نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    بلاغ من الديوان الملكي: اجتماع لتدارس تحيين مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمثيلية الأمة ودستورية التجريد
نشر في هسبريس يوم 02 - 12 - 2015


(تعليق على قرار المحكمة الدستورية)
الجزء الثالث
بعد نقاشنا النظري حول موضوع الترحال السياسي والتجريد في المقالين السابقين المنشورين بنفس الجريدة، كان لابد من العودة إلى ما سبق أن تناولته المحكمة الدستورية في هذا الموضوع، غير أن الحالة الفريدة التي تناولتها المحكمة الدستورية في هذا الباب هي التي وردت في قرارها المؤرخ في 3 دجنبر 2014 في ملف عدد 1404/14 بقرار رقم 14/948 في قضية كانت تهم مستشارا بمجلس المستشارين.
ونظرا لكونها أول واقعة في موضوع الترحال السياسي والتجريد التي تعرض على المحكمة الدستورية في ظل الدستور الجديد، فكنا ننتظر أن يعطى لهذا الموضوع حمولة فكرية وقانونية ودستورية قوية تسمح بخلق تصور واضح حول الموضوع، يمكن من نهج مسطرة في المستقبل ترقى للمستوى الدستوري، غير أنه للأسف جاء هذا القرار مخالفا للقانون وللدستور كما يلي:
أولا : من حيث الواقعة.
تتلخص وقائع هذه الحالة في كون رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين وجه إرسالية للسيد رئيس مجلس المستشارين، تفيد بأن أحد المستشارين غير انتماءه السياسي بتغيير فريقه البرلماني، وأحيل الموضوع على مكتب مجلس المستشارين الذي تداول فيه، ووجه استفسارا في الموضوع إلى المعني بالأمر، وبعد تعقيب هذا الأخير، اجتمع مكتب المجلس وقرر إحالة الملف على المحكمة الدستورية، وهذه الأخيرة بتت في هذا الموضوع على حالته.
ثانيا: من حيث الإحالة.
ويبدو من هذه النازلة أن مجلس المستشارين لم يقم بوظيفته واختصاصاته المحددة بمقتضى المواد 98-99 و100 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يستند فيها على مقتضيات الفصل 61 من الدستور، ذلك أنه إذا كانت هذه هي المسطرة المنصوص عليها في المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين فإن المادة 99 من نفس النظام تنص على ضرورة أن يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي أولا وقبل كل شيء، وهذا المقرر يدخل في مجال قصري لمجلس المستشارين من خلال التأكد من الواقعة وبعد استفسار المعني بالأمر، وهنا نكون أمام احتمالين:
الاحتمال الأول: وقوع حالة التخلي سواء بشكل واقعي أي القيام بالفعل، أو على شكل تصريح أي الإعلان الرسمي بالتخلي عن الحزب الحالي والانتماء إلى حزب آخر ونفس الحكم يهم الفريق، ثم يصدر مكتب المجلس مقررا يثبت من خلاله واقعة التخلي متضمنة التعليل ولما استند عليه ليقرر بأن هذه الواقعة واقعة تكفي لاعتبار المستشار في حالة التخلي، ثم بعد ذلك يحال على المجلس الدستوري مرفقا بطلب التجريد.
الاحتمال الثاني: وهو أن يستنتج مكتب مجلس المستشارين أن واقعة التخلي غير قائمة بشكل واقعي وإرادي ومن تم يصدر المكتب مقرر بحفظ الملف دون توجيهه للمحكمة الدستورية.
