الجامعة تبارك تأهل النهضة البركانية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        خلاف حول مكان اللقاء يتسبب في إلغاء ودية الرجاء وحسنية أكادير    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)        فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    16 ألف أسرة تستفيد من دعم فيضانات القصر الكبير والآلاف ينتظرون الحسم    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تشريع يكفل استقلالية المحاماة
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 09 - 2019

إن كان القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة تضمن مجموعة من الايجابيات، وكذلك الشأن بالنسبة للمقترح المقدم من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعديل هذا القانون، فإن استقلالية المحاماة تبقى من أهم الأولويات التي ينبغي التطرق لها، بشكل يضمن للمتقاضي حقه في دفاع مستقل عن كل المؤثرات المحيطة به. وهو ما ينبغي معه التأكيد على أن عين السلطة هم المواطنون، ولابد أن يكون المواطن هو هاجس المشرع الأول، من أجل ذلك فالمطالبة باستقلالية المحاماة لا يمكن اعتبارها امتيازا خالصا للمحامي(ة)، بقدر ما هي مكسب حقيقي للمتقاضي، الذي يلجأ للمحامي(ة) باعتباره، أولا، رجل اختصاص في مجال القانون، وثانيا أن له القدرة على ممارسة مهامه والدفاع عن مصالحه دون الخضوع للضغوط التي قد تعترض سبيل قضيته. ومن أجل تشريع يكفل استقلالية المحاماة، نبدي الملاحظات التالية:
أولا: لا بد للقانون من ديباجة تحيل على المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال المحاماة، وترقى بالدفاع إلى مكانة تسمح له بممارسة مهامه دون أدنى تضييق ولا ترهيب، مع ضمان مبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.(الابتعاد عن منطق الرهابوقراطية أو الخوفوقراطية. ( وبالتالي أصبح من الضروري أن يتضمن القانون المرتقب ديباجة تضع المبادئ الدولية في الصدارة للدفاع عن استقلالية المحامي(ة) بالنظر للمهام الجسيمة التي يقوم بها، مع ضرورة التنصيص على كون المهنة هي حاجة مجتمعية، ورسالة إنسانية لها دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، وإشاعة الثقافة والوعي القانونيين.هذا مع ترسيخ فكرة قيام هيئات المحامين بإنجاز تقرير سنوي حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ارتباطا بحقوق الدفاع ، وذلك من خلال ما يقدمه المحامون من مقالات وعرائض أمام المحاكم الأعلى درجة، فحينما يلغى حكم ابتدائي من طرف المحكمة الأعلى درجة، أو ينقض قرار استينافي من طرف محكمة النقض، أو حينما هذه الأخيرة تعيد النظر في إحدى قراراتها، فذلك يتم بناء على ما يقدمه الدفاع من مناقشة قانونية تضع الأصبع على الخلل الذي أصاب الحكم أو القرار، وهو ما ينم عن وجود خلل ما في هذه المنظومة، وبالتالي فالمحامي(ة) هو من يراقب العمل القضائي عن كثب، ويعرف أحوال العدالة جيدا، ومن ثم أصبح من الضروري على هيئات المحامين بالمغرب العمل على إصدار تقارير سنوية حول الوضعية الحقيقية لمنظومة العدالة وربطها بالحقوق الكونية ومدى احترامها، وذلك تنفيذا لقوة رقابية تستمد سلطتها من احتكاكها بمجال العدالة وكذا بقربها من المواطن المتقاضي، أو حتى إعداد دراسات وإبداء ملاحظات على التقارير المنجزة من طرف قطبي السلطة القضائية، من هنا تأتي الاستقلالية انطلاقا من ديباجة القانون التي تتضمن هذه المعطيات، ووضع المحاماة كجهة رقابة مضادة، والكل مع ضمان مبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع .
ثانيا: لا بد من إعادة النظر في التعريف الخاص بالمهنة في شقه الذي يجعل من المحاماة شريك/مساهم للقضاء .
مرد ذلك، أن مفهوم القضاء تراجع للوراء، لصالح مفهوم جديد وهو ‘منظومة العدالة' ، فالعدالة لها مكونات كل يشتغل من موقعه لتحقيق الغاية الأساسية، التي هي خدمة المتقاضين، في إطار التكامل والتعاون والاحترام.وعليه يتعين الاستغناء عن التشبت بمفهوم الشريك للسلطة القضائية أو جزء من أسرة القضاء، لأن هذا الأخير ارتقى إلى سلطة، والمحاماة هي رسالة نبيلة، وفاعل أساسي في منظومة العدالة، لكون الدفاع الحر والمستقل هو أهم مقومات المحاكمة العادلة، من أجل، أقترح التعريف التالي: “المحاماة مهنة حرة مستقلة، وفاعلة أساسية في منظومة العدالة، تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات واحترام مبدأ سيادة القانون”.
