المغرب يتولى رئاسة "لجنة الأفضليات"    التخطيط: المغرب يقضي على الفقر المدقع ويحقق إنجازاً في التنمية البشرية    شواهد طبية مزورة مقابل المال تؤدي إلى توقيف طبيب ومساعدته    إيرلندا: علماء الفلك يرصدون ظاهرة قوية وغامضة في الكون        وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي توّجه سؤالا كتابيا للوزير حول الموضوع .. تردي الوضع الصحي بتيزنيت يصل إلى قبة البرلمان والساكنة تنظم وقفة احتجاجية صاخبة    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    رغم استهداف سفينة جديدة .. "أسطول الصمود" يقرر الانطلاق نحو غزة    فرنسا تتأهب لاحتجاجات ضد التقشف    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر        المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    احتجاجات متصاعدة في فرنسا تحت شعار "لنغلق كل شيء"    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور تصفية النقابة المهنية بالتعليم العالي في فتح الطريق أمام تطبيق النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات
نشر في أسيف يوم 26 - 04 - 2008

مع مخطط تحويل نظام الموظفين العاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي العام من موظفين عموميين إلى نظام مستخدمي الجامعات يكتسي موضوع الإطار النقابي الصحيح أهمية بالغة لما يمثله من أداة لا مثيل لها ولا غنى عنها في التصدي لما قد يلحقهم من أضرار جراء تطبيق هذا المخطط.و دون الحاجة للعودة إلى أسباب فشل الدولة في إدارة التعليم العام بشكل عام والتعليم العالي العام بشكل خاص الأمر الذي دفعها إلى إحداث هذه التغيرات، يمكن تلخيص إجراءات مخطط تطبيق نظام مستخدمي الجامعات في ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى وتقتضي أن تمنح الدولة الشخصية المعنوية للتعليم العالي العام بوصفه مرفقا عاما لتتم إدارته فيما بعد عن طريق المؤسسة العمومية التي ستحمل اسم "الجامعة" كما توضح ذلك المادة 4 من قانون 00. 01: "تحدث الجامعات بقانون..... وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية...." و أن تعطي، إضافة إلى ذلك، هذه المؤسسة العمومية صبغة اقتصادية (إلى حد ما) كما تنص على ذلك المادة 7 من قانون 00 .01 : " يحق للجامعات في إطار المهام المسندة إليها.... إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية...". و بهذه الصيغة ستتخلص الدولة من الإدارة المباشرة لهذا المرفق العام عبر تجزيئه على شكل مؤسسات عمومية تسمى الجامعات مع إبقائها خاضعة لسلطة وصاية الدولة، بحجة ضمان تقيد هذه المؤسسات بالأهداف التي أنشئت من أجلها و اشتغالها ضمن الاختصاصات المخولة لها وهو ما ينص عليه الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 00. 01: " وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها". مع الإشارة إلى أن لوصاية الدولة هذه وجها آخر سوف نكشف عنه أسفله. و على العموم فقد تمت هذه المرحلة الأولى بنجاح عبر اصدار قانون 00. 01 في شهر مايو من سنة 2000 . المرحلة الثانية وتقتضي نقل جميع العاملين بالجامعات بمفهومها "القديم " إلى المؤسسات العمومية الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية المسماة "جامعات" وهو ما تضمنته المادة 90 من قانون 00. 01: "ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها" ويعني هذا انتقال الموظفين من الجامعات بالمفهوم القديم التي كانوا يعملون بها إلى الجامعات بمفهومها الجديد أي باعتبارها مؤسسات عمومية. و تمت هذه المرحلة كذلك في هدوء و صمت وبنجاح تام. المرحلة الثالتة وترتبط معالمها بالوجه الآخر من وصاية الدولة على هذه المؤسسات العمومية المسماة "جامعات" كما يحددها الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 00. 