سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    الوداد والجيش ينتصران في الدوري    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    المغرب يرسم ملامح إفريقيا الأطلسية: رؤية ملكية لنهضة الجنوب    اتحاد طنجة يهزم الكوديم ويؤمن بقاءه في قسم الكبار    أكادير.. توقيف شخصين بشبهتي حيازة وترويج المخدرات    كيف شقّت باكستان طريقها نحو السلاح النووي    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الدولة عن أضرار حوادث تسيير إداراتها
نشر في التجديد يوم 09 - 05 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
الحوادث التي يتعرض لها الموظفون خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة، حيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود،لاختلاف أساس الدعويين.
في قضية اليوم سنعرض حكما قضائيا يصرح بأن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
حادث شغل
تعرض "أحمد" أثناء قيامه رفقة زملائه بتدريب القفز بالمظلات للمظليين لحادث، حين خرج من طائرة الهيلكوبتر على مستوى 4000 متر، وعند محاولته فتح مظلته، اكتشف وجود خلل على مستوى المظلة الرئيسية حيث قام بما هو اعتيادي للتخلص منها، وبالتالي استخدام المظلة الاحتياطية، إلا أنه اكتشف وجود خلل كامل في نظام الفتح أدى إلى اختلاط واشتباك الخيوط دون خروج أي مظلة من غشائها إلا بشكل جزئي بالنسبة للمظلة الاحتياطية، مما أدى إلى سقوط حر نتج عنه كسر على مستوى الرجل اليسرى إضافة إلى إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، استدعى الأمر خضوعه لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات بواسطة صفائح معدنية لكن بالرغم من ذلك، فإنه لم يسترجع قدرته على الوقوف والمشي مجددا، واضطر إلى استعمال الكرسي المتحرك.
الإصابات الخطيرة التي تعرض لها "أحمد" أدت إلى تسريحه من العمل، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ملتمسا من المحكمة تعويضا مسبقا قدره 1000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة طبية على المدعي لتحديد الأضرار التي لحقت به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب "أحمد" إلتمس محامي "أحمد" من المحكمة إرجاع المأمورية للخبير قصد إتمام تقريره، وتبيان ما إذا كان للحادثة تأثير على الحياة العادية للمدعي، واحتياطيا الحكم لفائدته على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ (400.000.00) درهم.
التعويض عن الضرر
تهدف الدعوى التي رفعها "أحمد" ضد الدولة إلى التصريح بأن مسؤولية الحادثة التي تعرض إليها تقع بكاملها على عاتق الدولة، كما تهدف إلى تجاوز فكرة أن الضرر لايعوض عنه مرتين على اعتبار استفادته من معاش الزمانة ومعاش التقاعد.
وحسب التعليل الذي تضمنه حكم المحكمة استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق الموظفين أثناء حصص التحصيل العلمي أوالرياضي أوالمهني باعتبارها أضرارا مرتبطة بتسيير مرفق عمومي-وهو مرفق إدارة الدفاع الوطني- من طرف شخص من أشخاص القانون العام.
وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحادثة التي وقعت للمدعي خلال ممارسته لتدريب القفز بالمظلات-حسب تقرير الإدارة المعنية- مما تسبب له في جروح وكسر وإصابة العمود الفقري اضطره إلى استعمال الكرسي المتحرك.
كما خلص الخبير المنتدب من قبل المحكمة إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية نتيجة الحادث المذكور على النحو الآتي:
عجز كلي مؤقت : 700 يوم.
عجز جزئي دائم : 30 في المائة.
وبما للمحكمة من سلطة تقديرية، واستنادا إلى الأضرار اللاحقة على النحو الموصوف بالخبرة، قررت تحديد التعويض المستحق في مبلغ عشرون ألف درهم (20000 درهم).
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، قضت المحكمة بأداء الدولة- لفائدة المدعي (أحمد) تعويضا قدره عشرون ألف درهم، على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.