الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    حادثة مميتة على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان تخلف قتيلين    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العرائش… تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    البطالة تستفحل في الشرق: الجهة تسجل 21,1% خلال الفصل الثاني من 2025    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة        الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب        حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكادير: واخيرا كناش التحملات المحدد بموجبه فتح و استغلال محطات و مستودعات تنظيف و غسل السيارات بالمدينة
نشر في اشتوكة بريس يوم 20 - 05 - 2014

صادق المجلس الجماعي لاكادير المجتمع في إطار جلسته الأولى والفريدة من الدورة العادية لشهر ابريل 2014 المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الثانية 1435 ه الموافق ل 28 ابريل 2014 بقاعة العروض بالمركب الثقافي محمد خير الدين بإجماع أعضائه الحاضرين على كناش التحملات المحدد بموجبه كيفية فتح واستغلال محطات ومستودعات تنظيف وغسل السيارات بمدينة اكادير الخاص بمحلات غسل السيارات.
الباب الأول
المادة الأولى:
موضوع كناش التحملات :
الهدف من هذا الكناش تحديد شروط استغلال محطات و مستودعات تنظيف السيارات الخفيفة سواء كان ذلك بالتنظيف الجاف أو باستعمال البخار أو الماء. ولا يمكن مزاولة هذا النشاط بالنسبة لتنظيف الشاحنات و المركبات ذات الوزن الثقيل أو تلك التي تقوم بشحن مواد تعتبر ملوثة.
المادة الثانية :
التعريف:
*أ- يقصد بمحطة تنظيف و غسل السيارات المحطات التي يرخص بإنشائها بالمركبات التجارية أو بأماكن مختلفة المسموح بإنشائها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد والتي يباشر فيها الزبناء بأنفسهم تنظيف و غسل مركباتهم عن طريق التشغيل الذاتي ( Self service ) و ذلك باستعمال الآليات و الأدوات التي يضعها صاحب المحطة تحت تصرفهم.
*ب- يقصد بمستودعات تنظيف السيارات المحلات المقررة في التصميم كمحلات مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو خدماتية،و يرغب أصحابها مزاولة نشاط غسل و تنظيف السيارات بها .
المادة الثالثة:
التصنيف:
تصنف هذه المحلات ضمن المؤسسات المضرة بالصحة و المزعجة و الخطيرة فهي تخضع للإجراءات الإدارية التي يقرها قانون 1914 المحدث بموجبه للمؤسسات المرتبة كما تخضع للتصنيف الذي جاء به مرسوم 1933 ؛ لذلك يتطلب إجراء بحث إداري حول المنافع والمضار للتأكد من قبول أو اعتراض السكان المجاورين للمشروع.
الباب الثاني:
الشروط المطلوبة والمسطرة المتبعة للحصول على الترخيص
تخضع محطات و مستودعات تنظيف السيارات لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق إنشاؤها وتوسيعها وتغيير بناياتها أو تهيئتها؛ كما يجب وضع تصريح لدى المصالح الجماعية المختصة قبل الشروع في الاستغلال وذلك لتتأكد اللجنة التقنية المختصة من توفره على الشروط المحددة بهذا الكناش.
المادة الرابعة:
الشروط التقنية :
يتعين على الراغبين في الحصول على ترخيص بإنشاء و استغلال محطات و مستودعات تنظيف السيارات أن تتوفر محلاتهم على الشروط التالية:
* أن تكون ذات مساحة كافية لمزاولة هذا النشاط و ألا تقل عن 50 متر2.
* أن تتوفر على مؤهلات وشروط الصحة و السلامة المسطرة بقانون التعمير و قانون حماية البيئة.
* أن تكون أرضية المحل مغطاة بمواد بناء صلبة قابلة للغسل والتنظيف ومقاومة للانزلاق غير منفذة أو مسربة للماء وبانحدار طفيف لتسهيل تصريف السوائل والمياه المستعملة.
* أن تكون مزودة ببالوعات لصرف المياه المستعملة وتكون مثبتة بإحكام بأرضيتها وأن لا تكون مصدر انبعاث للرائحة الكريهة أو مصدر تسرب للحشرات أو القوارض.
* أن تبلط جدرانها بمادة زليجية أو ما يشبه ذلك بعلو لا يقل عن 1.80 متر؛ وكل ما علا على ذلك وجب صباغته بطلاء قابل للغسل .
* يجب أن تتوفر هذه المحلات على دور للمياه أو على مرحاض مزود بمغسل لليدين.
* يجب أن تتوفر على إضاءة وتهوية كافية و متجددة.
* أن يتم ربط المحل بشبكة الماء الصالح للشرب ويمكن استعمال الماء المستعمل في غسل وتنظيف السيارات سبق تصفيته وتدويره من طرف الوكالة المستقلة للماء و التطهير. و يمنع استعمال المياه الجوفية داخل هذه المحلات بحفر الآبار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية.
