رئيس الحكومة يستقبل وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    تأجيل أولى جلسات مقاضاة الأمير مولاي هشام لليوتوبر رضا الطاوجني    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    بلاوي يشيد بمجهودات تمكين المرأة    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    أكادير.. اعتقال شخص متلبس بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية لفائدة 45 مرشحاً    الحسيمة.. أحكام بحق خمسة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    الناتو يبدأ مناوراته النووية فوق بحر الشمال وسط توتر دولي متصاعد    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التحول الحاسم في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و نهاية الأطروحة الإنفصالية.    مندوبية التخطيط تتوقع نموا ب4,7 في المائة خلال الفصل الرابع ل2025    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    الزابيري.. من شبل إلى أسد يقود المغرب لنصف نهائي المونديال    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    فيديو.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل مواجهة الكونغو    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    كريم الأحمدي ل"سبورتنيوس": حكيم زياش مكانه الطبيعي في نخبة الدوري الهولندي    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    المغرب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صلب مشروع تعميم الحماية الاجتماعية    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    سابقة.. مؤسسة خاصة للمهن شبه الطبية بالجديدة تعلن عن إطلاق سنتها الدراسية الأولى بالمجان    سائقو الطاكسيات الصغيرة بالجديدة يحسمون الموقف: ''لا أمين للحرفة.. والعداد لن يشتغل حالياً!    بميناء طنجة المتوسط: إحباط محاولة تهريب أدوية مخدّرة وحجز 9 آلاف قرص من "ريفوتريل"    تأخر التساقطات يقلق المزارعين ومربي الماشية من موسم فلاحي صعب    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    معايير منح جائزة نوبل بين التشريف السياسي والاستحقاق الأكاديمي    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    لافونتين المغربي والخطاب السياسي..    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    علماء كنديون يكتشفون طريقة بسيطة عن طريق تحليل عينات من أظفار القدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    «بين حبيبات الرذاذ، خلسة صفاء» .. ما بين المبتدأ وشبه الجملة، ينهمر شعر مينة الأزهر    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنتخبون .. والعادة السرية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 12 - 11 - 2019

بات واضحا أن هوس العادة السرية شغل عقول المنتخبين بكل فئاتهم العمرية والجنسية، إلى درجة الإدمان، وأصبح الحل الأنجع لديهم من أجل التخلص من رقابة الناخبين والإعلام، أثناء أشغال الدورات العادية والاستثنائية لمجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية. تلك العادة التي باتت تفرض بالعلن دون أدنى اعتبار للحضور. بهدف حماية وتثمين الكولسة والمطابخ السياسية والمصلحية السرية، وطمر ما يجري ويدور من تدبير إداري ومالي ومقررات تهم كيفيات توزيع أو تبذير أموال دافعي الضرائب. والعبث بمصالح السكان وحاجياتهم الأساسية.
بفضل العادة السرية، تمكنوا من حجب كل هذا عن الرأي العام. وخصوصا عن الناخبين والفعاليات المحلية وممثلي الإعلام والصحافة.أمام الصمت الرهيب لسلطات الوصاية، وتواطؤ بعض الفعاليات السياسية والجمعوية والإعلامية التي تتغذى من فضلات بعض المنتخبين. تلك العادة السيئة التي تدفعهم إلى الانزواء داخل مكاتبهم وقاعاتهم، وإغلاق أبوابهم بإحكام في وجه العموم. من أجل التفرغ لإعداد وجباتهم المفضلة في النهب والتبذير للمال والجهد والزمن.برعاية ممثلي السلطة المحلية.
لو كان الأمر يتعلق بالعادة السرية، التي حصرها فقهاء الدين في (الاستمناء اللا إرادي)، لاعتبرناها مرضا أو ابتلاء. ودعونا للمنتخبين بالشفاء العاجل، والإسراع في الزواج. لكنها عادة سرية مستقاة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. حيث بات واضحا أن الشغل الشاغل للمنتخبين هو اعتماد الكولسة في تدبير الشأن المحلي. وطبعا فقد وجدوا ضالتهم في الشطر الثاني من المادة 48 من القانون التنظيمي.
فإن كان الأمر يتعلق بالشغب أو الضوضاء التي يمكن أن يفرزها شخص ما من الحضور، فإن الشطر الأول من المادة 48 يفي بالغرض، إذ يقضي بتمكين الرئيس من الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. كما يمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه (قائد، باشا..)، التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لكننا لم نسمع يوما أن رئيسا أمر بطرد أحد من الحضور، ولا مجلسا استنجد بسلطة الوصاية من أجل وقف الشغب والضوضاء داخل تلك المجالس. فمعظم رؤساء تلك المجالس وأغلبيتهم. يعتمدون الشطر الثاني من المادة 48. الذي يعطي للمجلس الحق في أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع (سري)،غير مفتوح للعموم. وإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.
