رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    لا ثقة جديدة مع شعار مألوف .. انتهى الكلام    حكيمي يبرز في أضواء الجوائز العالمية لكرة القدم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"        تمديد تعليق الدراسة في شفشاون    حادث سير مميت يودي بحياة أربعيني بالمدينة الجديدة ابن بطوطة بطنجة    اجتماع طارئ جديد لعامل الحسيمة بسبب استمرار التقلبات الجوية والسحيمي: «فُرقنا جاهزة ومستعدون للمداومة»    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    حجز أزيد من 15 ألف قرص مخدر بفاس    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    قيوح ينصت لإكراهات ملاكي السفن    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    العواصف تُوقف مجددًا الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    دعوة لمسيرة وطنية في طنجة رفضا للتطبيع بذكراه الخامسة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور تصفية النقابة المهنية بالتعليم العالي في فتح الطريق أمام تطبيق النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات
نشر في أسيف يوم 26 - 04 - 2008

مع مخطط تحويل نظام الموظفين العاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي العام من موظفين عموميين إلى نظام مستخدمي الجامعات يكتسي موضوع الإطار النقابي الصحيح أهمية بالغة لما يمثله من أداة لا مثيل لها ولا غنى عنها في التصدي لما قد يلحقهم من أضرار جراء تطبيق هذا المخطط.و دون الحاجة للعودة إلى أسباب فشل الدولة في إدارة التعليم العام بشكل عام والتعليم العالي العام بشكل خاص الأمر الذي دفعها إلى إحداث هذه التغيرات، يمكن تلخيص إجراءات مخطط تطبيق نظام مستخدمي الجامعات في ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى وتقتضي أن تمنح الدولة الشخصية المعنوية للتعليم العالي العام بوصفه مرفقا عاما لتتم إدارته فيما بعد عن طريق المؤسسة العمومية التي ستحمل اسم "الجامعة" كما توضح ذلك المادة 4 من قانون 00. 01: "تحدث الجامعات بقانون..... وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية...." و أن تعطي، إضافة إلى ذلك، هذه المؤسسة العمومية صبغة اقتصادية (إلى حد ما) كما تنص على ذلك المادة 7 من قانون 00 .01 : " يحق للجامعات في إطار المهام المسندة إليها.... إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية...". و بهذه الصيغة ستتخلص الدولة من الإدارة المباشرة لهذا المرفق العام عبر تجزيئه على شكل مؤسسات عمومية تسمى الجامعات مع إبقائها خاضعة لسلطة وصاية الدولة، بحجة ضمان تقيد هذه المؤسسات بالأهداف التي أنشئت من أجلها و اشتغالها ضمن الاختصاصات المخولة لها وهو ما ينص عليه الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 00. 01: " وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها". مع الإشارة إلى أن لوصاية الدولة هذه وجها آخر سوف نكشف عنه أسفله. و على العموم فقد تمت هذه المرحلة الأولى بنجاح عبر اصدار قانون 00. 01 في شهر مايو من سنة 2000 . المرحلة الثانية وتقتضي نقل جميع العاملين بالجامعات بمفهومها "القديم " إلى المؤسسات العمومية الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية المسماة "جامعات" وهو ما تضمنته المادة 90 من قانون 00. 01: "ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها" ويعني هذا انتقال الموظفين من الجامعات بالمفهوم القديم التي كانوا يعملون بها إلى الجامعات بمفهومها الجديد أي باعتبارها مؤسسات عمومية. و تمت هذه المرحلة كذلك في هدوء و صمت وبنجاح تام. المرحلة الثالتة وترتبط معالمها بالوجه الآخر من وصاية الدولة على هذه المؤسسات العمومية المسماة "جامعات" كما يحددها الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 00. 01 الذي ينص على أن وصاية الدولة تهدف كذلك إلى السهر فيما يخص الجامعة على "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية".فأية نصوص تشريعية وتنظيمية تحيل إليها هذه الفقرة؟ إن الأمر يتعلق هنا بظهير رقم 1.62.113 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 1962 الذي تنص مادته الأولى على ما يلي: "إن شركات الاستغلال التابعة للدولة .....والمؤسسات العمومية ....التي تقدم رأسمالها الدولة... يتعين عليها وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة مستمرة ". أما النص التنظيمي فهو المرسوم رقم 2.63.164 الصادر بتاريخ 14 نونبر 1963 والذي يحدد القواعد العامة فيما يخص التعيين و الرواتب و الترقية و التأديب الصالحة لمجموع المنظمات المنصوص عليها في الظهير الذكور أعلاه، والذي يعتبر الإطار النموذجي لنظام مستخدمي المؤسسات العمومية و يمكن تكييفه حسب طبيعة و خصوصيات واختصاصات المرفق العام الذي تديره كل مؤسسة عمومية تدخل في هذا الإطار.و ترتيبا على ما سبق ذكره، يستفاد أنه تم تهيئ الوضع القانوني للموظفين العموميين بالمؤسسات الجامعية بشكل يصبح من الممكن معه إطلاق العنان للآلة التنفيذية لتشتغل على عملية نقلهم من نظامهم الأساسي إلى نظام مستخدمي المؤسسات العمومية مستعملة ترسانة قانونية جاهزة منذ نونبر1963 .وأمام وضع كهذا يبدو من المؤكد أنه سيتم المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عند إصدار مرسوم مستخدمي الجامعات.و بالرجوع إلى الدستور نجد أن الفصل السادس والأربعين منه ينص على ما يلي :"يختص القانون.... بالتشريع في الميادين الآتية: الحقوق الفردية والجماعية .... ؛ النظام الأساسي للقضاة؛ النظام الأساسي للوظيفة العمومية..." ويستفاد من هذه المقتضيات أن الضمانات الأساسية للموظفين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية تدخل في إطار التشريع. إذ لايمكن تغييرها إلا بقانون . وبما أن النظام الأساسي للمستخدمين سيصدر عن طريق مرسوم كما تنص على ذلك المادة 17 من قانون 01.00 فمعنى ذلك أن هذا المرسوم سيغير و بشكل غير مباشر الضمانات الواردة في ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. و حيث إن الظهير هو بمثابة قانون فسيتولد عن ذلك خرق لقاعدة التدرج القانوني و هو ما يمثل إشكالا حقيقيا للحكومة من الصعب عليها الخروج منه ببساطة خاصة إذا ما تم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحاكم الإدارية من طرف نقابة مهنية للموظفين مؤسسة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 كما يسمح لها بذلك الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 الذي نص على أنه بإمكانها أن ترافع لدى أية محكمة و يمكن لها على الخصوص أن تطعن في القرارات النظامية المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين.و هنا تظهر مدى أهمية الحق النقابي المخول للموظفين العموميين من خلال مختلف اختصاصات نقاباتهم المهنية المحدثة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 ومقتضياته التنظيمية. لذا، فإن تصفية النقابة المهنية لأية طائفة من الموظفين العموميين بالتعليم العالي بعد صدور قانون 01.00 شهر مايو 2000 تعني تجريدهم من سلاحهم الوحيد في المقاومة ليستسلموا بسهولة لمصير الإجهاز على مكتسباتهم. إذ يمكن القول بأن تصفية النقابة المهنية لطائفة من الموظفين العموميين يساعد المتواطئين في مثل هذه القضية ( كل من الموقع الذي يشغله و الدور الذي يلعبه) في إنجاح آخر مرحلة من مخطط تصفية صفة الموظف العمومي لهذه الطائفة و النيل من حقوقها.بني ملال، في 22 أبريل 2008.زهير موين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.