رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والنشر
نشر في أكادير 24 يوم 25 - 07 - 2014

إنجاز مهم وتاريخي تحقق للصحافة المغربية بخروج جميع مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الصحافة بالمغرب بعدما أفرجت الحكومة عن مشروع القانون 77.00 يتعلق بالصحافة والنشر. وكان أول تلك المشاريع هو مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني هو مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقبل بسط أربع ملاحظات أساسية حول مشروع قانون الصحافة والنشر ينبغي تداركها، نقف عند العديد من المكتسبات التي جاء بها المشروع، و يمكن إجمال أهمها في، إقرار حرية الصحافة والنشر والطباعة وإقرار الحق في المصادر والمعلومة (غير كامل)، حذف العقوبات الحبسية (شكلا) ضد جرائم الصحافة، جعل قرار إغلاق المؤسسات الاعلامية أو رواج المطبوعات بيد القضاء، تسقيف الغرامات المالية في 500 ألف درهم باستثناء حالات العود، حماية المهنة من غير المهنيين باشتراط التوفر على صفة الصحافي المهني في تولي منصب مدير النشر، منع وقف الصحافي أو اعتقاله احتياطيا، حماية الصحافة الالكترونية من مسؤولية جرائم الاختراق والقرصنة وتجريم استنساخ المواد، و حماية حقوق الطفل والمرأة من انتهاكات الصحافة، و تجريم نشر الإباحية والتحريض على الدعارة و إشهار التبغ، وحماية الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الانتهاكات الصحافية. وفي هذا الصدد أيضا يمكن اعتبار الصحافي شريكا في الجريمة التي تتضمنها المادة الاعلامية التي أعدها من شأنه حمل الصحافيين على المزيد من الحزم والدقة والمسؤولية في عملهم…
غير أنه في المقابل يسجل على مشروع القانون عدة ملاحظات ينبغي تداركها، أهمها يتعلق، أولا، بكون المشروع رغم أنه "حذف" جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات بشكل كامل حيث أن المشروع المذكور لم ينص على أنه (أي مشروع القانون 77.00) القانون الوحيد الذي تحاكم به جرائم الصحافة، إذ لا شيء يمنع ضحايا جرائم الصحافة من اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الارهاب في متابعة مرتكبي تلك الجرائم. لذلك ينبغي أن ينص المشروع صراحة على أنه القانون الحصري الوحيد الذي يتابع به الصحافيون في الجرائم ذات العلاقة بمهنة الصحافة.
الملاحظة الثانية تتعلق بكون المشروع لا يغطي جل مهن الصحافة، حيث أنه يقتصر على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية و لا يهم الإذاعات و القنوات والوكالات، والمشروع واضح في هذا القصور، و القوانين المنظمة لتلك المجالات المذكورة أقرب إلى "دفاتر تحملات" منها إلى قوانين على غرار ( مشروع القانون 77.00)، لذلك فهي شبه خالية من المواد التي تهم جرائم السب والقذف والمس بالنظام العام وما إلى ذلك، ورغم أن المشروع أشار إليها في تعريف "الصحافة" في المادة 2، غير أنه بشكل ممنهج استثنى جرائم تلك الصحافة من اختصاصه دون الإفصاح عن السبب، بل لقد عرف المؤسسة الصحافية في المادة 6 بأنها فقط "التي تتولى نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية"؟ ومعلوم أن"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهاكا)، لا تغطي كل جرائم صحافة التلفزيون والإذاعات كما أنها لا تهتم بجرائم الوكالات، وهي نفس الملاحظة التي تم تسجيلها على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهذا القصور غير المفهوم لا يجعلنا أمام قانون الصحافة والنشر، ولكن فقط أمام مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية.
الملاحظة الثالثة، تتعلق بالحق في المعلومة، فرغم أن المشروع تدارك في المادة 4 القصور الذي سجل على مشروع قانون الصحافي المهني، بالتنصيص على أنه "يحق للصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، غير أنه نفس المادة تستدرك بشرطين هما "ما لم تكتسي طابع السرية أو لم يتم تقييدها الحق فيها بموجب القانون"، والمنتقد هو الشرط الأول حيث لم تضبط مرجعية إطلاق صفة السرية على المعلومات، وهذا يفسح المجال للالتفاف حول ذلك الحق من أصله.
الملاحظة الرابعة، وتتعلق بسكوت المشروع عن تجريم الإشهار للخمور كما جرم إشهار التبغ، رغم أنها مجرم بيعها للمسلمين قانونا، وإشهارها ينطوي، بالإضافة إلى مناقضته للهوية الإسلامية للدولة المغربية، على مخاطر تجاه النشء.
وإذا أضفنا لهذه الملاحظات ملاحظة تهم حماية المصادر وكيف أنها في مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير محمية في الحقيقة، نرى أن تدارك كل الملاحظات السابقة والملاحظات التي أثيرت حول المشروعين السابقين المتعلقين بالصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز المنحى الديمقراطي للتشريع في المغرب، من شأنه أن ينهي، إذا سايرت الممارسة السياسية وممارسة السلطة ذلك، حالة التوتر "المزمن" بين الصحافة والسلطة بالمغرب رغم تراجعه الملحوظ مؤخرا، و يجعل من التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر تشريعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلبي تطلعات المهنيين، وتطلعات المغاربة.
إن الرهان اليوم في رفع التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر إلى مستوى تلبية تطلعات المهنيين ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو في تدارك النقائص التي أثارها المهنيون والمهتمون حول مشاريع قوانين مدونة الصحافة الثلاثة، وفي عدم حصر نقاش مشاريع قوانين الصحافة الثلاث في لجنتي البرلمان، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المهنيين والفاعلين دوي الصلة، من خلال فضاءات حوار تجمعهم بالبرلمانيين بصفتهم من لهم حق التشريع الفعلي والنهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.