01 الذي ينص على أن وصاية الدولة تهدف كذلك إلى السهر فيما يخص الجامعة على "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية".فأية نصوص تشريعية وتنظيمية تحيل إليها هذه الفقرة؟ إن الأمر يتعلق هنا بظهير رقم 1.62.113 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 1962 الذي تنص مادته الأولى على ما يلي: "إن شركات الاستغلال التابعة للدولة .....والمؤسسات العمومية ....التي تقدم رأسمالها الدولة... يتعين عليها وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة مستمرة ". أما النص التنظيمي فهو المرسوم رقم 2.63.164 الصادر بتاريخ 14 نونبر 1963 والذي يحدد القواعد العامة فيما يخص التعيين و الرواتب و الترقية و التأديب الصالحة لمجموع المنظمات المنصوص عليها في الظهير الذكور أعلاه، والذي يعتبر الإطار النموذجي لنظام مستخدمي المؤسسات العمومية و يمكن تكييفه حسب طبيعة و خصوصيات واختصاصات المرفق العام الذي تديره كل مؤسسة عمومية تدخل في هذا الإطار.و ترتيبا على ما سبق ذكره، يستفاد أنه تم تهيئ الوضع القانوني للموظفين العموميين بالمؤسسات الجامعية بشكل يصبح من الممكن معه إطلاق العنان للآلة التنفيذية لتشتغل على عملية نقلهم من نظامهم الأساسي إلى نظام مستخدمي المؤسسات العمومية مستعملة ترسانة قانونية جاهزة منذ نونبر1963 .وأمام وضع كهذا يبدو من المؤكد أنه سيتم المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عند إصدار مرسوم مستخدمي الجامعات.و بالرجوع إلى الدستور نجد أن الفصل السادس والأربعين منه ينص على ما يلي :"يختص القانون.... بالتشريع في الميادين الآتية: الحقوق الفردية والجماعية .... ؛ النظام الأساسي للقضاة؛ النظام الأساسي للوظيفة العمومية..." ويستفاد من هذه المقتضيات أن الضمانات الأساسية للموظفين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية تدخل في إطار التشريع. إذ لايمكن تغييرها إلا بقانون . وبما أن النظام الأساسي للمستخدمين سيصدر عن طريق مرسوم كما تنص على ذلك المادة 17 من قانون 01.00 فمعنى ذلك أن هذا المرسوم سيغير و بشكل غير مباشر الضمانات الواردة في ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. و حيث إن الظهير هو بمثابة قانون فسيتولد عن ذلك خرق لقاعدة التدرج القانوني و هو ما يمثل إشكالا حقيقيا للحكومة من الصعب عليها الخروج منه ببساطة خاصة إذا ما تم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحاكم الإدارية من طرف نقابة مهنية للموظفين مؤسسة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 كما يسمح لها بذلك الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 الذي نص على أنه بإمكانها أن ترافع لدى أية محكمة و يمكن لها على الخصوص أن تطعن في القرارات النظامية المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين.و هنا تظهر مدى أهمية الحق النقابي المخول للموظفين العموميين من خلال مختلف اختصاصات نقاباتهم المهنية المحدثة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 ومقتضياته التنظيمية. لذا، فإن تصفية النقابة المهنية لأية طائفة من الموظفين العموميين بالتعليم العالي بعد صدور قانون 01.00 شهر مايو 2000 تعني تجريدهم من سلاحهم الوحيد في المقاومة ليستسلموا بسهولة لمصير الإجهاز على مكتسباتهم. إذ يمكن القول بأن تصفية النقابة المهنية لطائفة من الموظفين العموميين يساعد المتواطئين في مثل هذه القضية ( كل من الموقع الذي يشغله و الدور الذي يلعبه) في إنجاح آخر مرحلة من مخطط تصفية صفة الموظف العمومي لهذه الطائفة و النيل من حقوقها.بني ملال، في 22 أبريل 2008.زهير موين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.