بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    هيئات الصحافة والنشر تهاجم الوزير بنسعيد وتصف تصريحاته بالفضيحة    في وقفات احتجاجية جهوية.. الممرضون يحتجون للمطالبة بتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتحسين أوضاعهم المهنية    يوسف العمراني .. القرار 2797 يكرس محورية ووجاهة مخطط الحكم الذاتي كحل نهائي    المغرب ضمن ثلاث دول تتصدر طاقة الرياح في إفريقيا    منطقة مهمَّشة تتحول لقطب استثماري.. بمليارات الدراهم زيدان يكشف إعادة رسم مستقبل درعة تافيلالت    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    ديكتاتور بلا مونتاج .. تسجيل غير صالح للبث    محللون ومدربون اسكتلنديون يقولون: "المغرب هو المنتخب الوحيد.. الذي لم تكن اسكتلندا ترغب في مواجهته إطلاقا"    جمال السلامي: الأهم هو أننا تفادينا مواجهة المغرب في كأس العالم    فاجعة بالفنيدق.. شاحنة تقتحم بنايات وتتسبب في مصرع 4 أشخاص واندلاع حريق مهول    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    طنجة.. توقيف شخص هدد رجال السلطة بسلاح أبيض وعُثر بحوزته على "قذيفة وهمية" وغاز مسيل للدموع (صور)        العمراني: مجلس جهة الشمال عقد دورة استثنائية صادق فيها على مشاريع واتفاقيات ذات بعد استراتيجي    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    القصر الكبير : الإعلامي "إبراهيم بنطالب" يُوَجِّهُ رسالة مستعجلة الى السيد باشا المدينة بتدخل بشأن وضعية دار الثقافة    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة    بيبي ميل: المدرب الجديد لاتحاد طنجة لكرة القدم "مقتنع بمشروع اتحاد طنجة"        مصر تدعو إلى نشر قوة دولية بغزة    ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    أخنوش: ضخ استثمارات غير مسبوقة في درعة تافيلالت ل7 قطاعات حيوية وخلق آلاف مناصب الشغل    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    11 قتيلا في إطلاق نار بفندق في جنوب أفريقيا    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    أخنوش بميدلت لتأكيد سياسة القرب: مستمرون في الإنصات للمواطن وتنزيل الإنجازات الملموسة    أمن الناظور يُحبط تهريب أزيد من 64 ألف قرص ريفوتريل عبر باب مليلية    الرياح الحارة تؤجج الحرائق في شرق أستراليا    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    كأس العالم 2026.. الجزائر تترقب الثأر أمام النمسا    لماذا يُعتبر المغرب خصماً قوياً لمنتخب اسكتلندا؟    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. تكريم حار للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    العنف النفسي في المقدمة.. 29 ألف حالة مسجلة ضد النساء بالمغرب    مرصد مغربي يندد بتمييز زبائن محليين لصالح سياح أجانب ويدعو لتحقيق عاجل    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2024

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، مع "الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها"، وذلك لتدعيم الجانب القانوني المتعلق بمسألة التراث المغربي.
النص القانوني الجديد استحضر ضمن مذكرته التقديمية أنه "كان للتطور المغربي للمجتمع المغربي وللتوسُّع العمراني المتسارع خلال العشريات الأخيرة ولأخطار العولمة الجارفة عواقبُ غير محمودة على التراث الثقافي الوطني، حيث تُطرح مسألة مصير الإرث الوطني الثقافي بإلحاح شديد أمام عدم مواكبة النصوص التشريعية للتطورات الراهنة وانحصارها في البعد المعماري".
وجاء هذا القانون "لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وليلائِم الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين نقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، وليُدمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي".
ومن بين أبرز مقتضيات هذا القانون، تلك المتعلقة بمسألة حماية وتثمين التراث الثقافي غير المادي، إذ نص على أنه "تُحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي من طرف الإدارة، بناء على لائحة بيانية، تنجزها المصالح المختصة التابعة لها، وذلك باقتراح من الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو التعاونيات أو المجموعات الممارسة"، وأن "عناصر التراث الثقافي غير المادي تقيد بالسجل الوطني لجرد للتراث".
