أخنوش يواجه أسئلة النواب حول السياسة التعليمية الاثنين    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    السكوري: العمل عن بعد سيدخل تحت مظلة مدونة الشغل قريباً    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    محكمة الاستئناف تقلص عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات نافذة    معلومات استخباراتية تحجز على طنين من مخدر الشيرا وتوقف ثمانية أشخاص بالعرائش    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    توقعات بإعلان اتفاق بين أمريكا وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الخميس    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    بوعشرين معلقا على حكم زيان: تخفيض العقوبة ليس مفرحا.. وكنت أنتظر البراءة    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    البطولة.. انتصار واحد يفصل الكوكب المراكشي عن العودة إلى القسم الاحترافي الأول    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية الرباط تغرم الدولة مليون و170 ألف درهم لصالح حزب
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2015

بعد أزيد من عشر سنوات على دعوى رفعها حزب الطليعة على الدولة بشأن استثنائه من الدعم المخصص للأحزاب السياسية، المحكمة الإدارية بالرباط أقرت في هذه النازلة بأحقية الحزب في الحصول على الدعم استنادا إلى الرسالة الملكية لسنة 1986، وحكمت لفائدته بأداء الدولة مليون و170 ألف درهم و134 درهما لفائدة الحزب المدعي.
المحكمة المعنية في حكم حديث لها يتعلق بمسؤولية الدولة عن عدم تقديم الدعم المالي السنوي المرصود للأحزاب السياسية وفقا للرسالة الملكية والاتفاقيات الدولية‎، اعتبرت أن عدم تمكين الدولة للحزب المدعي من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية مخالف للرسالة الملكية ولالتزاماتها وفقا للاتفاقيات الدولية- (دعم حق التجمع والاجتماع السياسي: المواد 20/1 و2 و8 أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على أن (لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون، المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )-منذ 1987 إلى غاية 2005 لعدم ارتباط هذا الدعم بالحصول على مقعد نيابي أو تمثيلي، مما يحتم الحكم بمسؤوليتها عن الخطأ في عدم تقديمه، وما ترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية للحزب عن حجب التمويل العمومي..ما هي حيثيات هذه القضية؟
طلب الإنصاف
أكد حزب الطليعة في شكايته الذي وضعها لدى المحكمة الإدارية أنه يملك جريدتين ناطقتين باسمه، ومنذ سنة 1987، إلا أن الدولة تستثني الحزب، في الحصة المخصصة للصحافة الوطنية من الدعم المالي السنوي المرصود للأحزاب والنقابات والصحافة الوطنية المقرر بمقتضى الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 19/12/1986 إلى الوزير الأول تأمره برصد سنويا في إطار القانون المالي ابتداء من سنة 1987 مبلغ عشرين مليون درهم يكون خاصا بدعم الصحافة الوطنية وإعانة الهيئات السياسية والمنظمات النقابية على ممارسة الدور الموكول إليها بحكم الدستور.
واعتبر الحزب المدعي أن عدم توصله بحصته سنويا منذ عام 1987 ولغاية 2005 مخالف للأمر الملكي المذكور، ولمقتضيات الدستور الذي لم يستثني في فصله الثالث حزبا معينا من مقتضياته، وكذا الفصل الخامس الذي ينص على مساواة المغاربة أمام القانون، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وقد سبق أن راسل كل من الدولة، ووزارة الاقتصاد والمالية يطلب منها تمتيع حزب الطليعة وصحافته بالدعم المالي المستحق لهما منذ 1987 لغاية سنة 2002، إلا أنهما لم يستجيبا للطلب، لأجل ذلك التمس الحكم بالقول بأن حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي محق في التوصل من الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية من الدعم المالي السنوي المخصص للصحافة الوطنية منذ 1987 والسنوات الموالية لغاية توقف صرف هذا الدعم لجميع الأحزاب بكيفية قانونية، والحكم تمهيديا بتعيين خبير في الحسابات من أجل تحديد ما يجب للمدعي سنويا في هذا الدعم منذ سنة 1987، مع حفظ حقه في التقدم بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة.
عدم تحقق شروط استحقاق الدعم
بناء على جواب الإدارة المدعى عليها وتمسكها بكون الدعم المرصود للأحزاب السياسية نوعان، نوع يهم الدعم المرصود من ميزانية وزارة الاتصال، ويتعلق الأمر بثمن الورق والمساهمة في مصاريف الهاتف والفاكس والمساعدة على نقل الصحف، تستفيد منه الصحافة المنظمة المنتظمة، وهي شروط لا تتوفر في صحافة الحزب الموقوف من طرف النيابة العامة منذ 9/12/1988 بناء على حكم قضائي وهي المتعلقة بجريدة المسار أما جريدة الطريق فهي جريدة غير منتظمة الصدور، وأما الدعم الآخر فهو دعم يرصد من طرف البلاط الملكي، وتم اعتماد مقاييس معينة في صرف هذا الدعم.
