مع مطلع رمضان.. أمير المؤمنين يأمر بفتح 157 مسجدا بين جديد و ومرمم في وجه المصلين    من العيون.. المغرب والبحرين يوقعان اتفاقيات جديدة لتعزيز الشراكة الثنائية    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    بعد أحداث لا رياضية من قبل الجماهير المصرية .. الجيش الملكي يعبر قاريا ويصعد ضد الأهلي والكاف تحيل الملف على لجنة الانضباط    السلطات العمومية والأمنية تتعبأ لتأمين عودة الدفعة الأولى من المتضررين من فيضانات الغرب    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    توجت أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية- البحرينية، التي عقدت اليوم الاثنين بمدينة العيون، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم    عزوز والحدوثي يبصمان بتميز في فعاليات المعرض الدولي للبناء CASE ITALY EXPO 2026 بإيطاليا    المغرب والبحرين يعززان من العيون التنسيق المشترك في مجلس الأمن الدولي    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية    عودة تدريجية ومنظمة للمتضررين من الفيضانات بمنطقة الغرب    الوزير قيوح يستعين بالبحث العلمي لوقف نزيف ضحايا الدراجات النارية بالمغرب            انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب والبارغواي    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الكاف تدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي وتحيل الملف على اللجنة التأديبية    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالارتفاع    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي                ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة    عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    الأهلي المصري والجيش الملكي يحجزان مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    تقرير رسمي يرصد مكامن القوة والاختلال في تنزيل "الدعم الممتد" بمؤسسات الريادة    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافدة على القانون: الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
نشر في بيان اليوم يوم 09 - 08 - 2011

يكرس إبرام عقد الزواج حياة زوجية قانونية تؤدي إلى نشأة أسرة. إبان فترة الزواج، يقتسم الزوج والزوجة مجموعة من الأهداف تصب في صالح هذه الأسرة. وفي مقدمة هذه الأهداف تربية الأبناء والسهر على شؤونهم، والعناية بمقومات الأسرة ككل، كل واحد من موقعه. في أحيان كثيرة، تتميز فترة الزواج باكتساب ثروة مهمة، قد يكون الزوجان ساهما فيها معا، وفي حالة إذا ما وقع الطلاق تصطدم الأسرة في الأعم بنزاع بين الزوجين حول تلك الأموال المكتسبة.
من أجل معالجة هذا المشكل، الذي تقتسمه جل الدول العربية والإسلامية، أقرت قلة من الدول قوانين تنظر في الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وما بعدها.
أسفله نسلط بعض الأضواء على تجربتين، الأولى تتعلق بالتجربة المغربية، ما قبل وما بعد مدونة الأسرة، والثانية خاصة بالتجربة التونسية.
التجربة التونسية
في تونس أقر القانون الصادرعام 1998 نظاما للاشتراك في الملكية يعكس التوجه التشريعي نحو تكريس التعاون بين الزوجين في تصريف شؤون العائلة، ويحمي حقوق الزوجة التي اكتسحت سوق العمل وشاركت الزوج في تحمل الأعباء المالية للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي.
وحسب قراءات متعددة لهذا القانون، إن نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يبقى نظاما ماليا اختياريا يتفق عليه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده، بمقتضى كتاب لاحق مستقل عنه.
وإذا سكت الزوجان ولم يصرحا بالنظام المالي الذي يختارانه عند إبرام عقد الزواج، فان ذلك يعد منهما اختيارا لنظام الفصل في الأموال، باعتباره المبدأ والأصل، وعلى المأمور العمومي المحرر لعقد الزواج أن يذكر الطرفين بمحتوى هذا النظام و شروطه.
وينطبق نظام الاشتراك على العقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج والمعدة للاستغلال العائلي، ولا ينسحب أثره على المنقولات والعقارات غير المعدة للاستعمال العائلي على غرار العقار المعد للاستعمال المهني لأحد الزوجين، وكذلك على العقارات المكتسبة بعد الزواج بدون مقابل، أي بإرث أو هبة أو وصية أو ما شابه ذلك، ولو كان مخصصا لاستعمال العائلة.
ويتبين مما سبق بيانه ان نظام الاشتراك في الأملاك يسري فقط على العقارات المكتسبة بمقابل مالي أثناء قيام العلاقة الزوجية، والتي هي معدة لمصلحة العائلة كأن تكون مخصصة للسكنى المستمرة أو الفصلية؛ أو أن يكون العقار مسوغ للغير وتنتفع العائلة من مدا خيله...
واقتضى الفصلان 14 و15 من قانون 9 نوفمبر 1998 إشهار نظام الاشتراك لإعلام الغير، وذلك بالتنصيص عليه في دفاتر الحالة المدنية للزوجين وفي مضامين دفاتر الملكية العقارية وشهادات الملكية.
ويجوز لكل من الزوجين أن يقوم بمفرده بكل الأعمال التي يستوجبها حفظ الملك المشترك كالتسييج أو التعهد او إبرام العقود اللازمة لذلك غير أن بعض العقود لا يجوز إبرامها إلا بموافقة الزوجين كالبيع أو الرهن والكراء لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وذلك نظرا لأهمية هذه العقود التي قد تؤدي إلى التفويت في سكنى العائلة.
