بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2009

صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، تتضمن تشجيعاً للمسلمين على امتلاك "أسلحة الدمار الشامل"، لكنها في الوقت نفسه تتضمن "تحريم" استخدام هذه الأسلحة سواء ضد المسلمين أو غيرهم. ""
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق، لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، "أمر غير جائز شرعاً"، بحسب الفتوى التي نُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
جاءت تلك الفتوى رداً على سؤال جاء فيه: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، مستدلين ببعض النصوص الفقهية، فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟"
وجاء في الفتوى، رداً على السؤال السابق، أن "أسلحة الدمار الشامل تُطلق في الاصطلاح العسكري، ويُراد بها صنف من الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك، تُستخدم فتسبب دماراً هائلاً في المنطقة المصابة، سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات، والبيئة المحيطة أيضاً."
وتطرق مفتي مصر إلى أنواع أسلحة الدمار الشامل، فقال: "تنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية، كالقنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية، وهذا النوع مصمم بحيث ينشر مواداً إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مدناً بأكملها لمدد زمنية طويلة، وقد يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت."
والصنف الثاني "أسلحة كيماوية، كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة، والمواد الحارقة، ويكون لها تأثير بالغ الضرر - قد يصل إلى الموت - على أي كائن حي يتعرض لها، كما تصيب أيضا الزراعات والنباتات، وغالباً ما تكون هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر، ونادراً ما تكون صلبة."
أما الصنف الثالث "أسلحة بيولوجية، ويقصد بها الجراثيم والفيروسات، التي تستخدم لنشر الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدو، وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية أو الزراعية."
وتابعت الفتوى أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي"، موضحاً أن "الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين."
وبحسب الفتوى فإن "الردع، كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضاً مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية، فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب، ومكَمل المطلوب مطلوب."
وتابع مفتي مصر قائلاً: "هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين، وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام."
وقال إن "هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية، أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق والجماعات، وهذا ممنوع شرعاً، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها، كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
واستشهد الشيخ علي جمعة بعدد من "الدلائل"، أولها أن "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأن شأنها موكول إلى اجتهاده، وأنه يجب على الرعية طاعته في ذلك، وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية، وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته."
ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو الدولية موكلاً إليه بمجرد تنصيبه، وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد الهوى والتشهي، بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره، من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين، الذين يعدون في النهاية مشاركين في صنع القرار، الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر به دون مشاورتهم.
وتابع أن "استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين، بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة، ليس افتئاتاً على ولي الأمر فقط، بل هو افتئات على الأمة نفسها، إذ أن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل، دون أن يرجعوا إليها، وإلى أهل الحل والعقد فيها، وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد إلى أخطار داهمة."
أما الدليل الثاني، بحسب جمعة، "ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية، التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بقدر التزام الدول الموقعة عليها بها."
والدليل الثالث "ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين"، مشيراً إلى أن الرسول نهى أصحابه عن "الفتك"، كما أن "خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين."
أما الدليل الرابع "ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان"، والخامس "ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، من ساكنيها الأصليين، أو ممن وردوا إليها"، مشيراً إلى أن "الشرع الشريف عظم دم المسلم، ورهب ترهيباً شديداً من إراقته أو المساس به بلا حق."
سادساً، "ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على المسلمين جميعاً، بل والدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها."
سابعاً "ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته، مما جاء الشرع بتحريمه.
وثامناً "استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة، وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخول، وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيها، وهو وإن لم يذكر لفظاً إلا أنه معلوم في المعنى"، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء أوصوا بأن "من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.