زيادات مرتقبة في أسعار السجائر ابتداء من يناير 2026    أطباء القطاع الحر يحتجون على الوضعية غير القانونية لهيأتهم الوطنية ويطالبون بانتخابات عاجلة    تحويلات مغاربة الخارج تناهز 103 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر    ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية    أمرابط يقود الوداد لانتصار مهم على عزام التنزاني في كأس "الكاف"    الوداد يعود بفوز ثمين من زنجبار    بجيجو: بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، باشر المغرب إصلاحاً طموحاً لاستباق الأزمات الصحية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية    جددت المملكة المغربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الجمعة، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما القائمة على التضامن الفاعل بين البلدين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف في تقريرها السنوي استمرار تضييق الحريات وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 2024    انخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الأطلس في قلب القفطان : رموز الطبيعة تلهم تصاميم أسبوع القفطان 2026    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    هل كانت ترجمة قرار مجلس الأمن 2797 حيادية أو موجهة سياسيا؟    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    ترحيل جثامين أفراد الأسرة المغربية الأربعة ضحايا حادث اختناق في مالقة    النيابة العامة تلغي أزيد من 70 ألف برقية بحث طالها التقادم        الدار البيضاء .. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين    مولودية وجدة يستقبل الجريح رجاء بني ملال لتأكيد الصدارة    "أوروبا ليغ".. ليون إلى الصدارة وأستون فيلا يواصل عروضه القوية    كوريا واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035    طنجة.. توقيف شخصين ظهرا في فيديو وهما يقودان سيارتين بطريقة خطيرة ويعرّضان حياة المارة للخطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    حموشي يجدد دماء إدارته بتعيينات جديدة في خمس مدن    المغرب وإسبانيا يعقدان الدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى في مدريد خلال دجنبر المقبل        أحكام نهائية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس        "فيفا" يكشف تفاصيل إجراء قرعة مونديال 2026 والوعاء الذي يضم المغرب    الوداد وأولمبيك آسفي يسعيان لمواصلة البداية القوية في كأس "الكاف"    إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026    ترامب يفعلها من جديد... إعلان مفاجئ يربك العالم.    أكثر من 1.1 مليار شخص قاموا برحلات دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعيد الوطني لبلاده    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    انطلاق عملية تصدير أولى توربينات الرياح من معمل "أيون" بالدريوش نحو ألمانيا    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    128 قتيلا حصيلة حريق بهونغ كونغ    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    13 قتيلاً في قصف على ريف دمشق    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل    مجلس النواب يصادق على قانون الانتخابات ويمرّر شرطاً تعجيزياً يُقصي الشباب من اللوائح المستقلة        وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 40 قتيلا على الأقل    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    فلسطين.. هل سيقوم المغرب بدور مباشر في عملية السلام إلى جانب الولايات المتحدة؟    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    الأمير مولاي رشيد: المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يرسخ الحوار والاكتشاف    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة بين العدالة والتنمية والدستور
نشر في هسبريس يوم 14 - 03 - 2014

بمناسبة مناقشة تعديل المادة 20 و21 من مدونة الاسرة، أثير نقاش بين مكونين من الائتلاف الحكومي برئاسة الاستاذ عبد الاله بن كيران، حول إحالة موضوع النقاش بالسماح للقاضي بالترخيص للزواج من القاصر ما بين 16 سنة و18 سنة، أو القطع النهائي مع هذه الرخصة واعتبار جميع حالات الزواج تهم فقط الراشدين والراشدات.
موضوع النقاش الدائر بين فريق العدالة والتنمية الذي يطالب بإحالة الموضوع على المجلس العلمي الاعلى وفريق التقدم الديمقراطي الذي يطالب بإحالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الجهة المختصة في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بملائمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية.
