الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول    جيل جديد من "آل كاسترو" يخطف الأنظار في كوبا    برلمان الفيتنام يقر تعيين الرئيس الجديد    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    ضربة أمنية موسعة.. حجز أزيد من طنين من المخدرات في 4 عمليات متزامنة بعدة مدن    حادثة سير تقتل 3 أشخاص بالفنيدق‬    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (مؤجل الدورة11) الوداد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    لتعزيز ‬العلاقات ‬المغربية ‬المصرية ‬و ‬تدارس ‬آفاق ‬التعاون ‬المشترك ‬بين ‬البلدين ‬في ‬شتى ‬المجالات ‬    الوكالة المغربية للتعاون الدولي.. إطلاق أسبوع الترويج الاقتصادي للإكوادور بالمغرب    مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص في حالة تخدير يهدد سلامة المواطنين    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    معنى ‬أن ‬تجدد ‬بريطانيا ‬دعمها ‬للحكم ‬الذاتي ‬بعد ‬10 ‬أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: حرب إيران تهدد ريادة أمريكا في العالم    أسعار النفط تواصل ارتفاعها        خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال    ال"كاف" يجدد تأكيد فوز المغرب بلقب الكان الأخير    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية لتعزيز الديمقراطية والسلم بالقارة    المساعدون التربويون يصعدون.. برنامج احتجاجي يمتد لأسبوع ومطالب بتنفيذ اتفاق دجنبر 2023    إطلاق رقم أخضر جديد لمحاربة الفساد والرشوة بقطاع الصيد البحري    المغرب يفكك خلية إرهابية من 6 عناصر متورطة في "الفيء والاستحلال"    مجلس الأمن يقرر مصير مضيق هرمز وسط تجاذبات دولية وتراجع الخيار العسكري        قراءات في مغرب التحول".    إيران تتبادل الهجمات مع إسرائيل وتتحدى ترامب    "البيجيدي" يعلن تضامنه مع حكيم زياش في مواجهة تهديدات "بن غفير"    أكثر من 1550 مستفيدا من قافلة طبية متعددة التخصصات بالعرائش لتعزيز العدالة الصحية.    .    طقس ممطر في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بالدريوش ..برلمانية تساءل وزير الداخلية    إيران: إنهاء الحرب يبلغ "مرحلة دقيقة"    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    تعادل مثير بين الوداد والدفاع الجديدي في مؤجل الجولة 11    ميناء طانطان.. تفريغ 3300 طن من سمك السردين خلال عشرة أيام بقيمة 12 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي        "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن المحكمة الدستورية والطعون الخاصة بالمجلس اﻷعلي للقضاء
نشر في هسبريس يوم 08 - 03 - 2015

رأي بخصوص مطلب إشراف المحكمة الدستورية علي الطعون الانتخابية الخاصة بالمجلس اﻷعلي للسلطة القضائية
تناقلت عدد من الصحف مؤخرا خبرا مفاده مطالبة بعض الأصوات البرلمانية المنتمية لفرق الأغلبية بنقل اختصاص البتّ في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المحكمة الدستورية بعدما كان هذا الاختصاص راجعا إلى الغرفة الادارية بمحكمة النقض .
الاقتراح الذي يأتي في توقيت يكتسي أهمية بالغة لتزامُنه مع مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية يبدو مفاجئا وغير متوقع بالنظر للسياق العام الذي يطرح فيه، وهو سياق تميز بمشاركة مختلف المتدخلين في مشروع إصلاح عميق وشامل للمنظومة القضائية يفترض أن يؤسس هذا المشروع للسلطة القضائية ويرسخ استقلاليتها اتجاه باقي السّلط الأخرى التشريعية والتنفيذية.
وإذا كان دستور 2011 ارتقى بالمجلس الدستوري سابقا ليتحول إلى محكمة دستورية، فحُريّ بنا أن نتساءل، هل فعلا يمكن إضفاء الصبغة القضائية على المحكمة الدستورية واعتبارها جزءا من السلطة القضائية ومن ثم الترحيب بمقترح نقل اختصاص البتّ في الطعون المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة قضائية، وهي الغرفة الادارية بمحكمة النقض، إلى جهة أخرى وهي المحكمة الدستورية؟
إن الجواب عن هذا السؤال له مداخلُ متعددة، فبدءا من التنظيم الدستوري لهذه المحكمة تتضح غاية المشرّع الدستوري من إحداث المحكمة الدستورية (التي حلّت محل المجلس الدستوري في الدساتير السابقة)، فهو أرادها مؤسسة "سياسية" مستقلة عن المؤسسة القضائية، ولو أرادها مؤسسة ذات صبغة قضائية لعمل على تنظيم أحكامها ضمن الباب السابع من الدستور، وهو الباب المتعلق بالسلطة القضائية، والحال أنه نظم أحكامها في باب مستقل وهو الباب الثامن من الدستور، في إشارة قوية وواضحة لاتجاه نيته لعدم إضفاء الصبغة القضائية على المحكمة الدستورية.
