قطر ترفض تصريحات "نتانياهو" التحريضية على خلفية وساطتها في هدنة الحرب على غزة    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2009

صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، تتضمن تشجيعاً للمسلمين على امتلاك "أسلحة الدمار الشامل"، لكنها في الوقت نفسه تتضمن "تحريم" استخدام هذه الأسلحة سواء ضد المسلمين أو غيرهم. ""
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق، لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، "أمر غير جائز شرعاً"، بحسب الفتوى التي نُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
جاءت تلك الفتوى رداً على سؤال جاء فيه: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، مستدلين ببعض النصوص الفقهية، فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟"
وجاء في الفتوى، رداً على السؤال السابق، أن "أسلحة الدمار الشامل تُطلق في الاصطلاح العسكري، ويُراد بها صنف من الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك، تُستخدم فتسبب دماراً هائلاً في المنطقة المصابة، سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات، والبيئة المحيطة أيضاً."
وتطرق مفتي مصر إلى أنواع أسلحة الدمار الشامل، فقال: "تنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية، كالقنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية، وهذا النوع مصمم بحيث ينشر مواداً إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مدناً بأكملها لمدد زمنية طويلة، وقد يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت."
والصنف الثاني "أسلحة كيماوية، كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة، والمواد الحارقة، ويكون لها تأثير بالغ الضرر - قد يصل إلى الموت - على أي كائن حي يتعرض لها، كما تصيب أيضا الزراعات والنباتات، وغالباً ما تكون هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر، ونادراً ما تكون صلبة."
أما الصنف الثالث "أسلحة بيولوجية، ويقصد بها الجراثيم والفيروسات، التي تستخدم لنشر الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدو، وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية أو الزراعية."
وتابعت الفتوى أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي"، موضحاً أن "الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين."
وبحسب الفتوى فإن "الردع، كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضاً مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية، فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب، ومكَمل المطلوب مطلوب."
وتابع مفتي مصر قائلاً: "هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين، وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام."
وقال إن "هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية، أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق والجماعات، وهذا ممنوع شرعاً، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها، كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
واستشهد الشيخ علي جمعة بعدد من "الدلائل"، أولها أن "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأن شأنها موكول إلى اجتهاده، وأنه يجب على الرعية طاعته في ذلك، وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية، وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته."
ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو الدولية موكلاً إليه بمجرد تنصيبه، وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد الهوى والتشهي، بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره، من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين، الذين يعدون في النهاية مشاركين في صنع القرار، الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر به دون مشاورتهم.
وتابع أن "استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين، بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة، ليس افتئاتاً على ولي الأمر فقط، بل هو افتئات على الأمة نفسها، إذ أن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل، دون أن يرجعوا إليها، وإلى أهل الحل والعقد فيها، وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد إلى أخطار داهمة."
أما الدليل الثاني، بحسب جمعة، "ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية، التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بقدر التزام الدول الموقعة عليها بها."
والدليل الثالث "ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين"، مشيراً إلى أن الرسول نهى أصحابه عن "الفتك"، كما أن "خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين."
أما الدليل الرابع "ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان"، والخامس "ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، من ساكنيها الأصليين، أو ممن وردوا إليها"، مشيراً إلى أن "الشرع الشريف عظم دم المسلم، ورهب ترهيباً شديداً من إراقته أو المساس به بلا حق."
سادساً، "ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على المسلمين جميعاً، بل والدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها."
سابعاً "ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته، مما جاء الشرع بتحريمه.
وثامناً "استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة، وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخول، وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيها، وهو وإن لم يذكر لفظاً إلا أنه معلوم في المعنى"، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء أوصوا بأن "من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.