في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    هل تشعل تصريحات بنكيران أزمة جديدة بين المغرب وفرنسا؟    بوعياش تترافع من أجل جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار في إفريقيا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    الجيش الكونغولي يقتحم مقر مازيمبي بسبب خلاف سياسي مع رئيس النادي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كمين أمني يفشل عملية تهريب ضخمة للشيرا في باب سبتة    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل محمد الشوبي بعد صراع طويل مع المرض    التدخلات الإنسانية تتأزم بقطاع غزة    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    التبرع بالأعضاء يضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميا    مطار برلين يضبط كيلوغرامات من الهيروين عند أربعيني    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    الفاتيكان يثبت "مدخنة اختيار البابا"    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن برأتها جنايات الجديدة من تهمة ثقيلة.. (أسماء ك.) تطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية
نشر في الجديدة 24 يوم 07 - 06 - 2018

ولجت المواطنة (أسماء ك.) ليلا إلى مقر أمن الجديدة، ك"مشتكية"، وخرجت منه، "مصفدة اليدين"، بعد أن سلبت منها حريتها مدة 48 ساعة، وهي تجر جناية من العيار الثقيل، تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا، حسب الفصل 592 من القانون الجنائي.. جناية تمزيق وثيقة رسمية (محضر الضابطة القضائية)، نسبها إليها ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، كان يعمل وقتها بالقسم القضائي الخامس لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، قبل أن تظهر، بعد حوالي سنتين، براءتها التامة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
وكانت الجريدة نشرت تفصيليا وقائع هذه القضية وحيثياتها، والأحكام الصادرة بشأنها، في تحقيق مزلزل تحت عنوان: "جنايات الجديدة تبرئ مشتكية نسب إليها ضابط شرطة تهمة عقوبتها السجنية 10 سنوات + فيديو". وهو التحقيق الذي يمكن، لكل من يهمه أو يهمهم الأمر، الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث "غوغل".
قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالبراءة:
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، قرارها عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، القاضي بتأييد القرار المستأنف (القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17)، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية، مع تعديل العقوبة المحكوم بها، شهرين حبسا نافذا، من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، بجعلها موقوفة التنفيذ.
وبالمناسبة، فقد صرحت المتهمة (أسماء ك.) أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في الجلسة التي عقدتها بتاريخ: 24/01/2018، أن ضابط الشرطة (حسن ب.) استعمل في حقها، أثناء إجراء البحث التمهيدي، العنف، وأنكرت تمزيق محضر المواجهة.
وقد تم وضع ضابط الشرطة (حسن ب.)، بالقاعة المعدة للشهود، قبل أن ينادى عليه للمثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية. ومما جاء في شهادته، بصفته مصرحا وشاهدا، بعد أداء اليمين القانونية، أنه "وقع المحضر"، الذي نسب تمزيقه إلى (أسماء ك.)، وأنه هو "وثيقة رسمية"، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل، وعلى خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو ختم. ما يجعل منها "ورقة عادية"، وليس "وثيقة رسمية".
وأكد دفاع المتهمة، الأستاذ الحسن عيشوش، في مرافعته أمام المحكمة، بعد عرض وقائع النازلة، أن المحضر الذي توبعت موكلته (أسماء ك.) من أجل تمزيقه، غير موقع من طرف ضابط الشرطة الذي أنجزه (..). وهذا ما تبين لأعضاء الهيئة القضائية، وممثل النيابة العامة، بعد الاطلاع على المحضر الممزق، المضمن في الملف الجنائي، المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، التي جاء في تعليلها للقرار الجنائي الاستئنافي، الذي أصدرته، أن محاضر الضابطة القضائية، هي أوراق رسمية، وأنها لا تحمل هذه الصفة إلا بعد أن تستوفي شروط الوثيقة الرسمية. أما قبل ذلك، فهي مجرد وثيقة عادية، وأن الورقة حتى تكون رسمية، يجب أن يشهد الموظف العمومي بصدورها عن السلطة العامة، أي بتوقيعها من طرف الموظف المختص، وختمها بختم الإدارة (..).
ودائما حسب تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن الثابت من جذاذات ونتف المحضر المقدم على أنه الوثيقة التي تم تمزيقها، أنه غير موقع من قبل ضابط الشرطة، ومختوم بختم الإدارة، بل أنه لم يتم توقيعه من أي طرف، وبالتالي، ليست له صفة الرسمية، ولا صفة المحضر. إذ لازال ورقة عادية، ليست لها أية قيمة قانونية. وحيث إنه بناء على ما سبق، وحسب القرار الجنائي الاستئنافي، فإن القرار المستأنف، عندما قضى ببراءة المتهمة من جناية تمزيق وثيقة رسمية، على أساس أن الورقة التي قامت بتمزيقها، لم تكتسب بعد صفة الرسمية، لأنها غير موقعة من طرف الموظف الذي أنجزها، فإنه (القرار المستأنف) صادف الصواب.
بعد البراءة.. شكايتان إلى الوكيل العام:
بعد أن ثبتت براءتها التامة بموجب القرار الجنائي الاستئنافي عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، والذي لم يعد قابلا للطعن بالنقض، فيما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية، الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، رفعت (أسماء ك.)، التي أصبحت تعيش "كابوسا مرعبا" من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018.
وحسب ما جاء في الشكاية المرجعية الثانية، فإن (أسماء ك.) التمست من الوكيل العام فتح بحث قضائي، يعهد بإجرائه إلى "ضابطة قضائية مستقلة ومحايدة"، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك فيما يخص الاستماع إليها، وإلى المدعو (ع.)، الذي اعتبرته الضابطة القضائية "شاهدا"، رغم كونه خصما لها، ومشتكى به في الشكايتين المرجعيتين، اللتين كنت تقدمت بهما في مواجهته إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، (التمست فتح بحث قضائي)، في موضوع:
أولا: في الأفعال والجنايات التالية:
1/ الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية؛
2/ عدم التبليغ عن جريمة، مع العلم بعدم وقوعها؛
3/ الإدلاء ببيانات كاذبة، وإهانة النيابة العامة، وتضليل العدالة؛
4/ الامتناع عن تلقي شكاية، وعن الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني؛
5/ تمزيق وإتلاف وثيقة رسمية، وإهانة النيابة العامة؛
6/ الإدلاء بشهادة الزور، بعد أداء اليمين القانونية، أمام غرفة الجنائيات الاستئنافية بالجديدة؛
7/ الوشاية الكاذبة؛
8/ الاعتداء والتعنيف، والتستر عن الجريمة.
ثانيا: في الإحالة على الغرفة الجنحية:
مباشرة الإجراءات القانونية في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35 من قانون المسطرة الجنائية، بالنظر إلى جسامة الخروقات والأفعال التي ارتكبتها الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.