رئاسة النيابة العامة تكشف مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز الثقة في العدالة وتحديث أدائها    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    الذهب يتراجع بواحد في المائة في ظل جهود احتواء التوتر في الشرق الأوسط    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    تمهيدا للمصادقة النهائية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين        الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إجهاض مخطط للهجرة السرية بأكادير وتوقيف المتورطين    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    البرازيل تكشف تصنيع مقاتلة أسرع من الصوت    المغرب ‬الصامد ‬الواثق ‬من ‬نفسه ‬وسط ‬العواصف ‬الجيوسياسية    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    تيار اليسار الجديد المتجدد يصف الوضع بالمنزلق الخطير داخل الحزب الاشتراكي الموحد ويؤكد على معركة الخيار الديمقراطي    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يستعرض ‬نتائج ‬الدراسة ‬الدولية ‬‮«‬تاليس ‬2024‮»‬ ‬حول ‬واقع ‬مهنة ‬التدريس ‬بالمغرب    تعاضدية الفنانين تجدد ثقتها في الفنان عبدالكبير الركاكنة رئيسًا لولاية ثانية    تقرير ‬حديث ‬لمنظمة ‬التعاون ‬والتنمية ‬الاقتصادية ‬يكشف ‬ما ‬حققه ‬المغرب ‬في ‬مكافحة ‬الفساد    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    توقيع مذكرة تفاهم بين وزير عدل المملكة المغربية ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى    تأخر أشغال مدرسة فاطمة الزهراء يفجر غضب الأسر ويثير مخاوف على سلامة التلاميذ    طقس ممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض        مبادرة مدنية.. إطلاق عريضة وطنية للعودة إلى الساعة القانونية        الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    توقيف 5 أشخاص بينهم سيدة بعد تعنيف شرطي واحتجاز شابة    إحالة مشتبه فيه على النيابة العامة بعد سرقة سيدة بالعنف    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    وهبي يستدعي بونيدا لتعزيز "الأسود"    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    متابعة: الطاس يعلن توصله باستئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكاف والمغرب. السنغال تطلب إلغاء قرار الكاف وإعلانها فائزة مع تعليق الأجل المحدد لإيداع مذكرة الاستئناف    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور                3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات تنفيذ منع العمارات من تثبيت "بارابول الواجهات" بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 18 - 01 - 2018

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، والمندرج في سياق تفعيل مقتضى المادة ال8 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمعهود تنفيذه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تأخر صدور هذا المرسوم زهاء خمس عشرة سنة ونيف.
وقد كثر الحديث عن إلزامه لأصحاب الملكيات المشتركة بعدم تثبيت أجهزة من قبيل الهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي الشرفات، وكذا القيام بالتنظيف المنزلي من قبيل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، ومنع استعمال المرأب في غسل العربات وإصلاحها أو استعمال المنبهات فيها، وأن لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين.
مضامين النظام النموذجي
يتكون النظام النموذجي للملكية المشتركة من ثلاثة أبواب تشتمل على 56 مادة، يتضمن الباب الأول تحديد هوية العقار وتمييز الأجزاء المفرزة التي تخص كل مالك دون غيره عن الأجزاء المشتركة التي يشترك كل الملاك في امتلاكها على الشياع وكذا ضوابط استعمالها.
فيما ينظم الباب الثاني كل ما يتعلق بإحداث وتدبير أجهزة اتحاد الملاك المشتركين، والذي يعهد إليه بتدبير الحياة اليومية للعقار، سواء ما يتعلق بكيفية انعقاد جموعه أو انتخاب وكيل الاتحاد (السنديك) ونائبه أو عزلهما وكذا تحديد اختصاصاتهما وحقوقهما وواجباتهما، وكيفية اتخاذ القرارات وتبليغها للملاك المشتركين.
وبالنسبة إلى الباب الثالث فيؤطر أحكام تدبير ميزانية اتحاد الملاك سواء ما يتعلق بوضعها أو كيفية المصادقة عليها وتحديد التكاليف المالية الملقاة على عاتق الملاك المشتركين لفائدة الاتحاد وموارده الأخرى، وكذا كيفية تحصيلها.
وتخضع للقانون والمرسوم كل البنايات المقسمة إلى شقق أو محلات أو طبقات أو مجموعات عقارية مكونة من عمارات أو فيلات أو محلات ملتصقة فيما بينها أو منفصلة، تتكون من أجزاء مفرزة ملكيتها خاصة بكل مالك مشترك وأجزاء مشتركة يشترك الملاك في الاستفادة منها ويمتلكونها على الشياع.
القوة الإلزامية للنظام النموذجي
يرى امحمد لفروجي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن العديد من النزاعات تقوم فيما بين الملاك المشتركين ترجع "إلى سوء تدبير العيش المشترك داخل العقار، ومن ضمن أبرز ما يسهم في الرفع من حدة الوضع انعدام نظام للملكية المشتركة لدى جل العقارات، بحيث لا يكون هناك أي مجال لمعرفة حقوق وواجبات كل مالك مشترك ولا كيفية تدبير الحياة اليومية داخل العقار المشترك، بل ولا حتى معرفة الأجزاء المفرزة والمشتركة غير تلك المعتبرة بقوة القانون".
ويضيف لفروجي أن قانون الملكية المشتركة في مادته الثامنة "يفرض على أن يكون لكل عقار خاضع لقانون الملكية المشتركة نظام خاص بتسييره وهو المسمى نظام الملكية المشتركة، أي القانون الأساسي الذي يتبناه الملاك المشتركين ووفق مقتضياته يتم تدبير العلاقة فيما بينهم على مستوى الأجزاء المفرزة الخاصة بكل واحد والأجزاء المشتركة".
وفيما يتعلق بمدى إلزامية المرسوم على الملكيات المشتركة أكد لفروجي على أنه "درءا لكل فراغ يمكن أن يكون مجالا لنسف العيش المشترك فقد قرر القانون أنه في الحالة التي لا يكون فيها هذا النظام موجودا فإنه يسار إلى تطبيق النظام النموذجي للملكية المشتركة الصادر بمقتضى المرسوم بشكل تلقائي.
ويتابع "ما يعني أنه في الحالة التي يكون هناك نظام للملكية المشتركة مصادق عليه من لدن اتحاد الملاك، وبغض النظر عن جودته، فلا مجال للحديث عن تطبيق مضامين هذا النظام النموذجي، بما يعنيه من جواز مخالفة مضامينه، بشرط عدم مخالفة القانون رقم 18.00 المعدل بالقانون 106.12".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.