هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة        بعثة المنتخب المغربي تصل إلى زامبيا    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هواتف سطو مسلح بفرنسا تصل المغرب    مطار الحسيمة.. نمو ب 7 في المائة وحركة تتجاوز 92 ألف مسافر    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    التوفيق: الذكاء الاصطناعي يثمن خطب الجمعة الموحدة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة        موسم "ذراع الزيتون" بالرحامنة.. ذاكرة المقاومة وتلاحم القبائل    وزيرة الاقتصاد والمالية: القانون يتيح للحكومة ضبط الأسعار في حالات استثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مصرع 26 شخصاً خلال محاولات الهجرة سباحة إلى سبتة    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    مبابي يسير بثبات نحو "لقب" أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    الذكاء الاصطناعي يكشف توقعاته في تأهل المنتخبات العربية والإفريقية رفقة المغرب    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    ميناء الحسيمة يسجل تراجعا في مفرغات الصيد البحري    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    آلاف المغاربة يتظاهرون ضد الحرب على غزة والتطبيع... والدولة تواصل تعزيز علاقاتها مع إسرائيل    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    كأس العالم 2026 .. المغرب القوة الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    ترامب يقول إن أمريكا تجري مفاوضات متعمقة مع حماس    سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ سيدني    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    تصفيات مونديال 2026: الخسارة أمام المغرب "نتيجة عادية" (بادو الزاكي)        طنجة.. الدرك الملكي يوقف شابًا متورطًا في ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حصرية على الحكم على وحوش اغتاصبو طفلة وتسسبو فحملها غير بعامين: جنايات الرباط برئاسة القاضي بن الشيخ متعتهم بظروف التخفيف
نشر في كود يوم 01 - 04 - 2023

حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول الأحكام القضائية الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في حق ثلاثة أشخاص، توبعوا في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في جناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وهو الحكم الذي أثار استياء عارم أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية.
وكما جاء في الحكم، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المتهمين تم الاستماع إليه تمهيديا فأنكروا اقترافهم تلك الجرائم البشعة، وأكدوا إنكارهم أمام قاضي التحقيق وأمام مجلس الحكم المكون من (امجيد بن شيخ رئيسا، عبد الله الكرجي مستشار، المختار خيور مستشار، عبد العالي الركلاوي ممثل للنيابة العامة).
الحكم القضائي الذي يتضمن تفاصيل الجريمة أوضح أن الأصل هو البراءة، فإنه وبالنظر لطبيعة الجرائم المقترفة (التغرير وهتك العرض) والتي تقع في محيط مغلق، فإن القرائن تعد وسيلة هامة لتكوين قناعة القاضي طالما أن شهادة الأشياء توازي شهادة الأعيان.
ووقفت المحكمة على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين، فألفتها قد وافقت تصريحات إحدى المصرحات التي مفادها كونها شاهدت المتهم الأول يمارس الجنس على الضخية.
كما أن المواصفات التي سردتها الضحية بخصوص غرفة نوم المتهم الثاني التي تم فيها الاعتداء الجنسي أكدت الضابطة القضائية من خلال معايناتها التي تعد حجة في المجال الجنائي كونها وفق ما وصفته، فكونت بالتالي هيئة الحكم اقتناعها بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني ما استوجب عقابتهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
أكثر من ذلك، أثبتت الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو إبن المتهم الثالثة بنسبة 99,99 في المائة، وأكدت المحكمة أن إنكاره لأية ممارسة جنسية على القاصر قد دحض بدليل علمي فتعين بالتالي إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وعقابته وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضحت المحكمة في حكمها "إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم المتمتع بظروف التخفيف – ما لم يوجد نص قانوني يمنعها – كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم.
وتداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، طبقا للفصلين 146 من ق ج والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين تبعا لذلك النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.
بمقتضى الفصل 55 من ق ج، الذي جاء فيه، حسب الحكم القضائي، أنه "في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحية عادية يوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة"
وتبين للمحكمة عدم سبقية الحكم المتهمين الأول والثانية بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة أعلاه، وبالنظر لحداثة إجرائم المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما، حيث قررت المحكمة جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان موقوفة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.