زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون 65.00 ليس ديموقراطيا وليس هاجسه اجتماعيا
نشر في هسبريس يوم 05 - 02 - 2010

التعاضدية العامة تلتقي الفرق البرلمانية بشأن تعديل المادة 44 من مدونة "التغطية الصحية"
بعد أزيد من أربع سنوات على أجرأة وتفعيل بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية، يعود النقاش بشأنها بقوة. وذلك على إثر طرح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مضمون المادة 44 من هذا القانون للنقاش من جديد أمام الفرق البرلمانية. فقد عقد مكتب التعاضدية العامة لقاءات بهذا الخصوص مؤخرا لقاءات مع ثلاث فرق برلمانية في مرحلة أولى، هي الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة. في سياق سياستها الانفتاحية على المحيط، للاستفادة من مقترحات وانتقادات وتوجيهات مختلف الفاعلين والمعنيين والمهتمين بالقطاع التعاضدي والحماية الاجتماعية بشكل عام. وتنخرط هذه اللقاءات أيضا في إطار تنفيذ مكتب التعاضدية العامة لمضامين البرنامج الاستراتيجي 2010/2012 الذي أقره المجلس الإداري دورته الأخيرة.
وقد أكد عبد المولى عبد المومني أن الهدف من مختلف الإجراءات والقرارات المتخذة والمزمع اتخاذها من قبل المجلس الاداري للتعاضدية هو إعادة هذه المؤسسة إلى الوضع القانوني واحترام المساطر الإدارية وتحقيق التوازنات المالية والرفع من مردودية الوحدات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وفي هذا السياق، التمس رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة من رؤساء هذه الفرق البرلمانية دعم سعي التعاضدية العامة لتعديل المادة 44 من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، في شقها المتعلق بالتغطية الصحية التكميلية التي تدبرها التعاضديات. وهي المادة التي تمنع على هذه التعاضديات الجمع بين تدبير نظام التغطية الصحية التكميلية وتدبير "مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا". وقد أوضح رئيس المجلس الإداري عبد المولى عبد المومني في لقاء خاص، بهذا الخصوص أن الخدمات الممنوعة بنص هذه المادة هي مكتسبات للمنخرطين ينبغي الاحتفاظ بها، كما أن نظام التغطية الصحية التكميلية يقتضي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمنخرطين للتخفيض من تكلفة العلاجات، كما هو معمول به في عدد من الدول الرائدة في مجال الحماية الطبية والاجتماعية عن طريق التعاضد. وأضاف أن هذه الخدمات تعتبر من صميم العمل التعاضدي الذي تقوم به التعاضديات الفرنسية والبلجيكية على سبيل المثال.
ومن جانبهم، عبر رؤساء الفرق البرلمانية الثلاث عن دعم فرقهم لكل المجهودات التي يقوم بها المكتب والمجلس الإداريين للتعاضدية العامة، في سبيل تحسين الخدمات وتفعيل مضامين مدونة التغطية الصحية على أحسن وجه. وإذ أعربوا عن تجاوبهم واستعدادهم للتعاون وتقديم المساعدة بشأن تعديل المادة 44 المشار إليها، شددوا على ضرورة تعميق النقاش ودراسة مشروع الاقتراح هذا، والهادف إلى الاحتفاظ بالمشاريع الاجتماعية والصحية التي تديرها التعاضدية العامة، من عيادات الأسنان والبصريات والفحوصات الطبية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة...
وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لتمديد الفترة الانتقالية فقط من ثلاث إلى خمس سنوات
ويجدر التذكير أن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب؛ كان قد تقدم بتاريخ 04 دجنبر 2008؛ بمقترح قانون يرمي إلى تعديل هذه المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في شخص النائبة أمال العَمري. وقد نوقش المقترح داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أعربت الحكومة عن تفهمها للموضوعوأشادت بمضمون المقترح. وتم الاتفاق على تعميق النقاش بشأنه في أفق إيجاد صيغة متوافق عليها. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة ذاتها، حسب مصدر من داخل الفريق، في الفترة ما بين الدورتين لمواصلة النقاش، على أساس أن يكون مقترح القانون هذا جاهزا خلال الدورة الربيعية.
وكان فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب قد أبرز أن الممارسة العملية بالقانون رقم 65.00 تعترضها مجموعة من الإكراهات، ووقف فقط عند الإكراه القانوني الذي يشكله تفعيل المادة 44 من ذات القانون والمتعلقة بحالة التنافي وتدبير الفترة الانتقالية. واقترح؛ قياسا على تمديد المشرع للفترة الانتقالية لمصحات الضمان الاجتماعي، تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 65.00 من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك لإعطاء الفرصة للهيئات التي تدبر نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذلك التعاضديات التي تدبر منشآت اجتماعية ( مصحات وعيادات تطبيب الأسنان) أولا لتؤهل نفسها لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون، وثانيا لإعطائها الصلاحية لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخر طيها خصوصا منهم ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمستخدمين، في انتظار إيجاد حل جدري ونهائي للمشكل.
ولابد من الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية التي دعا الفريق إلى تمديدها إلى خمس سنوات، والتي لم تتم المصادقة عليها إلى حد الآن، سوف تنتهي في غشت 2010. فيما الهيئات التي تدبر نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض وخاصة، التعاضديات ليست مؤهلة بعد "لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون". مما يعني أن تعديل هذه المادة ينبغي أن يسير في اتجاه عكس مضمونها من المنع إلى الترخيص. كما صيغة المنع هاته تتناقض وطبيعة العمل التعاضدي الذي تقوم به، كما أوضحنا ذلك عندما عرضنا دوافع التعاضدية العامة لتعديل المادة 44.
ويجدر التنبيه إلى أن القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ليس ديموقراطيا وليس هاجسه اجتماعيا. ويتضح ذلك جليا حين التمعن في كثير من مواده. وإذا كان هناك من هاجس حقيقي لدى أعضاء البرلمان، وغيرهم من المعنيين بالموضوع لتحقيق حماية طبية (وليس صحية) للمغاربة، فإن الأمر يتطلب تعديل مجموعة كبيرة من مواد هذا القانون، ونذكر من بينها؛ على سبيل المثال لا الحصر؛ المواد 6؛ 41؛ 44؛ 46؛ 47؛ 53؛ 75؛ 85؛ 89؛...
فهل ستشكل مبادرة فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية والتعاضدية العامة خطوة جريئة ومحفزا نحو مراجعة شاملة لمواد قانون 65.00، تراعي الهاجس الاجتماعي وليس هاجس التوازن المالي، في أفق تحقيق حماية طبية حقيقية وفعالة؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.