مما يؤكد أن لجوء هؤلاء إلى أن مطلب اعتماد الشطر الثاني من المادة 48 لطرد الحضور، وفرض سرية الدورات العادية والاستثنائية، ليست له مبررات قانونية. وإنما يتم اتخاذه لأهداف ونوايا تخدم مصالح الأغلبية. والمتمثلة أساسا في التخوف من الكشف عما يتم تمريره من مقررات واهية، بهدف تبذير ونهب المال وتقاسم الخدمات. ومن أجل ألا يقف الحضور على تفاهة النقاش ومطالب المنتخبين الشخصية والابتزازية.
ويتجلى فرض اهتمام المنتخبين بالكولسة بوضوح، منذ انعقاد الدورة الأولى العادية من كل ولاية انتخابية. والتي تعرف المصادقة على القانون الداخلي لتلك المجالس. حيث أنه سارعوا إلى اعتماد نموذج واحد موحد لقانون داخلي لمجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية،منزل من طرف وزارة الداخلية على سبيل الاستئناس وليس للتحوز. وانصبت أهدافهم على إحدى مواد هذا القانون الداخلي، التي تمنح للمنتخبين حق التخلص من ممثلي الإعلام والصحافة، خلال تنظيمهم لدورات عادية أو استثنائية. وذلك بفرض شروط لتمكينهم من نقل أو تسجيل أشغال الدورة باستعمال والوسائل السمعية البصرية وأجهزة التصوير. وذلك بضرورة وضع كل صحفي لطلب الترخيص من أجل حضور وتغطية أشغال الدورة العلنية، لدى رئيس البلدية، وانتظار مصادقة أغلبية أعضاء المجلس عليه. مما يعني أن التغطيات الصحفية أصبحت رهينة بقبول ورفض الرئيس وأعضاء المجلس. وفي حالة الرفض، فإن على الصحفي الاكتفاء بالحضور دون تصوير.
وتبقى التغطيات الإعلامية من حق ممثلي الإعلام والصحافة المقربين أو الموالين للرؤساء وأغلبيتهم. وهي تغطيات غير شفافة ولا مهنية. بل إن بعض الجماعات، عدلت تلك المادة، وحررت مادة أخرى أكثر غرابة، تقضي بالمنع الكلي للتصوير والتسجيل للعموم ، تحت طائلة المساءلة القضائية، دون أدنى إشارة إلى ممثلي الإعلام. مما يعني أن التغطيات الصحفية، ممنوعة. وهي إجراءات غير قانونية. ويمكن اعتبارها جرائم ترتكب في حق الصحافة ودستور البلاد.
إن السرية المفرطة التي تلجأ إليها مجموعة من مجالس الهيئات الترابية المنتخبة محليا إقليميا وجهويا، هو إجراء فاضح يهدف إلى طمس المعلومة، و إقصاء الصحافيين من أداء مهامهم. وعدم تمكين فعاليات المجتمع المدني من معرفة ما يجري ويدور بخصوص شؤونهم المحلية.
على الحكومة المغربية أن تدرك أنه لا يعقل أن تتم مناقشة شؤون المدن والقرى داخل الغرف والقاعات المغلقة، من طرف منتخبين يقررون في مصير أموال عمومية ومصالح مجتمعات بأكملها. كما عليها أن تدرك أنه لا يوجد سببا واحدا يبرر منع ممثلي الصحافة من الحضور، وتتبع أشغال الدورات وكل الاجتماعات العمومية، وتغطيتها بحرية واستقلالية. فحتى لو كانت تلك الدورات سرية حماية للنظام العام.فإن المراد من السرية هو فرض النظام، وليس حفاظا على فضائح المنتخبين. مادامت أشغال الدورات تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وأموال عامة. ومادامت مهمة الجسم الصحفي هو نقل ما يروج للناخبين وعموم الشعب المعني مباشرة بكل التدابير والإجراءات المتخذة داخل الدورات. ففي الوقت التي سعت فيه الدولة إلى تعزيز دور المجتمع المدني عن طريق تفعيل عدة آليات. منها التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجماعة، وتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، مع تحديد شروط تقديمها. نجد أن المجالس المنتخبات تحاول ما أمكن إبعادهم عن التسيير والتدبير الإداري والمالي لمجالسهم. بل إن معظمها لم يبادر حتى إلى إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي يفرضها القانون، وتعتبر الذراع الداعم لرؤساء المجالس، والوسيط بينه وبين المجتمع المدني، والمكلفة بالمشاورات وتقديم الاقتراحات وحتى الاستفسارات… وتبقى العادة السرية أكبر آفة وجب القطع معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.