غنيمة حزبية في هيئة دعم عمومي    قطاع الخدمات أول مشغل بالمغرب والفلاحة تفقد 72 ألف منصب شغل في عام واحد    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مباحثات مصرية مغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري    المغرب يطلق أول محطة شمسية عائمة لخفض التبخر    آلاف يتظاهرون في مكناس والدار البيضاء دعما لغزة ورفضا لتهجير الفلسطينيين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    وزارة التربية الوطنية تشرع في تكوين أكثر من 500 مفتش للتعليم الابتدائي لإنجاح وتوسيع تجربة مدارس الريادة    باريس.. الوجه الآخر    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الرباط.. افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رحلة كروية تنتهي بمأساة في ميراللفت: مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة قرب شاطئ الشيخ    التقنيون يواصلون الإضراب الشهري احتجاجا على تجاهل حكومة أخنوش    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوساطة الاتفاقية كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 14 - 02 - 2017

أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الذي اعتبر حدث مهم في مسار تدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
حيث سعى المشرع المغربي من خلال هذا القانون تمكين الأطراف المتنازعة من آلية تخول لهم اختيار وسيط لحل منازعاتهم و اختيار مسطرة الوساطة بشكل تفاوضي لا يخرج عن قانون إرادتهم، وبذلك فضل القانون المغربي كخطوة أولى تبني الوساطة الاتفاقية دون الوساطة الإجبارية أو القضائية.
و في هذا الإطار يمكن القول أن هذا القانون أتى بعدة مقتضيات تأسس للوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب، مما يطرح معه تساؤل جوهري يتجلى في البحث عن الحدود التي استطاع المشرع المغربي من خلالها التأسيس لآلية الوساطة الاتفاقية بمقتضيات تشجع على اللجوء إليها عوض القضاء في أفق تنظيم الوساطة القضائية و الوساطة الخاصة بالمغرب؟
و للإجابة عن هذا السؤال ينبغي التطرق للضوابط و المبادئ التي تخضع لها الوساطة الاتفاقية بموجب قانون 05-08 و ذلك من خلال المحاور التالية :
أولا- تعريف الوساطة الاتفاقية
عرف المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية في الفصل 327-56 على النحو التالي: " العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح الإنهاء النزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد"
ثانيا- تجليات الوساطة الاتفاقية
حيث نظم المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية تقريبا بنفس الكيفية التي نظم بها التحكيم فيما يخص صور الوساطة التي يمكن أن تكون شرط الوساطة التي عرفها شرط الوساطة في الفصل 61- 327
"شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور "
كما يمكن أن تكون الوساطة الاتفاقية عقد الوساطة الذي عرفه المشرع المغربي في الفصل 59-327 "عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هدا النزاع على وسيط "
ثالثا- الشروط الشكلية للوساطة الاتفاقية
عمل المشرع المغربي في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تأسس لعملية الوساطة و تتجلي في أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة و أن يتقيد الوسيط بأحكام السر المهني أثناء سير مسطرة الوساطة و أن يحترم كذلك آجال الوساطة و سنركز على شرط الكتابة لأهميته فطبقا لنص الفصل 58-327 :
" يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي و إما بمحضر يحرر أمام المحكمة..."
و يلاحظ من هذا الفصل أن المشرع المغربي وسع من مفهوم الكتابة حيث اعتبرها قائمة سواء إذا ورد اتفاق الوساطة في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال حيث أن هذا التوسع في مفهوم الكتابة يتوافق مع ما جاء به القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
رابعا- الشروط الموضوعية للوساطة الاتفاقية
استلزم قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية للإعتداد بعملية الوساطة ضرورة توفر شروط مرتبطة بالأساس بمشتملات اتفاق الوساطة،
فبخصوص البيانات الواجب توفرها في عقد الوساطة نجد الفصل 60-327 يضع قاعدة متوافقة مع خصوصية اتفاق الوساطة الذي يبرم بعد نشوء النزاع بين طرفيه حيث ألزم المشرع الأطراف أن يحددوا في العقد موضوع النزاع و تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه تحت طائلة البطلان
أما بخصوص البيانات الواجب توفرها في شرط الوساطة فبالإضافة إلى ضرورة توفر شرط الكتابة و تضمين شرط الوساطة في العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل عليه بشكل لا لبس فيه يجب أن يتضمن تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه
خامسا - نطاق تطبيق الوساطة الاتفاقية
نظرا لأهمية الوساطة الاتفاقية كتقنية بديلة لحل النزاعات يعد من الضروري معرفة المنازعات القابلة للحل عن طريق الوساطة الاتفاقية وفق ما أقره المشرع المغربي في قانون 05-08
حيث أنه تأسيسا على المبدأ الذي تقوم عليه الوساطة الاتفاقية في القانون 05-08 و المتمثب في أنها تجوز في كل ما يجوز فيه الصلح و لا تجوز فيما لا يجوز فيه الصلح و بالتالي فإن القضايا التي جوز فيها المشرع الصلح متعددة و مختلفة باختلاف الاهتمامات الاجتماعية و الاقتصادية ومنها قضايا الأسرة و القضايا الاجتماعية و قضايا التجارية ..الخ
سادسا- تقييد الوساطة الاتفاقية للقضاء
طبقا للفصل 64-327 يمنع على المحاكم النظر في نزاع موضوع اتفاق وساطة إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة و ذلك في حالة إثارة الدفع بعدم القبول من طرف أحد الأطراف.
ثم طبقا للفصل 66-327 فإنه لا يجوز إثارة ملاحظات الوسيط و التنازلات التي تمن بين الأطراف و استعمالها أمام القاضي المعروض عيه النزاع إلا باتفاق الأطراف.
سابعا- مهمة الوسيط
طبقا للفصل 66-327 يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كما يجب عليه فور قبول المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي طبقا للفصل 67-327
كما لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الآجال المنصوص عليه في الفصل 65-327 دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327
ثامنا- مدة الوساطة الاتفاقية
طبقا للفصل 65-327 يجب أن لا تتجاوز المدة المحددة للوسيط في العقد لإنجاز مهمته 3 أشهر ابتداء من تاريخ قبوله للمهمة و يمكن للأطراف تمديد المدة لنفس الأجل
تاسعا – نتائج الوساطة الاتفاقية
حالة نجاح الوساطة الاتفاقية
تنص الفقرة 5 من الفصل 68-327 أنه تحرر وثيقة الصلح تتضمن وقائع النزاع و كيفية حله و ما توصل إليه و اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه فحسب الفصل 69-327 يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به و يمكن أن يديل بالصيغة التنفيذية.
حالة فشل الوساطة الاتفاقية
طبقا للفقرة 7 من الفصل 68-327 فإنه في حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.
* باحث قانوني ووسيط في حل النزاعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.