"مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا إلى شمال العراق استجابة لدعوة مؤسسه    نخبة "كارتينغ المغرب" تتوج بالدوحة    الليغا.. عز الدين أوناحي يهدف ويقود جيرونا للتعادل أمام أوفييدو    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    المهرجان الوطني للفيلم يحسم الجوائز    الجزائر على صفيح ساخن... مؤشرات انهيار داخل النظام العسكري وتزايد الحديث عن انقلاب محتمل    نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن سمو المواثيق الدولية وحكم الناسخ والمنسوخ!
نشر في هسبريس يوم 25 - 05 - 2011

مع قرب انتهاء عمل اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، اشتد النقاش حول دسترة سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية من عدمه، وتباينت مواقف الأحزاب السياسية بهذا الصدد في المقترحات التي قدمتها للجنة المعنية، وفي حالة ما إذا تبنت اللجنة سمو المواثيق الدولية دون تحفظ، فإن هذا من شأنه أن يضع فقهاء القانون الدستوري أمام إشكالية التناقض بين بعض بنود الدستور، أعني إسلامية الدولة وسمو المواثيق الدولية، ولهذا يبدو غريبا صمت المجلس العلمي الأعلى في هذا السياق.
إن نسخ بعض الأحكام الشرعية بالقانون الدولي ( الوضعي) سابقة لم يتطرق إليها الأصوليون، الذين يعرّفون النسخ برفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متأخر متراخ عنه، ويكون في الأحكام دون الأخبار والعقائد أو القيم لأن هذه لا تتبدل ولا تتغير.وكان الهدف منه غالبا التدرج في تنزيل الأحكام على قوم حديثي العهد بالكفر.
قالت عائشة رضي الله عنها: "إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدا..
ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا..
لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب: {بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر}، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ". رواه البخاري في فضائل القرآن.

وبما أن الناسخ قاض على المنسوخ ومهيمن عليه، فلا يجوز أن يكون إلا مثله أو أفضل منه، لقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها).
ولهذا أجازوا نسخ القرآن بالقرآن، واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة، فمنعه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأهل الظاهر، بينما ذهب جمهور المتكلمين والحنفية والمالكية إلى جوازه، لأن السنة وحي بالمعنى دون اللفظ.
وذهب الجمهور إلى منع نسخ الحكم الثابت في القرآن عن طريق الإجماع، بينما أجازت طائفة قليلة وقوع ذلك، يقول ابن تيمية : " ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على خلاف شريعته، بل هذا من أقوال أهل الإلحاد، ولا يجوز دعوى مخالفة ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين، بل كل ما أجمع المسلمون عليه، فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول لا مخالفا له، بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له..."
ويقول في موضع آخر : " فليس في الصحابة من يسوغ لنفسه تغيير الحكم الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن الصحابة قصدوا الإجماع على ما يخالف نص الرسول فيجب أن يستتاب، لأن هذا طعن في الصحابة. وغاية ما يمكن أن يقع من أحدهم هو أن يجتهد في بعض المسائل فينازعه غيره في ذلك الاجتهاد، كما اجتهد عمر في منع المؤلفة قلوبهم من حقهم في الزكاة الثابت بالكتاب والسنة، باعتبار أنه رأى أن الله أغنى المسلمين عن تألف غيرهم بعد أن أعزهم الله بإظهار دينه. فترك عمر إعطاء هؤلاء من الزكاة كان لعدم الحاجة إلى تألفهم، وليس ذلك من قبيل نسخ النص بالاجتهاد".
ومن المعاصرين اليوم من يرى أن الأحكام المدنية في القرآن هي أحكام دنيوية مرتبطة بظروف التنزيل، وبالتالي هي قابلة للاجتهاد،ولكن ليست هناك أقلام راسخة تناولت هذا الموضوع الخطير بالبحث المعمق، وهذا من آثار إقصاء العلماء عن الخوض في الشأن العام، وإشغالهم بإصدار الفتاوى حول "البوكيمون" و"إرضاع الكبير" و"زواج الصغيرة" و"وجماع الجثة"!!...
أما أن يقال إن بعض أحكام الشريعة تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كقطع يد السارق وجلد الزاني وحد اللواط وحد الخمر وحكم المرتد، باعتبارها أحكام قاسية، أو عدم التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وأن الدول الموقعة على تلك المواثيق ملزمة بإلغائها، وهذا معنى سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، فهذا لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الاستعمار الحديث، الذي ألغى عمليا هذه الأحكام واستبدلها بالقوانين الفرنسية أو البريطانية بعد أن وطئت أقدامه أرض الإسلام، وسعى لإنشاء محاكم مدنية خاصة بالأمازيغ يتحاكمون فيها إلى ما عرف بالألواح السوسية، رغم قساوتها إذا ما قورنت بأحكام الشريعة.وهذا كله من أوجه نسخ حكم النص دون نسخ تلاوته بالباطل !!
وقد حصل مثل هذا في القرن السابع الهجري مع دخول التتار بلاد المسلمين وسقوط الخلافة في بغداد، فكانوا يحتكمون لقانون " الياسة" في الشؤون المدنية، وكانت أحكام قاسية إذ معظمها أحكام بالقتل، وأفتى الأئمة، كالحافظ ابن كثير الذي عاصر فتنة التتار ببطلانها، ولكن القوي يفرض دائما منظومته التشريعية لأنها أساس ربح معركة القيم، وهي اليوم على أشدها بين الغرب والإسلام.
إن ما أنتجته البشرية اليوم من مواثيق خاصة بحقوق الإنسان، في معظمه موافق للفطرة البشرية،وبالتالي لا يتناقض مع مبادئ الشريعة ومقاصدها العامة، إلا في بعض الجزئيات كما يقول الدكتور أحمد الريسوني، وهذه الجزئيات تمثل خصوصيات من شأنها أن تحتفظ للأمة بهويتها، أما دسترة سمو المواثيق الدولية فهو بمثابة توقيع على بياض في ما يتعلق بمستقبل هوية الأمة، وهي التي لم تشرك في صياغة تلك المواثيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.