الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والنشر
نشر في أكادير 24 يوم 25 - 07 - 2014

إنجاز مهم وتاريخي تحقق للصحافة المغربية بخروج جميع مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الصحافة بالمغرب بعدما أفرجت الحكومة عن مشروع القانون 77.00 يتعلق بالصحافة والنشر. وكان أول تلك المشاريع هو مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني هو مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقبل بسط أربع ملاحظات أساسية حول مشروع قانون الصحافة والنشر ينبغي تداركها، نقف عند العديد من المكتسبات التي جاء بها المشروع، و يمكن إجمال أهمها في، إقرار حرية الصحافة والنشر والطباعة وإقرار الحق في المصادر والمعلومة (غير كامل)، حذف العقوبات الحبسية (شكلا) ضد جرائم الصحافة، جعل قرار إغلاق المؤسسات الاعلامية أو رواج المطبوعات بيد القضاء، تسقيف الغرامات المالية في 500 ألف درهم باستثناء حالات العود، حماية المهنة من غير المهنيين باشتراط التوفر على صفة الصحافي المهني في تولي منصب مدير النشر، منع وقف الصحافي أو اعتقاله احتياطيا، حماية الصحافة الالكترونية من مسؤولية جرائم الاختراق والقرصنة وتجريم استنساخ المواد، و حماية حقوق الطفل والمرأة من انتهاكات الصحافة، و تجريم نشر الإباحية والتحريض على الدعارة و إشهار التبغ، وحماية الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الانتهاكات الصحافية. وفي هذا الصدد أيضا يمكن اعتبار الصحافي شريكا في الجريمة التي تتضمنها المادة الاعلامية التي أعدها من شأنه حمل الصحافيين على المزيد من الحزم والدقة والمسؤولية في عملهم…
غير أنه في المقابل يسجل على مشروع القانون عدة ملاحظات ينبغي تداركها، أهمها يتعلق، أولا، بكون المشروع رغم أنه "حذف" جميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات بشكل كامل حيث أن المشروع المذكور لم ينص على أنه (أي مشروع القانون 77.00) القانون الوحيد الذي تحاكم به جرائم الصحافة، إذ لا شيء يمنع ضحايا جرائم الصحافة من اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الارهاب في متابعة مرتكبي تلك الجرائم. لذلك ينبغي أن ينص المشروع صراحة على أنه القانون الحصري الوحيد الذي يتابع به الصحافيون في الجرائم ذات العلاقة بمهنة الصحافة.
الملاحظة الثانية تتعلق بكون المشروع لا يغطي جل مهن الصحافة، حيث أنه يقتصر على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية و لا يهم الإذاعات و القنوات والوكالات، والمشروع واضح في هذا القصور، و القوانين المنظمة لتلك المجالات المذكورة أقرب إلى "دفاتر تحملات" منها إلى قوانين على غرار ( مشروع القانون 77.00)، لذلك فهي شبه خالية من المواد التي تهم جرائم السب والقذف والمس بالنظام العام وما إلى ذلك، ورغم أن المشروع أشار إليها في تعريف "الصحافة" في المادة 2، غير أنه بشكل ممنهج استثنى جرائم تلك الصحافة من اختصاصه دون الإفصاح عن السبب، بل لقد عرف المؤسسة الصحافية في المادة 6 بأنها فقط "التي تتولى نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية"؟ ومعلوم أن"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهاكا)، لا تغطي كل جرائم صحافة التلفزيون والإذاعات كما أنها لا تهتم بجرائم الوكالات، وهي نفس الملاحظة التي تم تسجيلها على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهذا القصور غير المفهوم لا يجعلنا أمام قانون الصحافة والنشر، ولكن فقط أمام مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية.
الملاحظة الثالثة، تتعلق بالحق في المعلومة، فرغم أن المشروع تدارك في المادة 4 القصور الذي سجل على مشروع قانون الصحافي المهني، بالتنصيص على أنه "يحق للصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، غير أنه نفس المادة تستدرك بشرطين هما "ما لم تكتسي طابع السرية أو لم يتم تقييدها الحق فيها بموجب القانون"، والمنتقد هو الشرط الأول حيث لم تضبط مرجعية إطلاق صفة السرية على المعلومات، وهذا يفسح المجال للالتفاف حول ذلك الحق من أصله.
الملاحظة الرابعة، وتتعلق بسكوت المشروع عن تجريم الإشهار للخمور كما جرم إشهار التبغ، رغم أنها مجرم بيعها للمسلمين قانونا، وإشهارها ينطوي، بالإضافة إلى مناقضته للهوية الإسلامية للدولة المغربية، على مخاطر تجاه النشء.
وإذا أضفنا لهذه الملاحظات ملاحظة تهم حماية المصادر وكيف أنها في مشروع قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير محمية في الحقيقة، نرى أن تدارك كل الملاحظات السابقة والملاحظات التي أثيرت حول المشروعين السابقين المتعلقين بالصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز المنحى الديمقراطي للتشريع في المغرب، من شأنه أن ينهي، إذا سايرت الممارسة السياسية وممارسة السلطة ذلك، حالة التوتر "المزمن" بين الصحافة والسلطة بالمغرب رغم تراجعه الملحوظ مؤخرا، و يجعل من التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر تشريعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلبي تطلعات المهنيين، وتطلعات المغاربة.
إن الرهان اليوم في رفع التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر إلى مستوى تلبية تطلعات المهنيين ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو في تدارك النقائص التي أثارها المهنيون والمهتمون حول مشاريع قوانين مدونة الصحافة الثلاثة، وفي عدم حصر نقاش مشاريع قوانين الصحافة الثلاث في لجنتي البرلمان، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المهنيين والفاعلين دوي الصلة، من خلال فضاءات حوار تجمعهم بالبرلمانيين بصفتهم من لهم حق التشريع الفعلي والنهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.