"كان المغرب".. ثبات جزائري وحسم بوركينابي يرسمان ملامح المجموعة الخامسة    العجز التجاري يتجاوز 328 مليار درهم    خطة أمنية لحماية الاحتفالات بالعيون    هبات رياح أحيانا قوية بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المغرب    تحذير لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة    ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الفرنسي مبابي في ركبته اليسرى    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    عاصفة "فرانسيس" تقترب من المغرب .. امطار غزيرة وثلوج كثيفة    ضبط 118 شخص متورطين في الاتجار غير المشروع في تذاكر كأس إفريقيا    طنجة تستعد لاستقبال أفواج إضافية من الجماهير السنغالية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    وهبي يكشف ملامح الخلاف مع المحامين ويرحب بالحوار بشأن قانون المهنة    ابتدائية تارجيست تصدر حكمها في ملف نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري    النفط يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    كأس إفريقيا للأمم.. الكعبي يؤكد مكانته كلاعب أساسي في صفوف أسود الأطلس (لوفيغارو)    أحكام قضائية في حق 25 متهماً على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    جهة الدار البيضاء–سطات.. التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي واعد    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    العام الجديد 2026 يحل بنيوزيلندا    المكتب الوطني للمطارات .. حماس كأس إفريقيا للأمم يغمر مطارات المملكة    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. نجاح كبير للمنتخبات المغاربية    المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب    نقابة نتقد تعطيل مخرجات المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية وتحذر من تقليص دورها    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    شغيلة جماعة أولاد أكناو تحتج ببني ملال وتلوّح بالتصعيد بسبب تجميد المستحقات    حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم (فتاح)    التهراوي: نموذج المجموعات الصحية الترابية سجل مؤشرات إيجابية على العديد من المستويات    الدنمارك أول دولة أوروبية تتوقف عن توصيل الرسائل الورقية    "المعاملة بالمثل".. مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظرا على سفر مواطني الولايات المتحدة    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اليزمي يُدلي برأيه في القانون التنظيمي للقضاة
نشر في التجديد يوم 20 - 06 - 2014

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط لإغناء النقاش حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، والذي يعرف جدلا بين وزارة العدل والحريات وعدد من القضاة والمهتمين.
وتقدم المجلس الوطني أخيرا بمذكرة للمساهمة في النقاش العمومي وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع الضمانات النظامية للقضاة عل حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. ما هي المستجدات التي تضمنتها ورقة هذه المؤسسة الحقوقية.
استقلالية القضاء
استلهمت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حججها فيما يتعلق بالمقترحات-حسب المذكرة- من توجيهات الملاحظة العامة رقم 32 للجنة حقوق الإنسان التي ذكرت في الفقرة 19 منها بأن: "ضمان كفاءة، استقلالية وحياد المحكمة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، هو حق مطلق لا يقبل أي استثناء، كما أن ضمان الاستقلالية يتعلق أساسا بمسطرة تعيين القضاة والمؤهلات المطلوبة منهم، وعدم قابليتهم للعزل إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد أو انتهاء مدة انتدابهم عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالترقية والنقل وتعليق وإنهاء المهام وكذا الاستقلالية الفعلية للقضاء عن أي تدخل سياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضافت المذكرة، أنه ينبغي على الدول اتخاذ تدابير تضمن بشكل صريح استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التدخل السياسي في قراراتهم وذلك بنص الدستور، وعبر وضع قوانين تحدد مساطر واضحة ومعايير موضوعية فيما يتعلق بتعيين وتعويض ومدة انتداب وترقي وتعليق مهام وعزل القضاة وكذا الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تطبق عليهم. وإن وضعية لا تتميز بالفصل الواضح من مهام ووظائف السلطتين القضائية و النفيذية وأن تسمح لهذه الأخيرة بمراقبة أو توجيه السلطة القضائية، هي وضعية متعارضة مع كبدأ المحكمة المستقلة، ومن الضروري حماية القضاة من تعارض المصالح ومن أعمال التهديد أو الترهيب، ومن أجل الحفاظ على استقلالية القضاة، فإن نظامهم الأساسي بما في ذلك مدة انتدابهم واستقلالهم وأمنهم وتعويضاتهم الملاءمة وشروط أدائهم لمهامهم ومعاشاتهم وسن تقاعدهم يجب أن يضمن بالقانون.
