفوز.
إضافة:
- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على عدد من المقاعد النسائية في المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا لا تقل عن الثلث .
المادة 32
( الفقرة الأخيرة ) :
- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5./. على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات .....
لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات
الفصل 26 يتعين التنصيص على
جزاءات قوية وناجعة تضمن الالتزام
بمقتضيات هذه المادة.
مادة جديدة:
يفقد الحزب السياسي حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إذا لم يحترم مقتضيات المادة 26 من هذا القانون .
المادة 44 مكرر:
اللغة ليست مسألة شكلية ، وتأنيث اللغة
ينطلق من كون القانون يهم المواطنين
والمواطنات على السواء وله أهداف
بيداغوجية لا تخفى أهميتها، على غرار
ما تم العمل به في الوثيقة الدستورية
تأنيث لغة مواد هذا القانون.
كل مواد هذا القانون :
حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب:
المادة الأصلية
مقترح التعديل
التعليل
المادة الأولى :
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا .....ويتوزعون كما يلي :
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه
- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة .
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا .....ويتوزعون كما يلي :
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه
- 90 عضوة ينتخبن برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة .
- اللائحة الوطنية آلية للتمييز الإيجابي تستهدف الحد من الميز الذي تعاني منه النساء اجتماعيا وثقافيا وسياسيا والذي يحول دون وصولهن إلى مواقع القرار،
- تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص في الفصل 19 على التزام الدولة بالسعي لتحقيق مبدإ المناصفة ، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع نسبة تمثيلية النساء بشكل يقدمنا نحو المناصفة ،
- طبقا بلفصل 30 من الدستور الذي يقضي بأن " ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"،
- وارتكازا على مقتضيات المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء التي تنص على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسريع وتيرة المساواة بين النساء والرجال .
المادة22
( الفقرة الثانية):
يجب فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية أن يودع وكيل كل لائحة .......في تاربخ الاقتراع.
يجب فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية المخصصة للنساء أن تودع وكيلة كل لائحة أو كل مترشحة بنفسها بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء ، المنصوص عليها في المادة 83 أدناه ، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه .
وتحذف الجملة الموالية ((ويجب ألا تتضمن ...... في تاربخ الاقتراع.
- ملاءمة المادة 22 مع الدستور ومع اقتراح التعديل المتعلق بالمادة الأولى من هذا القانون ،
- آلية الكوطا يتعين أن تخصص للنساء بوصفهن الجنس الأقل تمثيلية في مجلس النواب ،
أما بالنسبة للشباب فرغم اقتناعنا بضرورة تجديد وتشبيب النخب ، إلا أننا نعتبر أنه من الضروري ابتكار آلية أخرى لضمان وصول الشباب إلى البرلمان ذكورا وإناثا ،
- ارتكازا على الإجراءات الواردة في المادة 190 من خطة عمل بيجين التي تقضي باتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع عل إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل،
- التزاما بأهداف الألفية الرامية إلى تحقيق نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن الثلث في أفق سنة 2015.
المادة 22 :
إضافة فقرة جديدة
الفقرة المقترحة :
يجب تخصيص المرتبة الأولى في اللوائح الانتخابية المحلية للنساء بنسبة لا تقل عن 15 ./.
ولا تعتبر لوائح الترشيحات بالنسبة لكل حزب صحيحة إلا بعد تثبت اللجنة الوطنية للإحصاء من احترامها لنسبة 15 ./. المشار إليها أعلاه .
وذلك بغاية استكمال نسبة الثلث على الأقل بالنسبة لتمثيلية النساء في مجلس النواب تعزيزا للائحة الوطنية ، وفي أفق تحقيق المناصفة والتزاما بتعهدات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية .
المادة 22
(فقرة ثانية جديدة ) :
الفقرة المقترحة :
في حالة عدم استيفاء مجموع اللوائح المحلية لحزب ما للنسبة المخصصة للنساء يجوز للحزب إيداع لوائح ترشيحات تعديلية داخل أجل يومين من تاريخ الرفض .
ويسلم الوصل النهائي داخل أجل يومين من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح الأصلي أو التعديلي .
الهدف هو تمكين الأحزاب التي أغفلت احترام نسبة 15 ./. من تمثيلية النساء في مجمل لوائح ترشيحاتها على المستوى المحلي أن تتدارك الإغفال وتصحح لوائحها تحاشيا لسقوطها بصفة نهائية .
كل مواد مشروع القانون:
ملاحظة عامة حول اللغة
يتعين اعتماد لغة تتوجه للنساء والرجال معا وليس لجنس الذكور فقط.
اقتداء بلغة الدستور التي تتوجه للمواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات .....إلخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.