انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيدري يعترف بمعاناة برشلونة بعد تخطي عقبة رايو فاييكانو في "الليغا"    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"        العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة        مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    الاتحاد الغيني ينفي تقديم الطعن بشأن "كان 1976" ويؤكد أحقية المغرب باللقب    ثلاث مدن كبرى تزكي اليسار في فرنسا    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    الرئيس ترامب يهدد بتدمير المحطات الطاقية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز في غضون 48 ساعة    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    المالية العمومية بالمغرب    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2024

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، مع "الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها"، وذلك لتدعيم الجانب القانوني المتعلق بمسألة التراث المغربي.
النص القانوني الجديد استحضر ضمن مذكرته التقديمية أنه "كان للتطور المغربي للمجتمع المغربي وللتوسُّع العمراني المتسارع خلال العشريات الأخيرة ولأخطار العولمة الجارفة عواقبُ غير محمودة على التراث الثقافي الوطني، حيث تُطرح مسألة مصير الإرث الوطني الثقافي بإلحاح شديد أمام عدم مواكبة النصوص التشريعية للتطورات الراهنة وانحصارها في البعد المعماري".
وجاء هذا القانون "لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وليلائِم الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين نقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، وليُدمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي".
ومن بين أبرز مقتضيات هذا القانون، تلك المتعلقة بمسألة حماية وتثمين التراث الثقافي غير المادي، إذ نص على أنه "تُحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي من طرف الإدارة، بناء على لائحة بيانية، تنجزها المصالح المختصة التابعة لها، وذلك باقتراح من الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو التعاونيات أو المجموعات الممارسة"، وأن "عناصر التراث الثقافي غير المادي تقيد بالسجل الوطني لجرد للتراث".
ويظهر بذلك أن القانون جاء كرد على استهداف التراث الوطني غير المادي "من خلال محاولة الاستيلاء على بعض عناصره التراثية التي تشكل هدفا لرموز الهوية الثقافية المغربية المتجذرة في التاريخ والتي تشهد على حضارته المتفردة، وذلك بعدما صارت هذه التهديدات تطرق أبواب المنظمات الدولية كاليونيسكو بمحاولة إدراج عناصر تراثية مغربية ضمن لوائح بلدان أخرى".
ونص القانون ذاته على إحداث علامة للتميز تسمى "تراث المغرب"، تُمنح عند الاقتضاء لعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي بهدف الحفاظ عليه وحمايته والاعتراف بخصائصه وتثمينه وتطويره، مؤكدا أن هذه العلامة "تسجل لدى الهيئات المختصة وطنيا ودوليا، ويحدد شروطَ الحصول عليها نص تنظيمي".
كما نص على إحداث سجلٍ وطني للتراث لجرد التراث، يشتمل على "الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول، الجرد الوطني للتراث الثقافي المنقول، ثم الجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه، إلى جانب الجرد الوطني للتراث الطبيعي، وانتهاء بالجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي"، وأن ينجزَ هذا السجلُّ بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
وبموجب هذا القانون الجديد، يتم "إحداث لجنة وطنية للتراث تتولى بالخصوص إبداء الرأي في طلبات واقتراحات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث والترتيب في عداد التراث، فضلا عن إبداء الرأي في اقتراحات إحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب".
وسيتم "تقييد العقارات أو المنقولات في السجل الوطني لجرد التراث بمبادرة من الإدارة أو من مالك العقار أو المنقولات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث، في حين تقوم الإدارة بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة إذا ما تعرض عقارٌ يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية... لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه".
وتشير المادة 13 من النص القانوني ذاته إلى أنه "يُمنع هدم أو تخريب أو تشويه عقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد أعضائه، في حين لا يمكن لملاك العقارات أو المنقولات المقيّدة القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إضافات بدون استطلاع رأي الإدارة".
ولم يغفل النص القانوني الجديد تصدير واستيراد المنقولات، إذ أقر تدابير في هذا الصدد تلزم الفنانين بضرورة نيل ترخيص لتصدير أعمالهم الفنية بعد تأكيد ملكيتهم لها والغاية من تصديرها ومدة مكوثها بالخارج، واضعا كذلك تدابير تخص الاتجار بالمنقولات.
وأدرج النص كذلك مفهوم "الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي".
كما خصص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور (subaquatique)، الذي يفرضه توفر المغرب على طول ساحلي متوسطي وأطلسي يصل المغرب بعمقه الأفريقي والمتوسطي والحركة الملاحية المهمة التي عرفتها السواحل والطرق البحرية المارة بالمياه الإقليمية للبلاد.
وجاء في القانون عينه أنه "لا يجوز لأي كان القيام دون ترخيص مسبق صادر من الإدارة بأبحاث أو استبارات أو حفريات في أرضه أو في أرض الغير بهدف البحث عن عقارات أو منقولات قد تكتسي فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية أو تهم علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة".
كما أحال على "حق الشفعة" المخول للدولة بخصوص أي تفويتٍ لعقار أو منقول مقيد في السجل الوطني لجرد التراث أو مرتب في عداد التراث، على أن يحدد نص تنظيمي ممارسة هذا الحق.
النص الذي طالعت هسبريس محتواه تضمن كذلك أبوابا تخص إثبات المخالفات التي يمكن أن يتورط فيها فرد أو مجموعة من الأفراد بخصوص العقارات والمنقولات المرتبة، والتي من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.