رئيس الحكومة يستقبل وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    تأجيل أولى جلسات مقاضاة الأمير مولاي هشام لليوتوبر رضا الطاوجني    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    بلاوي يشيد بمجهودات تمكين المرأة    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    أكادير.. اعتقال شخص متلبس بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية لفائدة 45 مرشحاً    الحسيمة.. أحكام بحق خمسة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    الناتو يبدأ مناوراته النووية فوق بحر الشمال وسط توتر دولي متصاعد    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التحول الحاسم في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و نهاية الأطروحة الإنفصالية.    مندوبية التخطيط تتوقع نموا ب4,7 في المائة خلال الفصل الرابع ل2025    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    الزابيري.. من شبل إلى أسد يقود المغرب لنصف نهائي المونديال    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    فيديو.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل مواجهة الكونغو    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    كريم الأحمدي ل"سبورتنيوس": حكيم زياش مكانه الطبيعي في نخبة الدوري الهولندي    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    المغرب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صلب مشروع تعميم الحماية الاجتماعية    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    سابقة.. مؤسسة خاصة للمهن شبه الطبية بالجديدة تعلن عن إطلاق سنتها الدراسية الأولى بالمجان    سائقو الطاكسيات الصغيرة بالجديدة يحسمون الموقف: ''لا أمين للحرفة.. والعداد لن يشتغل حالياً!    بميناء طنجة المتوسط: إحباط محاولة تهريب أدوية مخدّرة وحجز 9 آلاف قرص من "ريفوتريل"    تأخر التساقطات يقلق المزارعين ومربي الماشية من موسم فلاحي صعب    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    معايير منح جائزة نوبل بين التشريف السياسي والاستحقاق الأكاديمي    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    لافونتين المغربي والخطاب السياسي..    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    علماء كنديون يكتشفون طريقة بسيطة عن طريق تحليل عينات من أظفار القدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    «بين حبيبات الرذاذ، خلسة صفاء» .. ما بين المبتدأ وشبه الجملة، ينهمر شعر مينة الأزهر    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسماء كاديمي تجر ضابط الشرطة ''حسن ب'' أمام جنايات الجديدة بسبب شهادة الزور في جناية ملفقة‎
نشر في الجديدة 24 يوم 01 - 10 - 2018

أصدر الأستاذ محمد الدويري، قاضي التحقيق الجنائي لدى الغرفة الأولى باستئنافية الجديدة، بعد الانتهاء من التحقيق، أمرا بتاريخ: 01/10/2018، علاقة بملف التحقيق عدد: 79/2018، يقضي بما يلي:
بمتابعة (حسن ب.)، ضابط الشرطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، المتهم بجناية الزور في قضية جنائية، طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي، وإحالته، في حالة سراح، مع كل وثائق البحث والتحقيق، على غرفة الجنايات، لمحاكمته طبقا للقانون؛
وبتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام بستئنافية الجديدة، المطابق لملتمسه النهائي، المؤرخ في: 18/09/2018، الذي التمس فيه إصدار أمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات، لمحاكمته من أجل المنسوب إليه، طبقا للقانون؛
وبتبليغ هذا الأمر إلى كل من يجب قانونا، في إشارة إلى الجهات الإدارية المعنية، المدير العام للأمن الوطني، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة.
