الرئيس الجديد لمؤتمر القمة الإسلامي يشيد بجهود الملك لصالح الشعب الفلسطيني    إبراهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز على قادس وحسم لقب الليغا الإسبانية    الدور السري لنجم المنتخب المغربي في إقناع لامين يامال باللعب للأسود    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    برلمانية تجمعية تنوه بدور "فرصة" و"أوراش" في الحد من تداعيات كورونا والجفاف على التشغيل    حكومة أخنوش في مرمى الانتقاد اللاذع بسبب "الاتفاق الاجتماعي"    فرنسا.. قتيل وجريح في حادث إطلاق نار في تولوز    لقجع: لو تدخلت في تعيين الحكام لفاز المغرب ب"الكان"    ابتدائية مراكش تصدر أحكامها في قضية وفاة فتاة بإحدى الفيلات الراقية والجمعية تستنكر الأحكام المخففة    استيراد الأضاحي سيفيد المنتجين الاوروبيين اكثر من المستهلكين المغاربة    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    تعيينات جديدة فال"هاكا".. وعسلون بقى فمنصب المدير العام للاتصال    تونسيون يتظاهرون لإجلاء جنوب صحراويين    سمرقند تحتضن قرعة مونديال الفوتسال    بونو يقترب من رقم تاريخي في السعودية    قطر تدرس مستقبل "حماس" في الدوحة    مادة سامة تنهي حياة أربعيني في تزنيت    "دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    كأس الكونفدرالية الافريقية .. طاقم تحكيم كيني يدير مباراة نهضة بركان ضد الزمالك    العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لحماية الصحفيين وتوسيع مجال الحرية    تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي        توقيف شخصين في إسبانيا بتهمة تهريب عملات مغربية تاريخية بوثائق مزورة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الوكالة الحضرية لتطوان تواصل جهود تسوية البنايات غير القانونية    تحديات الذكاء الإصطناعي.. وآليات التوجيه    عبد النباوي كيطالب من المحامين باش يساهموا فمكافحة جرائم "غسل الأموال" وبغا يكون التزام أخلاقي ومهني على تقييم المخاطر    106 مظاهرات في عدة مدن مغربية لدعم غزة والإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    صناديق الإيداع والتدبير بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها لمواجهة تحديات "المتوسط"    سيناريو مغربي ضمن الفائزين بالدعم في محترفات تطوان    كنوز أثرية في تطوان.. فيسفاء متولوجية وأمفورات ونقود قديمة    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    صديقي يزور مشاريع تنموية لقطاع الورد العطري بإقليم تنغير    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2018

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة في مسعى لتضييق الخناق على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير المملوكة للمواطنين سواء بالمغرب أو القاطنين بالخارج و كذا الأجانب، حيث صادقت مؤخرا على نصي مشروعي قانونين أعدتهما وزارة العدل، يتعلق الأول بمشروع يهدف إلى ملئ الفراغ التشريعي المسجل على مستوى السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، فيما يخص بالتحديد قرار اتخاذ الإجراءات التحفظية لمنع التصرف في العقار، فيما المشروع الثاني يتمحور حول توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين .
ويندرج إعداد هذين المشروعين ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها تعليمات جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى وزير العدل قبل نحو سنتين، وتحديدا بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة ضمت في عضويتها قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، عهد إليها بتتبع جرائم الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بالأمن القانوني.
هذه اللجنة اقترحت إجراءات لمعالجة الأمر، منها ما يهم تغيير مسطرة إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وإجراءات تتعلق برقمنة المعطيات الخاصة بالرسوم العقارية من طرف المحافظات العقارية، كما أن من بين الجوانب الهامة للمعالجة التي اقترحتها اللجنة، تلك التي ترتبط بسد الفراغ على المستوى التشريعي والذي كانت تستغله مافيا الاستيلاء على العقار لتنفيذ أفعالها.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الأول والذي يحمل رقم 18-32، الذي تقدمت به وزارة العدل بناء على اقتراح من اللجنة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وبموجب مشروع هذا القانون ، تم التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) والفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت إضافة فقرة تنص على أنه يجوز للقاضي إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنح التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول قرار التجميد .
وتضمن المشروع أيضا التنصيص في القرة الأخيرة من المادة 299، على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، حيث يترتب عن ذلك الأمر عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول التجميد.
كما تم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، فضلا عن التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة، وهو ما تضمنته (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
ووفق هذا القانون، فإن الفصل 352 منه، ينص على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل التالية، حيث في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تم التنصيص على أن يكون التزوير قد تم بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، في الفقرة الرابعة عبر كتابة إضافية أو اختتامها.
فيما تمت في الفصل 353 التنصيص على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره …التصريحات التي يتلقاها، كما تم النصيص في الفصل 1-359 على تنزيل العقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفصلين 325 و353 من هذا القانون في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السالف ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.