زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا        حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حصرية على الحكم على وحوش اغتاصبو طفلة وتسسبو فحملها غير بعامين: جنايات الرباط برئاسة القاضي بن الشيخ متعتهم بظروف التخفيف
نشر في كود يوم 01 - 04 - 2023

حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول الأحكام القضائية الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في حق ثلاثة أشخاص، توبعوا في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في جناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وهو الحكم الذي أثار استياء عارم أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية.
وكما جاء في الحكم، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المتهمين تم الاستماع إليه تمهيديا فأنكروا اقترافهم تلك الجرائم البشعة، وأكدوا إنكارهم أمام قاضي التحقيق وأمام مجلس الحكم المكون من (امجيد بن شيخ رئيسا، عبد الله الكرجي مستشار، المختار خيور مستشار، عبد العالي الركلاوي ممثل للنيابة العامة).
الحكم القضائي الذي يتضمن تفاصيل الجريمة أوضح أن الأصل هو البراءة، فإنه وبالنظر لطبيعة الجرائم المقترفة (التغرير وهتك العرض) والتي تقع في محيط مغلق، فإن القرائن تعد وسيلة هامة لتكوين قناعة القاضي طالما أن شهادة الأشياء توازي شهادة الأعيان.
ووقفت المحكمة على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين، فألفتها قد وافقت تصريحات إحدى المصرحات التي مفادها كونها شاهدت المتهم الأول يمارس الجنس على الضخية.
كما أن المواصفات التي سردتها الضحية بخصوص غرفة نوم المتهم الثاني التي تم فيها الاعتداء الجنسي أكدت الضابطة القضائية من خلال معايناتها التي تعد حجة في المجال الجنائي كونها وفق ما وصفته، فكونت بالتالي هيئة الحكم اقتناعها بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني ما استوجب عقابتهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
أكثر من ذلك، أثبتت الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو إبن المتهم الثالثة بنسبة 99,99 في المائة، وأكدت المحكمة أن إنكاره لأية ممارسة جنسية على القاصر قد دحض بدليل علمي فتعين بالتالي إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وعقابته وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضحت المحكمة في حكمها "إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم المتمتع بظروف التخفيف – ما لم يوجد نص قانوني يمنعها – كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم.
وتداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، طبقا للفصلين 146 من ق ج والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين تبعا لذلك النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.
بمقتضى الفصل 55 من ق ج، الذي جاء فيه، حسب الحكم القضائي، أنه "في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحية عادية يوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة"
وتبين للمحكمة عدم سبقية الحكم المتهمين الأول والثانية بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة أعلاه، وبالنظر لحداثة إجرائم المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما، حيث قررت المحكمة جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان موقوفة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.