* أن يربط المحل بشبكة التطهير لتصريف المياه المستعملة، ولا يسمح بتفريغ تلك المياه مباشرة إلا بعد تدويرها أو مرورها بحوض التصفية (fosse à graisse) لتلقي الرواسب والأتربة.
* أن يتم ربطها بالتيار الكهربائي على أن يكون التيار مطابقا للجهد المطلوب حسب نوعية وعدد الآليات المستعملة في هذا النشاط مع الحرص على توفير كل شروط السلامة في الدارة الكهربائية.
* تزويد المحل بأدوات مكافحة الحريق التي تكون مطابقة للنماذج المعتمدة من طرف مصالح الوقاية المدنية.
* مراعاة الأحكام الواردة بالظهير الشريف الصادر في 9 ذو القعدة 1372 (22 يوليوز 1953) المنظم بموجبه استعمال آلات الضغط البخارية وكذا القرارات الصادرة عن مديرية الطاقة بتاريخ 19 و22 غشت و17 دجنبر1953 المتعلقة بصناعة وصيانة ومراقبة واستعمال وإصلاح الآلات البخارية بالنسبة للذين يستخدمون آلات الضغط البخارية من خلال مزاولتهم لهذا النشاط.
المادة الخامسة:
الشروط الإدارية:
يتعين على كل شخص يرغب في فتح واستغلال محل لممارسة نشاط غسل وتنظيف السيارات أن يتقدم بملف إداري يتكون من الوثائق التالية:
أ- طلب أو تصريح يتضمن البيانات التالية:
* الاسم الشخصي والعائلي
* رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب
* العنوان الشخصي
* رقم الهاتف أو عنوان البريد الاليكتروني (معلومات تكميلية)
* اسم الشركة و مقرها الاجتماعي وصفة المصرح إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
* طبيعة النشاط المراد مزاولته( محطة أو مستودع تنظيف السيارات الخفيفة)
* بيانات عامة حول العقار المراد استغلاله (من حيث الموقع؛ المساحة؛ طول الواجهة؛ وجوده على ممر ميكانيكي؛ عرض هذا الممر).
* بيانات و معلومات حول الآلات والتجهيزات التي يرغب استخدامها.
ب - الوثائق المرفقة للطلب أو التصريح:
* نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة التسجيل (بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب).
* نسخة من شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء مصادق على مطابقتهما للأصل.
* موافقة المالك،إذا لم يتم التنصيص على ذكر النشاط بعقد الكراء .
* نسخة من التصميم تهيئي للمحل يتم وضعه وفق مقتضيات قانون التعمير.
* نسخة من القانون الأساسي للشركة ومحضر تعيين المسير إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مصادق على مطابقتهما للأصل.
* 3 صور للمسير أو لصاحب المشروع.
* نسخة من هذا الكناش مذيل بعبارة قرأته ووافقت عليه مصادق على توقيعه.
*توصيل أداء صوائر البحث عن المنافع والمضار المحددة مبالغه بالقرار الجماعي المحدد لمبالغ الرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة ميزانية الجماعة.
الباب الثالث
مسطرة إجراء المعاينة والبحث حول المنافع والمضار
المادة السادسة:
إجراء المعاينة:
تخضع هذه المحلات إلى المعاينة من طرف اللجنة التقنية الجماعية المكونة من المصالح التالية:
*ممثل عن مكتب حفظ الصحة والوقاية
*ممثل عن قسم التعمير
*ممثل عن السلطة المحلية
*ممثل عن مصالح الوقاية المدنية
*ممثل عن مصلحة الشرطة الإدارية
كما يمكن لرئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير أن يستدعي للانضمام إلى هذه اللجنة (بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة) كل مصلحة تابعة للجماعة أو المصالح الخارجية وذلك للاستعانة بخبرتها أو رأيها للبث في مثل هذه الحالات،كما أن لهذه اللجنة دور تقني استشاري ليس إلا و يعود القرار النهائي دائما لرئيس المجلس الجماعي سواء كان ذلك بالرفض أو بالقبول.
و في حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة فلباقي الأعضاء صلاحية إجراء المعاينة وإبداء الرأي فيه.
تخضع المحلات قبل فتحها لأول مرة للمعاينة من طرف اللجنة المذكورة وذلك خلال أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب أو التصريح للتحقق من استيفاء المحل للشروط المنصوص عليها بهذا الكناش و كذا مطابقتها لقواعد الصحة والسلامة والسكينة العامة وسلامة المرور .
و في حالة ثبوت العكس فانه من حق رئيس الجماعة الرد على صاحب الطلب بالرفض و تعليله للأسباب القانونية والموضوعية الداعية إلى عدم قبول إنشاء أو استغلال هذا المشروع طبقا للقانون 03.01.
المادة السابعة:
إجراء البحث حول المنافع والمضار والمسطرة المتبعة بشأنها:
بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها آنفا، تخضع محطات ومستودعات تنظيف وغسل السيارات لبحث حول المنافع والمضار وذلك لتحقيق القبول أو الاعتراض من طرف السكان المجاورين .
