مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفعة جديدة للخطب الملكية والدستور الجديد بعد انقلاب الداخلية والأحزاب السياسية على الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المناصفة بالنسبة للتمثيلية النسائية في البرلمان
نشر في الرهان يوم 08 - 09 - 2011

يبدو أن الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية مصرة على توجيه الصفعة تلو الأخرى للخطب الملكية ولأسمى وثيقة في البلاد.
يبدو أن الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية مصرة على توجيه الصفعة تلو الأخرى للخطب الملكية ولأسمى وثيقة في البلاد.
فبعد الشهادات التي تقاطرت مؤخرا حول تعرض مواطنات ومواطنين للتعذيب والضرب خلال ممارستهم لحقهم المشروع في الإعتجاج، وكذا ورود أخبار عن توقيع معتقلين على محاضر لم يطلعوا عليها وهو ما شكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد التي نصت على منع التعذيب واحترام حقوق الإنسان، "فوجئت التنسيقة الوطنية النسائية، بخلاصات التوافقات التي تمت بين وزارة الداخلية وقيادات الأحزاب، التي لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة 15في المائة" وهي نسبة تصفها التنسيقية الوطنية النسائية بالهزيلة لأنها بحسب الأخيرة لن تقرب النساء من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، بل والأدهى من ذلك يضيف المصدر نفسه، أن تلك النسبة ستؤخر المغرب على مستوى الترتيب العربي والإفريقي والدولي.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت الرهان بنسخة منه، التوافقات، التي تمت بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول تمثيلية النساء في مجلس النواب – خذلانا لنصف المجتمع ولمضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي، وكذا خروجا عن روح ومقتضيات الدستور التي صوتت عليه النساء بكثافة.
وأمام هذا، التراجع الخطير، أعلنت التنسيقية الوطنية النسائية عن تجندها لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لما تعتبره دفاعا عن مكاسب النساء التي قالت بأنها حققتها بفضل نضالاتها المستمرة كحركة نسائية من أجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة.
وجددت التنسقية من داخل بلاغها دائما، تشبثها بمقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 منه الذي ينص على المناصفة، وبمطالبها التي قدمتها للحكومة في مذكرتها المطلبية، مطالبة الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة "الآن".
وكانت التنسيقية قد طالبت بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 % من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة، وتلقت تطمينات إيجابية من وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، وكذا الفاعلين السياسيين أثلجت صدر الحركة النسائية، التي صدمت بعد إطلاعها على التوافقات الجديدة.
ليطرح السؤال العريض الشائك ما قيمة وثيقة دستورية مهما كان مضمونها إذا لم تجد من يحترمها؟
مذكرة شبكة نساء من أجل النساء
حول مشروع قانون الأحزاب السياسية
ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
بناء على الفصل 19 من الدستور الجديد الذي ينص على أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، والفصل 6 الذي يلزم السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ، ومن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفصل 30 الذي يقضي بأن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وبناء على المقتضيات المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، التي تؤكد على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تنص عليه مقتضياتها، واعتمادا على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2 ، والمواد 3 ، 4 ، و7 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ، و على الخصوص مقتضيات المادة 4 منها التي تنص على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسريع وتيرة المساواة بين النساء والرجال ، واعتبارا لتوصية لجنة السيداو الداعية إلى اتخاذ تدابير تشريعية لرفع تمثيلية النساء في كل مدارات القرار السياسي ، وبناء على الالتزامات الدولية لبلادنا ، ومنها الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، الرامية إلى تحقيق نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن الثلث في أفق سنة 2015 ، وارتكازا على الإجراءات الواردة في المادة 190 من خطة عمل بيجين التي تقضي باتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع عل إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل، وبناء على أن إنجاز التحول الديمقراطي الذي أسس له الدستور الجديد يقتضي التفعيل الأمثل لكل مقتضياته وملاءمة كل القوانين مع مضامينه، ومن أهم المداخل لذلك قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، واعتبارا للدور المحوري للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي وارتهانه بمدى احترام قواعد الديمقراطية الداخلية التي لا تستقيم دون اعتماد مبدإ المساواة بين الجنسين في صنع القرار الحزبي ودون اعتماد مبدإ المناصفة، لكل هذه الاعتبارات ، فإننا في شبكة "نساء من أجل النساء" التي تضم نساء من كل الحساسيات الحزبية ، ومن الجمعيات النسائية ، ومن نقابات ، وبرلمانيات ومستشارات محليات وباحثات أكاديميات ، نعتبر ما جاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اللائحة الوطنية التي اقترح أن تصبح مختلطة بدل أن تبقى مخصصة للنساء فقط ، اقتراحا غير دستوري ومخالفا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يلزم الدولة بالسعي لتحقيق المناصفة .
