ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات عدة مطارات    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز        سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس        ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم كفاية الضمانات المتضمنة بالدستور لاستقلال القضاء
نشر في التجديد يوم 08 - 05 - 2009


اعتبرت المذكرة التي وجهتها عشر جمعيات حقوقية إلى الأحزاب والنقابات ووزارة العدل والملك، أن الضمانات المتضمنة بالدستور غير كافية لاستقلال القضاء، ذلك أن القانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الأساسي للقضاء قد أفرغها من محتواها، ولا يمكن بالتالي حسب المذكرة تقييمها فعلا إلا على ضوء القانون والممارسة. وكمثال على ذلك أشارت المذكرة إلى الباب السابع من الدستور الذي تضمن الفصول التالية: نص الفصل 82 من الباب السابع من الدستور على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية. الفصل 83 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك الفصل 84 يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. الفصل 85 لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. الفصل 86 يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء. ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كل من: وزير العدل بصفته نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، أربع ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. الفصل 87 يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. كما تمت الإشارة إلى أن اختصاصات الملك الدستورية المتعلقة بتعيين كبار الموظفين مدنيين، وعسكريين، تجعله يحتكر خارج رأي المجلس الأعلى للقضاء، التعيينات في المناصب القضائية العليا كمناصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. كما يمكن للملك طبقا لقانون 8 أكتوبر 1977 أن يصدر عفوه على أي شخص خلال أي مرحلة من المسلسل القضائي، قبل المتابعة أو خلال المحاكمة الجنائية، أو بعد صدور الحكم. واعتبرت المذكرة أن إمكانية العفو على شخص قبل أو خلال المحاكمة يضع حدا للمسلسل القضائي قبل أن تتضح نتائجه، هذا بالإضافة إلى أن مسطرة العفو تطرح مسألة عدم مساواة المواطنين أمام القانون، فهناك من المستفيدين من العفو من يتمتع بعفو شامل يشمل الجريمة، والعقوبة، في حين هناك آخرين يتمتعون بالعفو من العقوبة فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.