هذا، وكانت (أسماء كاديمي)، رفعت، بتاريخ: 13/03/2018، شكأية، عبر البريد المضمون، إلى الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، في مواجهة ضابط الشرطة (حسن ب.)، على خلفية الإدلاء بشهادة الزور، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. وهي الشكاية التي فتحت بشأنها النيابة العامة بحثا قضائيا؛ ورفعت إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الملتمس عدد: 15 أ. م. ق./2018، بتاريخ: 07/05/2018، في مواجهة (حسن ب.)، ضابط الشرطة القضائية، المتابع في حالة سراح، من أجل ارتكاب جناية شهادة الزور في قضية جنائية، طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، فإن وقائع النازلة تعود إلى سنة 2016. وكان الوكيل العام باستئنافية الجديدة، اطلع على المسطرة القضائية رقم: 872 / ج. ج./ ش. ق.، بتاريخ: 24 مارس 2016، التي أنجزها القسم القضائي الرابع لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في موضوع: "إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم، وتمزيق وثيقة رسمبة"، في مواجهة (أسماء كاديمي)،التي تحولت من مشتكية، في إطار قضية جنحية، إلى مشتكى بها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن لفق لها ضابط الشرطة (حسن ب.) جناية من العيار الثقيل، تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا.
وقد أحال الوكيل العام المسطرة المرجعية على قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري، والتمس منه "إجراء تحقيق في مواجهة (أسماء كاديمي)، من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، طبقا للفصلين 592 و263 من القانون الجنائي، مع إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة"، و"إصدار أمر بإحالة المتهمة على غرفة الجنايات، لمحاكمتها من أجل المنسوب إليها، طبقا للقانون".
1/ أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة:
استمع قاضي التحقيق الجنائي تفصيليا، في إطار التحقيق الإعدادي، إلى المتهمة (أسماء كاديمي)، في حالة سراح، بعد أن أدت كفالة بقيمة 3000 درهم، وكذلك، إلى المشتكي، ضابط الشرطة (حسن ب.). حيث أصدر، بعد اطلاعه على مستندات الملف الجنائي، وعلى ما دار في جلسات التحقيق، أمرا بتاريخ: 14/02/2017، في ملف التحقيق عدد: 18/16، يقضي بعدم متابعة المتهمة، في ما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية.
ومما جاء في التحقيق الجنائي أن الثابت من جذاذات ونتف المحضر (محضر الضابطة القضائية)، المقدم على أنه هو الوثيقة التي تعرضت للتمزيق، أنه غير موقع من قبل ضابط الشرطة وغير مختوم بختم الإدارة، بل إنه لم يتم توقيعه من أي طرف، وبالتالي، ليست له صفة الرسمية، ولا صفة المحضر. إذ لازال ورقة عادية، ليست لها أية قيمة قانونية.
وجاء في حيثيات أمر قاضي التحقيق، أن محاضر الضابطة القضائية، هي أوراق رسمية، وأنها لا تحمل هذه الصفة إلا بعد أن تستوفي شروط الوثيقة الرسمية. أما قبل ذلك، فهي مجرد ورقة عادية. حيث إن الورقة الرسمية يجب أن يشهد الموظف العمومي بصدورها عن السلطة العامة، أي بتوقيعها من طرف الموظف المختص، وختمها بختم الإدارة.
واعتبر قاضي التحقيق في الحيثيات دائما، أن تمزيق هذه الورقة بهذا الشكل، كرد فعل من المتهمة على ما ورد فيها، يدخل في نطاق إهانة موظف عمومي، وليس في نطاق تمزيق وثيقة رسمية، لإتلافها وإعدام ما تضمنته من حقوق والتزامات. حيث يغيب في هذا الفعل القصد الجنائي، الذي من شأنه أن يحدث ضررا ماديا ومعنويا.
وهكذا، صرح قاضي التحقيق أن أفعال المتابعة تشكل كلها جنحة إهانة موظف عمومي، أثناء قيامه بمهامه، طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي، ويتعين متابعتها من أجل ذلك، وإحالتها مع كل وثائق البحث والتحقيق، في حالة سراح، على المحكمة الابتدائية بالجديدة، لمحاكمتها طبقا للقانون.
2/ أمر الغرفة الجنحية بالمتابعة:
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وهي تبث في الملف رقم: 32/2525/2017/المشورة، والتي كان يرأسها الأستاذ مولاي أحمد الرزكيني، قرارها رقم: 60/17، بتاريخ: 01/03/2017، بإلغاء الأمر المستأنف بخصوص عدم متابعة المتهمة (أسماء كاديمي)، من أجل جناية تمزيق وثيقة رسمية، والتصريح من جديد بمتابعتها من أجل ذلك، طبقا للفصل 592 من القانون الجنائي، وإحالتها على غرفة الجنايات، لمحاكمتها طبقا للقانون (..).
