المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واش قرار عمدة الرباط فتحديد سعر استغلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي باطل؟.. خبير قانوني وضح الأخطاء الثلاثة لي وقع فيه مجلس الجماعة
نشر في كود يوم 31 - 05 - 2023

أثار قرار جماعة الرباط بتحديد سعر استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم، والذي تم التصويت عليه في إحدى دورات جماعة الرباط، جدلا قانونيا.
وحسب مصادر "كود" فإن تحديد عمدة مدينة الرباط لسعر استغلال الملك من طرف المقاهي والمطاعم، خطأ وباطل لأن سعر الاستغلال محدد بموجب قانون، وهذا مخالف للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113 14 المتعلق بالجماعات التي تنص بأنه يجب تحديد رسوم الأسعار في حدود النسب المحدد ة بموجب القوانين.
وكشفت وثيقة تم تداولها تحمل عنوان "أخطاء عمدة الرباط"، توصلت بها "كود"، أن القرار الذي اتخذته جماعة الرباط مخالف للقانون 47 06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وكذلك للقانون رقم 30 89 (الذي نسخ جزء منه) ينصان على أنه لا يمكن لمجلس جماعة ترابية تحديد الأسعار والتعريفات للضرائب والرسوم الجماعية إذا كانت سبق وأن حددت بموجب قانون.
وأضافت الوثيقة التي تم تسريبها من داخل أغلبية أغلالو: "بما أن تعرفة وسعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني حددا بنص قانوني فلا يمكن للعمدة تغيرهما، وبالتالي القرار الجبائي الذي اتخذ في هذا الموضوع باطل وليس قانونيا".
مختص في القانون قال بأن "القانون رقم 30 89 الذي كان قد حدد هذا الرسم قد تم نسخه بالقانون 47 06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية هذا القانون الأخير بالفعل لم يعرف ولم يحدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وهكذا ظنت العمدة أنه لم يعد سعر هذا الرسم محدد بنص قانوني وبالتالي حددت سعر هذا الرسم من طرف مجلس الجماعة".
وقالت الوثيقة إن "خطأ العمدة يتمثل في أنها لم تنتبه بأن بعض مواد من القانون 30 89 لازالت سارية المفعول، خاصة تلك الخاصة باستغلال الملك العمومي لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وذلك بمقتضى القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ".
وحسب خبير قانوني فإن هذا القانون جاء بمادة فريدة: "تظل سارية المفعول بصفة انتقالية أحكام الأبواب 4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و32 و33 و34 من الكتاب الثاني من القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187.89.1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)".
وهكذا يبقى ساريا المفعول الباب 34 الذي يضم المواد التي تخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية (من المادة 189 إلى المادة 193 )المادة 189 تعرف الرسم #المادة 191 تحدد الوعاء الضريبي# المادة 192 تحدد سعر الرسم #.
وأكد الخبير أن تحليله مطابق لما ذكر في الصفحة 59 من الدليل الجبائي لوزارة الداخلية (guide de la fiscalité local).
مضمون الصفحة 59: "إضافة إلى القانون رقم 47-06 الذي ينص فقط على 17 ضريبة ذات طابع مالي، أقر البرلمان في شهر ديسمبر 2007 القانون رقم 39-07 الذي يجدد تطبيق أحكام القانون رقم 30-89 المتعلقة ب 13 ضريبة مشابهة للرسوم والعوائد. وتتمثل هذه الضرائب فيما يلي: – ضريبة على تدهور الطرق؛ – رسوم مفروضة على الأسواق وأماكن البيع العامة؛ رسوم على المبيعات في الأسواق الجملة وسمك السوق؛ رسوم الاحتلال المؤقت للملك العام البلدي للأغراض التجارية والصناعية أو المهنية؛ .......
واستنادا لما سبق القرار الجبائي الذي قدمته العمدة واتخذه مجلس جماعة الرباط والخاص باستغلال الملك العام من طرف المقاهي والمطاعم هو باطل ومخالف للقانون.
أما الخطأ الثاني للعمدة، فهو استنادت إلى القانون 19 57 لتحديد سعر الاستغلال، حيث أوضح الخبير القانوني ان القانون رقم 19-57 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لا يخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ودلاك للأسباب التالية:
أولا هذا القانون في المادة 16 ينص فقط على أنه يرخص الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها وإذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا يتخذ رئيس المجلس القرار المشار إليه في الفقرة الأولى .........
وبالتالي هذه المادة لا تخص شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري او صناعي أو مهني.
ثانيا هذا القانون 5719 لا يمكنه بالطبع أن يتطرق لهذا الرسم لأنه معرف وسعره محدد طبقا لمقتضيات مازالت سارية العمل بموجب القانون السلف الذكر: قانون 07 39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وللتذكير هذا القانون الذي لم ينسخ بقانون رقم 19-57 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وهكذا نؤكد على أن القرار الجبائي الذي قدمته العمدة واتخذه مجلس جماعة الرباط والخاص باستغلال الملك العام هو باطل ومخالف للقانون.
الخطأ الثالث للعمدة؟
الخطأ الثالث، حسب نفس المختص، هو أن هذا القرار الباطل قانونيا التي اتخذته العمدة بالنسبة للسعر المفروض على المقاهي والمطاعم لاستغلال الملك العام يخدم، خلافا لما تريد العمدة الترويج إليه، مصالح المقاهي والمطاعم الكبرى التي تستغل مساحات كبيرة من الملك العام خاصة تلك الموجودة في حي الرياض وتضر بمصالح المطاعم والمقاهي الصغرى الموجودة في الأحياء الشعبية.
وتساءل الخبير عن موقف المجلس الأعلى للحسابات اتجاه هذه النقطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.