يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    أول تصريح لحكيمي منذ اتهامه: "ما حدث كان مؤلما وغير عادل"    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    مجلة الشرطة.. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة            المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    محتجون بطنجة ينددون بتجويع غزة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    حكيمي: أستحق الكرة الذهبية أكثر من أي مهاجم    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اليزمي يُدلي برأيه في القانون التنظيمي للقضاة
نشر في التجديد يوم 20 - 06 - 2014

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط لإغناء النقاش حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، والذي يعرف جدلا بين وزارة العدل والحريات وعدد من القضاة والمهتمين.
وتقدم المجلس الوطني أخيرا بمذكرة للمساهمة في النقاش العمومي وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع الضمانات النظامية للقضاة عل حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. ما هي المستجدات التي تضمنتها ورقة هذه المؤسسة الحقوقية.
استقلالية القضاء
استلهمت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حججها فيما يتعلق بالمقترحات-حسب المذكرة- من توجيهات الملاحظة العامة رقم 32 للجنة حقوق الإنسان التي ذكرت في الفقرة 19 منها بأن: "ضمان كفاءة، استقلالية وحياد المحكمة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، هو حق مطلق لا يقبل أي استثناء، كما أن ضمان الاستقلالية يتعلق أساسا بمسطرة تعيين القضاة والمؤهلات المطلوبة منهم، وعدم قابليتهم للعزل إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد أو انتهاء مدة انتدابهم عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالترقية والنقل وتعليق وإنهاء المهام وكذا الاستقلالية الفعلية للقضاء عن أي تدخل سياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضافت المذكرة، أنه ينبغي على الدول اتخاذ تدابير تضمن بشكل صريح استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التدخل السياسي في قراراتهم وذلك بنص الدستور، وعبر وضع قوانين تحدد مساطر واضحة ومعايير موضوعية فيما يتعلق بتعيين وتعويض ومدة انتداب وترقي وتعليق مهام وعزل القضاة وكذا الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تطبق عليهم. وإن وضعية لا تتميز بالفصل الواضح من مهام ووظائف السلطتين القضائية و النفيذية وأن تسمح لهذه الأخيرة بمراقبة أو توجيه السلطة القضائية، هي وضعية متعارضة مع كبدأ المحكمة المستقلة، ومن الضروري حماية القضاة من تعارض المصالح ومن أعمال التهديد أو الترهيب، ومن أجل الحفاظ على استقلالية القضاة، فإن نظامهم الأساسي بما في ذلك مدة انتدابهم واستقلالهم وأمنهم وتعويضاتهم الملاءمة وشروط أدائهم لمهامهم ومعاشاتهم وسن تقاعدهم يجب أن يضمن بالقانون.
توظيف القضاة
قام المجلس في هذا الصدد بدراسة مقارنة للتشريع المنظم لتوظيف القضاة في عدد من البلدان، وخلص إلى وجود عدة اتجاهات وتنوع في طرق الولوج إلى القضاء مع تفضيل واضح لطريق الولوج عبر مباراة ونزوع واضح نحو رفع الشروط المطلوبة للولوج إلى مهنة القاضي، حيث اقترح استبدال التسمية الحالية (الملحقين القضائيين) بتسمية جديدة كتسمية "القضاة المتدربين" تترجم بصفة أوضح فكرة وحدة الجسم القضائي والوضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية المستقلة، وضمن نفس المنحى اقترح شكلا جديدا لشروط الولوج إلى المهنة القضائية، وذلك بواسطة ثلاث مباريات سنوية مفتوحة لثلاث فئات من المرشحين والمرشحات..، إلغاء شروط المروءة والسلوك الحسن بالنظر إلى كونها تستلزم استصدار شهادة حسن السيرة من طرف مصالح الأمن الوطني علما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 89 من الدستور، والاكتفاء باالسجل العدلي، إضافة إلى شرط القدرة النفسية المطلوبة كشرط في عدد من الأنظمة المقارنة (إسبانيا، إيطاليا، اليونان)، ومن أجل ضمان الجودة البيداغوجية للتداريب.
واقترح المجلس مباراة ثانية للقضاة المتدربين مفتوحة للمحامين الذين زاولوا مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات على الأقل، والأساتذة الباحثين في العلوم القانونية الذين زاولوا مهام التدريس والبحث لمدة 10 سنوات على الأقل. واقترح فتح هذه المباراة في وجه مهنيي المهن المالية والبنكية والمحاسبية المتوفرين على مستوى يعادل أو يفوق الباكلوريا زائد خمس سنوات من التكوين والذين يتوفرون على تجربة مهنية لا تقل عن 8 سنوات، بالإضافة إلى الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 بشرط أو يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق.
وضعية القضاة
لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أغلب المقتضيات التي تنظم حاليا الحالات التي يوجد فيها القضاة يمكن نقلها إلى القانون التنظيمي موضوع المذكرة، وفي هذا الإطار، اقترح المجلس أن ينص القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة على إمكانية استفادة القضاة الموجودين في حالة القيام بمهامهم من رخصة للقيام بمهام البحث العلمي أو التكوين المستمر المهني لمدة يَقترح ألا تتجاز 6 أشهر لكل فترة من ست سنوات من القيام بالمهام.
وفيما يتعلق بحدود سن القضاة، اقترح المجلس تحديدها في 65 سنة، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة سنتين، بطلب من المعني بالأمر وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تصورا لنظام تأديب القضاة، مبني على مبدأ ممارسة السلطة التأديبية إزاء قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بشكل حصري من اختصاصات المجلس الأعلى للسطة القضائية، ويترتب عن ذلك أن جميع الأعمال المخولة اتخاذها حاليا إلى وزير العدل والحريات في المادة التأديبية ينبغي نقلها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما اقترح أن تتخذ كل العقوبات التأديبية بقرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على قرار المجلس المجتمع كهيأة تأديبية، ومساعدا من قبل القضاة والمفتشين ذوي الخبرة..
وحددت المذكرة الخطأ التأديبي، في أنه كل خطأ مبني على قاعدة الإخلال المحتمل للقاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة، كما اعتبر خطأ تأديبيا كل خرق خطير ومتعمد من طرف قاضي لقاعدة قانونية مسطرية تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الأطراف والمعاين في قرار قضائي نهائي، كما اقترح نقل المقتضيات المتعلقة بالضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي للقضاة إلى القانون التنظيمي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.