ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكذوبة المساواة وقضية الارث
نشر في هسبريس يوم 26 - 10 - 2015

إن الخلاف حول قضية المرأة والأسرة بصفة عامة ليس حول مبدأ تغيير الوضعية كما يحاول البعض أن يوهم بذلك، وبين من يريد الإبقاء على الوضع وتكريس الأزمة، لكن الخلاف مرجعي بالأساس، وهو خلاف قائم من جهة بين من ينطلق من مرجعية إسلامية ذات نظرة تكاملية وشاملة للفرد والأسرة والمجتمع، القائمة على التكامل والود والرحمة، لا على الصراع والاستبداد والتسلط، وبين من يريد من جهة أخرى أن ينطلق من مرجعية وضعية غربية تنعت بالكونية، ونموذج اجتماعي يستجيب لإملاءات خارجية دولية، دون اعتبار لأحكام الشريعة الثابتة بنصوص قطعية الدلالة والثبوت ومقاصدها السامية المبنية على العدل والإنصاف ، متخذين مصطلحات ومفاهيم مضللة مستعارة من المنظومة الفقهية الإسلامية كالاجتهاد والتأويل، والمساواة، والمقاصد والمصلحة، كإطار منهجي يتم إفراغه من مضمونه وإعطائه حمولة ومحتوى آخر لإضفاء الصبغة الشرعية على مقررات وبنود الاتفاقيات الدولية ومقررات المؤتمرات النسائية التي تتعارض مع أحكام الشريعة وخصوصيات المجتمع المغربي.
الكوطا ونظام الحصص للنساء ينافي المساواة.
إن الوجه الحقيقي لهذا الإجراء يتنافي كليا عن "المساواة" التي ينادي به التيار الغربي التغريبي وهو في الواقع "ديكتاتورية المرأة" وإن كان يعبر عن مبدأ نبيل وهو "الأخذ بيد المرأة لتتمكن من أخذ فرصها في الحياة"، وتمكين المرأة في "ثقافة النوع" لا يتم من خلال دفعها وإعطائها الكفاءة اللازمة للوصول إلى ما تطمح إليه بالأدوات الطبيعية للمنافسة الشفافة المبنية على الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص، بقدر ما يتم من خلال تطبيق (الحصص النسبية) تحت شعار المناصفة (نصف الرجال مقابل نصف النساء) في كل المجالات، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لمفكري "ثقافة النوع"...
وهذا ليس فقط "دكتاتورية" يحاول بها التيار النسوي ابتزاز المجتمع لكن أيضا هو تسول وانتهازية غير مقبولة للمرأة ذات الكرامة لتنال ما لا تستحقه، ونظام "الحصص والمناصفة المخصص للنساء" يعتبر ترجمة حرفية لبنود وثيقة مؤتمر بكين وقبله مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة تحت عنون "التمكين الذاتي للنساء".
فهذا الاجراء "نظام الحصص" منبعه _كما جاء في تحرير المرأة العربية: فلسفة الجندر نموذجا ص: 535_"عقدة اضطهاد واضحة ونظرية مؤامرات مخترعة تتوارى خلفها المرأة الكسولة التي لا طموح لها، والتي على الرغم من خمولها تسعى لنيل الوظائف عن طريق الحصص هذه، والناظر لنظام الحصص هذا يجد أنه ليس فقط معيبا للمرأة ومشجعا إياها على الخمول وانعدام الطموح، ولكن أيضا دمار للوطن، حيث يتولى قيادته من لا كفاءة ولا خبرة ولا مطامح..." ويضرب في العمق العملية الديمقراطية ومبدأ التكافؤ وإلغاء التميز.
قضية الإرث ودعوى المساواة
إن المقاربة "المساواتية" لا وجود لها في مدونة الأسرة إطلاقا، ويستعملها الفريق الذي ينادي بها كعصا يتوكأ عليها عند الإفلاس الفكري أو السياسي ولهم فيها مآرب أخرى، ولو كان الطرف الداعي إلى المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة صادقا في دعواه لتطبيق "المساواة في الإرث" لبدأ بتسوية مظاهر التميز والقضاء عليها من بداية "المدونة"، فالمدونة كلها يجب أن تلغى وتحل محلها مدونة أخرى جديدة يتوافق عليها الجميع، وهذا يحتاج إلى الصراحة من الداعين للمساواة، فمن مظاهر عدم المساواة: الصداق، الزواج بغير المسلم، التعدد، النفقة أثناء قيام الزوجية، أثار الطلاق من متعة ونفقات السكنى والحضانة كلها على الرجل .... فقضية الإرث ما هي إلا مزايدات، لأن المشكل ليس في عدم إنصاف الشريعة للمرأة وهزالة نصيبها، بل الإشكال في بعض العادات الجاهلية المنتشرة في المجتمع تحرم المرأة من حقها المحدد لها شرعا.
إن المتتبع لأحكام الإرث عن طريق الاستقراء سيصل إلى حقيقة مفادها أن التمايز في الميراث لا تحكمه الذكورة والأنوثة، لتطبيق "مقاربة النوع" للاستدراك، بل هو محكوم بمعايير تتمثل:
أولا: في درجة القرابة بين الهالك والوارث بغض النظر عن الجنس (ذكر/أنثى) ولذلك نجد أن حظ الوارث القريب من الهالك أوفر من الوارث البعيد.
