الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2018

صادف يوم أمس الأربعاء، 12 شتنبر، تاريخ دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، والذي صدر نصه في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي. وكان مجلس النواب قد صادق على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في بداية العام الجاري، وذلك بعد سنوات من النقاش والصراع المحتدم حول مضامينه.
القانون الذي أثار إذن كثيرا من الجدل في مختلف مراحل إعداده وحتى بعد المصادقة عليه، تعد بداية تطبيقه محطة حاسمة في تاريخ التشريع المغربي، خاصة في جانبه المتعلق بإقرار حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، وذلك ما جعل وزيرة الاسرة والتضامن بسيمة الحقاوي تصفه في مناسبات عدة بالنص “الثوري”، وبثاني قانون يرمي إلى إنصاف المرأة المغربية بعد مدونة الأسرة، مشيرة أنه يتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري.
وفضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تعريف العنف وأشكاله وتجريم سلوكاته، ينص القانون على إحداث عدد من الأليات والمنهجيات القانونية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، وذلك ضمن إطارات للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهيئات محدثة خصيصا لهذا الغرض.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن العنف ضد المرأة هو “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ويقدم القانون تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ويتضمن القانون مواد لتجريم عدد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. كما خصص القانون جزءا من مضامينه لتجريم التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتحرشين.
ورغم إشادة مختلف الأطراف المجتمعية بخطوة إقرار القانون رقم 103.13 في حينه، إلا أن الصيغة المصادق عليها لم تسلم بدورها من انتقادات عدة هيئات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية التي ترى أن القانون الجديد لم يستجب إلى كافة مطالب التعديلات المعبر عنها وأنه يتضمن بعد الثغرات والنقائص، خاصة على مستوى تعريف العنف وأنواعه، وإشكالية صعوبة الإثبات، وتعقيدات المساطر القضائية، فضلا عن ضعف آليات الحماية والحماية.
تجريم الإكراه على الزواج
ولحماية النساء من الزواج بالإكراه عموما، ومواجهة زواج القاصرات تحديدا، يتطرق هذا القانون إلى مسألة الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، أو إلى ثلاثين سنة.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
معاقبة المتحرشين
ويواجه القانون جريمة التحرش الجنسي بالتنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وبذلك يجرم القانون أيضا ظاهرة التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو “واتساب”، والذي قد يقود مرتكبه إلى السجن، بعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
ويعاقب أيضا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
يذكر أن تقارير رسمية تفيد أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا ضد النساء ببلادنا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50%. وأن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40%، متبوعة بالفئة العمرية بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وتسجل التقارير أيضا باستمرار حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016.
***
أول مغربية تقاضي ثلاثة شبان متحرشين بموجب القانون الجديد
وضعت أميمة رقاس، يوم 7 شتنبر الجاري، شكاية ضد ثلاثة أشخاص، تتهمهم فيها بالتحرش الجنسي، لتصبح هذه السيدة أول امرأة مغربية تقاضي رجالا بموجب مواد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء.
ورفضت أميمة التنازل عن شكايتها المحررة ضد ثلاثة شباب مغاربة معروفين بانتمائهم للوسط الفني، حيث أصرت على اتهامهم بالتلفظ بحقها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك لدى محاولتها ولوج أحد مقاهي الدار البيضاء حيث كانت على موعد مع زوجها للعودة إلى البيت سوية بعد يوم عمل.
وأكدت أميمة، الزوجة والأم لطفلة، في تصريحات صحفية، أنه في حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة الماضي، تعرضت للتحرش من قبل الشبان الثلاثة الذين لم يتوقفوا عن فعلهم المشين حتى بعد حضور زوجها، ما دفعه إلى التدخل لوقف اعتدائهم اللفظي، ليتطور الأمر إلى مشاداة كلامية قوية، انتهت في مكتب الدائرة الأمنية الرابعة بالدار البيضاء بتسجيل الضحية لشكاية ضد المعتدين الذين يواجهون، حسب القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.