استقرار الادخار الوطني عند 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من 2025    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    أخنوش: أسعار غاز البوتان والكهرباء لن تعرف أي زيادة رغم الارتفاع الكبير في السوق الدولية    اختتام الدوري الرمضاني لكرة القدم لجمعية التحدي بثانوية الليمون بمشرع بلقصيري    بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة يعتمد التناسب عبر "القاسم الانتخابي"    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    استبداد وتضارب للمصالح وغياب المحاسبة.. تقرير يشخص أعطاب المغرب في السياسة والاقتصاد    نصف نهائي أبطال أفريقيا.. "الكاف" يحدد موعد ذهاب وإياب القمة المغربية بين نهضة بركان والجيش    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح        مسؤول: حالة "سائق القنيطرة" مستقرّة    "الهاكا" تحسم الجدل حول مس مسلسل بنات لالة منانة بالقيم المجتمعية    السعودية تسقط عشر طائرات مسيرة إيرانية    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف        صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموجبات الست لعدم أهلية رؤساء الجماعات لعضوية مجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 03 - 08 - 2011


الحبيب الشوباني
جاء مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما سلمته وزارة الداخلية للأحزاب، بمقتضيات تحدد صفة الأشخاص الذين لا يملكون الأهلية لعضوية مجلس النواب.

يتعلق الأمر بأعضاء مجلس المستشارين (المادة 5)، والمتجنسون بالجنسية المغربية، وكذا من اختل فيهم شرط على الأقل من شروط صفة ناخب، وأيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعقوبة الحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ في جرائم انتخابية (المادة 6)، والأشخاص الذين يزاولون وظائف فعلية، كالقضاة والولاة والعمال وأفراد القوات المسلحة...الخ (المادة 7)، وأخيرا صنف من الأشخاص الذين زاولوا مهامهم منذ أقل من سنتين أو سنة في الدائرة الانتخابية (المواد 8 و9 و10).

ويتبين من مشروع القانون التنظيمي أن وزارة الداخلية استثنت رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية من حالات انعدام الأهلية، وجعلت الأمر محصورا في حالة تنافي يتيمة بين رئاسة الجهة وعضوية المجلس (المادة 13). والحقيقة أن اعتبارات موضوعية عدة تقتضي جعل رئاسة الجماعات الترابية، والغرف بالتبع، مشمولة بشكل مطلق بانعدام الأهلية لعضوية مجلس النواب، وبيانها كما يلي:

1- اعتبار دستوري متصل بحسن فهم وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وخصوصا الفصل 63، الذي أبقى على الغرفة الثانية، وجعل عضويتها محصورة في أصناف من الناخبين الكبار يمثل المستشارون الجماعيون ثلاثة أخماسهم، كما أن الفصل 78 نحى نفس المنحى حين أوجب إيداع "مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين". إن معنى هذه الهندسة الدستورية الجديدة للمؤسسة البرلمانية هو بلا ريب إحداث فصل وتمييز بين مكونات الغرفتين بما يجعل الصورة العامة للبرلمان في منأى عن الخلط الذي ينتجه حضور الناخبين الكبار في الغرفة الأولى، وهذا التمييز من شأنه أن يعزز مصداقية وفعالية البرلمان بغرفتيه.

2- اعتبار قانوني يمليه منطق الملائمة مع مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي أقر التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة مجلس الجهة. هذا التنافي يطرح سؤالا مشروعا: هل يستقيم أن يكون التنافي جائزا في حالة رئاسة جهة مهما كانت شساعتها وتحدياتها التدبيرية، ولا يكون التنافي مع رئاسة مدينة في حجم الدار البيضاء أو فاس أو طنجة.. الخ؟ ومع ذلك، فالتنافي ليس كافيا، بل يقتضي انعدام الأهلية لتحقيق التفرغ الكامل لإحدى المسؤوليتين وركوب المخاطرة السياسية في حالة التفكير في ولوج مجلس النواب، لأن انعدام الأهلية يقتضي تقديم الاستقالة من الرئاسة قبل الترشح، عكس التنافي الذي لا يطرح بشكل بعدي ويجعل المعني بالأمر في وضع مريح لاختيار الموقع الذي يشاء.