وينقضي نظام الاشتراك بانتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة أو فقدان احد الزوجين، أو كذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية رضائيا باتفاق الطرفين على انهاء الاشتراك أو قضائيا بالتجاء احدهما إلى الجهة القضائية المختصة من اجل إنهائه إذا اثبت أن الطرف الآخر قد أساء التصرف في الملك المشترك. ويقع عند ذلك تحديد الأملاك المشتركة وحصرها ثم قسمتها بين الزوجين أو احد الزوجين وورثة الزوج المتوفى أو المفقود بموجب قسمة قضائية أو اتفاقية.
التجربة المغربية
المشرع المغربي وضع بدوره، نصا قانونيا سطر فيه الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.لقد نص في الفقرة الأولى في المادة 49 من مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التطبيق منذ 2004، على أن «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها».
إن مقتضى هذه المادة يبين أهمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وتناولت دراسات عدة المقصود بمفهوم الأموال الواردة في النص.؟
حسب دراسة حول الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، منشورة بموقع المفوض القضائي المغربي، يراد بالأموال أنه ذلك الشيء المادي الذي ينقسم إلى منقولات وعقارات. وتوضح الدراسة أن وجه التفرقة بين العقار والمنقول، يكمن في طبيعة الأشياء، فالعقار لا يمكن نقله إلا إذا تم اقتلاعه، وعلى اثر ذلك يلحقه التلف، أما المنقولات هي التي تنقل بدون تلف، ويدخل في حكمها (النقود والحيوانات... وغيرها من المنقولات).
وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون أعلاه نجد التنصيص على ما يلي»... مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة»، فالمشرع المغربي هنا لم يحدد طبيعة الأعباء، ولا طبيعة تنمية أموال الأسرة، مما يجعل العمل المنزلي في دائرة اهتمام رجال القانون والقضاء؛ لأن أغلب النساء لا يشتغلن ويقمن بأعمال بيوتهن، وأثناء الطلاق لا تراعي المحكمة لعملهم المنزلي، ما لم توجد وثيقة اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين. فهل أنصف القضاء المغربي الزوجة في عملها المنزلي؟
قبل دخول مدونة الأسرة حيز الوجود، تقول الدراسة المذكورة،، كانت الأموال التي اكتسبت بين الأزواج تخضع للعرف، وبالتالي تعامل معها الاجتهاد القضائي بمفهوم حق الكد والسعاية، إلا أن منذ صدور مدونة الأسرة أصبح العمل القضائي يتعامل معها على أساس الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية وفقا لما نص عليه المشرع المغربي.
العمل المنزلي للزوجة
جاء في الدراسة المشار إليها، أنه قبل تقسيم الأموال التي تم تحصيلها أثناء فترة الزواج لابد من القيام بجرد لممتلكات الزوجين لتحديد النطاق الذي يشمله الكد والسعاية، والذي يهم بإجماع الفقهاء فقط، المحصول أو المردود المستفاد من نتاج توظيف الدمنة وكد السعاة، أي ما يمكن التعبير عنه بنتاج توظيف رأس المال والعمل من طرف الزوجين ومن معهما من السعاة، في حين يخرج منه ما ينفرد بملكيته الزوج أو الزوجة سواء بصدقة أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من الأموال التي تبقى خاصة بصاحبها.
كما أن حق السعاية لا يشترط فيه قسمة المستفاد مناصفة بين الزوجين فما نص عليه الفقهاء في فقه النوازل، هو أن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر يتناسب مع مساهمتها ومع كدها وسعيها فقد تكون تلك النسبة نصفا أو أقل أو أكثر. أما عن مسطرة تقسيم الأموال، فحسب ما جرى به العمل عند فقهاء النوازل تختلف حسب الحالات التالية:
فإن كان رأس المال للزوج وحده يسعى فيه مع زوجته فلها أجرة ما لأمثالها بلغ ما بلغ وإن كان لكل منهما رأس مال، قسم الربح بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما، وإن لم يكن هناك رأس مال بل استفادا المال بكدهما قسم المستفاد بينهما.
أما إذا كان المال المراد قسمته فيه شركاء غير الزوجين، فإنه يتم أولا خصم نصيب الدمنة (أو حظا السعاية) الذي يختلف باختلاف الدمن ويحدد وفقا لما بينه أبو حفص الكريسفي، فيكون الربع إذا تعلق الأمر بغلل الأشجار، والنصف في غلل الأرض، والثلث في الأغراس، فيقسم الباقي على الدمنة ويأخذ كل واحد على قدر عمله قل أو كثر بحسب ما يحدده أهل الخبرة والمعرفة، وفي هذا قال الإمام مالك: «فلكل واحد من الشركاء بقدر عمله فمنهم من له مؤونته فقط ومنهم من له مؤونته وملبسه، ومنهم من له في ذلك وزيادة، وليس القوي كالضعيف، والصانع كغيره وليس من يرد أوقية في اليوم كمن يرد ثمنها أو مؤونته فقط». إن حصيلة العمل القضائي في موضوع الكد والسعاية،تضيف ذات الدراسة التي أوردت مجموعة من الاجتهادات، تبقى غزيرة في منطقة سوس، في حين أنه في باقي المناطق فهو مطبق بشكل قليل، والآية في ذلك أن العرف يلعب دورا أساسيا في المنطقة الجنوبية، أما المجلس الأعلى فقد كرس هذا العرف في العديد من قراراته.
يتضح مما سبق أن العمل القضائي كان في غالب أحكامه يراعي عمل المنزلي للزوجة، ليس لكون المشرع قرره بصريح العبارة، ولكن أن العرف وما يحتويه من فتاوى الفقهاء هما اللذان جعلا العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.