الأمم المتحدة/الصحراء: المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي    ميناء آسفي.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري ب10 بالمائة عند متم ماي 2025    الخطوط الملكية المغربية: صفقة تاريخية لاقتناء 70 طائرة من بوينغ مع دمج صناعي محلي    العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية    الرباط تحتضن مؤتمراً غير مسبوقاً يجمع قادة الصف الأول العسكريين من أمريكا وأفريقيا لتعزيز الأمن والتعاون    لبؤات الأطلس يدخلن معسكرا إعداديا استعدادا لكأس إفريقيا    توقيف زوجين بالدار البيضاء متورطين في التزوير وانتحال الهوية    وزارة العدل تنفي تسريبات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية    إعالميداوي: هيكلة البحث العلمي مسألة استراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والاستثمار التكنولوجي    افتتاح التسجيل لزيارة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية    35 منتخبة و7 فرق سياسية مكونة لمجلس جماعة طنجة تتضامن مع البرلمانية الدمناتي        خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين    مصر: لا دخول للأجانب دون إذن مسبق    دكاترة التعليم يحتجون بالرباط للمطالبة بالترقية والاعتراف الأكاديمي    المغرب والنيجر يعززان الشراكة الاستراتيجية: سفير جديد يفتتح مرحلة جديدة من التعاون الثنائي    الصويرة: 350 فنانا و40 معلما و54 حفلا موسيقيا خلال الدورة 26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم    رئيس أمريكا: اكتمال الاتفاق التجاري مع الصين    الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية كلياً لصالح 53 دولة إفريقية    العالميّة المغرورة.. بقامتها الأقصر من قارورة !    أمسيدر رئيسا مؤقتا لجامعة ابن زهر    الضمانات النووية: المغرب يحصل للمرة الأولى على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة العدل تنفي تسريب معطياتها وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية    وزارة الداخلية تعفي والي جهة مراكش آسفي وتعين واليا بالنيابة في انتظار قرار جديد    القضاء يدين "فيديو الطاسة" في طنجة    خدمات التجارة غير المالية تثير التفاؤل    الرجاء الرياضي يعلن موعد جمعه العام ويمهد لتغيير في قيادته    "نوردو" يسعد بالغناء في "موازين"    مهرجان حب الملوك 2025: احتفال على إيقاع الاحتجاجات واستياء من «إقصاء» الفعاليات المحلية    أسس ومرتكزات الإصلاح الديني    ما الذي تبقى من مشروع الثقافة الوطنية؟    أكاذيب جزائرية    تطوير بنكرياس اصطناعي ذكي لتحسين إدارة السكري من النوع الأول    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    13 منتخبا حجز مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2026 لحد الآن مع نهاية التوقف الدولي    النظام السوري الجديد يفرض على النساء ارتداء البوركيني ويمنع على الرجال الظهور عراة الصدور في الشواطئ العامة    صيادلة يبرزون الاستخدام الصحيح لجهاز الاستنشاق    مصدر مسؤول ل"الأول": الجامعة مستاءة من أداء "الأسود".. ولقجع يدعو الركراكي إلى اجتماع عاجل    الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاث نجوم أيام 20 ، 21، و22 يونيو الجاري بالرباط    بيان عاجل حول انقطاع أدويةاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات وتأثير ذلك على المصابين وأسرهم    حي المحيط: ساكنة مهمشة وبنية تحتية تُنذر بالخطر... فهل من مجيب؟    ماسك يعبر عن أسفه: "تجاوزت الحد مع ترامب"    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    انطلاق عملية "مرحبا 2025" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    طاهرة تعود بقوة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة بعد غياب طويل    تتويجا ‬لجهود ‬المملكة ‬في ‬الاستثمار ‬الاستراتيجي ‬والرؤية ‬الواضحة ‬لتعزيز ‬قدرة ‬البلاد ‬التنافسية ‬واللوجستية..‬ ميناء ‬طنجة ‬المتوسط ‬يواصل ‬مشوار ‬التألق ‬و ‬الريادة    مزور: لدينا إمكاناتٌ فريدةٌ في مجال الهيدروجين الأخضر تؤهّلنا للعب دورٍ محوريٍّ في السوق الأوروبية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    الصين تطلق ثورتها الكهربائية من المغرب: استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية تؤسس لعهد صناعي جديد    مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرس    وداد فاس يبلغ نصف نهائي كأس التميز على حساب نهضة بركان    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    









قانون 65.00 ليس ديموقراطيا وليس هاجسه اجتماعيا
نشر في هسبريس يوم 05 - 02 - 2010

التعاضدية العامة تلتقي الفرق البرلمانية بشأن تعديل المادة 44 من مدونة "التغطية الصحية"
بعد أزيد من أربع سنوات على أجرأة وتفعيل بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية، يعود النقاش بشأنها بقوة. وذلك على إثر طرح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مضمون المادة 44 من هذا القانون للنقاش من جديد أمام الفرق البرلمانية. فقد عقد مكتب التعاضدية العامة لقاءات بهذا الخصوص مؤخرا لقاءات مع ثلاث فرق برلمانية في مرحلة أولى، هي الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة. في سياق سياستها الانفتاحية على المحيط، للاستفادة من مقترحات وانتقادات وتوجيهات مختلف الفاعلين والمعنيين والمهتمين بالقطاع التعاضدي والحماية الاجتماعية بشكل عام. وتنخرط هذه اللقاءات أيضا في إطار تنفيذ مكتب التعاضدية العامة لمضامين البرنامج الاستراتيجي 2010/2012 الذي أقره المجلس الإداري دورته الأخيرة.
