السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    الأسود يتعهدون بإسعاد الجماهير المغربية أمام الكاميرون    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    صراع الاستحواذ واللعب المباشر يبرز تباين الأسلوب بين المغرب والكاميرون    "بيدا" يحكم لقاء المغرب والكاميرون    منتخب نيجيريا يخمد غضب اللاعبين    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    أرقام مطمئنة عن الوضعية المائية بسدود حوض أم الربيع    مراكش.. اعتقال شخص ينتحل صفة وكيل للملك وحجز 500 مليون في حوزته    حموشي يمنح ترقية استثنائية لمقدم شرطة رئيس توفي إثر حادث سير أثناء مزاولة عمله    الريال يتجاوز أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    الحسيمة.. حادثة سير مميتة بتلايوسف تودي بحياة شخص        24 غراما من مخدر "الكوكايين" توقع بشخصين في قبضة درك باب برد    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    الرباط.. انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة        ما تحليلنا الجيوسياسي وما قراءتنا لما يحدث في فنزويلا؟    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    أعيدوا لنا أعداءنا حتى يظل .. الوطن على خطأ! 2/2    رمزية البذلة الملكية    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والنشر
نشر في هسبريس يوم 26 - 07 - 2014

إنجاز مهم وتاريخي تحقق للصحافة المغربية بخروج جميع مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الصحافة بالمغرب بعدما أفرجت الحكومة عن مشروع القانون 77.00 يتعلق بالصحافة والنشر. وكان أول تلك المشاريع هو مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني هو مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقبل بسط أربع ملاحظات أساسية حول مشروع قانون الصحافة والنشر ينبغي تداركها، نقف عند العديد من المكتسبات التي جاء بها المشروع، و يمكن إجمال أهمها في، إقرار حرية الصحافة والنشر والطباعة وإقرار الحق في المصادر والمعلومة (غير كامل)، حذف العقوبات الحبسية (شكلا) ضد جرائم الصحافة، جعل قرار إغلاق المؤسسات الاعلامية أو رواج المطبوعات بيد القضاء، تسقيف الغرامات المالية في 500 ألف درهم باستثناء حالات العود، حماية المهنة من غير المهنيين باشتراط التوفر على صفة الصحافي المهني في تولي منصب مدير النشر، منع وقف الصحافي أو اعتقاله احتياطيا، حماية الصحافة الالكترونية من مسؤولية جرائم الاختراق والقرصنة وتجريم استنساخ المواد، و حماية حقوق الطفل والمرأة من انتهاكات الصحافة، و تجريم نشر الإباحية والتحريض على الدعارة و إشهار التبغ، وحماية الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الانتهاكات الصحافية. وفي هذا الصدد أيضا يمكن اعتبار الصحافي شريكا في الجريمة التي تتضمنها المادة الاعلامية التي أعدها من شأنه حمل الصحافيين على المزيد من الحزم والدقة والمسؤولية في عملهم...
غير أنه في المقابل يسجل على مشروع القانون عدة ملاحظات ينبغي تداركها، أهمها يتعلق، أولا، بكون المشروع رغم أنه "حذف" جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات بشكل كامل حيث أن المشروع المذكور لم ينص على أنه (أي مشروع القانون 77.00) القانون الوحيد الذي تحاكم به جرائم الصحافة، إذ لا شيء يمنع ضحايا جرائم الصحافة من اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الارهاب في متابعة مرتكبي تلك الجرائم. لذلك ينبغي أن ينص المشروع صراحة على أنه القانون الحصري الوحيد الذي يتابع به الصحافيون في الجرائم ذات العلاقة بمهنة الصحافة.
الملاحظة الثانية تتعلق بكون المشروع لا يغطي جل مهن الصحافة، حيث أنه يقتصر على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية و لا يهم الإذاعات و القنوات والوكالات، والمشروع واضح في هذا القصور، و القوانين المنظمة لتلك المجالات المذكورة أقرب إلى "دفاتر تحملات" منها إلى قوانين على غرار ( مشروع القانون 77.00)، لذلك فهي شبه خالية من المواد التي تهم جرائم السب والقذف والمس بالنظام العام وما إلى ذلك، ورغم أن المشروع أشار إليها في تعريف "الصحافة" في المادة 2، غير أنه بشكل ممنهج استثنى جرائم تلك الصحافة من اختصاصه دون الإفصاح عن السبب، بل لقد عرف المؤسسة الصحافية في المادة 6 بأنها فقط "التي تتولى نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية"؟ ومعلوم أن"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهاكا)، لا تغطي كل جرائم صحافة التلفزيون والإذاعات كما أنها لا تهتم بجرائم الوكالات، وهي نفس الملاحظة التي تم تسجيلها على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهذا القصور غير المفهوم لا يجعلنا أمام قانون الصحافة والنشر، ولكن فقط أمام مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية.
الملاحظة الثالثة، تتعلق بالحق في المعلومة، فرغم أن المشروع تدارك في المادة 4 القصور الذي سجل على مشروع قانون الصحافي المهني، بالتنصيص على أنه "يحق للصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، غير أنه نفس المادة تستدرك بشرطين هما "ما لم تكتسي طابع السرية أو لم يتم تقييدها الحق فيها بموجب القانون"، والمنتقد هو الشرط الأول حيث لم تضبط مرجعية إطلاق صفة السرية على المعلومات، وهذا يفسح المجال للالتفاف حول ذلك الحق من أصله.
الملاحظة الرابعة، وتتعلق بسكوت المشروع عن تجريم الإشهار للخمور كما جرم إشهار التبغ، رغم أنها مجرم بيعها للمسلمين قانونا، وإشهارها ينطوي، بالإضافة إلى مناقضته للهوية الإسلامية للدولة المغربية، على مخاطر تجاه النشء.
وإذا أضفنا لهذه الملاحظات ملاحظة تهم حماية المصادر وكيف أنها في مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير محمية في الحقيقة، نرى أن تدارك كل الملاحظات السابقة والملاحظات التي أثيرت حول المشروعين السابقين المتعلقين بالصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز المنحى الديمقراطي للتشريع في المغرب، من شأنه أن ينهي، إذا سايرت الممارسة السياسية وممارسة السلطة ذلك، حالة التوتر "المزمن" بين الصحافة والسلطة بالمغرب رغم تراجعه الملحوظ مؤخرا، و يجعل من التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر تشريعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلبي تطلعات المهنيين، وتطلعات المغاربة.
إن الرهان اليوم في رفع التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر إلى مستوى تلبية تطلعات المهنيين ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو في تدارك النقائص التي أثارها المهنيون والمهتمون حول مشاريع قوانين مدونة الصحافة الثلاثة، وفي عدم حصر نقاش مشاريع قوانين الصحافة الثلاث في لجنتي البرلمان، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المهنيين والفاعلين دوي الصلة، من خلال فضاءات حوار تجمعهم بالبرلمانيين بصفتهم من لهم حق التشريع الفعلي والنهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.