ثالثا: أداء القسم: إن صيغة قسم المحاماة، الواردة في القانون الحالي ، تكرس الخنوع وتضرب استقلالية المحامي(ة) في الصميم، من أجل ذلك يتعين تغيير الصيغة مع الإشارة إلى أن ما اقترحته جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي مقبولة وتحقق الاستقلالية المنشودة ، غير أنه لا ينبغي الاقتصار على تغيير الصيغة التي جاء بها في القانون الحالي، بل يجب أن يمتد ليشمل الجهة التي يؤدى أمامها قسم المحاماة، فالمقترح احتفظ على أدائه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بحضور رمزي لنقيب الهيئة الذي يقتصر دوره فقط على تقديم المرشحين للتمرين، والحال أن في هذا الأمر مساس خطير باستقلالية المحاماة. وعليه ينبغي أن يؤدى قسم المحاماة في صيغته الجديدة أمام نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامون، ويتم تقديم المترشحين المقبولين من طرف نقيب سابق أو عضو مجلس سابق ينتدب لهذا الغرض، مما يعطي الوافد الجديد إحساسا بالاستقلال التام والانتماء لجسم المحاماة.
رابعا: التكوين الأساسي
أ من أجل ضمان استقلالية المحاماة لابد من إحداث معهد للتكوين، وأمام فشل الهيئات في إعداد المراكز الخاصة بها للتكوين، بالنظر لضعف الموارد، وأمام الحاجة لتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الباب قصد توفير وضمان ولوج مستنير للعدالة للمتقاضين، لابد من إحداث المعهد العالي للمحاماة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، دون أن نغفل الاستقلال البيداغوجي والعلمي، تشرف عليه الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، عوض وزارة العدل .
يسير هذا المعهد مجلس إدارة تناط مهمة الرئيس لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتواجد بها مقره، كما يتكون من النقباء الممارسين، وخمسة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للمحاماة، وممثل عن كل فئة من أفواج المحامين في طور التكوين، وإن أمكن إضافة مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، من أجل تتبع الميزانية الخاصة بالمعهد. مع إمكانية توجيه دعوة من طرف رئيس المعهد لحضور اجتماعات المجلس الإداري من باب الاستشارة والانفتاح على المحيط، أي شخص يرى فائدة في حضوره.
هكذا، من الطبيعي أن التكوين الأساسي للمحامين، وإن كان لابد من تدخل السلطة التنفيذية، ينبغي أن يكون تابعا للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، وبهذا نفك الارتباط مع وزارة العدل، ونضع مراكز التكوين بين يدي أهل الاختصاص والتدريس، بوجودٍ فاعلٍ للسادة النقباء والمحامون المكلفون بالتكوين. مع التأكيد على أنه لا مكانة لممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا لممثلين عن رئاسة النيابة العامة، ولا للرؤساء الأولين لمحكمة الاستيناف والوكلاء العامين بها، في هذا المعهد، لأن وجودهم يشكل مساسا باستقلالية المحاماة.وللإشارة فإن الولوج للمهنة، يتعين أن يكون بيد هيئات المحامين ضمانا للاستقلالية، فالوافد الجديد عليه أن يقدم طلب الانتساب واجتياز المباراة الخاصة بولوج المعهد العالي للمحاماة أمام الهيئة التي يرغب بالانتساب إليها، وهي من تحيل الملف على الجهة المخولة بتتبع المباراة.
ب بالرغم من كل ما سبق، حبذا لو تحتفظ هيئات المحامين بالمغرب باستقلاليتها التامة في مجال التكوين، الأساسي والمستمر، وما ذلك بعسير عليها، إذ يمكن أن نجد مخرجاته، في القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي نص في الباب الثاني منه على التعليم العالي الخاص (المواد من 39 إلى غاية 68)، وفتح بذلك إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم العالي الخاص تحت إسم معاهد أو مدارس أو مراكز (المادة 41 من القانون رقم 01.00) تعطى لها مهمة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين، والمساهمة في تنويع التعليم العالي الوطني من خلال تجديد برامج للتكوين والبحث، وتقبل الشهادة المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات معينة (المادة 52 قانون رقم 01.00).وعليه، يمكن للهيئات الاعتماد على هذا النص القانوني لإخراج معاهد جهوية لكل هيئة، تحفظ لها استقلاليتها، وتساهم بشكل جلي في تطوير مجال التكوين، ليس فقط للمحامين، وإنما لجميع المتدخلين في مجال العدالة، وكذا بالنسبة للطلبة.إذ ستوفر فضاء تكوينيا جديدا يركز على ما هو عملي، من خلال هيئة تدريسية تمزج بين النظري والجانب التطبيقي، هذا الأخير الذي ينبغي أن يكون له حصة الأسد في التكوين، وبالتالي سيساهم في إعطاء شهادة مهنية للمتخرجين، وبذلك سيتم ضمان استقلالية المحاماة ليس فقط من حيث التكوين، بل أيضا من حيث الولوج الذي لن يظل بيد وزارة العدل .