ثانيا: موقع الوارث من أجيال الورثة، فالوارث الذي يستقبل الحياة أوفر حظا من الذي يستدبرها (الابن/الأب_الأم / البنت....)
ثالثا: النفقة التي يوجبها الشرع على الوارث تجاه الآخرين (الواجبات يقابلها حقوق) فالذكر كيف ما كان موقعه مكلف بالإنفاق، أما الأنثى فلا تجب النفقة عليها حتى على نفسها. ونفقة الذكر الواجبة على الأب تتوقف بمجرد بلوغه سن الرشد، أما نفقة الأنثى فتجب على الأب إلى يوم الزواج وإذ قدر لها الفشل في حياتها الزوجية فيرجع واجب النفقة عليها ليقع من جديد على أبيها.
وهذه المعايير هي التي اثمرت التفاوت بين الورثة بصفة عامة وبين الذكور والاناث في حالات محدودة لا تتجاوز أربع حالات بالاستقراء بناء على قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" النسا: 11.
وتتمثل حالات التفضيل فيما يلي:
البنوة: الابن وإن نزل: 2 البنت وان نزلت: 1
الأبوة: الأب: الباقي بالتعصيب 2 الأم: الثلث: 1
الأخوة: أخ شقيق أو لأب: 2 أخت شقيقة أو لأب: 1
الزوجية: النصف أو الربع 2 الزوجة الربع أو الثمن: 1 ويستحيل أن يلتقي الزوج والزوجة في فريضة واحدة، إذ لابد أن يتوفى أحدهما ليرثه أآخر.
أما حالات المماثلة فهي ضعف هذه الحالات (مثلا: الزوج: النصف 1، الأخ ش: ما بقي بالتعصيب: 1/ الزوج: النصف واحد، الأخت ش: النصف واحد)، والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل تتجاوز عشر حالات (مثلا: زوج: النصف: اختان ش الثلثان، بينما الأخوان الشقيقان يرثان بالتعصيب: النصف، فالثلثان أكبر من التعصيب النصف) ، كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل (زوج: النصف: 3، أخت ش: النصف:3، اخت لأب السدس:1 فيها عول أصل الفريضة: 7/ زوج: النصف: 1 الأخت ش النصف:1، الأخ لأب الباقي تعصيبا:0).
وبناء على ما سبق فأحكام الإرث جاءت منصفة للمرأة ووفرت لها الحماية وضمنت لها حقها، ويجب أن نعتمد مقاربة شاملة للموضوع ونستقرأ جميع حالات الإرث قبل أن نصدر أحكاما نتهم فيها نصوصا شرعية بالقصور ونسعي لنسوغ للاجتهاد مع كون قضايا الإرث محسومة بشكل قطعي بنص قراني.
وللإشارة فتشريعات الإرث ليست ملزمة للمعنين إذا تراضوا على قسمة معينة تحظى بقبول الجميع وهي ما يطلق عليها القسمة الرضائية. وعند النزاع وعدم رضا الجميع أو بعض الورثة تطبق الأحكام الواردة في آيات الإرث وجوبا، .كما يمكن لأحد الورثة أن يتنازل عن حقه طواعية لأحد الورثة أو للجميع ويتحاصصوا فيه، لكن لا يمكن لأحد أن يقصيه من الإرث.
الاجتهاد مع وجود النص:
إن الاستدلال بفتاوى الفقهاء في "الكد والسعاية" لتسويغ الاجتهاد مع وجود النص لتجاوزه في قضايا الإرث لا يستقيم، فنوازل الفقهاء لا يفهم منها أن المال المتخلف عن الهالك يقسم كله على السعاة ومن لهم حق الكد والسعاية، ولا يترك لورثة الهالك شيء، بل المستفاد من ذلك أن الذين أسهموا في جمع الثروة وتنميتها لهم جزء منها على قدر عملهم ومجهودهم في تحصيلها، وما بقي يكون لورثة الهالك، نظير اخراج الزكاة والحقوق المتعلقة بالتركة أولا، قال أحمد بن سليمان الرسموكي:
"يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك".
فحقوق السعاة (زوجة/ابناء/اخوان/اجانب)من الحقوق المتعلقة بالتركة، واخراجها لا يعد مخالفا للقسمة الإلهية التي فرضها الله عزوجل، لأن ما يأخذونه هو حقهم، فيقدمون ثم ما فضل يدفع للورثة ويقتسمونه وفق أحكام الشرع.
ولا علاقة للفتاوى عن منح السعاة (زوجة كانت أو غيرها) ممن ثبت أنه اسهم في الثروة نصف الأموال التي يملكها الزوج الهالك بشكل مطرد، ولا تشكل اجتهادا مع النص وتجاوزه كما يدعي البعض ويريد أن يؤصل له، وإنما الفتاوى تتعلق بجزء معلوم من المال كان للمرأة أو لغيرها نصيب من العمل في تحصيله.
*استاذ باحث في قضايا الأسرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.