منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"    "الأحرار" يثمن مضامين قانون مالية 2026 ويستعرض استعداداته لعقد مجلسه الوطني    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    ‬المغاربة يتطلعون إلى انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمعنويات مرتفعة    عشية انطلاق كأس إفريقيا.. أكادير تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفها    قيمة أشرف حكيمي الأغلى في "الكان"    صانع المحتوى بول ينهزم بالضربة القاضية    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    الانهيارات الصخرية والاضطرابات المناخية تجدد مطالب إحداث نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    جلالة الملك يهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مسند إمارة دولة الكويت    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    مروحية الدرك الملكي تنقذ سيدة في حالة صحية حرجة    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هاتوا الكأس للمغرب    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازوكاغ يبدي ملاحظات حول مراسلة موجهة من عامل اشتوكة ايت باها الى رؤساء الجماعات بالإقليم
نشر في اشتوكة بريس يوم 16 - 03 - 2016

أبدى الحسين ازوكاغ رئيس الجماعة الترابية لبلفاع ملاحظات في رد على مراسلة من عامل اقليم اشتوكة ايت باها (الصورة أعلاه) موجهة الى رؤساء الجماعات بإلاقليم تتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،حيث طالبت المراسلة التقيد بالمادة 65 عند تجديد التعاقدات التي كانت مبرمة بين هيئات تتضمن في تركيبتها أشخاص منتحبين في مجلس جماعي وبين الجماعة التي تم انتحابهم كأعضاء في مجلسها.
وفيما يلي ننشر رد الحسين ازوكاغ تعميما للفائدة :
وبعد، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبالنظر لدخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ ابتداء من الولاية الانتدابية الحالية وتأسيسا على ما تعرفه بعض مواد وأحكام هذا القانون من تفاعل بناء ونقاش إيجابي لاسيما المادة 65 التي تؤطر علاقة المنتخب بالمؤسسة الجماعية، يشرفني أن أوجه إليكم هذه المراسلة التي نتمنى أن تكون مساهمة في إثراء هذا النقاش الذي لا يروم سوى الفهم السليم للنصوص القانونية المعمول بها وتسعى لتدعيم دستور المملكة لسنة 2011 الذي من بين أهم مرتكزاته تعزيز مكانة العمل الجمعوي وجعله قاطرة لا محيد عنها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة على أن هذه المساهمة المتواضعة في نقاش المادة المذكورة يقوم بالأساس على مجموعة من النقط نجملها في ما يلي
1- حيث أنه بإمكان المشرع التنصيص الصريح على المنع كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 65 وفي مجموعة من المواد الأخرى بهذا القانون التنظيمي من خلال استعماله مجموعة من العبارات ك"يمنع" من المادة 65 لاسيما الفقرة الأولى والمادة 68 و66، "لا يجوز" المادة 69 والمادة 41 و14، "لا يمكن" المادة 29، "تتنافى" المادة 15 "يجوز ...باستثناء..." المادة 103، "يمارس...باستثناء ..." المادة 110، "لا يسوغ ..." المادة 30. وهو الأمر الذي لم يرد بالفقرة الثانية من المادة 65 بل تم الحديث عن نفس الأحكام كإشارة لما قبله، ناهيك عن انه لم يدقق في صيغة العضوية، هل يقصد بها العضوية في أجهزة الجمعية أي المسؤولية، أم الانتماء إلى صفوف المنخرطين فقط.
2- حيث أن نية المشرع لا يمكن أن تتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني، بقدر ما يسعى لترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بين كافة الأطراف، لذا استهل حديثه حين تحدث عن عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات بنفس الأحكام وذلك في إشارة -نعتقد أنها واضحة- إلى إبرام عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز وهو أمر منطقي وبديهي لكون المشرع تحدث عن الأحكام بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد كما هو الشأن بالنسبة للمنع، أو كما جاءت في عبارة جامعة مانعة "أن يربط مصالح خاصة"، وهذا لا يتحقق إلا إذا ربط العضو الجماعي مصلحة مباشرة خاصة مع جمعية في إطار مشروع استفاد من تمويل هيئة منتخبة هو عضو فيها.
بناء على ما سلف، فإن الفهم السليم لمقتضيات المادة 65 في نظرنا، يقوم على منع العضو الذي يجمع بين تمثيليتي المجلس الجماعي والجمعية من الاستفادة في المؤسستين معا من أي عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو الصفقات التوريدات. وبصيغة أدق يمنعه من كل الأموال والممتلكات العامة التي يكون مصدرها هو مالية المجلس ولا يسائل عضويته إلا في هذه الحدود.
هذه إذن ومن منظورنا المتواضع هي المقاصد الكبرى لروح ومنطوق المادة 65 التي تتماشى والإطار العام الذي أطر صدور هذا القانون التنظيمي القائم على ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر والشفافية وتكريس قيم الديمقراطية التشاركية وربط المحاسبة بالمسؤولية. وبناء عليه، نؤكد مجددا على أنه لو كان هدف المشرع هو عدم استفادة الجمعيات التي يوجد أعضاء منها بالمجالس الجماعية لأشار إلى ذلك بصيغة المنع أو التنافي أو تحت طائلة البطلان أو غيرها من العبارات التي تفيد المنع.
وإذ أبعث إليكم بهذه المراسلة التي نتمنى أن تكون إضافة تساهم في خلق نقاش قانوني وفكري ليس فقط لهذه المادة وإنما كذلك لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، فإنني ألتمس من سيادتكم الموقر إعمال مبدأ المقاربة التشاركية من خلال عقد أيام دراسية حول الموضوع بمشاركة فقهاء القانون والمختصين والخبراء ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبيها، أو الاحتكام طبقا لمقتضيات المادتين 63 و115 إلى القضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة64 بدون وجه حق، هذا مع الإضافة إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والعمل الجمعوي التابعة لهذه الجماعة ستعمد إلى توجيه مراسلات لكافة الجمعيات المستفيدة من منح مالية ناتجة عن عقود شراكات او تمويل لمشروع ،للعمل على احترام المادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد من خلال الحرص على عدم استفادة أي عضو بها يشغل صفة مستشار جماعي من أية أعمال أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو من أية معاملة كيفما كانت طبيعته فيها مصلحة خاصة للمعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.