توظيف القضاة
قام المجلس في هذا الصدد بدراسة مقارنة للتشريع المنظم لتوظيف القضاة في عدد من البلدان، وخلص إلى وجود عدة اتجاهات وتنوع في طرق الولوج إلى القضاء مع تفضيل واضح لطريق الولوج عبر مباراة ونزوع واضح نحو رفع الشروط المطلوبة للولوج إلى مهنة القاضي، حيث اقترح استبدال التسمية الحالية (الملحقين القضائيين) بتسمية جديدة كتسمية "القضاة المتدربين" تترجم بصفة أوضح فكرة وحدة الجسم القضائي والوضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية المستقلة، وضمن نفس المنحى اقترح شكلا جديدا لشروط الولوج إلى المهنة القضائية، وذلك بواسطة ثلاث مباريات سنوية مفتوحة لثلاث فئات من المرشحين والمرشحات..، إلغاء شروط المروءة والسلوك الحسن بالنظر إلى كونها تستلزم استصدار شهادة حسن السيرة من طرف مصالح الأمن الوطني علما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 89 من الدستور، والاكتفاء باالسجل العدلي، إضافة إلى شرط القدرة النفسية المطلوبة كشرط في عدد من الأنظمة المقارنة (إسبانيا، إيطاليا، اليونان)، ومن أجل ضمان الجودة البيداغوجية للتداريب.
واقترح المجلس مباراة ثانية للقضاة المتدربين مفتوحة للمحامين الذين زاولوا مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات على الأقل، والأساتذة الباحثين في العلوم القانونية الذين زاولوا مهام التدريس والبحث لمدة 10 سنوات على الأقل. واقترح فتح هذه المباراة في وجه مهنيي المهن المالية والبنكية والمحاسبية المتوفرين على مستوى يعادل أو يفوق الباكلوريا زائد خمس سنوات من التكوين والذين يتوفرون على تجربة مهنية لا تقل عن 8 سنوات، بالإضافة إلى الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 بشرط أو يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق.
وضعية القضاة
لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أغلب المقتضيات التي تنظم حاليا الحالات التي يوجد فيها القضاة يمكن نقلها إلى القانون التنظيمي موضوع المذكرة، وفي هذا الإطار، اقترح المجلس أن ينص القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة على إمكانية استفادة القضاة الموجودين في حالة القيام بمهامهم من رخصة للقيام بمهام البحث العلمي أو التكوين المستمر المهني لمدة يَقترح ألا تتجاز 6 أشهر لكل فترة من ست سنوات من القيام بالمهام.
وفيما يتعلق بحدود سن القضاة، اقترح المجلس تحديدها في 65 سنة، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة سنتين، بطلب من المعني بالأمر وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تصورا لنظام تأديب القضاة، مبني على مبدأ ممارسة السلطة التأديبية إزاء قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بشكل حصري من اختصاصات المجلس الأعلى للسطة القضائية، ويترتب عن ذلك أن جميع الأعمال المخولة اتخاذها حاليا إلى وزير العدل والحريات في المادة التأديبية ينبغي نقلها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما اقترح أن تتخذ كل العقوبات التأديبية بقرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على قرار المجلس المجتمع كهيأة تأديبية، ومساعدا من قبل القضاة والمفتشين ذوي الخبرة..
وحددت المذكرة الخطأ التأديبي، في أنه كل خطأ مبني على قاعدة الإخلال المحتمل للقاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة، كما اعتبر خطأ تأديبيا كل خرق خطير ومتعمد من طرف قاضي لقاعدة قانونية مسطرية تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الأطراف والمعاين في قرار قضائي نهائي، كما اقترح نقل المقتضيات المتعلقة بالضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي للقضاة إلى القانون التنظيمي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.