3- اعتبار سياسي متصل بحجم الفساد الانتخابي الذي عرفته انتخابات 2009، والتي مكنت بعض الأحزاب السلطوية من حصد ما لا يقل عن 400 رئيس مجلس جماعي أغلبهم في العالم القروي. هؤلاء الرؤساء يشكلون في غالبيهم العظمى جيشا "جرارا" من شأنه أن يكرس إفساد الانتخابات المقبلة ويضرب مصداقيتها، بالنظر إلى استحالة عدم استغلالهم للجماعات الترابية واستعمال إمكانياتها وقودا انتخابيا يضرب تكافؤ الفرص بين المتنافسين. هذا الاعتبار، رغم أنه ظرفي، حاسم لتفكيك هذه المنظومة الفاسدة في سياق وطني وإقليمي لا يسمح باللعب بالنار وترك الحبل على الغارب حتى يقع الانفجار.

4- اعتبار سياسي آخر متصل بتقييم تجربة مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية، حيث يقارب فيه عدد رؤساء الجماعات ال100 رئيس، أغلبهم مسئولون عن ظاهرة الغياب وضعف الحضور والمشاركة في عمل اللجن التشريعية الدائمة، لأنهم منشغلون بجماعاتهم، وغالبا ما يكون حضورهم للمشاركة في التصويت حين ينادى عليهم من طرف فرقهم البرلمانية، أو لطرح سؤال شفوي يتعلق في الغالب بقضايا محلية وذات صلة بجماعاتهم. وواضح من هذا التقييم المركز أن المثابرة من أجل تطوير الدور الرقابي المتصل بالسياسات العمومية أو العمل التشريعي المتصل بالمصالح العليا للوطن والمواطنين ليست داخلة ضمن أجندة أغلب هؤلاء الرؤساء.

5- اعتبار تنموي متصل بكون رئيس الجماعة الترابية حين يضع نصب عينيه الوصول إلى مجلس النواب، فإنه غالبا ما لا ينشغل بوضع مخطط تنموي لجماعته وبذل الجهد لتحقيق أهداف المخطط بشكل رصين ومسؤول وفي تعاون مع كافة الشركاء، بل يستدرجه التنافس على المقعد البرلماني فينخرط في ممارسات انتخابية تجعل العمل التنموي ثانويا، وهو ما يؤكده واقع أغلب الجماعات التي يسخر فيها البرلمان للانتخابات الجماعية ورئاسة الجماعة للانتخابات البرلمانية في حلقة مفرغة ودوامة من العبث لا تنتهي.

6- اعتبار حزبي وديمقراطي متصل بكون تراكم المسؤوليات الانتدابية بين رئاسة الجماعة وعضوية مجلس النواب يكون على حساب إشراك أوسع الشرائح والكفاءات والأطر داخل الحزب الواحد في المسؤولية. إن توسيع دائرة المشاركة السياسية ورفع جاذبية الأحزاب وتعزيز المناخ الديمقراطي التشاركي بداخلها لا يمكن أن يتم دون حشد الطاقات الحزبية في مواقع المسؤولية والقطع مع الاحتكار الذي يتجلى في الجمع بين مسؤوليات تنفيذية تحتاج كل واحدة منها إلى تفرغ حقيقي. ولا يخفى على كل متتبع أن من بين أسباب الشنآن بين مناضلي الأحزاب وأعضائها ظاهرة احتكار المسؤوليات ومتراكمة المهام، وهي ظواهر غير ديمقراطية وتعكس استشراء ثقافة التحكم والعجز عن الانفتاح وتقاسم المسؤولية وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب. بكلمة، إن عدم الأهلية هي القاعدة القانونية التي ينبغي إعمالها في سياق دستوري وقانوني وسياسي وحزبي مخصوص من أجل استبعاد رؤساء الجماعات والغرف من مجلس النواب وتكريس تفرغهم لمهامهم المحلية، وليس التنافي، حتى يكون الراغب في ولوج مجلس النواب مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة الجماعة وركوب فرس المنافسة في تكافؤ للفرص بينه وبين الأغيار.

أخيرا، إن هذه الدواعي الستة تقتضي من القائمين على صياغة المشروع النهائي قبل عرضه على البرلمان في دورته الاستثنائية المرتقبة، وعلى الأحزاب الحريصة على مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية وصناعة التنمية، أخذها بعين الاعتبار حتى لا يكون مجلس النواب المقبل حاملا لعوامل العجز والفراغ واللبس التي طبعت المجلس الحالي لأسباب متعددة، من بينها الحضور غير الضروري وغير المعقول لكتلة وازنة من رؤساء الجماعات الترابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.