استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    رحيل "شهداء الواجب" من أسرة الأمن الوطني... المغرب يودع 4 عناصر من حفظ النظام    طنجة.. توقيف 7 أشخاص متلبسين بترويج المخدرات وحجز أزيد من 8 كيلوغرامات من "الشيرا"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        الترويض الإعلامي    استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ الصحية. كلشي خلاه رئيس الحكومة لولاة الجهة والعمال وتهميش كلي لرؤساء الجهات =المرسوم كيف خرج فالجريدة الرسمية كامل=
نشر في كود يوم 09 - 06 - 2020

رسميا المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية اللي صادقات عليها الحكومة واللي تمدد حتى 10 يوليوز خرج فالجريدة الرسمية. اي ولى ساري المفعول ويطبق من غدا 10 يونيو.
فيه احكام جديدة من غير التمديد٬ فالمادة الثانية من المرسوم كتنص على انو "يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293، بما يتلاءم وهذه المعطيات. كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر"
اي ان الولاة والعمال فيدهم كلشي وكاين غياب كلي لرؤساء الجهة طبعا بلا ما نهدرو على رئيس الحكومة. من نهار بدات الجايحة وغير رجال السلطة ورجال الامن والجدارمية والجيش اللي خدام. بالاضافة الى اطر وزارة الصحة.
فالمادة الثالثة من نفس المرسوم كلام على ان كل والي جهة او عامل يمكن ليه يتخذ حسب ما تقتضيه الظرفية " الإجراءات والتدابير" اللي كتكون مناسبة لتطور الحالة الوبائية. بوضوح يمكن لوالي جهة لعيون الساقية الحمرا او الداخلة واد الذهب اللي فيها حالات قليلة يسمحو من غدا بفتح لقهاوي مثلا او لحمامات ويسمح للسكان يتحركو كيف بغاو داخل الجهة. هادا غير مثال.
فيما يلي المرسوم كيف خرج فالجريدة الرسمية
بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وعلى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 1441 (19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020)، رسم مايلي:
المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
المادة الثانية يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293، بما يتلاءم وهذه المعطيات. كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020). الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزيرالداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزيرالصحة، الإمضاء : خالد آيت طالب. مرسوم رقم 2.20.406 صادرفي 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وعلى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 1441 (19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020)، رسممايلي: المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.