قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنه يرفض إدماج المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية، سواء المشتركين بين الوزارات أو الخاضعين للظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963)، ضمن ما يسمى "المتصرف الجماعي" في القانون المزمع إقراره بالجماعات الترابية دون الاحتفاظ بالمكتسبات في إطار ظهير 1963. وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ضمن بلاغ طالعت هسبريس نسخة منه، أنه يرفض كذلك "سياسة البلقنة القطاعية والتفتيت التي تستهدف حصريا هيئة المتصرفين تحت مسميات مختلفة، ويستغرب كيف لا تمس هذه البلقنة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات، مما يثير الكثير من الأسئلة والريبة حول الهدف الرئيسي من هذه السياسة". وصلة بموضوع الحوار القطاعي بالجماعات، لفت التنظيم النقابي ذاته إلى "رواج مشاريع قوانين تهم النظام الأساسي للجماعات الترابية وهيئاتها تنص على إدماج المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في إطار جديد تحت مسمى: متصرف جماعي، بمقتضيات لا تحقق الحد الأدنى من مطالب هيئة المتصرفين التي يشكل متصرفو ومتصرفات الجماعات الترابية جزءا مهما منها"، على حد تعبير البلاغ. وأكد "اتحاد المتصرفين" متابعته "مسار الحوار القطاعي بالجماعات الترابية الذي شرعت أولى جولاته في 3 مايو 2024، التي أسفرت عن عدة خلاصات؛ أهمها ضرورة تقديم ملف مطلبي محين من طرف النقابات في أجل لا يتعدى 7 أيام في أفق عقد لقاءات يومي 14 و15 مايو الماضي، وإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في 11 يونيو 2024′′، معبرا عن أسفه لما أسماه "مبالغة من الوزارة الوصية في التسويف والمماطلة من خلال تأجيلها الحسم بدعوى تقديم أجوبة شافية لمطالب الشغيلة الجماعية". وفي إطار سرده لمبرراته، بيّن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن "هذا الإدماج غير المدروس وغير المبرر سيغير هوية ووضعية هيئة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية، ويثير المخاوف من عدم استفادة هؤلاء من أي تسوية قد تستفيد منها الهيئة المشتركة، خصوصا وأن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الأخير نصت على مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية الفئوية". وتابع: "نستنكر إقصاء المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية من الاستفادة من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، ونطالب بتفعيلها مع إضافة درجة استثنائية وأقدمية اعتبارية لا تقل عن 4 سنوات لتدارك تأخر تسوية ملف المصرفين لأكثر من 13 سنة". كما دعا التنظيم المذكور النقابات القطاعية بالجماعات الترابية إلى "التركيز في حوارها على ملف مطلبي متكامل يعتمد في بنائه على العدالة الأجرية والمهنية، ويتماشى مع المكانة الاعتبارية والمسؤولية التي تتقلدها هذه الشريحة من الأطر في تنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجالس المنتخبة"، مطالبا وزير الداخلية في الختام ب"بتعديل الفصلين 14 و15 من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، لتمكين هذه الفئة من مزاولة حقها الدستوري في العمل النقابي والترشح للجان الإدارية متساوية الأعضاء".