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة، التمس هذا الأخير رفض الطلب لعدم تحقق شروط استحقاق الدعم بالنسبة للحزب، ولاسيما أمام عدم توفره على منتخبين ومقاعد بالهيئات التمثيلية النيابية، فضلا عن عدم سبق تقدمه بأي طلب للحصول على الدعم، مما يجعل الطلب حليفه السقوط للتقادم، فيما التمس الحزب المدعي في مذكرة المستنتجات قبول الطلب لتحقق الغاية من الدعم حسب الدستور الذي هو إعانة الهيئات السياسية على ممارسة الدور الموكول إليها بحكم الدستور، وأنه لا مجال للحديث عن التقادم المتعلق بالحقوق المكتسبة.
رسالة ملكية لدعم الأحزاب
يهدف الطلب-حسب تعليل المحكمة- إلى الحكم على الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية تضامنا بينهما بنصيب الدعم السنوي المرصود للأحزاب السياسية قدره 571.428.57 درهم سيبدأ احتسابه ابتداء من فاتح يناير 1987 لغاية 20 فبراير لسنة 2006، مع النفاذ المعجل والصائر.
دفعت الجهة المدعى عليها بعدم تحقق شروط استحقاق الدعم بالنسبة للحزب ولاسيما أمام عدم توفره على منتخبين ومقاعد بالهيئات التمثيلية النيابية، فضلا عن أن الطلب حليفه السقوط للتقادم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطلب قدم في نطاق دعم الأحزاب السياسية التي رسمتها رسالة الملك المغفور له الحسن الثاني إلى وزيره الأول يوم 22 دجنبر 1986 والتي جاء في بعض فقراتها ما يلي:"ورعيا لما نرغب فيه أوثق الرغبة نحرص عليه أشد الحرص من جعل الهيآت السياسية ومنظماتنا النقابية قادرة على تدليل العقبات واجتياز الصعوبات المادية، واستجابة للالتماس الذي أعرب عنه أعضاء لجنتي الداخلية والإعلام بمجلس النواب، فإننا نأمرك أن ترصد سنويا في إطار القانون المالي ابتداء من سنة 1987 مبلغ عشرين مليون من الدراهم يكون خاصا بدعم الصحافة الوطنية وإعانة الهيئات السياسية والمنظمات النقابية على ممارسة الدور الموكول إليها بحكم دستور مملكتنا..تمارس بيسر واطمئنان ما لها من حقوق وما أنيط به من مهام بحكم دستور البلاد الذي أقر التعددية ونظم التمثيل والنيابة"، مما يكون معه الدفع بعدم استحقاق الدعم المخصص للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات وفقا لقانون الأحزاب رقم 34-06
لسنة 2006 الغير المندرجة في إطاره الدعوى أصلا غير مؤسس،لأن الحزب ككيان سياسي موجود ومعترف به ومشارك فعلي وأصيل في تمثيل المواطنين وتأطيرهم، وذلك لا يقتصر فقط حسب الرسالة الملكية، وحسب الأعراف الديمقراطية الدولية في المشاركة في الانتخابات أو التوفر على منتخبين وعلى مقاعد بالهيئات التمثيلية النيابية لحماية نظام التعددية على مستوى النص والممارسة.
وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم، أكدت المحكمة على أن الفصل 55 من ظهير 041-58-1 المؤرخ في 6-8-1958 بشأن ضبط المحاسبة العمومية على أنه"لا يطبق "التقادم" على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو عمل قضائي ،وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، مما يكون معه الدفع غير مؤسس.
المسؤولية والتعويض
عدم تمكين الدولة للحزب المدعي من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية بالمخالفة للرسالة الملكية ولالتزاماتها وفقا للاتفاقيات الدولية- (دعم حق التجمع والاجتماع السياسي: المواد 20/1 و2 و8 أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون، المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"-منذ 1987 إلى غاية 2005 لعدم ارتباط هذا الدعم بالحصول على مقعد نيابي أو تمثيلي، يحتم الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ في عدم تقديمه، وما ترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية للحزب عن حجب التمويل العمومي بالتفصيل الوارد في تقرير الخبرة، تقدره المحكمة في مبلغ (1.170.134.00 درهم) في شكل تعويض يراعي دور الحزب وأنشطته
المفصلة في تقرير الخبرة عن مدة 19 سنة، بالاستعانة بمعيار موضوعي يتمثل في أحقيته في الحصول على الدعم الأدنى السنوي المخصص لآخر حزب مرتب في لائحة الدعم برسم مؤشر سنة1995 المحدد في مبلغ 61 ألف و 586درهم، حسب (توزيع الدعم المخصص للصحافة والأحزاب والنقابات برسم سنة 1995 المنشور بالمجلة المرفقة بتقرير الخبرة) بالنظر لغياب أي مؤشر عن السنوات الأخرى لعدم تعاون الجهات الإدارية ذات الصلة في الموضوع مع السلطة القضائية في التمكين من الحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور المتعلقة بمعايير التوزيع رغم ارتباط القضية بحماية مبدأين دستوريين أساسيين أولاهما حماية المال العام من جهة وثانيهما ضمان فاعلية عملية الحق في تأطير المواطنين من جهة ثانية.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول27 و110و117 و118 من الدستور، والمواد 20/1 و2 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والرسالة الملكية لسنة 1986، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة الحزب المدعي تعويضا قدره (1.170.134.00 درهم ) عن عدم تمكينه من الدعم المالي العمومي المرصود للأحزاب السياسية وفقا للرسالة الملكية السامية لسنة 1986.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.