المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازوكاغ يبدي ملاحظات حول مراسلة موجهة من عامل اشتوكة ايت باها الى رؤساء الجماعات بالإقليم
نشر في اشتوكة بريس يوم 16 - 03 - 2016

أبدى الحسين ازوكاغ رئيس الجماعة الترابية لبلفاع ملاحظات في رد على مراسلة من عامل اقليم اشتوكة ايت باها (الصورة أعلاه) موجهة الى رؤساء الجماعات بإلاقليم تتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،حيث طالبت المراسلة التقيد بالمادة 65 عند تجديد التعاقدات التي كانت مبرمة بين هيئات تتضمن في تركيبتها أشخاص منتحبين في مجلس جماعي وبين الجماعة التي تم انتحابهم كأعضاء في مجلسها.
وفيما يلي ننشر رد الحسين ازوكاغ تعميما للفائدة :
وبعد، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبالنظر لدخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ ابتداء من الولاية الانتدابية الحالية وتأسيسا على ما تعرفه بعض مواد وأحكام هذا القانون من تفاعل بناء ونقاش إيجابي لاسيما المادة 65 التي تؤطر علاقة المنتخب بالمؤسسة الجماعية، يشرفني أن أوجه إليكم هذه المراسلة التي نتمنى أن تكون مساهمة في إثراء هذا النقاش الذي لا يروم سوى الفهم السليم للنصوص القانونية المعمول بها وتسعى لتدعيم دستور المملكة لسنة 2011 الذي من بين أهم مرتكزاته تعزيز مكانة العمل الجمعوي وجعله قاطرة لا محيد عنها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة على أن هذه المساهمة المتواضعة في نقاش المادة المذكورة يقوم بالأساس على مجموعة من النقط نجملها في ما يلي
1- حيث أنه بإمكان المشرع التنصيص الصريح على المنع كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 65 وفي مجموعة من المواد الأخرى بهذا القانون التنظيمي من خلال استعماله مجموعة من العبارات ك"يمنع" من المادة 65 لاسيما الفقرة الأولى والمادة 68 و66، "لا يجوز" المادة 69 والمادة 41 و14، "لا يمكن" المادة 29، "تتنافى" المادة 15 "يجوز ...باستثناء..." المادة 103، "يمارس...باستثناء ..." المادة 110، "لا يسوغ ..." المادة 30. وهو الأمر الذي لم يرد بالفقرة الثانية من المادة 65 بل تم الحديث عن نفس الأحكام كإشارة لما قبله، ناهيك عن انه لم يدقق في صيغة العضوية، هل يقصد بها العضوية في أجهزة الجمعية أي المسؤولية، أم الانتماء إلى صفوف المنخرطين فقط.
2- حيث أن نية المشرع لا يمكن أن تتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني، بقدر ما يسعى لترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بين كافة الأطراف، لذا استهل حديثه حين تحدث عن عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات بنفس الأحكام وذلك في إشارة -نعتقد أنها واضحة- إلى إبرام عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز وهو أمر منطقي وبديهي لكون المشرع تحدث عن الأحكام بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد كما هو الشأن بالنسبة للمنع، أو كما جاءت في عبارة جامعة مانعة "أن يربط مصالح خاصة"، وهذا لا يتحقق إلا إذا ربط العضو الجماعي مصلحة مباشرة خاصة مع جمعية في إطار مشروع استفاد من تمويل هيئة منتخبة هو عضو فيها.
بناء على ما سلف، فإن الفهم السليم لمقتضيات المادة 65 في نظرنا، يقوم على منع العضو الذي يجمع بين تمثيليتي المجلس الجماعي والجمعية من الاستفادة في المؤسستين معا من أي عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو الصفقات التوريدات. وبصيغة أدق يمنعه من كل الأموال والممتلكات العامة التي يكون مصدرها هو مالية المجلس ولا يسائل عضويته إلا في هذه الحدود.
هذه إذن ومن منظورنا المتواضع هي المقاصد الكبرى لروح ومنطوق المادة 65 التي تتماشى والإطار العام الذي أطر صدور هذا القانون التنظيمي القائم على ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر والشفافية وتكريس قيم الديمقراطية التشاركية وربط المحاسبة بالمسؤولية. وبناء عليه، نؤكد مجددا على أنه لو كان هدف المشرع هو عدم استفادة الجمعيات التي يوجد أعضاء منها بالمجالس الجماعية لأشار إلى ذلك بصيغة المنع أو التنافي أو تحت طائلة البطلان أو غيرها من العبارات التي تفيد المنع.
وإذ أبعث إليكم بهذه المراسلة التي نتمنى أن تكون إضافة تساهم في خلق نقاش قانوني وفكري ليس فقط لهذه المادة وإنما كذلك لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، فإنني ألتمس من سيادتكم الموقر إعمال مبدأ المقاربة التشاركية من خلال عقد أيام دراسية حول الموضوع بمشاركة فقهاء القانون والمختصين والخبراء ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبيها، أو الاحتكام طبقا لمقتضيات المادتين 63 و115 إلى القضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة64 بدون وجه حق، هذا مع الإضافة إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والعمل الجمعوي التابعة لهذه الجماعة ستعمد إلى توجيه مراسلات لكافة الجمعيات المستفيدة من منح مالية ناتجة عن عقود شراكات او تمويل لمشروع ،للعمل على احترام المادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد من خلال الحرص على عدم استفادة أي عضو بها يشغل صفة مستشار جماعي من أية أعمال أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو من أية معاملة كيفما كانت طبيعته فيها مصلحة خاصة للمعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.