مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب    بوريطة: استقرار الضفة مفتاح التسوية    بورصة البيضاء تنهي التداولات بتراجع    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    سلا.. إحالة الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعرض شابة للسرقة على أنظار النيابة العامة        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    من الدبلوماسية إلى الدفاع والاقتصاد.. المغرب والتشيك يؤسسان لشراكة استراتيجية متكاملة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة        وفد أممي يختتم زيارة ميدانية لتقييم أداء "المينورسو" في الصحراء المغربية    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية        فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن برأتها جنايات الجديدة من تهمة ثقيلة.. (أسماء ك.) تطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية
نشر في الجديدة 24 يوم 07 - 06 - 2018

ولجت المواطنة (أسماء ك.) ليلا إلى مقر أمن الجديدة، ك"مشتكية"، وخرجت منه، "مصفدة اليدين"، بعد أن سلبت منها حريتها مدة 48 ساعة، وهي تجر جناية من العيار الثقيل، تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا، حسب الفصل 592 من القانون الجنائي.. جناية تمزيق وثيقة رسمية (محضر الضابطة القضائية)، نسبها إليها ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، كان يعمل وقتها بالقسم القضائي الخامس لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، قبل أن تظهر، بعد حوالي سنتين، براءتها التامة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
وكانت الجريدة نشرت تفصيليا وقائع هذه القضية وحيثياتها، والأحكام الصادرة بشأنها، في تحقيق مزلزل تحت عنوان: "جنايات الجديدة تبرئ مشتكية نسب إليها ضابط شرطة تهمة عقوبتها السجنية 10 سنوات + فيديو". وهو التحقيق الذي يمكن، لكل من يهمه أو يهمهم الأمر، الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث "غوغل".
قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالبراءة:
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، قرارها عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، القاضي بتأييد القرار المستأنف (القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17)، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية، مع تعديل العقوبة المحكوم بها، شهرين حبسا نافذا، من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، بجعلها موقوفة التنفيذ.
وبالمناسبة، فقد صرحت المتهمة (أسماء ك.) أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في الجلسة التي عقدتها بتاريخ: 24/01/2018، أن ضابط الشرطة (حسن ب.) استعمل في حقها، أثناء إجراء البحث التمهيدي، العنف، وأنكرت تمزيق محضر المواجهة.
وقد تم وضع ضابط الشرطة (حسن ب.)، بالقاعة المعدة للشهود، قبل أن ينادى عليه للمثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية. ومما جاء في شهادته، بصفته مصرحا وشاهدا، بعد أداء اليمين القانونية، أنه "وقع المحضر"، الذي نسب تمزيقه إلى (أسماء ك.)، وأنه هو "وثيقة رسمية"، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل، وعلى خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو ختم. ما يجعل منها "ورقة عادية"، وليس "وثيقة رسمية".
وأكد دفاع المتهمة، الأستاذ الحسن عيشوش، في مرافعته أمام المحكمة، بعد عرض وقائع النازلة، أن المحضر الذي توبعت موكلته (أسماء ك.) من أجل تمزيقه، غير موقع من طرف ضابط الشرطة الذي أنجزه (..). وهذا ما تبين لأعضاء الهيئة القضائية، وممثل النيابة العامة، بعد الاطلاع على المحضر الممزق، المضمن في الملف الجنائي، المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، التي جاء في تعليلها للقرار الجنائي الاستئنافي، الذي أصدرته، أن محاضر الضابطة القضائية، هي أوراق رسمية، وأنها لا تحمل هذه الصفة إلا بعد أن تستوفي شروط الوثيقة الرسمية. أما قبل ذلك، فهي مجرد وثيقة عادية، وأن الورقة حتى تكون رسمية، يجب أن يشهد الموظف العمومي بصدورها عن السلطة العامة، أي بتوقيعها من طرف الموظف المختص، وختمها بختم الإدارة (..).
ودائما حسب تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن الثابت من جذاذات ونتف المحضر المقدم على أنه الوثيقة التي تم تمزيقها، أنه غير موقع من قبل ضابط الشرطة، ومختوم بختم الإدارة، بل أنه لم يتم توقيعه من أي طرف، وبالتالي، ليست له صفة الرسمية، ولا صفة المحضر. إذ لازال ورقة عادية، ليست لها أية قيمة قانونية. وحيث إنه بناء على ما سبق، وحسب القرار الجنائي الاستئنافي، فإن القرار المستأنف، عندما قضى ببراءة المتهمة من جناية تمزيق وثيقة رسمية، على أساس أن الورقة التي قامت بتمزيقها، لم تكتسب بعد صفة الرسمية، لأنها غير موقعة من طرف الموظف الذي أنجزها، فإنه (القرار المستأنف) صادف الصواب.
بعد البراءة.. شكايتان إلى الوكيل العام:
بعد أن ثبتت براءتها التامة بموجب القرار الجنائي الاستئنافي عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، والذي لم يعد قابلا للطعن بالنقض، فيما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية، الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، رفعت (أسماء ك.)، التي أصبحت تعيش "كابوسا مرعبا" من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018.
وحسب ما جاء في الشكاية المرجعية الثانية، فإن (أسماء ك.) التمست من الوكيل العام فتح بحث قضائي، يعهد بإجرائه إلى "ضابطة قضائية مستقلة ومحايدة"، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك فيما يخص الاستماع إليها، وإلى المدعو (ع.)، الذي اعتبرته الضابطة القضائية "شاهدا"، رغم كونه خصما لها، ومشتكى به في الشكايتين المرجعيتين، اللتين كنت تقدمت بهما في مواجهته إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، (التمست فتح بحث قضائي)، في موضوع:
أولا: في الأفعال والجنايات التالية:
1/ الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية؛
2/ عدم التبليغ عن جريمة، مع العلم بعدم وقوعها؛
3/ الإدلاء ببيانات كاذبة، وإهانة النيابة العامة، وتضليل العدالة؛
4/ الامتناع عن تلقي شكاية، وعن الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني؛
5/ تمزيق وإتلاف وثيقة رسمية، وإهانة النيابة العامة؛
6/ الإدلاء بشهادة الزور، بعد أداء اليمين القانونية، أمام غرفة الجنائيات الاستئنافية بالجديدة؛
7/ الوشاية الكاذبة؛
8/ الاعتداء والتعنيف، والتستر عن الجريمة.
ثانيا: في الإحالة على الغرفة الجنحية:
مباشرة الإجراءات القانونية في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35 من قانون المسطرة الجنائية، بالنظر إلى جسامة الخروقات والأفعال التي ارتكبتها الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.