وقد جاء بث الغرفة الجنحية في القضية، بناءا على الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة تحت عدد: 17/16، بتاريخ: 10/02/2017، ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، بتاريخ: 14/02/2017، في ملف التحقيق عدد: 18/16، القاضي بعدم متابعة المتهمة من أجل المنسوب إليها. وقد ركزت النيابة العامة في معرض بيان استئنافها، على أن ظروف النازلة وملابساتها تؤكد تورط المتهمة في الفعل المنسوب إليها، وأن الأمر المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه (..).
3/ الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي:
بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية أمرها بإحالة المتهمة على غرفة الجنايات، لمحاكمتها طبقا للقانون، تم إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، تحت رقم الاعتقال: . 52375، حيث قضت 18 يوما خلف القضبان، قبل أن يتم الإفراج عنها، بعد تمتيعها بالسراح المؤقت، بموجب القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الجنائي.
4/ قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالبراءة:
استنادا إلى الأمر بالإحالة، الصادر عن الغرفة الجنحية، بثت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، في الملف الجنائي رقم: 93/17. حيث أصدرت قرارها الجنائي الابتدائي رقم: 299، بتاريخ: 20/06/2017، الذي قضى، حسب منطوقه، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جناية تمزيق وثيقة رسمية، والحكم ببراءتها منها، وبمؤاخذتها من أجل الباقي (إهانة موظف عمومي)، والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا نافذا.
هذا، وأكد دفاع المتهمة، الأستاذ الحسن عيشوش، المحامي بهيئة الجديدة، حسب ما هو مضمن في القرار الجنائي الابتدائي، أن الوثيقة الممزقة هي ورقة عادية، لا تحمل توقيع الضابط، ولا توقيع المتهمة، ولا رسمية لها، وأن الأمر يتعلق بوثيقة عادية، وليست رسمية. والتمس القول ببراءتها من أجل تمزيق وثيقة رسمية. وبخصوص إهانة موظف عمومي، فإن المتهمة أنكرت أمام المحكمة، وأمام قاضي التحقيق. والتمس القول ببراءتها من ذلك (..).
ومما جاء في تعليل قرار غرفة الجنايات الابتدائية، التي كان على رأسها الأستاذ عمر بشار، أن المحضر المذكور (محضر المواجهة الممزق)، مازال لم يوقع بعد، وبالتالي، مازال لم يكتسب قيمته الرسمية، التي تكتسب بتوقيع الموظف العمومي عليه، ووضع ختم الإدارة عليه. حيث إنه أمام عم اكتساب المحضر المذكور لصفته الرسمية، فإنه يعتبر ورقة عادية. وحيث إنه نظرا لعدم اكتساب الورقة الممزقة لرسميتها، فإن عناصر تمزيق وثيقة رسمية، تبقى غير قائمة. وتصرح المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة من أجلها، والحكم ببراءتها من هذه الجناية.
5/ قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالبراءة:
بثت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، بناء على الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمتهتمة، حسب الصكين عدد: 353 و356، وبتاريخ: 28 و30/06/2017، ضد القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17.
وقد أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية قرارها عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، والذي قضى بتأييد القرار المستأنف، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية، مع تعديل العقوبة المحكوم بها، شهرين حبسا نافذا، من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، (بجعلها) موقوفة التنفيذ.
وبالمناسبة، صرحت المتهمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في الجلسة التي عقدتها بتاريخ: 24/01/2018، أن الضابط المختص (حسن ب.) استعمل في حقها، أثناء إجراء البحث التمهيدي، العنف، وأنكرت تمزيق المحضر (محضر المواجهة).
