تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2018

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة في مسعى لتضييق الخناق على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير المملوكة للمواطنين سواء بالمغرب أو القاطنين بالخارج و كذا الأجانب، حيث صادقت مؤخرا على نصي مشروعي قانونين أعدتهما وزارة العدل، يتعلق الأول بمشروع يهدف إلى ملئ الفراغ التشريعي المسجل على مستوى السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، فيما يخص بالتحديد قرار اتخاذ الإجراءات التحفظية لمنع التصرف في العقار، فيما المشروع الثاني يتمحور حول توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين .
ويندرج إعداد هذين المشروعين ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها تعليمات جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى وزير العدل قبل نحو سنتين، وتحديدا بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة ضمت في عضويتها قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، عهد إليها بتتبع جرائم الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بالأمن القانوني.
هذه اللجنة اقترحت إجراءات لمعالجة الأمر، منها ما يهم تغيير مسطرة إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وإجراءات تتعلق برقمنة المعطيات الخاصة بالرسوم العقارية من طرف المحافظات العقارية، كما أن من بين الجوانب الهامة للمعالجة التي اقترحتها اللجنة، تلك التي ترتبط بسد الفراغ على المستوى التشريعي والذي كانت تستغله مافيا الاستيلاء على العقار لتنفيذ أفعالها.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الأول والذي يحمل رقم 18-32، الذي تقدمت به وزارة العدل بناء على اقتراح من اللجنة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وبموجب مشروع هذا القانون ، تم التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) والفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت إضافة فقرة تنص على أنه يجوز للقاضي إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنح التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول قرار التجميد .
وتضمن المشروع أيضا التنصيص في القرة الأخيرة من المادة 299، على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، حيث يترتب عن ذلك الأمر عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول التجميد.
كما تم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، فضلا عن التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة، وهو ما تضمنته (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
ووفق هذا القانون، فإن الفصل 352 منه، ينص على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل التالية، حيث في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تم التنصيص على أن يكون التزوير قد تم بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، في الفقرة الرابعة عبر كتابة إضافية أو اختتامها.
فيما تمت في الفصل 353 التنصيص على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره …التصريحات التي يتلقاها، كما تم النصيص في الفصل 1-359 على تنزيل العقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفصلين 325 و353 من هذا القانون في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السالف ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.