من جهة ثانية فإن تركيبة المحكمة تعتبر تركيبة سياسية بامتياز، فالدستور حدد أعضاءها (12 عضوا)، ستة منهم يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء آخرين ينتخبهم البرلمان مناصفة بين غرفتيه.
ولا يربط بين الصبغة القضائية وهذه المؤسسة سوى لفظ "المحكمة"، خلافا لأغلب التشريعات المقارنة التي جعلت من المحاكم الدستورية محاكم ذات صبغة قضائية تتمتع بالاستقلالية التامة التي تتمتع بها باقي المحاكم، وهنا ندرج مثالا عن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا بمصر التي نصت على أن: "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية...".
وتتأكد الصبغة القضائية للمحكمة الدستورية في القانون المصري من خلال نص المادة الرابعة من نفس القانون الذي ينص على أنه يشترط للعضوية في المحكمة الدستورية العليا بمصر توفر المرشح على الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على أن يتم اختيارهم حصرا من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامون وفق شروط محددة، على أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من القضاة طبقا للمادة 5 من نفس القانون، خلافا للتجربة المغربية التي تمتاز تركيبتها بالطابع السياسي على القضائي.
وقد نتساءل حول ما اذا كان هذا المقترح قد قدم من منطلق اختصاص المحكمة الدستورية في البت في الطعون الانتخابية (العادية التي لها علاقة بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والطعون الدستورية) ومحاولة تمديد هذا الاختصاص ليشمل أيضا البت في الطعون المتعلقة بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
والجواب على هذا السؤال، أن الأمر يتعلق بقياس مع الفارق، فالطعون الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية العامة تكتسي صبغة سياسية، تجعل من المقبول منح صلاحية البت فيها لمؤسسة تكتسي هي الأخرى صبغة سياسية وهي المحكمة الدستورية، بينما انتخابات القضاة لا تختلف عن انتخابات باقي الهيئات، ومن ثم تبقى صلاحية البت في الطعون المتعلقة بها للقضاء، أي الغرفة الادارية بمحكمة النقض باعتبارها جهة قضائية مختصة، في انتظار الارتقاء بتجربة القضاء الإداري في المغرب وإحداث محكمة إدارية عليا أو مجلس للدولة.
من جهة أخرى يطرح أكثر من سؤال حول أسباب تقديم هذا المقترح الذي يبدو أنه يأتي معاكسا للجهود المبذولة لاستقلال السلطة القضائية، فلماذا نقل صلاحية البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابات القضاة من الغرفة الادارية بمحكمة النقض إلى المحكمة الدستورية؟ هل هذا المقترح يأتي تخوفا -أو تشككا- من عدم حياد الغرفة الادارية في البت في مثل هذه الطعون؟ وهي فرضية تبقى مستبعدة لعدة اعتبارات أهمها افتراض مبدأ حياد القاضي كقاعدة تعتبر هي الأصل، فضلا عن أن قضاة محكمة النقض ومن بينهم قضاة الغرفة الإدارية بها لا يشاركون أصلا في انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكونهم ممثلين في هذا المجلس من خلال أعضاء معينين بقوة القانون ليسوا بمنتخبين، على خلاف زملائهم بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومن ثم تبقى فرضية المس بحياد قضاة هذه المحكمة غير متوقعة افتراضا وواقعيا.
وإن كان فعلا مرد هذا المقترح هو التخوف من امكانية استشعار نوع من الحرج بخصوص رقابة قضاة محكمة النقض على انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ألم يكن من الأجدر ووفق نفس المنطق التفكير في ايجاد جهة بديلة للبت في الطعون المقدمة من طرف القضاة في مواجهة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتدبير وضعيتهم الفردية (خاصة القرارات التأديبية)؛ فكيف يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها الذي يعتبر بمثابة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة؟
وأخيرا نشير إلى أن تحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملاءمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة على وجه الخصوص وتحقيق نجاعة أكبر على مستوى البت في الطعون المتعلقة بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستلزم حلا واحدا وفريدا وهو إحداث المحكمة الإدارية العليا (أو مجلس الدولة)، وكل مقترح لمنح الاختصاص لجهة أخرى غير قضائية يعتبر نوعا من الهروب إلى الأمام ونوعا من تعويم النقاش، و نوعا من الردة الحقوقية التي تتنافى مع دستور 2011 الذي أتى ليكرس لاستقلال السلطة القضائية لا لتبعيتها.
*عضو نادي قضاة المغرب
عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
باحث في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.