وقد تم وضع ضابط الشرطة (حسن ب.)، بالقاعة المعدة للشهود، قبل أن ينادى عليه للمثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية. ومما جاء في شهادته، بصفته شاهدا، بعد أداء اليمين القانونية، أنه "وقع المحضر"، الذي نسب تمزيقه إلى (أسماء كاديمي)، وأنه "وثيقة رسمية"، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل، وعلى خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو ختم. ما يجعل منه "ورقة عادية"، وليس "وثيقة رسمية".
وقد أكد دفاع المتهمة، الأستاذ الحسن عيشوش، في مرافعته أمام المحكمة، بعد عرض وقائع النازلة، أن المحضر الذي توبعت موكلته (أسماء كاديمي) بتمزيقه، غير موقع من طرف ضابط الشرطة الذي أنجزه (..). وهذا ما تبين لأعضاء الهيئة القضائية، وممثل النيابة العامة، بعد الاطلاع على المحضر الممزق، المضمن في الملف الجانئي، المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، التي جاء في تعليلها للقرار الجنائي الاستئنافي، الذي أصدرته، أن محاضر الضابطة القضائية هي أوراق رسمية، وأنها لا تحمل هذه الصفة إلا بعد أن تستوفي شروط الوثيقة الرسمية. أما قبل ذلك، فهي مجرد وثيقة عادية، وأن الورقة حتى تكون رسمية، يجب أن يشهد الموظف العمومي بصدورها عن السلطة العامة، أي بتوقيعها من طرف الموظف المختص، وختمها بختم الإدارة (..).
ودائما حسب تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن الثابت من جذاذات ونتف المحضر المقدم على أنه الوثيقة التي تم تمزيقها، أنه (المحضر) غير موقع من قبل ضابط الشرطة، وغير مختوم بختم الإدارة، بل أنه لم يتم توقيعه من أي طرف، وبالتالي، ليست له صفة الرسمية، ولا صفة المحضر. إذ لازال ورقة عادية، ليست لها أية قيمة قانونية. وحيث إنه بناء على ما سبق، وحسب القرار الجنائي الاستئنافي، فإن القرار المستأنف، عندما قضى ببراءة المتهمة من جناية تمزيق وثيقة رسمية، على أساس أن الورقة التي قامت بتمزيقها، لم تكتسب بعد صفة الرسمية، لأنها غير موقعة من طرف الموظف الذي أنجزها، فإنه (القرار المستأنف) صادف الصواب.
قرار تاريخي:
لقد ولجت (أسماء كاديمي) ليلا إلى مقر أمن الجديدة، ك"مشتكية"، وخرجت منه، بعد سلب حريتها مدة 48 ساعة، "مصفدة اليدين"، تجر جناية من العيار الثقيل، تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا، حسب الفصل 592 من القانون الجنائي.. وهي جناية تمزيق وثيقة رسمية (محضر الضابطة القضائية)، لفقها لها إليها ضابط الشرطة (حسن ب.).
وبعد أن ثتتت، بعد حوالي سنتين، براءتها التامة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، رفعت (أسماء كاديمي)، التي أصبحت تعيش "كابوسا مرعبا" من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون، حسب وصلي الإرسال البريديين، اللذين تتوفر عليهما. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018 (..).
هذا، وأصدر الأستاذ محمد الدويري، قاضي التحقيق الجنائي، الاثنين 01/10/2018، قرار تاريخيا علاقة بملف التحقيق عدد: 79/2018، يقضي بمتابعة ضابط الشرطة (حسن ب.)، المتهم بجناية شهادة الزور في قضية جنائية، طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات، لمحاكمته طبقا للقانون.
وبالمناسبة، فقد نص الفصل 369 من ق. ج.، على ما يلي: "من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.".
هذا، وعرف القانون الجنائي في الفصل 368، شهادة الزور، كالتالي: "شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة، لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.