ونعتبر أن ما جاءت به المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب محاولة للسطو على مكسب نسائي تحقق بفعل نضال النساء المغربيات طيلة عقود من الزمن ، وبفضل التوافق مع الإرادة السياسية لكل الفاعلين السياسيين .
وفي الوقت الذي كانت النساء المغربيات ينتظرن قوانين تتجه نحو التفعيل الأمثل للدستور الجديد نجد أن المشروع يرجع بنا خطوات إلى الوراء ويبعدنا عن تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى السياسية على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي .
إن اللائحة المختلطة بالإضافة إلى كونها مخالفة لروح الدستور باعتبار أن تدابير التمييز الإيجابي تتخذ لفائدة الجنس الأقل تمثيلية أي النساء وليس الرجال الذين يشكلون الجنس الأكثر تمثيلية في مجلس النواب ، فإنها ستعمل – إن تم اعتمادها
على تفشي أخلاق جديدة داخل الأحزاب السياسية قوامها الاتكالية والمحسوبية والزبونية ، وعوض الارتباط بالمواطنين والبحث عن أساليب تطوير العمل السياسي معهم سيجد البعض في هذه الآلية الجديدة طريقة سهلة للوصول إلى مواقع القرار بأقل الجهود ، بل بوسائل أقلها التزلف للمسؤولين الحزبيين ، كما ستخلق منافسات غير شريفة بين الأعضاء داخل تنظيمات الأحزاب السياسية ،
هذا في الوقت الذي نسعى فيه جميعا ، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد ، إلى رد الاعتبار للأحزاب السياسية كأداة لتأطير المواطنين والمواطنات ، ونسعى لتخليق الحياة السياسية وإرساء قيم الجدارة والكفاءة والاستحقاق .
وبناء عليه، فإننا نقترح إدخال تعديلات على بعض مواد مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ضمانا لملاءمتهما مع مقتضيات الدستور الجديد وخاصة من أجل تفعيل مبدإ المناصفة الذي يعتبر من أهم المستجدات التي ميزت الدستور.
وتجدون فيما يلي التعديلات المقترحة على كل من المشروعين :
حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية :
التعليل
اقتراح التعديل
المادة الأصلية
يجب ضمان التوازن بين الجنسين في الانخراط في الأحزاب السياسية منذ لحظة تأسيسها ، مما سيوفر شروط التطبيق السلس للمناصفة في الأجهزة الحزبية ، وفي المؤسسات المنتخبة .
كما أن من شأنه حث الأحزاب على بذل المزيد من الجهد لاستقطاب النساء منذ مبادرة التأسيس .
يجب أن يكون نصف الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه نساء ، موزعين بحسب
مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل.....
المادة 6
الفقرة الأخيرة :
يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب
مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل....
ضرورة الملاءمة مع مقتضيات
الدستور فيما يخص السعي لتحقيق
مبدأ المناصفة.
ومن جهة أخرى عوض دمج مسألة
مشاركة النساء والشباب في خانة
واحدة يتعين الفصل بينهما ، وتخصيص مادة مستقلة لمشاركة الشباب ذكورا وإناثا.
ومن جهة ثالثة ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة وتوطينه يقتضي أجرأته على المستوى المحلي أولا.
يعمل كل حزب سياسي على تحقيق المناصفة بين النساء والرجال.
ولهذه الغاية يتخذ كل حزب سياسي التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا ومحليا.
المادة 26 :
يسعى كل حزب سياسي إلى توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد .
ولهذه الغاية يتخذ كل حزب سياسي التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث ، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
إن اعتماد مبدإ الديمقراطية يقتضي
بالأساس اعتماد مبدإ المناصفة عند اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها ومرشحاتها
يتعين على كل حزب سياسي ، عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية ، أن يلتزم بما يلي :
- اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه .
-اعتماد مبدإ المناصفة بين الجنسين .
المادة 28:
يتعين على كل حزب سياسي ، عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية ، أن يلتزم بما يلي :
- اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه .
الهدف هو تحفيز وتشجيع الأحزاب
السياسية على ترشيح النساء في مواقع
ضامنة للفوز.
إضافة:
- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على عدد من المقاعد النسائية في المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا لا تقل عن الثلث .
المادة 32
( الفقرة الأخيرة ) :
- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5./. على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات .....
لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات
الفصل 26 يتعين التنصيص على
جزاءات قوية وناجعة تضمن الالتزام
بمقتضيات هذه المادة.
مادة جديدة:
يفقد الحزب السياسي حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إذا لم يحترم مقتضيات المادة 26 من هذا القانون .
المادة 44 مكرر:
اللغة ليست مسألة شكلية ، وتأنيث اللغة
ينطلق من كون القانون يهم المواطنين
والمواطنات على السواء وله أهداف
بيداغوجية لا تخفى أهميتها، على غرار
ما تم العمل به في الوثيقة الدستورية
تأنيث لغة مواد هذا القانون.
كل مواد هذا القانون :
حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب:
المادة الأصلية
مقترح التعديل
التعليل
المادة الأولى :
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا .....ويتوزعون كما يلي :
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه
- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة .
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا .....ويتوزعون كما يلي :
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه
- 90 عضوة ينتخبن برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة .
- اللائحة الوطنية آلية للتمييز الإيجابي تستهدف الحد من الميز الذي تعاني منه النساء اجتماعيا وثقافيا وسياسيا والذي يحول دون وصولهن إلى مواقع القرار،
- تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص في الفصل 19 على التزام الدولة بالسعي لتحقيق مبدإ المناصفة ، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع نسبة تمثيلية النساء بشكل يقدمنا نحو المناصفة ،
- طبقا بلفصل 30 من الدستور الذي يقضي بأن " ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"،
- وارتكازا على مقتضيات المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء التي تنص على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسريع وتيرة المساواة بين النساء والرجال .
المادة22
( الفقرة الثانية):
يجب فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية أن يودع وكيل كل لائحة .......في تاربخ الاقتراع.
يجب فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية المخصصة للنساء أن تودع وكيلة كل لائحة أو كل مترشحة بنفسها بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء ، المنصوص عليها في المادة 83 أدناه ، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه .
وتحذف الجملة الموالية ((ويجب ألا تتضمن ...... في تاربخ الاقتراع.
- ملاءمة المادة 22 مع الدستور ومع اقتراح التعديل المتعلق بالمادة الأولى من هذا القانون ،
- آلية الكوطا يتعين أن تخصص للنساء بوصفهن الجنس الأقل تمثيلية في مجلس النواب ،
أما بالنسبة للشباب فرغم اقتناعنا بضرورة تجديد وتشبيب النخب ، إلا أننا نعتبر أنه من الضروري ابتكار آلية أخرى لضمان وصول الشباب إلى البرلمان ذكورا وإناثا ،
- ارتكازا على الإجراءات الواردة في المادة 190 من خطة عمل بيجين التي تقضي باتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع عل إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل،
- التزاما بأهداف الألفية الرامية إلى تحقيق نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن الثلث في أفق سنة 2015.
المادة 22 :
إضافة فقرة جديدة
الفقرة المقترحة :
يجب تخصيص المرتبة الأولى في اللوائح الانتخابية المحلية للنساء بنسبة لا تقل عن 15 ./.
ولا تعتبر لوائح الترشيحات بالنسبة لكل حزب صحيحة إلا بعد تثبت اللجنة الوطنية للإحصاء من احترامها لنسبة 15 ./. المشار إليها أعلاه .
وذلك بغاية استكمال نسبة الثلث على الأقل بالنسبة لتمثيلية النساء في مجلس النواب تعزيزا للائحة الوطنية ، وفي أفق تحقيق المناصفة والتزاما بتعهدات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية .
المادة 22
(فقرة ثانية جديدة ) :
الفقرة المقترحة :
في حالة عدم استيفاء مجموع اللوائح المحلية لحزب ما للنسبة المخصصة للنساء يجوز للحزب إيداع لوائح ترشيحات تعديلية داخل أجل يومين من تاريخ الرفض .
ويسلم الوصل النهائي داخل أجل يومين من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح الأصلي أو التعديلي .
الهدف هو تمكين الأحزاب التي أغفلت احترام نسبة 15 ./. من تمثيلية النساء في مجمل لوائح ترشيحاتها على المستوى المحلي أن تتدارك الإغفال وتصحح لوائحها تحاشيا لسقوطها بصفة نهائية .
كل مواد مشروع القانون:
ملاحظة عامة حول اللغة
يتعين اعتماد لغة تتوجه للنساء والرجال معا وليس لجنس الذكور فقط.
اقتداء بلغة الدستور التي تتوجه للمواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات .....إلخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.