أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي بهيئة الرباط:النظام العام و الآداب تحكمان حرية الإعلام
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2012

❶ أين تنتهي حرية التعبير الإعلامي التي تكفلها مجموعة من قوانين والمواثيق الدولية؟
●● من الأكيد أن من أهم المبادئ التي تؤطر المجال الإعلامي والصحفي هو حرية التعبير الذي يعتبر أولى الحريات وأعظمها شأنا ، وهي التي تحرر الأفكار وتوصلها للجماهير تحقيقا لنهضة الشعوب وتقدمها، وبدونها تبقى الأفكار حبيسة في العقول والصدور ومجهولة لاتنفع الناس، وتعتبر هذه الحرية من أهم الحريات التي حرصت المواثيق والعهود الدولية على حمايتها، إلى جانب القوانين الوطنية.
❷ هل يعني أن حرية التعبير تبقى مطلقة؟
●● بالطبع، هذا الحق ليس مطلقا بمعنى أن أي شخص، أو أي جهة يمكنها أن تعبر كما تشاء وتنشر ما تشاء، ولكن هناك ضوابط يجب أن تخضع لها هذه المبادئ، وأهم هذه الضوابط، معياري النظام العام والآداب العامة، وهذين المفهومين الأخيرين يمتازان بالنسبية على اعتبار أنهما يختلفان باختلاف الزمان و المكان.
فما هو من النظام العام في العصور القديمة، ليس كذلك في الوقت الحالي، والعكس صحيح، وما هو من النظام العام في أوروبا مثلا ليس كذلك في دولة إسلامية كالمغرب، وفي هذا الإطار، يتم تشكيل النظام العام داخل دولة معينة بناء على المعطيات الدينية والثقافية و التاريخية لهذه الدولة. لذلك، فإنه يحق لأي دولة من خلال أجهزتها الوصية على قطاع الإعلام أن تعمل على الحد من هذا الحق في الحدود الذي يفرضها القانون، ويمكنها أن تقوم بمنع الجرائد و النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب، إذا كانت تتضمن مسا بثوابث الأمة أو ما يخل بالنظام العام.
وقد عملت مؤخرا وزارة الإتصال بمنع جريدة (دجاست مان )بسبب صور العري الفاضحة، والأوضاع الجنسية المخلة بالآداب، وهي الجريدة هي متخصصة أصلا في بيع أخبار النجوم و فضائحهم.
وقرار وزارة الاتصال المشار إليه أعلاه ليس بالشاذ أو الغريب ولايجب أن يقرأ قراءات سياسية مغلوطة من خلال القول بأن هذا الجهاز أصبح متشددا في موضوع توزيع الجرائد و النشرات الأجنبية بالمغرب، بالنظر إلى أن الوزير الجديد ينتمي إلى حزب ذو مرجعية إسلامية، ولكن على العكس من ذلك سبق لوزارة الاتصال في عهد الحكومات السابقة أن اتخدت نفس القرار ضد بعض المطبوعات الأجنبية التي كانت مضامينها مرفقة بصور مخلة بالآداب العامة أو متضمنة لإساءات للرموز الدينية كما هو الحال بالنسبة للصور الكاريكاتورية المنسوبة للرسول صلى الله عليه و سلم، ولعل قرارات منع جرائد «لوسوار» و»اكسبريس» و «نوفيل اوبسرفاتور» كلها تدخل في هذا الإطار، لأنها تضمنت مضامين مهينة للإسلام و المسلمين و لرسولهم الكريم .
❸ ما مدى قانونية منع جرائد معينة حسب التشريع المغربي؟
●● سأجيبكم من خلال تحليل القرار الأخير لوزارة الاتصال، المنع الذي طال هذه الجريدة جاء معللا بنشرها لصور في «وضعية العري أو في أوضاع جنسية «، و بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي تحكم تدخل الدولة في هذا المجال وخاصة الفصل 29 من قانون الصحافة و النشر كما عدل و تمم بالقانون رقم 00 . 77 ، نجده يؤكد على أنه يمكن لوزير الاتصال أن يمنع بموجب قرار معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مايلي:
1) المس بالدين الإسلامي
2) المس النظام الملكي
3) المس الوحدة الترابية
4) الإخلال بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.
وهكذا يمكن القول على أن قرار وزير الاتصال كان صائبا من الناحية القانونية على اعتبار أن جريدة «دجاست مان»التي منعت من الدخول إلى المغرب تضمنت مضامين تمس بالدين الإسلامي الذي يأمر بالعفة، ويحارب الخلاعة والتبرج، وأيضا تخالف النظام العام المغربي الذي يعتبرالدين الإسلامي أساسه وقوامه، ما منح القانون للجريدة أو أي طرف أخر متضرر الحق في الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة إذا ارتأوا أن قرار الوزارة متسم بأحد عيوب المشروعية، أو خارقا لحق من حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
ورغم أن القضاء الإداري عمل على مراقبة الإدارة بشكل جدي أثناء إصدارها للعديد من القرارات المشوبة بعيوب المشروعية، و أعاد الأمر إلى سكة الصواب في الكثير من النوازل، و فرض على الإدارة احترام القانون الذي يؤطر العلاقة بينها وبين الأفراد، إلا أنه من وجهة نظري الخاصة ، و لأجل التماهي من منطق دولة الحق و القانون و إحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و تشريفا لحرية الإعلام و الصحافة فإن قرارات المنع ضد الجرائد سواء الوطنية أوالأجنبية يجب أن لاتبقى تحت أيدي الوزارة الوصية على قطاع الإعلام .
ولكن يجب أن يمنح الاختصاص للقضاء من أجل يتخد مثل هذه القرارات، وأن لا يكون للإدارة سوى حق رفع دعاوى إلى القضاء إلى الإداري الذي يجب أن تبقى له الكلمة الخيرة لتأكيد قرار المنع أو مخالفته لاسيما وأنه بعكس قرار منع الجريدة الفرنسية الأخير الذي كان صائبا فإن الإدارة في كثير من الأحيان كانت تعمل على منع الجرائد بشكل تعسفي ومن دون مراعاة للقانون و للمواثيق الدولية التي وقع و صادق عليها المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.