و يتم تصنيف هذه المؤسسات إلى صنفين:
أ- بالنسبة للمحلات التي يمكن أن تستقطب في آن واحد 5 سيارات خفيفة أو أقل من ذلك: تدرج ضمن المؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة.
ب- بالنسبة للمحلات التي يمكن أن تستقطب في آن واحد أكثر من 5 سيارات خفيفة: تدرج ضمن المؤسسات المصنفة في الدرجة الثانية.
وتطبق على كل من هذه الأصناف الإجراءات المحددة بظهير 3 شوال 1332(25 غشت1914) وظهير 22 جمادى الثانية 1352(13 أكتوبر 1933).
ج- مدة البحث عن المنافع والمضار:
يستغرق البحث بالنسبة للمحلات المشار إليها في الفقرة(أ) مدة15 يوما أما بالنسبة للمحلات المشار إليها في الفقرة (ب) فتحدد في 30 يوما .
يعلق الإعلان المتعلق بالبحث عن المنافع والمضار بمقر الجماعة والملحقة الإدارية التي يقع المشروع داخل نفوذها الترابي وبواجهة المحل المراد استغلاله وذلك لاطلاع العموم والسكان المجاورين على هذا المشروع. كما أنه بإمكان هؤلاء السكان أن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم وتدوينها بالسجل المعد لهذا الغرض الذي يوضع رهن إشارتهم خلال فترة البحث ، و لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات أو التعرضات المدلى بها خارج فترة البحث أو تلك التي تخرج عن نطاق الصحة والسكينة وسلامة المرور أو التي لا تدخل ضمن اختصاص الجماعة.
وبعد انصرام مدة البحث يوجه رئيس المجلس الجماعي رسالة يحدد فيها نوع الأشغال التي يجب على المعني بالأمر القيام بها خلال فترة زمنية محددة معتمدا بذلك على ملاحظات المصالح التي أجرت المعاينة لاتخاذ القرار المناسب بالترخيص أو الرفض.
تحتسب الآجال بالنسبة لكل حالة ابتداء من التاريخ المضمن بالإشعار بالتوصل أو الخاتم البريدي أو بأية وسيلة تثبت تسلمه للرسالة.
إذا لم ينفد المعني بالأمر الملاحظات الموجهة إليه داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني للطلب وتخل طوعي عن ذلك المشروع.
المادة الثامنة:
تسليم الرخصة أو شهادة المطابقة:
يسلم رئيس المجلس الجماعي الرخصة أو شهادة المطابقة بعد اطلاعه على الملف و التأكد من كون المحل مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها بكناش التحملات و مطابقته للنصوص والقوانين الجاري بها العمل تنضاف إليها نتيجة البحث عن المنافع والمضار الذي لم يسفر عن تسجيل أية ملاحظة أو تعرض مقدم من طرف من يهمهم الأمر.
المادة التاسعة:
سحب الرخصة أو شهادة المطابقة:
يتم سحب الرخصة أو شهادة المطابقة من المستفيد من طرف رئيس المجلس الجماعي في حالة عدم احترام صاحب المؤسسة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل أو إذا تبين أن المحل موضوع الترخيص لا يستجيب لشروط الصحة والسكينة العامة وسلامة المرور أو يكون هذا النشاط سببا في إحداث أضرار بالمحيط وذلك بناء على التقارير التي ترفعها إليه المصالح المختصة بعد استنفاذ كل الإجراءات المسطرية بشان رفع الضرر أو عدم الالتزام صاحب المحل بتنفيذ التعليمات المتعلقة بشروط الصحة والسكينة وسلامة المرور داخل الأجل المحدد أو القيام بما يتنافى والقوانين المعمول بها.
الباب الرابع
مقتضيات عامة وختامية
المادة العاشرة:
يمنع على مستغلي محلات غسل وتنظيف السيارات القيام بما يلي:
* استعمال المحل للسكن أو المبيت من طرف المستغل أو من طرف مستخدميه.
* مزاولة أنشطة حرفية أو خدماتية مخالفة للنشاط المرخص به (كالميكانيك والصباغة و التلحيم وبيع الأجزاء المفككة وبصفة عامة كل نشاط تجاري او حرفي مزعج وملوث) .
* تشحيم وتغيير زيوت السيارات.
* تنظيف السجاد و الزرابي و الأفرشة داخل هذه المحلات كما يمنع بسطها لتجف بالملك العام.
* تنظيف وغسل السيارات أو استكمال هذه العمليات على قارعة الطريق.
* بسط السجاد ولوازم السيارات بالملك العام أو بالأثاث الجماعي.
* استعمال مواد التطهير والتلميع المجهولة المصدر أو الغير مرخص باستعمالها أو المضرة بالسكان أو بالبيئة.
* استعمال الآليات والأدوات التي تحدث أصواتا مزعجة عند تشغيلها.
* مسك وتخزين مواد سريعة الاشتعال أو مواد خطيرة.
* ألا يكون للمحل أي منفذ أو باب متصل بمسكن أو بمحل تجاري تزاول فيه أنشطة تجارية أو حرفية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.