الملك محمد السادس يؤكد تضامن المغرب الكامل مع قطر ويدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد    "بدون مقدمات".. ترامب يعلن نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران    مفتش شرطة يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين في حالة سكر هددا الأمن والمواطنين    شقيق مروان المقدم يدخل في اعتصام وإضراب جديد عن الطعام أمام بوابة ميناء الحسيمة    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة        أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق    نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية    فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين والكويت كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية    وأخيرا.. حزب العدالة والتنمية يُندّد بما تفعله إيران    عملية "مرحبا 2025".. تعبئة لنقل 7.5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    مصرع سائق دراجة ناريةفي حادث اصطدام عنيف بضواحي باب برد    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    إيران تقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    جلالة الملك يهنئ دوق لوكسمبورغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2018

صادف يوم أمس الأربعاء، 12 شتنبر، تاريخ دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، والذي صدر نصه في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي. وكان مجلس النواب قد صادق على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في بداية العام الجاري، وذلك بعد سنوات من النقاش والصراع المحتدم حول مضامينه.
القانون الذي أثار إذن كثيرا من الجدل في مختلف مراحل إعداده وحتى بعد المصادقة عليه، تعد بداية تطبيقه محطة حاسمة في تاريخ التشريع المغربي، خاصة في جانبه المتعلق بإقرار حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، وذلك ما جعل وزيرة الاسرة والتضامن بسيمة الحقاوي تصفه في مناسبات عدة بالنص “الثوري”، وبثاني قانون يرمي إلى إنصاف المرأة المغربية بعد مدونة الأسرة، مشيرة أنه يتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري.
وفضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تعريف العنف وأشكاله وتجريم سلوكاته، ينص القانون على إحداث عدد من الأليات والمنهجيات القانونية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، وذلك ضمن إطارات للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهيئات محدثة خصيصا لهذا الغرض.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن العنف ضد المرأة هو “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ويقدم القانون تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ويتضمن القانون مواد لتجريم عدد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. كما خصص القانون جزءا من مضامينه لتجريم التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتحرشين.
ورغم إشادة مختلف الأطراف المجتمعية بخطوة إقرار القانون رقم 103.13 في حينه، إلا أن الصيغة المصادق عليها لم تسلم بدورها من انتقادات عدة هيئات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية التي ترى أن القانون الجديد لم يستجب إلى كافة مطالب التعديلات المعبر عنها وأنه يتضمن بعد الثغرات والنقائص، خاصة على مستوى تعريف العنف وأنواعه، وإشكالية صعوبة الإثبات، وتعقيدات المساطر القضائية، فضلا عن ضعف آليات الحماية والحماية.
تجريم الإكراه على الزواج
ولحماية النساء من الزواج بالإكراه عموما، ومواجهة زواج القاصرات تحديدا، يتطرق هذا القانون إلى مسألة الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، أو إلى ثلاثين سنة.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
معاقبة المتحرشين
ويواجه القانون جريمة التحرش الجنسي بالتنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وبذلك يجرم القانون أيضا ظاهرة التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو “واتساب”، والذي قد يقود مرتكبه إلى السجن، بعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
ويعاقب أيضا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
يذكر أن تقارير رسمية تفيد أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا ضد النساء ببلادنا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50%. وأن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40%، متبوعة بالفئة العمرية بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وتسجل التقارير أيضا باستمرار حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016.
***
أول مغربية تقاضي ثلاثة شبان متحرشين بموجب القانون الجديد
وضعت أميمة رقاس، يوم 7 شتنبر الجاري، شكاية ضد ثلاثة أشخاص، تتهمهم فيها بالتحرش الجنسي، لتصبح هذه السيدة أول امرأة مغربية تقاضي رجالا بموجب مواد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء.
ورفضت أميمة التنازل عن شكايتها المحررة ضد ثلاثة شباب مغاربة معروفين بانتمائهم للوسط الفني، حيث أصرت على اتهامهم بالتلفظ بحقها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك لدى محاولتها ولوج أحد مقاهي الدار البيضاء حيث كانت على موعد مع زوجها للعودة إلى البيت سوية بعد يوم عمل.
وأكدت أميمة، الزوجة والأم لطفلة، في تصريحات صحفية، أنه في حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة الماضي، تعرضت للتحرش من قبل الشبان الثلاثة الذين لم يتوقفوا عن فعلهم المشين حتى بعد حضور زوجها، ما دفعه إلى التدخل لوقف اعتدائهم اللفظي، ليتطور الأمر إلى مشاداة كلامية قوية، انتهت في مكتب الدائرة الأمنية الرابعة بالدار البيضاء بتسجيل الضحية لشكاية ضد المعتدين الذين يواجهون، حسب القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.