غير أنه ما لوحظ في النازلة أعلاه أن مكتب مجلس المستشارين لم يصدر مقررا في الموضوع بل أحال الملف برمته ودون مقرر على المحكمة الدستورية ملتمسا منها التجريد، في حين أن طلب التجريد يجب أن يستند على قرار التخلي بواسطة مقرر في الموضوع، أي أن هناك إخلال مسطري تجاوزته المحكمة الدستورية بقولها إن الإحالة من مجلس المستشارين مستوفية للشروط والإجراءات المتطلبة، وأن المجلس اعتمد على المادتين 98 و99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في حين أن المحكمة الدستورية غضت الطرف على ما تنص عليه المادة 99 من إصدار لمقرر يثبت واقعة التخلي، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون ومست بمبدأ فصل السلط، وذلك كما يلي:
أولا: من حيث خرق القانون.
إن المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص وجوبا على إصدار مقرر التخلي باعتباره (التخلي) سلوكا سياسيا وقانونيا يتعين إثبات وجوده ثم تعليله، وهو سلوك سياسي تترتب عليه نتائج تنظيمية، والسلوك السياسي لا يمكن تقييمه إلا من طرف جهاز سياسي وليس جهاز قضائي، والمحكمة الدستورية ليس لها الحق أن تبت في الممارسات السياسية، ولكنها تبت في الوقائع القانونية، والتخلي من عدمه هو في حقيقة الأمر تقييم لسلوك سياسي تعود فيه السلطة لمكتبي البرلمان دون غيرهما، وهما ملزمان بالبث فيه هل هو تخلي من عدمه وتعليل ذلك، وكذلك ملزمان باحترام شكليات المسطرة التواجهية، ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تقوم بهذه المهمة، لأن المشرع لم يمنحها هذا الاختصاص بل أنه اختزله في مهام مكتب المجلسين، بالإضافة إلى أن الفصل 61 من الدستور قد اختزل دور المحكمة الدستورية في التصريح بشغور المقعد، وأقرن هذا القرار بأحكام النظام الداخلي للمجلسين حيث نصت كل من المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والمادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة صدور مقرر الذي يستند على إعمال الفصل 61 من الدستور، أي القيام بإجراءات التجريد.
لذلك نلاحظ من الناحية القانونية أن المحكمة الدستورية قد تجاوزت حدود اختصاصاتها وبتت في موضوع لم تكتمل فيه الإجراءات القانونية والمسطرية، وكان عليها أن تعيد الملف إلى مجلس المستشارين قصد البث فيه وفقا للقانون وإصدار مقرر في النازلة، ويبقى تحت أنظار المحكمة إحالة الأوراق دون مقرر التخلي، و كان عليها أن ثبت في ما أحيل عليها أي الأوراق، غير أنها ناقشت حالة التخلي وهو موضوع لم يحل عليها وغير متضمن في الملف وغير مطلوب منها، لأن المطلوب منها هو التجريد، والتجريد لا يقوم إلا بإثبات واقعة التخلي بمقرر، وفي غياب وجود مقرر سيكون التجريد عديم الأساس القانوني والواقعي، مما جعل المحكمة الدستورية تتطاول على اختصاص مكتب مجلس المستشارين عندما بتت في موضوع لا يوجد ضمن وثائق الملف، بل سمحت لنفسها بهذا الشكل أن تحل محل مكتب مجلس المستشارين وهذا غير مقبول دستوريا وقانونيا.
ثانيا: من حيث خرق مبدأ فصل السلط.
يلاحظ عموما على المحكمة الدستورية أنها جريئة في تجاوز حدود اختصاصها وأنها محافظة في مجال منح القانون أبعاد حقوقية ودستورية، وهذا طبيعي إذا أدركنا أن أعضاء المحكمة هم أعضاء عينوا في ظل دستور سابق ويشتغلون في ظل دستور جديد وشتان بين هذا ذاك، فالمرحلة السياسية معقدة ومثل هذه المؤسسات محافظة بطبيعتها لعنصر السن وثقل مهمة البحث عن التوازنات.
