نقابات تعليمية ترفض "حركة لا أحد"    الكاتب الأول يترأس المؤتمرات الإقليمية لكل من المضيق وطنجة وشفشاون والعرائش    انفجارات في الدوحة .. عملية إسرائيلية تستهدف قياديين من حركة "حماس"    أكادير: افتتاح مصنع لإنتاج 130 مليون ذبابة معقمة أسبوعيا لمواجهة الآفات الزراعية    جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تفتتح فرعا جديدا بنيويورك    فرنسا.. بايرو يقدم استقالته وماكرون يسعى لإيجاد رئيس وزراء جديد    حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان في النيبال    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    وزارة النقل واللوجستيك تنفي تحرير مخالفات تخص صفائح تسجيل السيارات المخصصة للسير الدولي    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    طنجة.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من ألف قرص مهلوس    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"    لقاء الداخلية والاستقلال.. مقترح ميثاق أخلاقي ولجنة تشرف على الانتخابات    بمشاركة مغاربة .. أسطول المساعدات إلى غزة يقرر الإبحار صباح الأربعاء    أكثر من 10 آلاف تظاهرة في المغرب تضامناً مع غزة منذ أكتوبر 2023            غوغل تضيف تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج جيمني    في ظل الأزمة المالية .. المختار العروسي يترشح لرئاسة نادي الشباب الأصيلي لكرة القدم    الياميق ينتقد أرضية ملعب "ليفي مواناواسا": "لم تكن صالحة للعب ولعرض إمكانياتنا كاملة"        إحداث لجنة لبلورة نموذج اقتصادي جديد للصيدليات.. أبرز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الصحة بالنقابات    المنتخب المغربي يحافظ على مركزه 12 عالميا ويشدد الخناق على ألمانيا    بسبب 20 وشاية.. القضاء البلجيكي يدين عائلة مغربية بالحبس بسبب احتيال على نظام المعاشات    القمة الإفريقية الثانية حول المناخ تسلط الضوء على البعد القاري للرؤية المغربية بشأن التحديات المناخية    السفارة الصينية بالرباط تهنئ الطالبة المغربية ياسمين مزواري على تتويجها الدولي في الصين                        السيتي ينهي النزاع القانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز    أمين زحزوح يتوج بأفضل لاعب في الشهر بالدوري القطري    تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    المغرب يواجه خيارات حسم نزاع الصحراء بين انتظار مجلس الأمن او التدخل الفوري    بنعلي ووزير الطاقة الموريتاني يبحثان تسريع الشراكات الطاقية بنواكشوط    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    تونس.. السلطات تنفي تعرض أسطول مساعدات متجه لغزة لضربة بطائرة مسيّرة    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرد على شبهات
نشر في هسبريس يوم 21 - 05 - 2015


" شهادة المرأة في اللعان، وتوليها مهنة العدالة"
لقد قرأت المقال الذي نشره السيد إسماعيل اركيب من عدول محكمة الاستئناف بسطات في جريدة الصباح المغربية عدد 4639 بتاريخ 17/03/2015 بإمعان وتبصر، وبما أن هذا المقال يحتوي على عدة مغالطات فإني أجمل بعضها في الآتي حيث جعل:
- شهادة المرأة كشهادة الرجل في قضية اللعان .
- قياسه شهادة المرأة على الرواية.
- ثم قال:" أن العلماء لم يشترطوا الذكورة في تولي خطة العدالة قديما وحديثا".
وبما أن صاحب المقال ادعى الحياد والموضوعية في مقاله هذا، فإني سأناقشه في العناصر السالفة الذكر. ومن خلال هذا الرد سوف يتبن للقارئ الكريم من الذي التزم الحياد والموضوعية هل صاحب الرد أم صاحب المقال .
و أبدا بالمسألة الأولى التي قارن فيها شهادة المرأة بشهادة الرجل في اللعان .
وأقول له أن اللعان في المغرب أصبح في خبر كان منذ زمن بعيد وليس له محل يذكر إلا في الكواغد كما يقال.
ثم إن شهادة المرأة في اللعان ليست شهادة أصلية إذ هي تدفع عن نفسها التهمة، وهي أشياء تراها بعينها وتلمسها بيدها وتسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، ثم أن اللعان لا يصح إلا إذا بدا به الزوج بنفسه فلو بدأت به هي لا يصح لعانه، ولذا قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية صفحة 128 : " بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا وهذا لا نظير له في الدعاوي ثانيا".
أما قياس الشهادة على الرواية فنقول له إن هذا القياس غير صحيح، أو كما يقول علماء الأصول قياس مع الفارق، وهذا الفارق بينه الإمام القرافي في فروقه 1/11 فقال: " تقع المشاركة غالبا في الرواية بين الذكور والإناث لعموم التكليف والحاجة فيروي مع المرأة غيرها فيبعد احتمال الخطأ ويطول الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة "، ثم يؤكد هذا الفرق الشيخ القرضاوي في كتابه القيم السنة وعلومها صفحة21 إذ يقول: " إنك قد تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، وأن تخدع بعض الناس كل الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"، ولذا كان الدار قطني رحمه الله يتحدى آهل بغداد بقوله:" يا أهل بغداد إنكم لن تستطيعوا أن تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم" كما جاء ذلك مصرحا به في فتح المغيث للإمام السخاوي.
بخلاف الشهادة تنقضي بانقضاء زمانها وتنسى بذهاب أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها، ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق إلى يوم القيامة، ولهذا يشترط فيها التعدد والذكورية .
