الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    شبهات تورط 24 موظفا أمنيا بطنجة    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2018

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة في مسعى لتضييق الخناق على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير المملوكة للمواطنين سواء بالمغرب أو القاطنين بالخارج و كذا الأجانب، حيث صادقت مؤخرا على نصي مشروعي قانونين أعدتهما وزارة العدل، يتعلق الأول بمشروع يهدف إلى ملئ الفراغ التشريعي المسجل على مستوى السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، فيما يخص بالتحديد قرار اتخاذ الإجراءات التحفظية لمنع التصرف في العقار، فيما المشروع الثاني يتمحور حول توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين .
ويندرج إعداد هذين المشروعين ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها تعليمات جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى وزير العدل قبل نحو سنتين، وتحديدا بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة ضمت في عضويتها قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، عهد إليها بتتبع جرائم الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بالأمن القانوني.
هذه اللجنة اقترحت إجراءات لمعالجة الأمر، منها ما يهم تغيير مسطرة إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وإجراءات تتعلق برقمنة المعطيات الخاصة بالرسوم العقارية من طرف المحافظات العقارية، كما أن من بين الجوانب الهامة للمعالجة التي اقترحتها اللجنة، تلك التي ترتبط بسد الفراغ على المستوى التشريعي والذي كانت تستغله مافيا الاستيلاء على العقار لتنفيذ أفعالها.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الأول والذي يحمل رقم 18-32، الذي تقدمت به وزارة العدل بناء على اقتراح من اللجنة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وبموجب مشروع هذا القانون ، تم التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) والفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت إضافة فقرة تنص على أنه يجوز للقاضي إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنح التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول قرار التجميد .
وتضمن المشروع أيضا التنصيص في القرة الأخيرة من المادة 299، على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، حيث يترتب عن ذلك الأمر عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول التجميد.
كما تم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، فضلا عن التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة، وهو ما تضمنته (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
ووفق هذا القانون، فإن الفصل 352 منه، ينص على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل التالية، حيث في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تم التنصيص على أن يكون التزوير قد تم بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، في الفقرة الرابعة عبر كتابة إضافية أو اختتامها.
فيما تمت في الفصل 353 التنصيص على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره …التصريحات التي يتلقاها، كما تم النصيص في الفصل 1-359 على تنزيل العقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفصلين 325 و353 من هذا القانون في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السالف ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.