الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولون وخبراء في قطاع السكن يناقشون مدونة التعمير الجديدة
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 11 - 2013

في الوقت الذي كانت فيه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تتدارس أول أمس الأربعاء مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، كان المختبر العمومي للتجارب والدراسات وعدد من مهنيي قطاع البناء يبحثون في يوم دراسي بالرباط أهم المحاور التي ستحملها مدونة التعمير المرتقب اعتمادها في سنة 2014، خاصة في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذه، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، حيث تم التركيز بالأساس خلال هذا اليوم على موضوع المعايير الخاصة المعمول بها في المغرب على مستوى تركيبة الخرسانة، وهي العلامة المعروفة ب «ن.م.10.1.008».
اليوم الدراسي الذي نظمه المختبر العمومي للتجارب والدارسات والذي يعد إحدى المؤسسات العمومية التي تواكب حسب طلبات شركائها إنجاز المشاريع الكبرى في المغرب، بدءا من إجراء الدراسات القبلية وحتى مرحلة تسليم المشروع، حيث تمتد أنشطته إلى عدد من الجوانب سواء المتعلق بالمراقبة أو المساعدة التقنية في مجالات البناء والهندسة المدنية، والصناعة والبيئة والهيدروليك، والبحث العلمي المواكب لمختلف هذه المجالات،(اليوم الدراسي) يروم بالأساس الوقوف على محاور وتوجهات ومختلف مسارات مدونة التعمير الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الإشكالية الشائكة التي تخص تحديد المسؤوليات.
فلدراسة مختلف هذه الجوانب والتي تتناولها مدونة البناء المقرر اعتمادها خلال سنة 2014، سواء في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذها، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، التأم مسؤولون من وزارة السكنى وسياسة المدينة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومسؤولي مراكز تقنية جهوية خاصة على مستوى مدينة القنيطرة، وممثلين عن الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، كما تم التفصيل بشكل دقيق في المعيار المغربي المعتمد للخرسانة والذي يخصص له جزء هام في مدونة البناء الجديدة، على اعتبار أن هذا الجانب يعد لبنة جديدة على مسار تحسين جودة وديمومة الخرسانة.
وفي الموضوع ذي الصلة فإن مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، نص على عدد من العقوبات في حال تسجيل مخالفات أثناء المعاينة التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أو المراقب. ففي المادة 71 منه، يعاقب بغرامة تتراوح من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، بل وتقع نفس العقوبة على الشخص الذي يقوم يتغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة.
وقد تصل العقوبة إلى الحبس إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صدر فيه الحكم بالمخالفة الأولى، حيث تتراوح مدة الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، كما أن يعاقب حسب المادة 72 من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك إما بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
بل وترتفع الغرامة في الحالة التي تسلم فيها الشخص رخصة وقام بتشييد بناء خلاف لما هو مدون في هذه الأخيرة وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية، وحسب المادة 73 لم تسلم عملية تغيير واجهة البناية من دون رخصة من العقوبة حيث تتراوح الغرامة بين 2000 و20 ألف درهم.
كما يعاقب القانون بأداء المالك غرامة 5000 إلى 50 ألف درهم في حالة إذا استعمل السكن لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة،أما إذا استعمل ذات المبنى للغير دون الحصول على شهادة المطابقة فيعاقب هذا المالك بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
ولحماية الأنسجة التقليدية والمعالم التاريخية ومحيطها فقد أقر المشرع عقوبات مضاعفة لتلك التي تخص الإخلال بمسك دفتر الورش والتي حددها من 5000 درهم وإلى 10 آلاف درهم، بل وترتفع هذه الغرامات التي تروم بالأساس زجر المخالفين الذين يتحدون القانون في حالة إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العمومية أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.