بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي بهيئة الرباط:النظام العام و الآداب تحكمان حرية الإعلام
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2012

❶ أين تنتهي حرية التعبير الإعلامي التي تكفلها مجموعة من قوانين والمواثيق الدولية؟
●● من الأكيد أن من أهم المبادئ التي تؤطر المجال الإعلامي والصحفي هو حرية التعبير الذي يعتبر أولى الحريات وأعظمها شأنا ، وهي التي تحرر الأفكار وتوصلها للجماهير تحقيقا لنهضة الشعوب وتقدمها، وبدونها تبقى الأفكار حبيسة في العقول والصدور ومجهولة لاتنفع الناس، وتعتبر هذه الحرية من أهم الحريات التي حرصت المواثيق والعهود الدولية على حمايتها، إلى جانب القوانين الوطنية.
❷ هل يعني أن حرية التعبير تبقى مطلقة؟
●● بالطبع، هذا الحق ليس مطلقا بمعنى أن أي شخص، أو أي جهة يمكنها أن تعبر كما تشاء وتنشر ما تشاء، ولكن هناك ضوابط يجب أن تخضع لها هذه المبادئ، وأهم هذه الضوابط، معياري النظام العام والآداب العامة، وهذين المفهومين الأخيرين يمتازان بالنسبية على اعتبار أنهما يختلفان باختلاف الزمان و المكان.
فما هو من النظام العام في العصور القديمة، ليس كذلك في الوقت الحالي، والعكس صحيح، وما هو من النظام العام في أوروبا مثلا ليس كذلك في دولة إسلامية كالمغرب، وفي هذا الإطار، يتم تشكيل النظام العام داخل دولة معينة بناء على المعطيات الدينية والثقافية و التاريخية لهذه الدولة. لذلك، فإنه يحق لأي دولة من خلال أجهزتها الوصية على قطاع الإعلام أن تعمل على الحد من هذا الحق في الحدود الذي يفرضها القانون، ويمكنها أن تقوم بمنع الجرائد و النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب، إذا كانت تتضمن مسا بثوابث الأمة أو ما يخل بالنظام العام.
وقد عملت مؤخرا وزارة الإتصال بمنع جريدة (دجاست مان )بسبب صور العري الفاضحة، والأوضاع الجنسية المخلة بالآداب، وهي الجريدة هي متخصصة أصلا في بيع أخبار النجوم و فضائحهم.
وقرار وزارة الاتصال المشار إليه أعلاه ليس بالشاذ أو الغريب ولايجب أن يقرأ قراءات سياسية مغلوطة من خلال القول بأن هذا الجهاز أصبح متشددا في موضوع توزيع الجرائد و النشرات الأجنبية بالمغرب، بالنظر إلى أن الوزير الجديد ينتمي إلى حزب ذو مرجعية إسلامية، ولكن على العكس من ذلك سبق لوزارة الاتصال في عهد الحكومات السابقة أن اتخدت نفس القرار ضد بعض المطبوعات الأجنبية التي كانت مضامينها مرفقة بصور مخلة بالآداب العامة أو متضمنة لإساءات للرموز الدينية كما هو الحال بالنسبة للصور الكاريكاتورية المنسوبة للرسول صلى الله عليه و سلم، ولعل قرارات منع جرائد «لوسوار» و»اكسبريس» و «نوفيل اوبسرفاتور» كلها تدخل في هذا الإطار، لأنها تضمنت مضامين مهينة للإسلام و المسلمين و لرسولهم الكريم .
❸ ما مدى قانونية منع جرائد معينة حسب التشريع المغربي؟
●● سأجيبكم من خلال تحليل القرار الأخير لوزارة الاتصال، المنع الذي طال هذه الجريدة جاء معللا بنشرها لصور في «وضعية العري أو في أوضاع جنسية «، و بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي تحكم تدخل الدولة في هذا المجال وخاصة الفصل 29 من قانون الصحافة و النشر كما عدل و تمم بالقانون رقم 00 . 77 ، نجده يؤكد على أنه يمكن لوزير الاتصال أن يمنع بموجب قرار معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مايلي:
1) المس بالدين الإسلامي
2) المس النظام الملكي
3) المس الوحدة الترابية
4) الإخلال بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.
وهكذا يمكن القول على أن قرار وزير الاتصال كان صائبا من الناحية القانونية على اعتبار أن جريدة «دجاست مان»التي منعت من الدخول إلى المغرب تضمنت مضامين تمس بالدين الإسلامي الذي يأمر بالعفة، ويحارب الخلاعة والتبرج، وأيضا تخالف النظام العام المغربي الذي يعتبرالدين الإسلامي أساسه وقوامه، ما منح القانون للجريدة أو أي طرف أخر متضرر الحق في الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة إذا ارتأوا أن قرار الوزارة متسم بأحد عيوب المشروعية، أو خارقا لحق من حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
ورغم أن القضاء الإداري عمل على مراقبة الإدارة بشكل جدي أثناء إصدارها للعديد من القرارات المشوبة بعيوب المشروعية، و أعاد الأمر إلى سكة الصواب في الكثير من النوازل، و فرض على الإدارة احترام القانون الذي يؤطر العلاقة بينها وبين الأفراد، إلا أنه من وجهة نظري الخاصة ، و لأجل التماهي من منطق دولة الحق و القانون و إحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و تشريفا لحرية الإعلام و الصحافة فإن قرارات المنع ضد الجرائد سواء الوطنية أوالأجنبية يجب أن لاتبقى تحت أيدي الوزارة الوصية على قطاع الإعلام .
ولكن يجب أن يمنح الاختصاص للقضاء من أجل يتخد مثل هذه القرارات، وأن لا يكون للإدارة سوى حق رفع دعاوى إلى القضاء إلى الإداري الذي يجب أن تبقى له الكلمة الخيرة لتأكيد قرار المنع أو مخالفته لاسيما وأنه بعكس قرار منع الجريدة الفرنسية الأخير الذي كان صائبا فإن الإدارة في كثير من الأحيان كانت تعمل على منع الجرائد بشكل تعسفي ومن دون مراعاة للقانون و للمواثيق الدولية التي وقع و صادق عليها المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.