خامسا: ولتعزيز أكثر لاستقلالية المحاماة، لابد من إحداث هيئة مهنية عليا/وطنية، أو هيئة مختلطة (قضائية/مهنية) تضم قضاة ومحامين
ن، للبت كجهة استينافية في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، وكذا في قرارات النقيب باعتباره قاضي الأتعاب. فبدون ذلك يصعب مناقشة استقلالية مهنة المحاماة.
سادسا: بخصوص منح الإذن للمحامي، الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية ثنائية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام المحاكم المغربية، ينبغي أن يسلم من طرف نقيب هيئة المحامين، لدى محكمة الاستيناف التابعة لها المحكمة التي تنظر في النزاع، وليس من طرف وزير العدل.
سابعا: التعيين في المساعدة القضائية هو من اختصاص النقيب فقط دون سواه، مما يتعين معه إلغاء ما نصت عليه المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تعطي لرئيس الجلسة الحق في تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، والاقتصار، بذلك، على منح النقيب وحده سلطة تعيين المحامي(ة) في إطار المساعدة القضائية، لتجاوز الممارسات السلبية التي تضر بحقوق الدفاع، والتي تعطي انطباع لدى عموم المتقاضين على أن مهمة الدفاع هي ذات طابع شكلي لا غير، من أجل ذلك ينبغي حصر مهمة التعيين لمؤسسة النقيب.
ثامنا: تدخل النيابة العامة فيه مساس باستقلالية المحاماة:
أ نعلم جميعا أن المحامي(ة) لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع، وللمحكمة أن تحرر محضرا بما قد يقع من إخلال، وتحيله على النقيب (المادة 58 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة)، لكن لا ندري لماذا تم إقحام الوكيل العام في الموضوع الذي يحال عليه المحضر هو أيضا من طرف المحكمة لاتخاذ ما قد يكون لازما.
هذا المعطى فيه نوع من الترهيب وضرب لحصانة الدفاع واستقلاليته، مما ينبغي معه حصر إحالة المحضر المنجز من طرف المحكمة على النقيب فقط، لأن للمحاماة أجهزة مكلفة بإنفاذ القانون، ومن مقومات الاستقلال هي الحصانة والحرية، وان سلطة النقيب هي الوحيدة التي تتدخل، في هذا النوع من القضايا.
خاصة، وأن المحامي(ة)، في بعض الأحيان، يحرص على عدم تحريف تصريحات من ينوب عنهم عند الاستماع إليهم من طرف المحكمة، باعتبار أن هذه الأخيرة، من خلال ما جرى به العمل، هي من تقوم بإملاء ما يضمنه كاتب الضبط خلال الجلسة، في خرق تام لما يجب أن يكون، وهو أن يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يروج بالجلسة دون الحاجة لأي إملاء من أحد، وهذا الأمر من شأنه أن يخلق بعض الخلافات، والتنصيص على تحرير محضر وإحالته على الوكيل العام لاتخاذ ما يلزم، فيه نوع من الترهيب والمساس باستقلالية المحامي(ة)، ومن شأنه أي يكبل يدي الدفاع في مزاولة مهامهم.(نفس الشيء يطبق على الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعين حذفه)
من أجل ذلك ينبغي الاقتصار فقط على إحالة المحضر على نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي(ة)، دون الوكيل العام، وليس في هذا الأمر أي امتياز لهيئة الدفاع، بقدر ما هو ضمانا لحقوق المتقاضين.
ب كما يتعين إنهاء تحكم النيابة العامة بخصوص الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين المتعلقة بمسطرة تأديب المحامي(ة)، والحال أن هذا الطعن يبقى من صلاحيات مقدم الشكاية الذي يعتبر طرفا في المسطرة التأديبية، ولا مكان للنيابة العامة لاعتبارها كطرف أصيل في هذه المسطرة، وذلك قياسا على ما هو معمول به بخصوص قرارات نقيب هيئة المحامين المتعلقة بتحديد الأتعاب، التي يتم الطعن فيه من الأطراف، دون النيابة العامة.
في الختام تبقى هذه بعض الملاحظات التي تمت إثارتها لتجاوز، كل ما من شأنه أن يمس باستقلالية المحاماة، من أجل توفير مناخ حقوقي وقانوني سليم للممارسة، يساعد على بناء دولة الحق والقانون، ويكفل للمتقاضين حقهم في دفاع قوي ومستقل، في إطار سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.