وقد أكد عبد المولى عبد المومني أن الهدف من مختلف الإجراءات والقرارات المتخذة والمزمع اتخاذها من قبل المجلس الاداري للتعاضدية هو إعادة هذه المؤسسة إلى الوضع القانوني واحترام المساطر الإدارية وتحقيق التوازنات المالية والرفع من مردودية الوحدات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وفي هذا السياق، التمس رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة من رؤساء هذه الفرق البرلمانية دعم سعي التعاضدية العامة لتعديل المادة 44 من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، في شقها المتعلق بالتغطية الصحية التكميلية التي تدبرها التعاضديات. وهي المادة التي تمنع على هذه التعاضديات الجمع بين تدبير نظام التغطية الصحية التكميلية وتدبير "مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا". وقد أوضح رئيس المجلس الإداري عبد المولى عبد المومني في لقاء خاص، بهذا الخصوص أن الخدمات الممنوعة بنص هذه المادة هي مكتسبات للمنخرطين ينبغي الاحتفاظ بها، كما أن نظام التغطية الصحية التكميلية يقتضي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمنخرطين للتخفيض من تكلفة العلاجات، كما هو معمول به في عدد من الدول الرائدة في مجال الحماية الطبية والاجتماعية عن طريق التعاضد. وأضاف أن هذه الخدمات تعتبر من صميم العمل التعاضدي الذي تقوم به التعاضديات الفرنسية والبلجيكية على سبيل المثال.
ومن جانبهم، عبر رؤساء الفرق البرلمانية الثلاث عن دعم فرقهم لكل المجهودات التي يقوم بها المكتب والمجلس الإداريين للتعاضدية العامة، في سبيل تحسين الخدمات وتفعيل مضامين مدونة التغطية الصحية على أحسن وجه. وإذ أعربوا عن تجاوبهم واستعدادهم للتعاون وتقديم المساعدة بشأن تعديل المادة 44 المشار إليها، شددوا على ضرورة تعميق النقاش ودراسة مشروع الاقتراح هذا، والهادف إلى الاحتفاظ بالمشاريع الاجتماعية والصحية التي تديرها التعاضدية العامة، من عيادات الأسنان والبصريات والفحوصات الطبية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة...
وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لتمديد الفترة الانتقالية فقط من ثلاث إلى خمس سنوات
ويجدر التذكير أن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب؛ كان قد تقدم بتاريخ 04 دجنبر 2008؛ بمقترح قانون يرمي إلى تعديل هذه المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في شخص النائبة أمال العَمري. وقد نوقش المقترح داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أعربت الحكومة عن تفهمها للموضوعوأشادت بمضمون المقترح. وتم الاتفاق على تعميق النقاش بشأنه في أفق إيجاد صيغة متوافق عليها. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة ذاتها، حسب مصدر من داخل الفريق، في الفترة ما بين الدورتين لمواصلة النقاش، على أساس أن يكون مقترح القانون هذا جاهزا خلال الدورة الربيعية.
وكان فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب قد أبرز أن الممارسة العملية بالقانون رقم 65.00 تعترضها مجموعة من الإكراهات، ووقف فقط عند الإكراه القانوني الذي يشكله تفعيل المادة 44 من ذات القانون والمتعلقة بحالة التنافي وتدبير الفترة الانتقالية. واقترح؛ قياسا على تمديد المشرع للفترة الانتقالية لمصحات الضمان الاجتماعي، تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 65.00 من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك لإعطاء الفرصة للهيئات التي تدبر نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذلك التعاضديات التي تدبر منشآت اجتماعية ( مصحات وعيادات تطبيب الأسنان) أولا لتؤهل نفسها لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون، وثانيا لإعطائها الصلاحية لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخر طيها خصوصا منهم ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمستخدمين، في انتظار إيجاد حل جدري ونهائي للمشكل.
ولابد من الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية التي دعا الفريق إلى تمديدها إلى خمس سنوات، والتي لم تتم المصادقة عليها إلى حد الآن، سوف تنتهي في غشت 2010. فيما الهيئات التي تدبر نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض وخاصة، التعاضديات ليست مؤهلة بعد "لتكون تدخلاتها منسجمة مع القانون". مما يعني أن تعديل هذه المادة ينبغي أن يسير في اتجاه عكس مضمونها من المنع إلى الترخيص. كما صيغة المنع هاته تتناقض وطبيعة العمل التعاضدي الذي تقوم به، كما أوضحنا ذلك عندما عرضنا دوافع التعاضدية العامة لتعديل المادة 44.
ويجدر التنبيه إلى أن القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ليس ديموقراطيا وليس هاجسه اجتماعيا. ويتضح ذلك جليا حين التمعن في كثير من مواده. وإذا كان هناك من هاجس حقيقي لدى أعضاء البرلمان، وغيرهم من المعنيين بالموضوع لتحقيق حماية طبية (وليس صحية) للمغاربة، فإن الأمر يتطلب تعديل مجموعة كبيرة من مواد هذا القانون، ونذكر من بينها؛ على سبيل المثال لا الحصر؛ المواد 6؛ 41؛ 44؛ 46؛ 47؛ 53؛ 75؛ 85؛ 89؛...
فهل ستشكل مبادرة فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية والتعاضدية العامة خطوة جريئة ومحفزا نحو مراجعة شاملة لمواد قانون 65.00، تراعي الهاجس الاجتماعي وليس هاجس التوازن المالي، في أفق تحقيق حماية طبية حقيقية وفعالة؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.