ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    الكرواتي راكيتيتش يعتزل كرة القدم عن عمر 37 عاما    دراسة ألمانية تؤكد خطورة فيروس التهاب الكبد E لمهاجمته خلايا الكلى        رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز        أسعار النفط تتراجع        رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينة للأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    استثمار صيني جديد يعزز الزراعة الذكية في المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ    النواصر ضواحي الدار البيضاء: مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم    رئيس جزر القمر يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    بنسعيد يوقع على مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية التراث الثقافي المغربي    الرباط: انطلاق أشغال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بمشاركة باحثين من أزيد من 100 بلد    منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    الدبيبة: الميليشيات تمتلك قوة عسكرية تفوق الدولة والحكومة ماضية بكل قوة في خطتها الأمنية    جدل في ويمبلدون بسبب تقنية الخطوط                الانتخابات الجزئية… رسائل صناديق الاقتراع        بنكيران بين "أحواش" و"موازين": رقصة على حبل التناقضات    إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش            هيئات أمازيغية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب تأخير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى 2030    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    أعمو: جهة سوس ماسة تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر مشاريع مهيكلة    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    توسيع صادرات الأفوكادو يثير الجدل بالمغرب في ظل أزمة الجفاف    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والنشر
نشر في أكادير 24 يوم 25 - 07 - 2014

إنجاز مهم وتاريخي تحقق للصحافة المغربية بخروج جميع مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الصحافة بالمغرب بعدما أفرجت الحكومة عن مشروع القانون 77.00 يتعلق بالصحافة والنشر. وكان أول تلك المشاريع هو مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني هو مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقبل بسط أربع ملاحظات أساسية حول مشروع قانون الصحافة والنشر ينبغي تداركها، نقف عند العديد من المكتسبات التي جاء بها المشروع، و يمكن إجمال أهمها في، إقرار حرية الصحافة والنشر والطباعة وإقرار الحق في المصادر والمعلومة (غير كامل)، حذف العقوبات الحبسية (شكلا) ضد جرائم الصحافة، جعل قرار إغلاق المؤسسات الاعلامية أو رواج المطبوعات بيد القضاء، تسقيف الغرامات المالية في 500 ألف درهم باستثناء حالات العود، حماية المهنة من غير المهنيين باشتراط التوفر على صفة الصحافي المهني في تولي منصب مدير النشر، منع وقف الصحافي أو اعتقاله احتياطيا، حماية الصحافة الالكترونية من مسؤولية جرائم الاختراق والقرصنة وتجريم استنساخ المواد، و حماية حقوق الطفل والمرأة من انتهاكات الصحافة، و تجريم نشر الإباحية والتحريض على الدعارة و إشهار التبغ، وحماية الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الانتهاكات الصحافية. وفي هذا الصدد أيضا يمكن اعتبار الصحافي شريكا في الجريمة التي تتضمنها المادة الاعلامية التي أعدها من شأنه حمل الصحافيين على المزيد من الحزم والدقة والمسؤولية في عملهم…
غير أنه في المقابل يسجل على مشروع القانون عدة ملاحظات ينبغي تداركها، أهمها يتعلق، أولا، بكون المشروع رغم أنه "حذف" جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات بشكل كامل حيث أن المشروع المذكور لم ينص على أنه (أي مشروع القانون 77.00) القانون الوحيد الذي تحاكم به جرائم الصحافة، إذ لا شيء يمنع ضحايا جرائم الصحافة من اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الارهاب في متابعة مرتكبي تلك الجرائم. لذلك ينبغي أن ينص المشروع صراحة على أنه القانون الحصري الوحيد الذي يتابع به الصحافيون في الجرائم ذات العلاقة بمهنة الصحافة.
الملاحظة الثانية تتعلق بكون المشروع لا يغطي جل مهن الصحافة، حيث أنه يقتصر على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية و لا يهم الإذاعات و القنوات والوكالات، والمشروع واضح في هذا القصور، و القوانين المنظمة لتلك المجالات المذكورة أقرب إلى "دفاتر تحملات" منها إلى قوانين على غرار ( مشروع القانون 77.00)، لذلك فهي شبه خالية من المواد التي تهم جرائم السب والقذف والمس بالنظام العام وما إلى ذلك، ورغم أن المشروع أشار إليها في تعريف "الصحافة" في المادة 2، غير أنه بشكل ممنهج استثنى جرائم تلك الصحافة من اختصاصه دون الإفصاح عن السبب، بل لقد عرف المؤسسة الصحافية في المادة 6 بأنها فقط "التي تتولى نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية"؟ ومعلوم أن"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهاكا)، لا تغطي كل جرائم صحافة التلفزيون والإذاعات كما أنها لا تهتم بجرائم الوكالات، وهي نفس الملاحظة التي تم تسجيلها على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهذا القصور غير المفهوم لا يجعلنا أمام قانون الصحافة والنشر، ولكن فقط أمام مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية.
الملاحظة الثالثة، تتعلق بالحق في المعلومة، فرغم أن المشروع تدارك في المادة 4 القصور الذي سجل على مشروع قانون الصحافي المهني، بالتنصيص على أنه "يحق للصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، غير أنه نفس المادة تستدرك بشرطين هما "ما لم تكتسي طابع السرية أو لم يتم تقييدها الحق فيها بموجب القانون"، والمنتقد هو الشرط الأول حيث لم تضبط مرجعية إطلاق صفة السرية على المعلومات، وهذا يفسح المجال للالتفاف حول ذلك الحق من أصله.
الملاحظة الرابعة، وتتعلق بسكوت المشروع عن تجريم الإشهار للخمور كما جرم إشهار التبغ، رغم أنها مجرم بيعها للمسلمين قانونا، وإشهارها ينطوي، بالإضافة إلى مناقضته للهوية الإسلامية للدولة المغربية، على مخاطر تجاه النشء.
وإذا أضفنا لهذه الملاحظات ملاحظة تهم حماية المصادر وكيف أنها في مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير محمية في الحقيقة، نرى أن تدارك كل الملاحظات السابقة والملاحظات التي أثيرت حول المشروعين السابقين المتعلقين بالصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز المنحى الديمقراطي للتشريع في المغرب، من شأنه أن ينهي، إذا سايرت الممارسة السياسية وممارسة السلطة ذلك، حالة التوتر "المزمن" بين الصحافة والسلطة بالمغرب رغم تراجعه الملحوظ مؤخرا، و يجعل من التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر تشريعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلبي تطلعات المهنيين، وتطلعات المغاربة.
إن الرهان اليوم في رفع التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر إلى مستوى تلبية تطلعات المهنيين ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو في تدارك النقائص التي أثارها المهنيون والمهتمون حول مشاريع قوانين مدونة الصحافة الثلاثة، وفي عدم حصر نقاش مشاريع قوانين الصحافة الثلاث في لجنتي البرلمان، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المهنيين والفاعلين دوي الصلة، من خلال فضاءات حوار تجمعهم بالبرلمانيين بصفتهم من لهم حق التشريع الفعلي والنهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.