ثالثا: أما قوله :" أن العلماء قديما وحديثا لم يشترطوا الذكورة للترشح لهذه المهنة الشريفة" أقول له : لقد أبعدت النجعة، ويتضح لي أنه لا يعرف شيئا عن مهنته هذه، و إلا كيف يعمم هذا الحكم كأنه قام بالاستقراء والتتبع في كل مراجع الدنيا، ولو رجع إلى أقرب مرجع في الموضوع لوجد هذا الشرط مسطرا بحروف بارزة لا غبار عليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فهذا كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نص في الباب الثاني من الجزء الأول على ما يلي:" القضاء بشاهدين ذكرين حرين عد لين وذلك في النكاح والرجعة والطلاق والإسلام والردة والولاء والنسب والجرح والتعديل... الخ و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المبحث كتبه ابن فرحون رحمه الله بعد ما تحدث عن وصف خطة العدالة وتأثيرها في المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى أنه ورد في الموضوع ثلاث آيات محكمات من كتاب الله عز وجل، فالآية الأولى وردت في سورة البقرة وهي قوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم"، و الآية الثانية وردت في سورة المائدة وهي قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"، و الآية الثالثة وردت في سورة الطلاق وهي قوله تعالى:" واشهدوا ذوي عدل منكم".
ولعل صاحبنا السيد إسماعيل اركيب غره القانون المنظم لخطة العدالة الصادر الأمر بتنفيذه رقم16.03المادة 4-9 الذي لم ينص على شرط الذكورة، وهو نفسه اقتدى ببعض المؤلفين الذين كتبوا في التوثيق وتحدثوا عن صفة كاتب الوثيقة، ولم يتعرضوا فيها لا للإشهاد ولا لغيره، ولذلك لم يتعرضوا لشرط الذكورة .
ولكننا وجدنا في عصرنا الحاضر من يطالب بالمحافظة على الشهادة والكتابة معا، فقد جاء في كتاب الإثبات بالكتابة والشهادة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدكتور محمد جميل حفظه الله صفحة 176 ما يلي:" الكتابة والشهادة يتأيد بعضهما ببعض، فالكتابة تتأيد بالشهادة في معظم أحوالها، والشهادة تتأيد بالكتابة في بعض أحوالها، فإحداهن في حاجة إلى الأخرى، إلا أن افتقار الكتابة إلى الشهادة أشد من افتقار الشهادة إلى الكتابة ولذلك لم تذكر في القرآن الكريم إلا متأيدة بالشهادة، والشهادة ذكرت بمعزل عن الكتابة".
ووجد أيضا من ينادي بمثل ما نادى به الدكتور محمد جميل من ليبيا الشقيقة الأستاذ سعيد سليمان الحامدي في كتابه التوثيق و أحكامه في الفقه الإسلامي صفحة213 فقال: " فإذا اقترنت الشهادة بالكتابة قويت و أصبحت عونا للشاهد لما عساه أن يتطرق إليه الذهول والنسيان عن الحق وأبعد إلى الريبة والاحتمال، وهذا ما ذكره الله عز وجل في الحكمة من ذلك ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا."
وقال الإمام الونشريسي في كتابه المنهج الفائق والمعنى اللائق بآداب الموثق و أحكام الوثائق صفحة47 :" وإذا كان الكاتب الشاهد كامل العدالة فلا يظن به أنه يتساهل في تحمل الشهادة" ، ثم ساق بيتين من الشعر يعضد بهما قوله هذا.
سوق الوثيقة عند قوم نافق وأنا أعالج منه سوق كاسدا
لا خير في الوثيقة وحدها إلا إذا كان الموثق شاهدا
والخلاصة أنه يترتب على القول بجواز تولي المرأة خطة العدالة محاذير شرعية واجتماعية ونفسية، فمن المحاذير الشرعية قول الفقهاء (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )، فأن الأضرار المترتبة على الجواز تكرار ظهورها بين مجالس الرجال وقت إبرام العقد لخروجها في أوقات غير ملائمة لها كزوجة مما يعني وجود تعارض بين عملها وبين الدور المنوط بها. ومن المحاذير الاجتماعية حيث تقتضي المرأة أن تذهب إلى المنازل من أجل إبرام عقد الزواج مثلا وجلسات هذا العقد تكون خاصة بالرجال وليس للنساء فيها نصيب.
ومن المحاذير النفسية أن المرأة بحكم تكوينها الطبيعي تطرأ عليها تغيرات فوسيولوجية دورية مثل حالات الحيض والولادة والنفاس، ومن المعروف لدى الأطباء أن المرأة عند مجيئها الحيض تصاب بحالة من الكآبة والضيق وأن كثيرا منهن تميل إلى العزلة والسكينة كما تكون المرأة في فترة الحمل أكثر حساسية من أي فترة مضت، سريعة التأثر والانفعال والميل إلى الهموم والحزن لأتفه الأسباب.
وحتى عند اليهود فإن مهنة التوثيق عندهم يتولاها الحاخام رئيس المحكمة العبرية بمساعدة شاهدين عبريين ذكرين، وعليه فلا مجال لتولي المرأة العبرية المغربية لمهام الصوفير(الموثق العبري) عند اليهود لا دينا ولا قانونا، ومع ذلك لا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.
لهذه الأسباب وغيرها نرى نحن معشر المالكية أن مهنة خطة العدالة خاصة بالرجال وليس للنساء فيها حظ ولا نصيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.