إن هذا النقاش يثير عدة ملاحظات:
أولا: في الحكومات السابقة (خاصة حكومة الاستاذ اليوسفي) كان المغرب يعيش على مستوى تمارين الممارسة الديمقراطية، أما مع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران، فنحن نمارس تمارين تطبيق القانون بجميع مستوياته، وفي هذا الاطار لجوء العدالة والتنمية للمجلس العلمي الاعلى يضعنا أمام ظهيرين، ظهير رقم 1.03.300 الصادر سنة 2004 المنظم لاختصاصات المجلس العلمي الاعلى، وظهير رقم 1.11.19 الصادر سنة 2011 المنظم لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
فظهير المجلس العلمي الاعلى في مادته الثالثة تعطي الحق للملك وحده باللجوء للمجلس من أجل طلب دراسة قضية معينة، في حين ظهير المجلس الوطني لحقوق الانسان في مادته 16 تعطي الحق للبرلمان والحكومة طلب الاستشارة من المجلس في قضية تهم ملائمة القوانين مع التشريعات الدولية.
فلجوء العدالة والتنمية للمجلس العلمي الاعلى ليس له أي مصوغ قانوني، بل أنه يعطل الاليات القانونية الاخرى، ويدخل في مزايدات سياسوية ضيقة على حساب مؤسسات وطنية لها مصداقية عالمية من خلال مجلس التنسيق الدولي بجنيف، وهي أيضا مؤسسات استراتجية في بناء مستقبل المغرب.
مما يطرح سؤال شرعية اللجوء الى المجلس العلمي الاعلى، وبأي وسيلة سوف يطرق رئيس مجلس النواب بابه؟
ثانيا: لجوء العدالة والتنمية الى المجلس العلمي الاعلى ينم عن عدم معرفة الحزب لتشكيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والخاضعة لمعايير وإعلان مبادئ باريس،حيث من شروط هذه المعايير تمثلية المؤسسات الدينية، وفي المغرب الممثل الوحيد للرأي الاسلامي هو المجلس الأعلى العلمي والمتواجد في المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته كمجلس والمنصوص عليها في الظهير وليس بصفة الافراد. وبالتالي الاراء التي يصدرها المجلس الوطني لحقوق الانسان تكون منسجمة مع التوجهات التي تحكم المجلس العلمي، لعل أدل على ذلك أنه لم يعترض يوما ما في أي رأي أو مذكرة أو تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان بما فيها رأيه المتعلق بمنع تشغيل الاطفال والفتيات في المنازل دون سن 18 سنة.
وهنا تثار إشكالية وجود مؤسسات الحكامة وحقوق الانسان والتشاركية في الهندسة الدستورية، هل وجودها صوري وشكلي حيث كلما أثير موضوع يهم السياسات العمومية أو مجال الحقوق والحريات، يطالب حزب رئيس الحكومة باللجوء الى المجلس العلمي أويتم تجاهل وجودها أصلا. ألا يعد ذلك ضرب بعرض الحائط كل المقتضايات الدستورية الجديدة؟
ثالثا: موضوعة حقوق المرأة ليست قضية معزولة أو منفصلة بل هي جزء من النقاش حول المشروع المجتمعي الذي يريد المغاربة، والذي لم يحسم فيه دستور 2011، الذي طغى عليه ترضية الخواطر وإغراقه في التوافقات، حيث لازلت الهوية الجامعة مشتت بين مرتكزاتها الثلاثة: العربية الاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، وبين الهويات الثانوية كروافد وهي: الاندلسية والعبرية والافريقية والمتوسطية، مع تبوأ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها.
تبوء الدين الاسلامي الصادرة ثير تساؤولات، هل الفكر الديني الاسلامي اليوم بمنطق ما أصدر من المجلس العلمي الاعلى سابقا وبطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في إطار إعدادها للتقرير الوطني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق ب "قتل المرتد" في إطار حرية المعتقد.
أم الفكر الديني الاسلامي بمنطق خطبة الجمعة التي ألقيت في نفس الاسبوع بتاريخ 19 أبريل 2013 وحضرها أمير المؤمنين بمسجد "أحد" بأسفي، حيث أكد الخطيب أن: "الإنسان حر لأنه لو لم يكن كذلك لما كان مسؤولا عن أعماله"٬ موضحا في الوقت ذاته أن حرية الإنسان لا تعني أن أفعاله غير مخلوقة من الله تعالى" وأضاف "مقام الحرية في الإسلام يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة، التي هي اجتماع علاقة الإنسان بكينونته في هذه الدنيا٬ وذكر بالحريات الفردية والجماعية التي قررها الإسلام، كحرية التدين والاعتقاد وحرية الرأي والتعبير٬ وحرية التمليك والتملك".
