غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء ينهي عهد التدبير المفوض بالمغرب
نشر في أريفينو يوم 26 - 01 - 2023

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ووفقا لهذه الأهداف تضيف المذكرة التقديمية التي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أعدت مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وبموجب مشروع هذا القانون "تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب"الشركة".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن الشركة تستفيد، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
ويمكن للشركة، وفق نص المشروع، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور. وفي هذه الحالة، يضيف المصدر، تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
وأكد المشروع على أن صاحب المرفق يضع مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لاسيما ما يلي:
بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشأت وتجهيزات التوزيع والمنشأت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشأت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛ الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وأكد مشروع القانون على أن أموال الرجوع تعاد مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 من المشروع ذاته، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
وأضاف أنه يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أو هما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. كما يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف الشركة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشركة تبين في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشأت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
وتنص المادة 14 إلى أن تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة, كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
ويجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، والتي ستحدد مسطرتها بنص تنظيمي داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.
وفي انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، أشار المصدر ذاته إلى أن تنقل إلى أن العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية تنقل تلقائيا إلى الجماعات المعنية.
وبخصوص المستخدمين، ينص المشروع على أنهم سيظلون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المس دمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة، حسب نطاقها الترابي، تتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات.
وأكد مشروع القانون على أن المستخدمين سيستمرون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاریخ نقلهم إلى الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.