فاس تُتوَّج عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لسنة 2026    طرد 22 طالباً من جامعة ابن طفيل يجر وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران        "ليكيب": حكيمي يستعيد مستواه مع دخول دوري الأبطال مراحله الحاسمة    توقيف شاب متورط في قتل والدته واثنين من أشقائه بأزيلال    توقيف مروج مخدرات بحوزته أزيد من 2400 قرص مخدر بتيفلت    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    حُكم ببراءتهم منذ سنتين.. تقاعس رسمي يهدد حياة 6 مغاربة بالصومال و"الجمعية" تطالب بترحيلهم    الطب الشرعي في إيران يعلن مقتل أكثر من 3000 شخص في الحرب    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "زلزال إداري" يضرب التكوين المهني.. إعفاءات متتالية وتنقيلات مثيرة للجدل تعمق أزمة غير مسبوقة داخل القطاع    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    ولد الرشيد يستقبل رئيس البرلمان الأنديني لبحث تطوير التعاون البرلماني    طقس بارد مع أمطار ضعيفة اليوم الخميس    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية        ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار        بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    الميلاتونين بين زمنين    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازوكاغ يبدي ملاحظات حول مراسلة موجهة من عامل اشتوكة ايت باها الى رؤساء الجماعات بالإقليم
نشر في اشتوكة بريس يوم 16 - 03 - 2016

أبدى الحسين ازوكاغ رئيس الجماعة الترابية لبلفاع ملاحظات في رد على مراسلة من عامل اقليم اشتوكة ايت باها (الصورة أعلاه) موجهة الى رؤساء الجماعات بإلاقليم تتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،حيث طالبت المراسلة التقيد بالمادة 65 عند تجديد التعاقدات التي كانت مبرمة بين هيئات تتضمن في تركيبتها أشخاص منتحبين في مجلس جماعي وبين الجماعة التي تم انتحابهم كأعضاء في مجلسها.
وفيما يلي ننشر رد الحسين ازوكاغ تعميما للفائدة :
وبعد، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبالنظر لدخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ ابتداء من الولاية الانتدابية الحالية وتأسيسا على ما تعرفه بعض مواد وأحكام هذا القانون من تفاعل بناء ونقاش إيجابي لاسيما المادة 65 التي تؤطر علاقة المنتخب بالمؤسسة الجماعية، يشرفني أن أوجه إليكم هذه المراسلة التي نتمنى أن تكون مساهمة في إثراء هذا النقاش الذي لا يروم سوى الفهم السليم للنصوص القانونية المعمول بها وتسعى لتدعيم دستور المملكة لسنة 2011 الذي من بين أهم مرتكزاته تعزيز مكانة العمل الجمعوي وجعله قاطرة لا محيد عنها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة على أن هذه المساهمة المتواضعة في نقاش المادة المذكورة يقوم بالأساس على مجموعة من النقط نجملها في ما يلي
1- حيث أنه بإمكان المشرع التنصيص الصريح على المنع كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 65 وفي مجموعة من المواد الأخرى بهذا القانون التنظيمي من خلال استعماله مجموعة من العبارات ك"يمنع" من المادة 65 لاسيما الفقرة الأولى والمادة 68 و66، "لا يجوز" المادة 69 والمادة 41 و14، "لا يمكن" المادة 29، "تتنافى" المادة 15 "يجوز ...باستثناء..." المادة 103، "يمارس...باستثناء ..." المادة 110، "لا يسوغ ..." المادة 30. وهو الأمر الذي لم يرد بالفقرة الثانية من المادة 65 بل تم الحديث عن نفس الأحكام كإشارة لما قبله، ناهيك عن انه لم يدقق في صيغة العضوية، هل يقصد بها العضوية في أجهزة الجمعية أي المسؤولية، أم الانتماء إلى صفوف المنخرطين فقط.
2- حيث أن نية المشرع لا يمكن أن تتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني، بقدر ما يسعى لترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بين كافة الأطراف، لذا استهل حديثه حين تحدث عن عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات بنفس الأحكام وذلك في إشارة -نعتقد أنها واضحة- إلى إبرام عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز وهو أمر منطقي وبديهي لكون المشرع تحدث عن الأحكام بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد كما هو الشأن بالنسبة للمنع، أو كما جاءت في عبارة جامعة مانعة "أن يربط مصالح خاصة"، وهذا لا يتحقق إلا إذا ربط العضو الجماعي مصلحة مباشرة خاصة مع جمعية في إطار مشروع استفاد من تمويل هيئة منتخبة هو عضو فيها.
بناء على ما سلف، فإن الفهم السليم لمقتضيات المادة 65 في نظرنا، يقوم على منع العضو الذي يجمع بين تمثيليتي المجلس الجماعي والجمعية من الاستفادة في المؤسستين معا من أي عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو الصفقات التوريدات. وبصيغة أدق يمنعه من كل الأموال والممتلكات العامة التي يكون مصدرها هو مالية المجلس ولا يسائل عضويته إلا في هذه الحدود.
هذه إذن ومن منظورنا المتواضع هي المقاصد الكبرى لروح ومنطوق المادة 65 التي تتماشى والإطار العام الذي أطر صدور هذا القانون التنظيمي القائم على ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر والشفافية وتكريس قيم الديمقراطية التشاركية وربط المحاسبة بالمسؤولية. وبناء عليه، نؤكد مجددا على أنه لو كان هدف المشرع هو عدم استفادة الجمعيات التي يوجد أعضاء منها بالمجالس الجماعية لأشار إلى ذلك بصيغة المنع أو التنافي أو تحت طائلة البطلان أو غيرها من العبارات التي تفيد المنع.
وإذ أبعث إليكم بهذه المراسلة التي نتمنى أن تكون إضافة تساهم في خلق نقاش قانوني وفكري ليس فقط لهذه المادة وإنما كذلك لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، فإنني ألتمس من سيادتكم الموقر إعمال مبدأ المقاربة التشاركية من خلال عقد أيام دراسية حول الموضوع بمشاركة فقهاء القانون والمختصين والخبراء ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبيها، أو الاحتكام طبقا لمقتضيات المادتين 63 و115 إلى القضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة64 بدون وجه حق، هذا مع الإضافة إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والعمل الجمعوي التابعة لهذه الجماعة ستعمد إلى توجيه مراسلات لكافة الجمعيات المستفيدة من منح مالية ناتجة عن عقود شراكات او تمويل لمشروع ،للعمل على احترام المادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد من خلال الحرص على عدم استفادة أي عضو بها يشغل صفة مستشار جماعي من أية أعمال أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو من أية معاملة كيفما كانت طبيعته فيها مصلحة خاصة للمعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.