رابعا: لجوء فريق العدالة والتنمية ومن وراءه حزبه الى المجلس العلمي الاعلى يعودنا بنا الى ما قبل مدونة الاسرة ويتجاوز خطاب الملك 10 أكتوبر 2003 الذي قال جاء فيه "فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين"، وبالتالي المجال الشرعي يبقى من اختصاص أمير المؤمنين وما على الفرق البرلمانية سوى الانكباب على المجال المدني، فإثارة العدالة والتنمية لموضوع لاختصاص المجلس العلمي الاعلى هو إثارة مجال "الشرعي" الذي ليس من اختصاصه.
فالمسطرة التشريعية لجميع القوانين تسمح بتدخل الملك سواء من خلال احالته أي مشروع أو مقترح قانون على المحكمة الدستورية أو بطالب إعادة القراءة الثانية من قبل البرلمان، مما يعني أن الملك لم يتم تجاوز بعد في المسطرة التشريعية، وإذا ما تبين أن هناك ما يدخل في مجاله الديني والشرعي يمكنه من تلقاء ذاته تحريك الاليات الدستورية والقانونية.
فتوكيل العدالة والتنمية نفسها وصية على المجال الشرعي لأمير المؤمنين غير ذي معنى دستوريا وقانونيا.
خامسا: الحركة النسائية التي ناضلت من أجل انضمام المغرب الى الاتفاقية الاساسية ذات الصلة بالمرأة، وفي فترة معينة أصبحت تناضل من أجل ملائمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات الدولية، أضحت اليوم ومنذ سنة 2012 مع حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران مكرهة بالاشتغال بمقاربة الدفاع على المصادقة، ويتبن ذلك من خلال التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب بدجنبر 2011 بعد تقديم المغرب لتقرير في أكتوبر من نفس السنة، والتي دعت في فقرته 23 الدولة المغربية الى إلغاء التشريعات التي تسمح بالافلات من العقاب المغتصب من خلال الزواج، ولكن الحكومة المغربية انتظرت شهور قليلة لتقدم أمينة الفيلالي نفسها قربانا للمادة 475 من القانون الجنائي، الذي تجاهلته الحكومة وتجاهلت التوصية الاممية، ويمكن العودة الى تصريحا وزير العدل الاستاذ مصطفى الرميد الذي حاول التمييز بين التغرير والاغتصاب، ولكن اليوم بعد تعديل الفقرة الثانية من نفس المادة يعد انتصار للحركة النسائية وللمرجعية الدولية.
والمثير في نفس التوصية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، وفي نفس الفقرة أي 23، تحدثت عن غياب أي إطار قانوني يجرم الاغتصاب الزوجي، وطالبت المغرب بأن يسن قانونا جديدا "يجعل اعتصاب الزوج لزوجته جريمة" ويقدم معطيات وأرقام تخص الموضوع، فهل ننتظر ضحية أخرى مثل أمينة الفيلالي حتى تستفيق الحكومة وتضع مثل هذا القانون.
وفي نفس موضوع الالتزامات المغربية أمام المنتظم الدولي، وفي هذا الاطار اتفاقية حقوق الطفل، حيث طالبت اللجنة الاممية لحقوق الطفل من المغرب في تقرير يهم الاسئلة العالقة بتاريخ 18 فبراير 2014، أن يتحمل مسؤوليته إزاء الاطفال الذين يولدون خارج العلاقة الزوجية، فكيف يمكن أن تعترف الحكومة بحقوق هذا الطفل حتى يتمكن من ممارسة حقه في التعليم والصحة والترفيه ... دون الاعتراف بالعلاقة السببية، ومن خلالها ضرورة تعديل القانون الجنائي من أجل الحق في العلاقات الجنسية الرضائية.
المغرب لا يعيش في جزيرة معزولة عن العالم، بل هو مكون من مكونات المنتظم الدولي وعليه التزامات دولية وشراكات متعددة خاصة مع الاتحاد الاوربي في وضعه المتقدم والشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوربا.
وبالتالي فحقوق المرأة والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة آتية لا ريب فيها، بقي فقط زمن تحقق ذلك، والزمن كلما طال كلما كانت التكلفة باهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.