الغابون تدعم مغربية الصحراء    الملك يوشح يسف ويعين أمينا عاما جديدا للمجلس العلمي    برئاسة أخنوش.. تفاصيل اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي    هل تمثل زيارة البابا دعماً للدبلوماسية الجزائرية؟ مقال في لوموند يقدم إجابة    "فرانس برس": تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر خلال زيارة البابا    إيران تطالب عدة دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب    ضد منتخب أوروبي.. مباراة ودية ثالثة ل"أسود الأطلس" في هذا التاريخ    استئنافية الرباط تصدر أحكامها في ملف السنغاليين المتهمين في شغب نهائي "الكان"    فتحي جمال يكشف هوية خليفة السكتيوي    طقس الأربعاء.. رياح قوية مع تطاير الغبار بهذه المناطق بالمغرب    معطيات رسمية تكشف حجم الإقبال على "دعم السكن"    تحذير صحي للمغاربة: مشروبات الطاقة تهدد صحتكم    توقيف المتورط الرئيسي في تخريب مقهى قرب ساحة الثيران بطنجة بعد تدخل أمني سريع    وزير الصناعة: العدالة المجالية لم تتحقق بعد رغم نقل الصناعة من الدار البيضاء إلى جهات متعددة    حكام دون لياقة في البطولة المغربية    مسؤولون من السفارة الصينية بالمغرب في ضيافة حزب الحركة الشعبية    البيت الأبيض يختار المغرب ضمن فريق عمل خاص بمونديال 2026    وزارة الثقافة تعلن فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026 واحتضان المعرض الدولي للنشر والكتاب    "شعراء إعلاميون" يحتفون في دار الشعر بمراكش بتجربة الشاعر والاعلامي عبداللطيف بنحيى    أتلتيكو يخرج البارصا من أبطال أوروبا    بنسعيد: إعادة تنظيم "مجلس الصحافة" تعبر عن إرادة حكومية واضحة    قبل 31 غشت.. الفاعلون في القطاع السينمائي مطالبون بملاءمة وضعيتهم بعد استكمال الترسانة القانونية    دول ومنظمات توقع اتفاقيات تعاون مع المغرب في مجال الطيران المدني        حرب الطرق مستمرة.. 42 قتيلا و3087 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أمريكا: أكثر من 10000 عسكري وسفن وطائرات يشاركون في الحصار البحري لإيران        أزولاي يعتني بتطوير متحف الصويرة    "الأحرار" يؤكد دعم الأغلبية الحكومية        باريس ولندن تنظمان الجمعة مؤتمرا عن مضيق هرمز للدول غير المنخرطة في حرب الشرق الأوسط    "أبي لم يمت" يحصد الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأوتريخت    ارتفاع أسعار الطماطم يدفع المغرب إلى إيقاف التصدير نحو أوروبا وإفريقيا    رشيد الوالي يرد على إشاعة وفاته.. الموت حق والمتاجرة به انحدار خطير    الجيش الملكي يواصل استعداداته تأهبا لإياب نصف نهائي عصبة الأبطال قبل التوجه لبركان بعد غد الخميس        "ماركا": نائل العيناوي على رادار ريال مدريد وبرشلونة    بركة يدفع بعلاكوش لخلافة النعم ميارة    إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل    في ‬استطلاع ‬دولي ‬شمل ‬38 ‬دولة: ‬المغرب ‬يتصدر ‬البلدان ‬الإفريقية ‬في ‬توفير ‬الماء ‬وخدمات ‬الصرف ‬الصحي ‬        نقابة المراقبين الجويين بالمغرب تنتقد تدبير الحوار الاجتماعي وتطالب بتنفيذ الالتزامات    توقيف شخص بالدار البيضاء بعد تهديد مستعملي الطريق بسلاح أبيض وتوثيق أفعاله في فيديو    انتخاب روموالد واداغني رئيسا جديدا لبنين ب 94.05 في المائة من الأصوات (نتائج أولية)v    تركيا: 16 مصابًا في إطلاق نار بمدرسة    العيون تستضيف المحطة الخامسة من قافلة اللقاءات الجهوية للتجارة الخارجية            دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    محاكمة "قتل بدر" تشهد سحب أقوال    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        «بيوبيكس» عين اصطناعية بذاكرة أيونية تحاكي الشبكية    مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم كفاية الضمانات المتضمنة بالدستور لاستقلال القضاء
نشر في التجديد يوم 08 - 05 - 2009


اعتبرت المذكرة التي وجهتها عشر جمعيات حقوقية إلى الأحزاب والنقابات ووزارة العدل والملك، أن الضمانات المتضمنة بالدستور غير كافية لاستقلال القضاء، ذلك أن القانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الأساسي للقضاء قد أفرغها من محتواها، ولا يمكن بالتالي حسب المذكرة تقييمها فعلا إلا على ضوء القانون والممارسة. وكمثال على ذلك أشارت المذكرة إلى الباب السابع من الدستور الذي تضمن الفصول التالية: نص الفصل 82 من الباب السابع من الدستور على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية. الفصل 83 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك الفصل 84 يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. الفصل 85 لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. الفصل 86 يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء. ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كل من: وزير العدل بصفته نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، أربع ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. الفصل 87 يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. كما تمت الإشارة إلى أن اختصاصات الملك الدستورية المتعلقة بتعيين كبار الموظفين مدنيين، وعسكريين، تجعله يحتكر خارج رأي المجلس الأعلى للقضاء، التعيينات في المناصب القضائية العليا كمناصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. كما يمكن للملك طبقا لقانون 8 أكتوبر 1977 أن يصدر عفوه على أي شخص خلال أي مرحلة من المسلسل القضائي، قبل المتابعة أو خلال المحاكمة الجنائية، أو بعد صدور الحكم. واعتبرت المذكرة أن إمكانية العفو على شخص قبل أو خلال المحاكمة يضع حدا للمسلسل القضائي قبل أن تتضح نتائجه، هذا بالإضافة إلى أن مسطرة العفو تطرح مسألة عدم مساواة المواطنين أمام القانون، فهناك من المستفيدين من العفو من يتمتع بعفو شامل يشمل الجريمة، والعقوبة، في حين هناك آخرين يتمتعون بالعفو من العقوبة فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.