محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر        الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    حموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر حادث سير بالقنيطرة            بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%    المغرب يتفوق على إسبانيا ويصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي    ماكرون يُجبَر على السير نصف ساعة بعد منعه من المرور بسبب موكب ترامب    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    إنريكي أفضل مدرب ودوناروما أفضل حارس مرمى    بونو فخور بترتيبه بين أفضل الحراس    بمقر الأمم المتحدة.. 6 دول جديدة تعلن اعترافها بدولة فلسطين    تدشين مصنع لصناعة المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 ببرشيد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بوريطة يجدد بنيويورك في لقاء مع دي ميستورا تأكيد ثوابت المغرب بشأن قضية الصحراء    دعم مغربي رفيع المستوى يعزز مكانة مهرجان "مينا" السينمائي بهولندا    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    الجزائر بين الاعتقالات والهروب: صراع الأجهزة الأمنية يبلغ ذروته    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    نيويورك: الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتعتزم فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    والد لامين جمال: حرمان ابني من الكرة الذهبية "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يلحق بإنسان"    أيت منا يرد على احتجاج الرجاء بخصوص مشاركة الوردي في ديربي الأمل    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد        مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة            غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى        توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العنف ضد النساء..يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 09 - 2018

من المقرر، أن يدخل حيز التطبيق قانون العنف ضد النساء، يوم 9 شتنبر الجاري، بعد أن صادق عليه مجلس النواب شهر فبراير الماضي. ويشمل القانون المذكور كل النساء دون استثناء (قريبات زوجات أوغيرهما). وجاء ليشدد الأحكام المالية والعقابية ضد أي شخص مرتكب للعنف أو التحرش الجنسي أو التشهير بهم مع تحديد الحالات التي ستكون فيها العقوبة أشد صرامة وهي تلك المتعلقة بالعنف ضد الزوجة أو قاصر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يلي أبرز ما سيحمله القانون الجديد:
– 1 الاختطاف والاحتجاز. السجن 20 سنة
ينص القانون على رفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وكذلك السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
– 2 سب المرأة. غرامة 12 مليون
خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.
– 3 التحرش.. 5 سنوات و5 ملايين
جرم القانون الجديد فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم. ويبقى أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل « فيسبوك» و»واتساب» أصبح مجرماً، ويقود للسجن، والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا.
4- الإكراه على الزواج.. سنة حبسا و3ملايين غرامة
لم يكتف القانون بتجريم التحرش، بل إنه أفرد عقوبة أخرى للإكراه على الزواج ويجرم القانون الجديد إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة، إذا ارتكب الاكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
5- الاتصال بالضحية.. سنتين ومليونين
يمنع القانون الجديد الاتصال بالضحية، وأفرد لذلك عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.