وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2018

صادف يوم أمس الأربعاء، 12 شتنبر، تاريخ دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، والذي صدر نصه في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي. وكان مجلس النواب قد صادق على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في بداية العام الجاري، وذلك بعد سنوات من النقاش والصراع المحتدم حول مضامينه.
القانون الذي أثار إذن كثيرا من الجدل في مختلف مراحل إعداده وحتى بعد المصادقة عليه، تعد بداية تطبيقه محطة حاسمة في تاريخ التشريع المغربي، خاصة في جانبه المتعلق بإقرار حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، وذلك ما جعل وزيرة الاسرة والتضامن بسيمة الحقاوي تصفه في مناسبات عدة بالنص “الثوري”، وبثاني قانون يرمي إلى إنصاف المرأة المغربية بعد مدونة الأسرة، مشيرة أنه يتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري.
وفضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تعريف العنف وأشكاله وتجريم سلوكاته، ينص القانون على إحداث عدد من الأليات والمنهجيات القانونية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، وذلك ضمن إطارات للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهيئات محدثة خصيصا لهذا الغرض.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن العنف ضد المرأة هو “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ويقدم القانون تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ويتضمن القانون مواد لتجريم عدد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. كما خصص القانون جزءا من مضامينه لتجريم التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتحرشين.
ورغم إشادة مختلف الأطراف المجتمعية بخطوة إقرار القانون رقم 103.13 في حينه، إلا أن الصيغة المصادق عليها لم تسلم بدورها من انتقادات عدة هيئات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية التي ترى أن القانون الجديد لم يستجب إلى كافة مطالب التعديلات المعبر عنها وأنه يتضمن بعد الثغرات والنقائص، خاصة على مستوى تعريف العنف وأنواعه، وإشكالية صعوبة الإثبات، وتعقيدات المساطر القضائية، فضلا عن ضعف آليات الحماية والحماية.
تجريم الإكراه على الزواج
ولحماية النساء من الزواج بالإكراه عموما، ومواجهة زواج القاصرات تحديدا، يتطرق هذا القانون إلى مسألة الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، أو إلى ثلاثين سنة.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
معاقبة المتحرشين
ويواجه القانون جريمة التحرش الجنسي بالتنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وبذلك يجرم القانون أيضا ظاهرة التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو “واتساب”، والذي قد يقود مرتكبه إلى السجن، بعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
ويعاقب أيضا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
يذكر أن تقارير رسمية تفيد أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا ضد النساء ببلادنا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50%. وأن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40%، متبوعة بالفئة العمرية بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وتسجل التقارير أيضا باستمرار حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016.
***
أول مغربية تقاضي ثلاثة شبان متحرشين بموجب القانون الجديد
وضعت أميمة رقاس، يوم 7 شتنبر الجاري، شكاية ضد ثلاثة أشخاص، تتهمهم فيها بالتحرش الجنسي، لتصبح هذه السيدة أول امرأة مغربية تقاضي رجالا بموجب مواد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء.
ورفضت أميمة التنازل عن شكايتها المحررة ضد ثلاثة شباب مغاربة معروفين بانتمائهم للوسط الفني، حيث أصرت على اتهامهم بالتلفظ بحقها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك لدى محاولتها ولوج أحد مقاهي الدار البيضاء حيث كانت على موعد مع زوجها للعودة إلى البيت سوية بعد يوم عمل.
وأكدت أميمة، الزوجة والأم لطفلة، في تصريحات صحفية، أنه في حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة الماضي، تعرضت للتحرش من قبل الشبان الثلاثة الذين لم يتوقفوا عن فعلهم المشين حتى بعد حضور زوجها، ما دفعه إلى التدخل لوقف اعتدائهم اللفظي، ليتطور الأمر إلى مشاداة كلامية قوية، انتهت في مكتب الدائرة الأمنية الرابعة بالدار البيضاء بتسجيل الضحية لشكاية ضد المعتدين الذين يواجهون، حسب القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.