ويظهر بذلك أن القانون جاء كرد على استهداف التراث الوطني غير المادي "من خلال محاولة الاستيلاء على بعض عناصره التراثية التي تشكل هدفا لرموز الهوية الثقافية المغربية المتجذرة في التاريخ والتي تشهد على حضارته المتفردة، وذلك بعدما صارت هذه التهديدات تطرق أبواب المنظمات الدولية كاليونيسكو بمحاولة إدراج عناصر تراثية مغربية ضمن لوائح بلدان أخرى".
ونص القانون ذاته على إحداث علامة للتميز تسمى "تراث المغرب"، تُمنح عند الاقتضاء لعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي بهدف الحفاظ عليه وحمايته والاعتراف بخصائصه وتثمينه وتطويره، مؤكدا أن هذه العلامة "تسجل لدى الهيئات المختصة وطنيا ودوليا، ويحدد شروطَ الحصول عليها نص تنظيمي".
كما نص على إحداث سجلٍ وطني للتراث لجرد التراث، يشتمل على "الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول، الجرد الوطني للتراث الثقافي المنقول، ثم الجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه، إلى جانب الجرد الوطني للتراث الطبيعي، وانتهاء بالجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي"، وأن ينجزَ هذا السجلُّ بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
وبموجب هذا القانون الجديد، يتم "إحداث لجنة وطنية للتراث تتولى بالخصوص إبداء الرأي في طلبات واقتراحات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث والترتيب في عداد التراث، فضلا عن إبداء الرأي في اقتراحات إحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب".
وسيتم "تقييد العقارات أو المنقولات في السجل الوطني لجرد التراث بمبادرة من الإدارة أو من مالك العقار أو المنقولات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث، في حين تقوم الإدارة بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة إذا ما تعرض عقارٌ يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية... لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه".
وتشير المادة 13 من النص القانوني ذاته إلى أنه "يُمنع هدم أو تخريب أو تشويه عقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد أعضائه، في حين لا يمكن لملاك العقارات أو المنقولات المقيّدة القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إضافات بدون استطلاع رأي الإدارة".
ولم يغفل النص القانوني الجديد تصدير واستيراد المنقولات، إذ أقر تدابير في هذا الصدد تلزم الفنانين بضرورة نيل ترخيص لتصدير أعمالهم الفنية بعد تأكيد ملكيتهم لها والغاية من تصديرها ومدة مكوثها بالخارج، واضعا كذلك تدابير تخص الاتجار بالمنقولات.
وأدرج النص كذلك مفهوم "الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي".
كما خصص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور (subaquatique)، الذي يفرضه توفر المغرب على طول ساحلي متوسطي وأطلسي يصل المغرب بعمقه الأفريقي والمتوسطي والحركة الملاحية المهمة التي عرفتها السواحل والطرق البحرية المارة بالمياه الإقليمية للبلاد.
وجاء في القانون عينه أنه "لا يجوز لأي كان القيام دون ترخيص مسبق صادر من الإدارة بأبحاث أو استبارات أو حفريات في أرضه أو في أرض الغير بهدف البحث عن عقارات أو منقولات قد تكتسي فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية أو تهم علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة".
كما أحال على "حق الشفعة" المخول للدولة بخصوص أي تفويتٍ لعقار أو منقول مقيد في السجل الوطني لجرد التراث أو مرتب في عداد التراث، على أن يحدد نص تنظيمي ممارسة هذا الحق.
النص الذي طالعت هسبريس محتواه تضمن كذلك أبوابا تخص إثبات المخالفات التي يمكن أن يتورط فيها فرد أو مجموعة من الأفراد بخصوص العقارات والمنقولات المرتبة، والتي من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.