والحقيقة أن هذا القرار موضوع المقال قد أفقد المحكمة الدستورية توازنها الدستوري فهي جعلت نفسها محل مكتب مجلس المستشارين وأصبحت تقرر مكانه، في حين أن البرلمان سلطة مستقلة عليها أن تقوم بمهامه وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، فالمادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يدخلان ضمن الكتلة الدستورية لكونهما يحيل عليهما الفصل 61 من الدستور، وأن الاختصاص الوحيد الذي للمحكمة الدستورية هو إعلان الشغور فقط، ولإعلان ذلك عليها أن تراقب ثلاثة عناصر أساسية في قرار مكتب المجلسين هي: أولا وجود مقرر يثبت حالة التخلي، ثانيا وجود تعليل موضوعي وجدي وحاسم وقانوني لحالة التخلي، وثالثا أن تحترم شكليات المسطرة التواجهية.
إلا أن هذا القرار موضوع المناقشة لا يتضمن أصلا أي مقرر بالتخلي، أي أن المحكمة الدستورية احتملت على أن إحالة مكتب مجلس المستشارين للملف عليها يؤكد ضمنيا أن هناك حالة تخلي، وفي البناء اللغوي لحكمها انطلقت المحكمة من هذه القناعة ونازعت فيها قرار المكتب، وكان عليها احتراما لمبدأ فصل السلطات ولمبدأ ممارسة الاختصاصات من طرف المؤسسات الدستورية المختصة أن تعيد الملف إلى مكتب مجلس المستشارين للبث في واقعة التخلي وإصدار مقرر حوله، لأن في حالة عدم ثبوته يتوقف اختصاص المحكمة الدستورية، ولا يجوز لها أن تبت في الملف بسبب وجود تخلي يقوم على الاحتمال فقط، في حين أن قرار لمؤسسة دستورية يجب أن يقوم على اليقين لا على الشك والتخمين، لأنه يرتب وضعية تهم ممثل الأمة.
من جهة أخرى فمثل هذا الاختصاص يتقاطع فيه ما هو سياسي مع ما هو قانوني، فيعود لمكتب المجلس وحده وأنه كان على المحكمة أن تعيد الملف لمجلس المستشارين احتراما للقانون وللدستور.
فالمحكمة في مراقبتها لقرار المكتب لا يتم إلا عندما تبت هي في حالة الشغور، ولتبت في حالة الشغور يجب أن يكون لها الأساس القانوني والمؤسساتي وهو مقرر مكتب المجلس الذي يعود القرار فيه للسلطة التقديرية للمكتب، والذي قد يخضع للتصويت كأساس العملية الديمقراطية في المؤسسات الدستورية، أما أن يحال الملف برمته دون مقرر فيكون مجرد مجموعة من الأوراق بعثت وفق مسطرة مختلة ولا تفيد في شيء.
إن من أهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية هي أن تقوم كل مؤسسة دستورية بدورها في حدود ما رسمه لها الدستور، فالديمقراطية لا تقوم إلا على مبدأ فصل السلط و على قيام كل مؤسسة بدورها وتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار، وأن للمحكمة الدستورية أدوار محددة وفقا للدستور وليس لها أن تقوم مقام المؤسسات، ولا أن تكون وصية عليها، ولا أن تصحح أخطائها، بل دورها يتجلى فقط في حماية الدستور وحسن تطبيقه وإلزام المؤسسات والمشرع باحترام الكتلة الدستورية باعتبارها السند الأساسي لتركيبتها القانونية.
نعتقد أن هذا الاجتهاد لم يصادف الصواب، وعلى كل مكتب من مجلسي البرلمان أن يقوم بمسؤوليته وأن يتخذ القرار المفروض تحمل مسؤوليته فيه، وليس الاختباء وراء تشويه القانون لإرضاء الأطراف السياسية، أو للتحايل من أجل عدم تحمل المسؤولية، وإلا فإن هذه الديمقراطية التي نحلم بها سيتم رفسها بالجهل بالقانون وبانعدام القدرة في اتخاذ القرار.
*محام ونائب رئيس مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.